السارق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان السارق الذي يجب قطعه: ويشترط فيه:
التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران؛ وفي
النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ؛ ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع؛ وفي سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب؛ ولو هتك الحرز غيره وأخرج هو لم يقطع؛ والحر والعبد،
والمسلم والكافر، والذكر والانثى سواء؛ ولا يقطع عبد
الإنسان بسرقة ماله؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها؛ ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه على الأظهر؛ والزوج والزوجة وكذا الضيف، وفي
رواية لا يقطع؛ وعلى السارق إعادة المال ولو قطع.
•
شروط السارق، ويشترط فيه:
التكليف، وارتفاع الشبهة، وألا يكون الوالد من ولده، وأن يهتك الحرز ويخرج المتاع بنفسه ويأخذ سرا؛ فالقيود إذا ستة؛ فلا يحد الطفل، ولا المجنون لكن يعزران
؛ وهو
الحجّة فيه، مضافاً إلى
حديث رفع القلم عنه
؛ وفي
النهاية يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حكت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ
.
•
حد سرقة الشريك، ولو سرق
الشريك ما يظنه نصيبا لم يقطع
.
•
حد سرقة الغانمين، وفي
سرقة أحد الغانمين من
الغنيمة روايتان، إحداهما: لا يقطع
، وغيرهم
، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب
.
•
حد سرقة الوالدين والولد، ولو سرق الوالد من مال ولده لم يقطع
؛ ولو سرق الولد من مال أحد والديه وإن علا، أو
الأُمّ من مال ولدها، وجب القطع بلا خلاف، إلاّ من
الحلبي، فألحق الأمّ بالوالد في عدم قطعها لو سرقت من مال ولدها، وهو شاذّ محجوج بعموم
الآية والأخبار
بقطع السارق مطلقاً، خرج منه الوالد بالإجماع، فيبقى الباقي؛ وقيّد جماعة قطع الولد بسرقته من مال الوالدين والأُمّ بسرقة مال ولدها بما إذا قام المسروق منه بنفقة السارق إن وجبت عليه وإلاّ فلا قطع
؛ ولا بأس به إذا كان
المسروق مأخوذاً بدلاً من
النفقة بقدرها، أو مع الزيادة بما لا يبلغ النصاب
.
ولو لم يكن المال محروزاً، أو هتك الحرز غيره وأخرج هو، لم يقطع بلا خلاف، بل عليه
الإجماع في
الغنية؛ وهو الحجّة، مضافاً إلى
النصوص المستفيضة الآتية في الأول، وعدم تحقّق السرقة من الهتك، ولا الأخذ من الحرز من المخرج.
نعم، يجب على الأول
ضمان ما أفسده من جدار أو غيره، وعلى الثاني ضمان المال؛ لحديثي
نفي الضرر وضمان اليد.
ولو تعاونا على الهتك وانفرد أحدهما بالإخراج، قطع المخرج خاصّة؛ لصدق السرقة في حقّه دون المتفرّد بالهتك. ولو انعكس، فلا قطع على أحدهما، إلاّ إذا أخرجا نصابين.
ولو تعاونا على الأمرين وأخرجا أقلّ من نصابين، ففي وجوب القطع قولان يأتيان.
ولا فرق في الإخراج بين المباشرة والتسبيب، مثل: أن يشدّ بحبل ويجرّ به، أو يؤمر صبي غير مميّز بإخراجه، أو نحو ذلك. أمّا لو أمر مميّزاً به فلا قطع على التسبّب على ما ذكره جماعة
.
ولو خان المستأمن لم يقطع؛ لأنّه لم يحرز من دونه. وكذا لو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ؛ لأنّه ليس بسارق، بل هو غاصب، وللنصوص المستفيضة فيهما.
ففي
الصحيح: عن قوم اصطحبوا في
سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: «هذا خائن لا يقطع، ولكن يتبع بسرقته وخيانته» قيل له: فإن سرق من أبيه؟ فقال: «لا يقطع؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه، هذا خائن، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول»
.
وفي المعتبرة المستفيضة: «لا أقطع في الدغارة
المعلنة، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي»
.
•
حد سرقة العبد، ولا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين الحرّ والعبد إذا سرق من غير مولاه، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها
والمسلم ولو سرق من
ذمّي والكافر بأقسامه والذكر والأُنثى فهم في ذلك سواء
؛ ولا يقطع عبدُ
الإنسان بسرقة ماله
؛ ولا عبد الغنيمة
بالسرقة منها
.
•
حد سرقة الأجير، ويقطع الأجير إذا أحرز المال الذي سرق منه من دونه
، وفي صورة عدم الإحراز عنه، عدم القطع
.
وكذا يقطع كلّ من الزوج والزوجة بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلاّ فلا، بلا خلاف؛ لما مرّ من العمومات.
وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً عن
النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها، وإلاّ فلا قطع عليها، كما مضى في نظيره قريباً.
•
حد سرقة الضيف، وكذا
الضيف يقطع مع الإحراز عنه، ولا مع العدم؛ وفي
رواية صحيحة: أنّه لا يقطع بقول مطلق
؛ وفي بعض الأقوال عبارة صريحة في التفصيل
.
•
إعادة السارق المال، ويجب على السارق إعادة
المال ولو قطع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۶، ص۸۳-۹۸.