• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حكم الأرش في العيب الحادث بعد العقد

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لا خلاف لدى الفقهاء في ثبوت خيار الردّ بالعيب الحادث في زمان ضمان البائع- أي قبل القبض أو في زمان الخيار- بل عليه دعوى الإجماع ؛ وفيه: «أمّا الردّ فموضع وفاق». إمّا استناداً إلى قاعدة نفي الضرر، أو إلى ما دلّ على أنّ تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، وما دلّ على أنّ التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له،
[۱۰] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۱۸.
بناءً على شمول ذلك لتلف الأوصاف، أو لغير ذلك فإنّ هؤلاء الأعلام من المحقّقين المتأخّرين ناقشوا في الاستدلال على الردّ بقاعدة نفي الضرر، وأنّه لا يثبت الردّ ولا الأرش ، فلا دليل على الردّ إلّا الإجماع إن كان. واستدلّ السيّد الخوئي على جواز الردّ بتعذّر التسليم، كما يأتي الإشارة إلى كلّ ذلك في المتن. ممّا يناسب تفصيله في محالّه.
إنّما الكلام هنا في ثبوت الأرش، وهل أنّ العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض أو بعده وقبل انقضاء مدّة الخيار كالعيب الموجود حين العقد في التخيير بين الردّ والأرش أم لا؟ فيه وجهان: من أصالة البراءة بعد عدم الدليل، وقصور ما دلّ على ضمان البائع حينئذٍ عن الشمول لضمان الأوصاف، ومن أنّ الكلّ لمّا كان مضموناً على البائع فكذا أجزاؤه وصفاته. ومن هنا ذهب بعض إلى العدم، وآخر إلى الثبوت، وتردّد ثالث تجدر الإشارة هنا إلى أنّه لا إشكال في جواز أخذ الأرش مع التراضي كما نبّه عليه بعض الفقهاء..
[۱۵] المبسوط، ج۲، ص۱۲۷.
واستدلّ عليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالًا وأحلّ حراماً» المروي في الفقيه حيث استدلّ عليه بكونه أكل مال بالتراضي.
ففي المسألة- عدا من استشكل أو توقّف- قولان:




الثبوت، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، واختاره العلّامة
[۲۲] الإرشاد، ج۱، ص۳۶۵.
[۲۳] المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
[۲۴] المختلف، ج۵، ص ۳۱۲.
والشهيدان
[۲۶] اللمعة، ج۱، ص۱۱۱.
والمحقّق الثاني والمقدّس الأردبيلي والشيخ الأنصاري والسيّد اليزدي
[۳۷] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
وغيرهم،منهم المحقّق في المختصر النافع
[۳۸] المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۰.
وإن تردّد في الشرائع، بل جزم بالعدم في نكت النهاية كما يأتي.واختاره أيضاً ولد العلّامة في الإيضاح،
[۴۰] التنقيح الرائع، ج۲، ص۸۵.
[۴۱] مناهج المتقين، ج۱، ص۲۳۵.
[۴۲] مناهج المتقين، ج۱، ص۲۳۷.
بل في الرياض أنّه الأشهر بين المتأخّرين، وفي موضع من المسالك والحدائق نسبته إلى المشهور. واستدلّ له:
۱- بأنّ الكلّ لمّا كان مضموناً- لما دلّ على كون تلف المبيع قبل القبض من البائع- فكذا الجزء والوصف،
[۴۶] المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
[۴۹] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۲۹- ۳۳۰.
[۵۰] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
بل في بعض العبائر أنّ ذلك أولى. وأجيب عنه بأنّه قياس مع الفارق؛ لمكان انتفاء الضرر عن البائع في صورة تلف الكلّ؛ لأنّ تلفه موجب لبطلان البيع وتسلّط المشتري على استرداد الثمن، وليس كذلك المقيس؛ لأنّ الضرر فيه ثابت على البائع؛ لأنّه لم يرض بمقابلة العين إلّا بتمام الثمن، فأخذه منه ببعضه تجارة عن غير تراض.وما قد يورد على ذلك بأنّه يرد في العيب السابق على العقد أيضاً في صورة جهل البائع بالعيب، يدفع بالدليل عليه هناك من الأخبار أو الإجماع.
[۵۵] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
حيث قال: «يرد عليه بأنّه قياس؛ لاختصاص الدليل بالكلّ وعدم شموله للصفات والأجزاء التي لا ينقسط عليه الثمن».هذا مضافاً إلى أنّ هذا واضح البطلان حتى على القول بالقياس؛ لأنّ معنى الضمان في صورة التلف انفساخ العقد، ورجوع الثمن إلى المشتري والمبيع إلى البائع، وهذا المعنى لا يمكن الالتزام به في تلف الوصف، وإلّا لاقتضى انفساخ العقد في الجزء المقابل له من الثمن، ورجوع‌ ما قابله من عين الثمن، مع أنّه باطل؛ إذ لا يتعيّن كون الأرش من عين الثمن على ما هو الظاهر من عدم مقابلة أجزاء الثمن لأجزاء المبيع.
وبعبارة أخرى: أنّه لو قيل بشمول الأخبار- الدالّة على كون المبيع إذا تلف قبل القبض يكون ضمانه على البائع- لنقص الصفات، لزم الحكم بضمان وصف الصحّة، وهذا غير الأرش المصطلح؛ لأنّه- أي الأرش المصطلح- الأخذ بنسبة التفاوت بين الصحيح والمعيب إلى الثمن، لا أخذ عوض الوصف كائناً ما كان. وعلى تقدير كون الضمان ضمان معاوضة لا ضمان يد، فاللازم رجوع ما يقابل الوصف من نفس الثمن، كما لو تلف بعض المبيع، فإنّه يرتجع ما يقابله من الثمن، مع أنّ الأرش لا يلزم أن يكون من عين الثمن.
[۵۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
إلّا أنّ الشيخ الأنصاري حاول الجواب على هذا الإيراد ، ومن ثمّ إتمام الاستدلال، فقال: إنّ معنى الضمان في المقامين- أي تلف الكلّ أو الجزء، وتلف الوصف- واحد، وهو تقدير التلف المتعلّق بالعين أو الوصف في ملك البائع، وأنّ العقد من هذه الجهة كأن لم يكن، ولازم هذا انفساخ العقد رأساً إذا تلف تمام المبيع، وانفساخه بالنسبة إلى بعض أجزائه إذا تلف البعض، وانفساخ العقد بالنسبة إلى الوصف بمعنى فواته في ملكه، وتقدير العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى حدوث هذا العيب، فكأنّ العيب حدث قبل العقد، والعقد قد وقع على عين معيبة، فيجري فيه جميع أحكام العيب من الخيار، وجواز التبرّي منه في العقد، وجواز إسقاط الخيار بعده ردّاً وأرشاً.ويؤيّد ذلك- أي اتّحاد معنى الضمان فيهما- الجمع بينهما في تلف الحيوان في أيّام الخيار وتعيّبه في صحيح ابن سنان :عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد...فيموت... أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط». لكن نوقش في ذلك بعدّة مناقشات:
الأولى: أنّ اتّحادهما في أنّ العقد كأنّه لم يكن لا يوجب اتّحادهما في معنى الضمان؛ لأنّ معنى الضمان في التلف تلفه عليه بما هو ماله، وفي التعيّب تداركه عليه بشي‌ء من ماله، وإرادة مطلق الخسارة من الضمان إنّما يصحّ فيما إذا كان لفظه في البين كما في الصحيحة، وقد تقدّم نقل محلّ الشاهد منها ضمن كلام الشيخ الأنصاري قدس سره. لا فيما إذا كان هناك لفظ ظاهر في خصوص أحدالمعنيين، مثل: «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». الثانية: أنّ الوصف وما يشبهه لا عقد عليه حتى بالتبع، وإنّما ينسب العقد إلى الوصف بالعرض، وما بالعرض تابع لما بالذات ثبوتاً وسقوطاً، فلا يعقل الانفساخ بالعرض إلّا إذا كان انفساخ بالذات، ومعه كيف يعقل بقاء العقد حتى تجري أحكام العيب عليه؟! الثالثة: أنّ ما دلّ على خيار العيب دلّ‌ على ثبوته فيما إذا وقع العقد على المعيب، لا الأعمّ منه ومن تعيّب المبيع بعد وقوع العقد عليه وهو صحيح.
هذا، وقد ذكر السيّد اليزدي تقريراً آخر للتخلّص من الإشكال على الاستدلال المزبور، كأنّه بيان ثانٍ أو إصلاح لما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره مجمله: أنّ المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص الحادثين قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، وأنّ معنى كون التلف على البائع كون المبيع بعدُ في عهدته، وكأنّ المعاملة لا تتمّ إلّا بالقبض ومضيّ زمان الخيار. ومعنى كونه في عهدته أنّه يفرض حدوث التلف أو النقص وهو بعدُ في ملك البائع، ولازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكلّ، وانفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه، وثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب، وبالتالي لحوق حكم العيب الموجود قبل العقد من التخيير بين الردّ والأرش، لا رجوع نفس الثمن.
[۶۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
وفي حاشية المحقّق الأصفهاني قدس سره: أنّه «التجأ (السيّد اليزدي‌) رحمه الله إلى هذا التقريب؛ لأنّ غاية تقريب المصنّف (أي الشيخ الأنصاري‌) قدس سره من جعل العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى نفس الوصف هو كون العقد بقاءً على المعيب، ولا دليل على الخيار في مثله، بل فيما إذا فرض وقوع العقد على المعيب».
۲- الاستدلال بقاعدة نفي الضرر، بأن يقال: إنّ تخيير المشتري بين الردّ والقبول بغير أرش نوع ضرر؛ وذلك لأنّ الحاجة قد مسّت إلى المعاوضة، فيكون في الردّ ضرر، وكذلك في الإمساك بغير أرش؛ لأنّه دفع الثمن في مقابلة الجميع بصفاته، فلا يجب دفعه عن البعض.
[۷۰] المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
وأجيب بجوابين:
الأوّل: أنّ تدارك ضرر الصبر على ثبوته فيما إذا وقع العقد على المعيب، لا الأعمّ منه ومن تعيّب المبيع بعد وقوع العقد عليه وهو صحيح. هذا، وقد ذكر السيّد اليزدي تقريراً آخر للتخلّص من الإشكال على الاستدلال المزبور، كأنّه بيان ثانٍ أو إصلاح لما ذكره الشيخ الأنصاري قدس سره مجمله: أنّ المستفاد من الأخبار تنزيل التلف أو النقص الحادثين قبل القبض منزلة التلف والنقص قبل العقد، وأنّ معنى كون التلف على البائع كون المبيع بعدُ في عهدته، وكأنّ المعاملة لا تتمّ إلّا بالقبض ومضيّ زمان الخيار. ومعنى كونه في عهدته أنّه يفرض حدوث التلف أو النقص وهو بعدُ في ملك البائع، ولازم ذلك الانفساخ بالنسبة إلى تلف الكلّ، وانفساخ البعض بالنسبة إلى تلفه، وثبوت الخيار بالنسبة إلى العيب، وبالتالي لحوق حكم العيب الموجود قبل العقد من التخيير بين الردّ والأرش، لا رجوع نفس الثمن.
[۷۴] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
وفي حاشية المحقّق الأصفهاني قدس سره: أنّه «التجأ (السيّد اليزدي‌) رحمه الله إلى هذا التقريب؛ لأنّ غاية تقريب المصنّف (أي الشيخ الأنصاري‌) قدس سره من جعل العقد كأن لم يكن بالنسبة إلى نفس الوصف هو كون العقد بقاءً على المعيب، ولا دليل على الخيار في مثله، بل فيما إذا فرض وقوع العقد على المعيب». لكن أجيب عنه بأنّ الكلام في اقتضاء تلفه منه لتلفه بمراتبه قبل العقد ليترتّب عليه هذه النتيجة؛ إذ تلفه منه- مع فرض خروجه عن ملكه- ليس إلّا باعتبار ملكه فعلًا، لا قبلًا، وهذا لا يقتضي إلّا دخوله في ملك البائع بحيث يضاف إليه التلف ، وهو ملكه، وهو لا يقتضي إلّا الانفساخ حقيقة قبل التلف بهذا المقدار، بلا موجب لفرض دخوله في ملك البائع قبلًا، أو فرض وقوع التلف قبل العقد حتى يكون العقد باطلًا من حيث وروده على التالف، فكونه من مال بائعه فعلًا غير كونه من بائعه قبل العقد.
وبعبارة أخرى: أنّ مقتضى قوله عليه السلام:«فهو من مال بائعه» هو كونه كذلك قبل التلف، لا كونه كذلك قبل العقد، والبطلان في صورتي تلف الكلّ والبعض والخيار في صورة تخلّف الوصف من مقتضيات وقوع العقد على التالف قبل العقد، لا على التالف بعد وقوعه، والمفروض هو الانفساخ الحقيقي قبل التلف، لا البطلان وعدم التأثير رأساً، فإنّه بلا موجب. وأجيب بجوابين:
الأوّل: أنّ تدارك ضرر الصبر على‌ المعيب يتحقّق بمجرّد الخيار في الفسخ والإمضاء ، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار. إلّا أنّ هذا الجواب غير وافٍ؛ لأنّ مقتضاه قصور ضرر الصبر على المعيب عن إثبات أزيد من جواز الردّ، مع أنّ مقتضى الدليل المزبور وجود ضرر آخر يقتضي الأرش، فاللازم دفع ذلك المقتضي الآخر.
الثاني: أنّ التلف أو التعيّب في المقام واقع على مال المشتري وفي ملكه، فلا موجب لتدارك ضرره على البائع مع حدوث العيب في ملكه؛ إذ قاعدة نفي الضرر لا تقتضي ضمان التلف أو النقص الوارد على مال الغير من دون استناد إليه، بل أخذ الأرش هنا ضرر على البائع، وقاعدة نفي الضرر لا تعمّ نفي الضرر الذي يتضرّر به الغير؛ لمنافاة ذلك للامتنان ، فقاعدة نفي الضرر لا تثبت جواز الردّ فضلًا عن أخذ الأرش، فلا وجه للاستدلال بها في المقام.
۳- إطلاق أو عموم بعض الروايات كصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد أو الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ فقال: «على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، ويصير المبيع للمشتري»، هكذا في التهذيب والكافي. وفيه: «والدابّة».وفي رواية الفقيه: «لا ضمان على المبتاع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع له». فإنّ إطلاق الحدث فيه، بل عمومه الناشئ عن ترك الاستفصال يشمل النقص في المبيع بجزء منه أو صفة وقد أوجب ضمانه على البائع كما في رواية التهذيب‌ والكافي ، أو قد نفى ضمانه عن المبتاع كما في رواية الفقيه، وهو يستلزم الضمان على البائع؛ إذ لا واسطة.لكن نوقش في ذلك:
أوّلًا: بأنّه متروك الظاهر عند المستدلّ من حيث الدلالة على عدم انتقال الملك بمجرّد العقد، والتوقّف على انقضاء الشرط. إلّا أنّ هذا يمكن الجواب عنه بأنّ كون بعض ما اشتمل عليه متروك الظاهر، غير ضائر، مع إمكان حمل صيرورة المبيع للمشتري على استقراره ولزومه، أو على إرادة قبضه.
[۹۰] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۳۰.

وثانياً: بضعف الدلالة، وذلك لأمرين:
الأوّل: شهادة السياق بكون المراد من الحدث ما هو من قبيل الموت المترتّب عليه تلف الجملة. إلّا أنّ هذا يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّه خلاف الظاهر، بل الظاهر أنّ المراد من الحدث ما لم يكن من قبيل الموت،
[۹۲] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۳۰.
[۹۳] مفتاح الكرامة، ج۴، ص ۶۲۸.
أو يقال: إنّ حدوث الحدث أعمّ من التلف خصوصاً إذا جعل في مقابله، وكذا لفظ الضمان.
[۹۴] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۱۹.

الثاني: عدم الدلالة على مشروطيّة تعلّق الضمان على البائع بكون الحدث قبل القبض، بل غايته الدلالة على تعلّقه عليه قبل انقضاء زمان الخيار، وهو أعمّ من الأوّل، فقد ينقضي الخيار قبل القبض، بل مفهومه حينئذٍ كون الضمان على المبتاع في هذه الصورة، وهو ضدّ المطلب في الجملة، وإن دلّ عليه المنطوق كذلك.وإتمامه بالإجماع المركّب ليس بأولى من العكس في المفهوم.



عدم الثبوت، ذهب إليه الشيخ في الخلاف والمبسوط،
[۹۷] المبسوط، ج۲، ص۱۲۷.
مدّعياً في الأوّل عدم الخلاف.وابن إدريس الحلّي ونسبه إلى المفيد. وقوّاه المحقّق في نكت‌ النهاية
[۱۰۰] النهاية ونكتها، ج۲، ص۱۶۲.
وإن تردّد فيه في الشرائع في أكثر من موضع.
[۱۰۱] الشرائع، ج۲، ص۲۹- ۳۰.
ونسب إليه العاملي في مفتاح الكرامة،
[۱۰۲] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۲۹.
[۱۰۳] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
القول بالأرش، ولم نعثر عليه،نعم، اختاره في المختصر النافع،
[۱۰۴] المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۰.
وهو ظاهر المحقّق النجفي ، ومختار السيد الخوئي وإن كان قد يظهر منه في موضع آخر الثبوت. والإمام الخميني .
[۱۱۰] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۰، م ۲.
وإن كان يظهر منه في مواضع أخرى ثبوت الأرش. واستدلّ له بأصالة لزوم العقد، وإنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشتري بإيجاب القبول،
[۱۱۴] مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
أو للإجماع، أو لتعذّر التسليم على النحو المعتبر لدى العقلاء، على الخلاف في دليل ثبوت الردّ، كما أشرنا إليه سابقاً. وأمّا الأرش فلا دليل على ثبوته، بل ثبوته حينئذٍ على خلاف القاعدة، فإنّ التعيّب يحصل في ملك المشتري، فلا معنى لكون الغرامة على البائع.
وأمّا ما دلّ على ثبوته في العيب السابق على العقد فلا يدلّ على ثبوته في المقام؛ إذ هو دالّ على أنّ كلّ مبيع وجد فيه عيب أو عوار فعهدته على البائع، ومن الواضح أنّ المبيع في المقام ليس فيه عيب أو عوار، وإنّما تعيّب بعد البيع في ملك المشتري. هذا، مع عدم تماميّة ما استدلّ به للثبوت من قاعدة «تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه»، أو قاعدة نفي الضرر، أو غير ذلك، كما عرفت.هذا، وقد تردّد أو استشكل أو اكتفى بنقل القولين بعض الفقهاء،
[۱۱۸] الشرائع، ج۲، ص۲۹- ۳۰.
[۱۱۹] الشرائع، ج۲، ص۵۶- ۵۷.
[۱۲۳] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۵۶-۶۵، م ۵۶.
كما أشرنا سابقاً.ثمّ إنّ هذا كلّه فيما إذا كان التعيّب غير مستند إلى فعل أحد، بل كان من قبل اللَّه تبارك وتعالى بآفة سماويّة أو افتراس أسد أو نحو ذلك، أمّا إذا كان بفعل أحد، فإن‌ كان هو المشتري فلا يثبت له الأرش، ولا الردّ؛ لأنّه أورد العيب في ماله وأقدم على إضرار نفسه، فلا معنى لإيجابه الخيار على غيره. وإن كان هو البائع أو شخص أجنبي فلا كلام ولا إشكال في ضمان هذا النقص وثبوت الأرش؛ حيث اعتبر موضع التردّد والكلام في ثبوت الأرش في صورة ما لو كان التعيّب من قبل اللَّه تعالى، أمّا لو كان من أجنبي أو من البائع فحكم بالتخيير بين الرجوع على المتلف بالأرش وبين الفسخ. لعموم «من أتلف». لكنّ الظاهر أنّ هذا من الضمان المصطلح، أي التفاوت ما بين القيمتين الواقعيّتين من غير ملاحظة النسبة إلى الثمن، كما هو ظاهر الفتوى بالرجوع إلى المتلف، ونبّه عليه المحقّق النجفي، وصرّح به السيّد اليزدي.
[۱۲۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۱.

نعم، وقع الكلام في إيجابه خيار الردّ، ففي المسالك قال: ولو كان التعيّب من أجنبي أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع على المتلف بالأرش، وبين فسخ العقد، فإن فسخ رجع البائع على الأجنبي بالأرش». والجواهر ثبوت الردّ، بل ظاهر الأخير أنّه لا خلاف فيه، وإنّما البحث في الأرش، وذكر الشيخ الأنصاري أنّه يثبت للمشتري على الجاني أرش جنايته، ولا يثبت له الخيار؛ لعدم الدليل على الخيار في العيب المتأخّر، إلّا أن يكون بآفة سماويّة. ثمّ احتمل قدس سره التخيير بين الفسخ والإمضاء مع تضمين الجاني لأرش جنايته، بناءً على جعل العيب قبل القبض مطلقاً موجباً للخيار.
وذكر المحقّق الاصفهاني قدس سره في مقام الاستدلال للقولين: أنّ مبنى ثبوت الأرش دون الخيار هو وجود المقتضي للأرش، وهو عموم «من أتلف»، وعدم المقتضي للخيار؛ لأنّ نفي الضرر يقتضي الخيار فيما إذا كان التلف أو النقص لا من قبل أحد، فإنّه لا يتدارك إلّا بالخيار، دون ما إذا كان مستنداً إلى أحد، فإنّه حينئذٍ متدارك بضمانه بدليل الإتلاف. ومبنى ثبوتهما معاً هو تحقّق الضرر والإضرار؛ لكون اللزوم ضرريّاً، ولإضرار الغير الموجب للأرش.ثمّ أجاب عن الأخير بأنّه قد تبيّن بطلانه من الوجه الأوّل، وهو: أنّ الضرر هنا متدارك بضمان المتلف، وعن الكلّ ببطلان التمسّك هنا بقاعدة نفي الضرر كما تقدّم، فلا موجب إلّا لأرش الجناية، لعموم «من أتلف». إلّا أنّ السيّد الخوئي اختار ثبوت الأرش؛ لقاعدة الضمان، والردّ؛ لتعذّر التسليم الصحيح، لما اختاره- وأشرنا إليه سابقاً- من ثبوت الردّ في صورة تعيّب المبيع قبل قبضه، لا لقاعدة الضرر، ولا لقاعدة التلف قبل القبض، وإنّما لبناء العقلاء على اعتبار القبض والإقباض على نحو صحيح، ومع التعيّب يتعذّر ذلك، فيثبت خيار تعذّر التسليم. قال: «أمّا ثبوت الأرش فلا شبهة في ذلك؛ لأنّ الجاني ضامن لما أحدثه من العيب في مال الغير، لبناء العقلاء على ذلك، وأمّا الخيار فهو من جهة أنّ بناء العقلاء في المعاملات على التسليم الصحيح، والمفروض أنّه متعذّر هنا لتعيّب المبيع، فيثبت له خيار تعذّر التسليم».
ثمّ إنّ المشتري يرجع على الجاني بالأرش، سواء كان هو البائع أو أجنبي ، فإن فسخ- بناءً على جوازه- رجع البائع على الجاني، كما نبّه على ذلك بعضهم. فإنّ ظاهر كلامه ذلك حيث قال: «أمّا لو تعيّب بفعل أحد فلا بدّ من الحكم على مقتضى القواعد، فإن كان بفعل المشتري فلا أثر له، وإن كان بفعل البائع أو الأجنبي فعليه الضمان».
[۱۳۹] حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۱.
إلّا أنّ السيّد الخوئي ذهب إلى تخيير المشتري بين الرجوع في أرش الجناية إلى البائع من جهة أنّه الموظّف بالتسليم، أو إلى شخص الجاني؛ لأنّه أورد النقص على ماله. نعم، إذا رجع إلى البائع رجع البائع إلى الجاني.


 
۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۳۵.    
۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۷۴.    
۳. الحدائق، ج۱۹، ص۸۸.    
۴. الحدائق، ج۱۹، ص۴۰۵.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۸.    
۶. كشف الرموز، ج۱، ص۴۸۳.    
۷. الروضة، ج۳، ص۳۱۹.    
۸. الرياض، ج۸، ص۲۷۵.    
۹. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۸.    
۱۰. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۱۸.
۱۱. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۲۷۹.    
۱۲. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۳.    
۱۳. البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۹۳.    
۱۴. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۷.    
۱۵. المبسوط، ج۲، ص۱۲۷.
۱۶. الخلاف، ج۳، ص۱۰۹، م ۱۷۸.    
۱۷. الفقيه، ج۳، ص۳۲، ح ۳۲۶۷.    
۱۸. الرياض، ج۸، ص۲۷۵.    
۱۹. النهاية، ج۱، ص۳۹۵.    
۲۰. التذكرة، ج۱۱، ص۸۳.    
۲۱. التذكرة، ج۱۱، ص۳۸۴.    
۲۲. الإرشاد، ج۱، ص۳۶۵.
۲۳. المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
۲۴. المختلف، ج۵، ص ۳۱۲.
۲۵. القواعد، ج۲، ص۷۸.    
۲۶. اللمعة، ج۱، ص۱۱۱.
۲۷. الدروس، ج۳، ص۲۸۳.    
۲۸. المسالك، ج۳، ص۲۸۴.    
۲۹. المسالك، ج۳، ص۳۰۳.    
۳۰. المسالك، ج۳، ص۳۷۸.    
۳۱. الروضة، ج۳، ص۳۱۹.    
۳۲. جامع المقاصد، ج۴، ص۱۳۹.    
۳۳. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۳۲.    
۳۴. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۲.    
۳۵. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۳۵.    
۳۶. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۳۷. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
۳۸. المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۰.
۳۹. الإيضاح، ج۱، ص۴۹۸.    
۴۰. التنقيح الرائع، ج۲، ص۸۵.
۴۱. مناهج المتقين، ج۱، ص۲۳۵.
۴۲. مناهج المتقين، ج۱، ص۲۳۷.
۴۳. الرياض، ج۸، ص۲۷۶.    
۴۴. المسالك، ج۳، ص۲۸۴.    
۴۵. الحدائق، ج۱۹، ص۴۰۶.    
۴۶. المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
۴۷. المسالك، ج۳، ص۳۰۳.    
۴۸. الروضة، ج۳، ص۳۱۹.    
۴۹. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۲۹- ۳۳۰.
۵۰. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
۵۱. الرياض، ج۸، ص۲۷۶.    
۵۲. المسالك، ج۳، ص۲۴۳.    
۵۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۲۴۲.    
۵۴. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۳۵.    
۵۵. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
۵۶. الرياض، ج۸، ص۲۷۶.    
۵۷. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۲۸۰.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۵۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
۶۰. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴- ۱۵، ب ۵ من الخيار، ح ۲.    
۶۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۴.    
۶۲. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴- ۱۵، ب ۵ من الخيار، ح ۲.    
۶۳. المستدرك، ج۱۳، ص۳۰۳، ب ۹ من الخيار، ح ۱.    
۶۴. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۲۸۰.    
۶۵. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۴، ص۴۷۵.    
۶۶. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۱.    
۶۷. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۱.    
۶۸. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۷.    
۶۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
۷۰. المختلف، ج۵، ص۲۰۹.
۷۱. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۷۲. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۱.    
۷۳. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۷.    
۷۴. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۰- ۱۲۱.
۷۵. حاشية المكاسب، ج۴، ص۴۷۵.    
۷۶. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۴، ص۴۷۵.    
۷۷. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۱.    
۷۸. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۷۹. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۳.    
۸۰. حاشية المكاسب (الآخوند)، ج۱، ص۲۸۰.    
۸۱. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۳.    
۸۲. البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۹۳.    
۸۳. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۸.    
۸۴. الكافي، ج۵، ص۱۶۹، ح ۳.    
۸۵. التهذيب، ج۷، ص۲۴، ح ۱۰۳.    
۸۶. الوسائل، ج۱۸، ص۱۴، ب ۵ من الخيار، ح ۲.    
۸۷. الفقيه، ج۳، ص۲۰۲، ح ۳۷۶۳.    
۸۸. الوسائل، ج۱۸، ص۱۵، ب ۵ من الخيار، ح ۳.    
۸۹. الرياض، ج۸، ص۲۷۷.    
۹۰. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۳۰.
۹۱. الرياض، ج۸، ص۲۷۷.    
۹۲. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۳۰.
۹۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص ۶۲۸.
۹۴. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۱۹.
۹۵. الرياض، ج۸، ص۲۷۷.    
۹۶. الخلاف، ج۳، ص۱۰۹، م ۱۷۸.    
۹۷. المبسوط، ج۲، ص۱۲۷.
۹۸. السرائر، ج۲، ص۲۹۸.    
۹۹. السرائر، ج۲، ص۳۰۵.    
۱۰۰. النهاية ونكتها، ج۲، ص۱۶۲.
۱۰۱. الشرائع، ج۲، ص۲۹- ۳۰.
۱۰۲. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۳۲۹.
۱۰۳. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
۱۰۴. المختصر النافع، ج۱، ص۱۵۰.
۱۰۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۱۰۶. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۶۱- ۱۶۲.    
۱۰۷. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۷.    
۱۰۸. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۱۳۷.    
۱۰۹. المنهاج، ج۲، ص۴۰، م ۱۵۷.    
۱۱۰. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۹۰، م ۲.
۱۱۱. البيع، ج۵، ص۳۹۲.    
۱۱۲. البيع، ج۵، ص۴۳- ۴۵.    
۱۱۳. البيع، ج۵، ص۱۲۵.    
۱۱۴. مفتاح الكرامة، ج۴، ص۶۲۸.
۱۱۵. الرياض، ج۸، ص۲۷۶.    
۱۱۶. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۷.    
۱۱۷. البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۹۲- ۳۹۳.    
۱۱۸. الشرائع، ج۲، ص۲۹- ۳۰.
۱۱۹. الشرائع، ج۲، ص۵۶- ۵۷.
۱۲۰. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۶۷.    
۱۲۱. المهذّب البارع، ج۲، ص۴۱۹.    
۱۲۲. كفاية الأحكام، ج۱، ص۴۷۵.    
۱۲۳. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۵۶-۶۵، م ۵۶.
۱۲۴. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۱۲۵. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۴.    
۱۲۶. المسالك، ج۳، ص۲۴۳.    
۱۲۷. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۹.    
۱۲۸. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۹.    
۱۲۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۱.
۱۳۰. المسالك، ج۳، ص۲۴۳.    
۱۳۱. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۸- ۱۵۹.    
۱۳۲. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۱۳۳. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۴۰۴.    
۱۳۴. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۸- ۶۰۹.    
۱۳۵. المسالك، ج۳، ص۲۴۳.    
۱۳۶. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۱۵۹.    
۱۳۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۶، ص۲۸۵.    
۱۳۸. البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۹۳.    
۱۳۹. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۳، ص۱۲۱.
۱۴۰. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۶۰۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۰، ص۴۶-۵۵.    



جعبه ابزار