• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

النكاح بملك المنفعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية؛ وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها ولم يتعدهما الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالاجنبى أشبه؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل الوطء؛ وولد المحللة حر؛ فإن شرط الحرية في العقد فلا سبيل على الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي البيت غيره، وأن ينام بين أمتين؛ ويكره في الحرائر؛ وكذا يكره وطء الفاجرة ومن ولدت من الزنا.



النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون الهبة والعارية، ولا ريب فيه؛ لإجماع الطائفة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة التي كادت تكون متواترة، بل صرّح بذلك جماعة.
ففي الصحيح: في الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته وهي تخرج في حوائجه قال: «لا بأس».
والقول بالمنع المحكيّ في المبسوط شاذّ، ومستنده ضعيف؛ بناءً على أنّ مثله عقد أو تمليك، فليس من ارتكبه مرتكباً عدواناً. وعلى تقدير خروجه عنهما فآية «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ» بما قدّمناه من الأدلّة مخصَّصة.
والصحيح: عن الرجل يحلّ فرج جاريته؟ قال: «لا أُحبّ ذلك» ظاهرٌ في الكراهة، وعلى تقدير الظهور أو الصراحة في الحرمة محمولٌ على التقيّة بالضرورة.
وبالجملة: ليست المسألة محلّ شبهة، ولكنّها مشروطة بشرائط: كون التحليل من المالك، ولمن يجوز له التزويج بها، وقد تقدّمت شرائطه، التي من جملتها: كونه مؤمناً في المؤمنة، ومسلماً في المسلمة، وكونها كتابيّة لو كانت كافرة، وغير ذلك من أحكام النسب والمصاهرة وغيرهما.


ولا خلاف في اعتبار صيغته لعدم حلّ الفروج بمجرّد التراضي إجماعاً، وتمسّكاً بالأصل، وفحوى ما دلّ على المنع من العارية، مع إفصاحها عنه لفظاً، فالمنع مع عدمه أولى. وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص بالخصوص، فيخصَّص بها الأُصول قطعاً، ولا مخصِّص لها فيما عداه ولذا لم يتعدّهما الشيخ وأتباعه، والمرتضى والعلاّمة في أحد قوليه، وأكثر الأصحاب كما حكاه جماعة منهم.
ولكن اتّسع آخرون بجوازه بلفظ الإباحة وهو الثاني، كما في الشرائع وعن المبسوط والسرائر، واختاره من المتأخّرين‌ جماعة؛ للتساوي مع الأول في المعنى، فيكون كالمرادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه.
ورُدّ بمنع المرادفة أولاً. ثم بمنع الاكتفاء بالمرادف مطلقاً ثانياً؛ فإنّ كثيراً من أحكام النكاح توقيفيّة، وفيه شائبة العبادة، والاحتياط فيه مهم.
وهو في محلّه بالنظر إلى كيفيّة الاستدلال، وليس لو غُيِّرت بما ذكره بعض الأفاضل ولنِعمَ ما ذكر: إنّ الوجه فيه عموم الأخبار؛ لتضمّنها التحليل، وهو أعمّ من أن يكون بلفظه أو مرادفه؛ إذ كلاهما تحليل. ويعضده الخبر المعتبر، المجبور قصور سنده بجهالة راويه بوجود المجمع على تصحيح رواياته فيه، وفيه: قال: قال لي أبو عبد الله (علیه‌السّلام): «يا محمّد، خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فاردُدها إلينا».
ولقائل أن يقول: إنّ التحليل وإن كان مطلقاً إلاّ أنّ الخروج بمجرّده بالإضافة إلى بعض أفراده مع شهرة خلافه مشكل جدّاً، ومع ذلك ربما دلّ ما سيأتي من النصّ في المنع عن التحليل بالعارية على إرادة المعنى الأخصّ منه هنا، حيث إنّه بعد المنع عنها قال: «لكن لا بأس أن يحلّ الرجل جاريته لأخيه» فلولا أنّ المراد منه ما مرّ لكان العارية منه‌
بالمعنى الأعمّ، فهي قسم منه بهذا المعنى، وقد جُعِلت في الخبر قسيماً له، فتدبّر.
وأمّا الخبر، فمع قصور سنده ضعيف الدلالة؛ لاحتمال إرادة الخدمة ونحوها ممّا ليس متعلّقاً للتحليل المعنيّ هنا من متعلّق الإصابة، دون حلّ الوطء واللمس والقبلة والنظر بشهوة. وعلى تقدير تسليم الدلالة، فليس لسنده جابر بالمرّة بحيث يعارض الأُصول المعتضدة بالشهرة، والاعتبار في الجملة غير كافٍ في تخصيصها.
فالقول بالمنع أقوى، وعلى غيره قيل: كفى: أذنتُ، وسوّغتُ، وملّكتُ، ووهبتُ، ونحوها .
ومنع الجميع فيه إيذان بالإجماع، وهو محكيّ صريحاً عن الانتصار وفي كشف الحقّ ونهج الصدق لفظ العارية.
للخبر المعتبر إذ ليس في سنده سوى قاسم بن عروة، وقد حسّنه جماعة، وجهالته المشهورة مجبورة بالشهرة العظيمة ورواية ابن أبي عمير عنه، وهو ممّن أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة: عن عارية الفرج، فقال: «حرام» ثم مكث قليلاً وقال: «لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه».
ولكن في معتبر آخر بالسبب الذي مرّ: عن عارية الفرج، فقال‌ «لا بأس به». ولكن لا يقاوم ما قابلة بوجه وإن تساويا في السند؛ لاعتضاد الأول بالأصل والإجماع المحكيّ بل القطعي والشهرة العظيمة، فمخالفة الحلّي ضعيفة شاذّة.


وهل هو أي التحليل إباحة محضة وتمليك منفعة؟ كما عليه مشهور الطائفة، أو عقد متعة؟ كما قال به علم الهدى قولان، أصحّهما: الأول؛ لانحصار العقد في الدائم والمتعة، وكلاهما منتفيان. لتوقّف رفع الأول على الطلاق في غير الفسخ بأُمور محصورة ليس هذا منها، ولزوم المهر فيه بالدخول، وغير ذلك من لوازمه، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم، مضافاً إلى مسلّميّته عند الخصم.
وتوقّف الثاني و هو كونه عقد متعة على المهر والأجل المنتفيين هنا أيضاً بالأصل وتسليم الخصم على الظاهر. خلافاً للمحكيّ عن المبسوط في الثاني، فاعتبره، ولا ريب في ضعفه.
ولأنّ عقد النكاح لازم، ولا شي‌ء من التحليل كذلك. وإذا انتفى كونه عقداً ثبت الملك؛ لانحصار حلّ النكاح فيهما بمقتضى القولين، فيصرف «ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» عمّا هو ظاهر فيه بالتبادر وهو ملك الرقبة إلى ما يعمّه وملك المنفعة؛ هرباً ممّا هو أشدّ‌ محذوراً، أو يبقى على ظاهره، ويُخَصّ عموم «فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ» بما عدا التحليل، وهو شائع، بل وأظهر من الأول إن لم يكن مخالفاً للإجماع؛ بناءً على المختار من رجحانه على المجاز حيث تعارضا، وبه صرّح بعض متأخّري الأصحاب. فسقط حجّة المرتضى، وتعيّن المصير إلى ما عليه باقي أصحابنا.

۳.۱ - اعتبار القبول وعدمه

وعلى القولين، لا بُدّ من القبول؛ لتوقّف الملك عليه، كذا قيل، وظاهرهم الوفاق عليه، والنصوص خالية من اعتباره.
ومع ذلك، ذكر المفلح الصيمري عن إطلاق الأكثر: عدم اعتباره، وحكى عن الحلّي ما يدلّ على تفرّع ذلك على كلام المرتضى. فالوجه العدم، ومراعاة الاحتياط أولى.
وقيل: إنّ الفائدة بين القولين تظهر فيما لو أباح أمته لعبده، فإن قلنا: إنّه عقد أو تمليك وأنّ العبد يملك، حلّت، وإلاّ فلا. وفيه نظر؛ لأنّ الملك فيه ليس على حدّه الملك المحض، بحيث لا يكون العبد أهلاً له، بل المراد به الاستحقاق، كما يقال: يملك زيد إحضار مجلس الحكم، ونحوه، ومثله يستوي فيه الحرّ والعبد، فصحّة التحليل في حقّه على القول متّجهة إن جوّزناه في حقّه.
وقيل: مُظهرها اعتبار إذن الحرّة أو العمّة والخالة إذا كانتا عنده‌ على قول المرتضى، ولا على غيره، وعدم جواز نظر السيّد إليها ولمسها وتقبيلها بشهوة وغير شهوة على الأول، دون الثاني.
والأخير ينافي ما حكيناه عن بعض الأصحاب فيما مضى قريباً من اتّحاد الأمة المزوّجة والمحلّلة في حرمة الأُمور المزبورة على مولاهما.


وفي تحليل أمته لمملوكه أو مملوك غيره بإذنه تردّد ينشأ:
من الصحيح: عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟ قال: «لا تحلّ له».
ومن المعتبر كالصحيح بوجود ابن أبي عمير في سنده، فلا يقدح جهالة راويه: لمولاي في يدي مال، فسألته أن يحلّ لي ما أشتري من الجواري؟ فقال: إن كان يحلّ لي أن أُحلّ فهو لك حلال، فسألت أبا عبد الله (علیه‌السّلام) عن ذلك، فقال: «إن أحلّ لك جارية بعينها فهي لك حلال» الخبر.
ويعضده الصحيح: عن قوله تعالى «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» «هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته، فيقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض، ثم يمسكها، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح» وظاهره كما ترى كونه‌ عقداً كما ذهب إليه المرتضى، فتأمّل.
والمعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز تسرّي العبد الجواري بإذن مولاه، كالصحيح: «لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال» الحديث، وفي معناه غيره.
ولا يخفى عليك قوّة هذه الأدلّة، وعدم معارضة الصحيح المتقدّم لها بالمرّة، مع ظهور حمله على التقيّة؛ لاتّفاق العامّة على المنع من التحليل مطلقاً، ويعضده كون الراوي وزير الخليفة، والمرويّ عنه ممّن اشتدّت في زمانه التقيّة.

۴.۱ - مساوات العبد للأجنبي

ولذا يكون مساواته أي العبد للأجنبي في جواز تحليل المولى أمته له أشبه وفاقاً للحلّي وجماعة. وخلافاً للشيخ وآخرين، وهو ضعيف جدّاً. وإن كان الاقتصار في تزويج المولى عبده أمته على نحو قوله: أنكحتك لفلانة، وإعطائها شيئاً من قبله، أولى‌ وأحوط.


ولو ملك بعض الأمة التي هي في البعض الآخر حرّة فأحلّت نفسها له لم يصحّ؛ لعدم تبعّض البضع، وللصحيح وقد مضى.
وفي تحليل الشريك حصّته منها لشريكه تردّد مضى وجهه، وأنّ الوجه الجواز، خلافاً للمصنّف تبعاً للأكثر فاستوجه المنع وهو أحوط.


وحيث كان الانتفاع بأمة الغير بدون إذنه محرّماً مطلقاً قطعاً، وجب الاقتصار فيه على ما يتناوله اللفظ المتضمّن له عرفاً، فلا يستبيح إلاّ ما يتناوله اللفظ كذلك فلو أحلّ له بعض مقدّمات الوطء كالتقبيل والنظر اقتصر عليه ولم يحلّ له الوطء ولا الآخر. وكذا لو أحلّ اللمس وجب الاقتصار عليه. وكذا لو أحلّه بعضها في عضو مخصوص اختصّ به. ولكن لو أحلّ له الوطء حلّ له ما دونه من المقدّمات؛ لشهادة الحال، ولعدم انفكاكه عنها غالباً ولا موقع له بدونها، ولأنّ تحليل الأقوى يدلّ على الأضعف بطريق أولى؛ بخلاف المساوي والعكس.
هذا، مضافاً إلى النصوص المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: «ليس له إلاّ ما أحلّ له منها، ولو أحلّ له قبلة منها لم يحلّ له سوى ذلك».
والصحيح: في الرجل يقول لامرأته: أحلّي لي جاريتك فإنّي أكره أن تراني منكشفاً، فتحلّها له، فقال: لا يحلّ له منها إلاّ ذلك، وليس له أن يمسّها ولا أن يطأها» ثم قال: «لا تحلّ له إلاّ الذي قالت له».
والخبر: «إذا أحلّ الرجل من جاريته قبلة لم يحلّ له غيرها، وإن أحلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره، وإن أحلّ له الفرج حلّ له جميعها».
ولو أحلّ القبلة فهل يدخل فيه اللمس بشهوة؟ نظر، من الأولويّة المتقدّمة في الجملة، ومن أن اللازم دخول لمس ما استلزمته القبلة لا مطلقاً، فلا يدخل إلاّ ما يتوقّف عليه خاصّة، وهو أحوط لو لم يكن أقوى.


ولو أحلّ الخدمة منها لم يتعرّض للوطء ولا يستبيحه بذلك وكذا لا يستبيح الخدمة بتحليل المولى له الوطء بها خاصّة؛ لعدم التلازم بين الأمرين في المقامين.


وولد المحلّلة من العبد إن جوّزنا التحليل له رقّ إجماعاً، ومن الحرّ حرّ مع اشتراط الحرّية كذلك، ومع العدم رقّ مع اشتراط الرقّية إن قلنا بصحّته، وإلاّ فهو كالإطلاق، وفيه الخلاف، والأصحّ الأشهر واختاره المرتضى والحلّي أنّه كالأول؛ لعموم أكثر النصوص وظواهر الأُصول الماضية في ولد الأمة المزوّجة. مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة هنا.
ففي الصحيحين: الرجل يحلّ لأخيه جاريته، قال: «لا بأس به» قال: قلت: فإنّها جاءت بولد، قال: «ليضمّ إليه ولده وتردّ الجارية إلى صاحبها» قلت: إنّه لم يأذن له في ذلك، قال: «إنّه قد أذن، وهو لا يأمن أن يكون ذلك».
والحسن بل الصحيح: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها، قال: «يحلّ له من ذلك ما أُحلّ له» قلت: فجاءت بولد؟ قال: «يلحق بالحرّ من أبويه».
والخبر: عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: «قد حلّت له» قلت: فإنّها ولدت، قال: «الولد له والأُمّ للمولى» الحديث.
وهي مع استفاضتها واعتبار سند أكثرها، واعتضادها بالشهرة العظيمة والإطلاقات مع الأُصول المتقدّمة، وفتوى من لا يرى العمل إلاّ بالأخبار المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعيّة، كالحلّي ونحوه واضحة الدلالة‌ خلافاً للفقيه والطوسي وجماعة، فقالوا بالرقّية إلاّ مع الفكّ بالقيمة؛ للصحيح: الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته، قال: «هو له حلال» قلت: فإن جاءت بولد منه؟ قال: «هو لمولى الجارية، إلاّ أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلّها إن جاءت بولد فهو حرّ» .
ونحوه خبران آخران قاصرا السند، هما كالصحيح ضعيفا التكافؤ، فلا يعترض بمثلها الأخبار المتقدّمة المعتضدة بالأُمور المزبورة، وكذا لا تؤول إليها بما في الفقيه وإن تبعه جماعة من حملها على الحرّية بعد أداء القيمة، وإن هو إلاّ تقييد لها من غير مقيّد صالح له، فيجب طرحه، أو تأويله إلى ما يؤول إليها، سيّما مع إباء التعليل في بعضها كالصحيح الأولين عن قبول هذا القيد.


فإن شرط الأب في العقد الحرّية، فلا سبيل لمولى الجارية على الأب من جهة القيمة بإجماع الطائفة.
وإن لم يشترط ذلك ففي إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما وأشهرهما: أنّها لا تلزم كما عرفت من المستفيضة الواردة في مقام الحاجة، الخالية عن ذكر القيمة بالمرّة، مع اشتمال الصحيحين منها على التعليل الذي هو كالصريح في عدم لزومها، وقد عرفت عدم مقاومة شي‌ء ممّا عارضها لها بالمرّة، ولكن العمل به أحوط.
ومقتضى العبارة هنا ظاهراً وفي الشرائع صريحاً عدم الخلاف في حرّية الولد هنا، وانحصاره في لزوم القيمة. وليس كذلك؛ لاتّفاق القائلين بالحرّية بعدم لزوم القيمة، واختصاص القول به بالقائل بالرقّية.


ولا بأس بأن يطأ الأمة وفي البيت غيره للصحيح: في الرجل ينكح الجارية من جواريه وفي البيت من يرى ذلك ويسمع، قال: «لا بأس».
وربما قيل بالكراهة هنا في الجملة أو مطلقاً. ولا بأس به؛ للمسامحة، وللخبر: «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي» وهو وإن قصر بقصور السند عن المكافأة لما مرّ، إلاّ أنّه أوفق بالحياء، فليحمل ذلك على نفي الحرمة.


ولا بأس أيضاً أن ينام بين أمتين للخبر فعلاً: كان أبو الحسن (علیه‌السّلام) ينام بين جاريتين.
ونحوه آخر قولاً: «لا بأس أن ينام الرجل بين أمتين والحرّتين».
ويكره كلّ من الأمرين في الحرائر أمّا الأول: فلما مضى وغيره.
وأمّا الثاني: فقد عُلِّل بتضمّنه الامتهان الغير اللائق بالحرائر.
وهو كما ترى، مضافاً إلى ما مرّ من الخبر الظاهر في عدم البأس.
والعمدة في الكراهة: فتوى الأصحاب، مع المسامحة في أدلّة السنن، كما مرّ غير مرّة.


ويكره وطء الأمة الفاجرة الزانية؛ لما فيه من العار، وخوف اختلاط الأنساب.
وفي الخبر: عن الخبيثة يتزوّجها الرجل؟ قال: «لا» وقال: «إن كان له أمة فإن شاء وطئها ولا يتّخذها أُمّ ولد».


ويكره وطء مَن ولدت من الزناء للحسن: عن الرجل يكون له الخادم ولد زناء، عليه جناح أن يطأها؟ قال: «لا، وإن تنزّه عن ذلك فهو أحبّ».
ويأتي على مختار الحلّي من كفرها الحرمة، وقد حكيت عنه صريحاً؛ والنصّ حجّة عليه، كالصحيح: ولد الزناء ينكح؟ قال: «نعم، ولا يطلب ولدها».


۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۷.    
۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۷۸.    
۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۱۴.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۹، ح۴۵۷۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۰۷۴.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۰، ح۵۰۳.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۱.    
۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۴۶.    
۹. المؤمنون/السورة۲۳، الآية۷.    
۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳، ح۱۰۵۹.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷، ح۴۹۲.    
۱۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱، ح۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۴.    
۱۴. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۸۹.    
۱۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۴.    
۱۶. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۹۴.    
۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۱۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۵، ۶.    
۲۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ج۴۹۴.    
۲۱. ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۶۰.    
۲۲. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۲۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۱۴.    
۲۴. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۸۲-۱۸۳.    
۲۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۹۰.    
۲۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۲۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۸.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۳، ص۵۷.    
۲۹. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۳۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۲.    
۳۱. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۱۶.    
۳۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۵.    
۳۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۷.    
۳۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۲، ح۱۰۵۵.    
۳۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۶، ح۴۸۸.    
۳۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۲۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۱، ح۶.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۰، ح۱۶.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴، ح۱۰۶۳.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۴، ح۱.    
۴۰. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۵.    
۴۱. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۴۲. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، نهج الحق وکشف الصدق، ۵۲۱-۵۲۲.    
۴۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۶، ح۱۰۶۹.    
۴۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸-۱۳۹، ح۴۹۸.    
۴۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵-۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۲.    
۴۶. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۴۷. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۴۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۴۶.    
۵۰. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص۸۳.    
۵۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۶.    
۵۲. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۶-۳۳۷.    
۵۳. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۵۵-۳۵۶.    
۵۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۳-۲۴۴، ح۱۰۶۲.    
۵۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۷، ح۴۹۵.    
۵۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰-۱۳۱، أبواب نكاح العبيد والإماء، ب۳۳، ح۲.    
۵۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۳۸، ح۱۰۴۰.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸، ح۴۹۶.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۳، ح۱.    
۶۰. النساء/السورة۴، الآية۲۴.    
۶۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۸۱، ح۲.    
۶۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۶، ح۱۴۱۷.    
۶۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۴۹، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۴۵، ح۱.    
۶۴. علم الهدي، الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۲۸۱.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۱-۲۱۲، ح۷۵۵.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۴، ح۷۷۸.    
۶۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۲، ح۸.    
۶۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۱۰، ح۷۴۷.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۳، ح۷۷۶.    
۷۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۱۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۲۲، ح۱.    
۷۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۳۳.    
۷۲. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۱۸۹.    
۷۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۷۴. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۲۱.    
۷۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۴.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۲۷۴-۲۷۵.    
۷۷. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۶۷.    
۷۸. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۳، ص۱۷۵.    
۷۹. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۸، ح۱.    
۸۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۵، ح۴۵۷۶.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۴-۲۴۵، ح۱۰۶۴.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۲، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۱.    
۸۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۷.    
۸۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۵.    
۸۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۳، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۵، ح۴.    
۸۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۷۰، ح۱۵.    
۸۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۵، ح۱۰۶۶.    
۸۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۶، ح۱.    
۸۹. المرتضی فی مسالة تخطئة العامل بخبر الواحد، الشريف، المرتضي، رسائل الشريف المرتضى، ج۳، ص۲۷۱.    
۹۰. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۲۸.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۶.    
۹۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۶، ح۴۵۷۸.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۳.    
۹۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۲.    
۹۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۴.    
۹۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۶۹، ح۵.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۱.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۰.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷-۱۳۸، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۷.    
۱۰۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۷، ح۱۰۷۲.    
۱۰۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۹، ح۵۰۱.    
۱۰۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۶.    
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۶.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۹۴.    
۱۰۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۰۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۵، ص۳۳۹.    
۱۰۷. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۱۹۶.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۶، ح۱۰۶۸.    
۱۰۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸، ح۴۹۷.    
۱۱۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۱.    
۱۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۶، ح۱۰۶۹.    
۱۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۳۸-۱۳۹، ح۴۹۸.    
۱۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۵-۱۳۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۲.    
۱۱۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۲۴۸، ح۱۰۷۵.    
۱۱۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۱۴۰، ح۵۰۴.    
۱۱۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۳۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۳۷، ح۵.    
۱۱۷. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۳۹.    
۱۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۸، ح۷۳۵.    
۱۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۹۴، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۵، ح۱.    
۱۲۰. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۹.    
۱۲۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۹۹-۵۰۰، ح۱.    
۱۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۱۴، ح۱۶۵۵.    
۱۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۱۳۲، أبواب مقدمات النكاح ب۶۷، ح۱.    
۱۲۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۵۹، ح۱۸۳۸.    
۱۲۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۱، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۳.    
۱۲۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۵۶۰، ح۱۶.    
۱۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۸۶، ح۱۹۵۳.    
۱۲۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۰۰، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۸۴، ح۱.    
۱۲۹. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۰۰.    
۱۳۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۴.    
۱۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۸، ص۲۰۷، ح۷۳۳.    
۱۳۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۱.    
۱۳۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۵.    
۱۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۷۶-۱۷۷، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۶۰، ح۳.    
۱۳۵. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۵۲۶.    
۱۳۶. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۶۸.    
۱۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۳۵۳، ح۳.    
۱۳۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۴۴۱، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۱۴، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۴۳۰-۴۴۴.    


الفئات في هذه الصفحة : نكاح المماليك بالملك




جعبه ابزار