• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

دية القتل

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



في بيان أقسام القتل ومقادير الديات: واعلم أنّ أقسام القتل ثلاثة، عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد؛ فدية العمد: مئة من مسان الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، او الف دينار، او الف شاة، او عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي. في دية شبيه العمد روايتان اشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل؛ ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد: تستأدى في سنتين. في دية الخطأ روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة؛ وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني. ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا؛ وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه. دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة؛ ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم. في دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا دية لغيرهم من أهل الكفر. في دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة. دية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه؛ ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو أم ولد على التردد.



واعلم أنّ أقسامه أي القتل، بل مطلق الجناية ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد؛ فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل به مطلقا، أو الفعل خاصّة مع‌ حصول القتل به غالباً وقد سلف مثاله في أوّل كتاب القصاص.
والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالباً مثل أن يضرب للتأديب، أو يعالج للإصلاح ضرباً وعلاجاً لا يحصل بهما الموت إلاّ نادراً فيموت المضروب والمعالَج.
والخطأ المحض أن يخطئ فيهما أي في الفعل وقصد القتل مثل أن يرمي الصيد فيتخطّاه السهم إلى إنسان فيقتله ولا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده إلاّ ما قدّمنا إليه الإشارة، ومجموع ما هنا يعلم صحته ممّا سبق ثمّة، فلا وجه للإعادة.
وموجَب الأوّل القصاص لا الدية، إلاّ صلحاً كما سبق، بخلاف الأخيرين، فإنّ موجَبهما الدية لا غير مطلقاً.
ويفترقان في محلّها وكمّيتها وزمان أدائها، كما سيأتي ذلك مفصّلاً.


دية قتل العمد، فدية العمد: مئة من مسان الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود اليمن، او الف دينار، او الف شاة، او عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.


دية قتل شبه العمد، في دية شبيه العمد روايتان أشهرهمافإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا، ويظهر من شيخنا في‌ المسالك وبعض من تبعه أنّها الرواية الثانية المتقدّمة، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون، بل فيها بدلها جذعة.: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل؛ ويضمن هذه الجاني لا العاقلة وقال المفيد: تستأدى في سنتين.


دية قتل الخطأ، في دية الخطأ روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة؛ وتستأدى في ثلاث سنين حكاه جماعة حدّ الاستفاضة، ويضمنها العاقلة لا الجاني.


دية القتل في شهر الحرام والحرم، ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا؛ وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه. وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى الأصل العدم.


دية قتل المرأة، دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة؛ ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.


دية قتل أهل الذمة والكفار، في دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.


دية قتل ولد الزنا، في دية ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر، والقول الثاني للصدوق وعلم الهدى، وهو أنّ ديته كدية أهل الكتاب ثمانمائة درهم، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من التهذيب. وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.


دية المملوك، دية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه؛ ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد.


۱. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۸۵.    
۲. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ص۴۸.    
۳. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۶، ح۵۱۹۷.    
۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹، ح۶۳۶.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۰، ح۹۷۷.    
۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۲.    
۸. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۳.    
۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۵.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۰، ح۱.    
۱۱. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۷، ح۵۲۰۱.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶۰، ح۶۴۰.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۳، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱.    
۱۴. الجوهري، أبو نصر، الصحاح، ج۴، ص۱۶۷۳.    
۱۵. ابن الجوزي، عبد الرحمن، غريب الحديث،ج۱، ص۲۳۸.    
۱۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۲.    
۱۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۳.    
۱۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۳.    
۱۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۴، أبواب ديات النفس ب۱، ح۲.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹، ح۶۳۵.    
۲۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.    
۲۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۴-۱۹۵، أبواب ديات النفس ب۱، ح۳.    
۲۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۱، أبواب ديات النفس ب۲، ح۵.    
۲۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹، ح۶۳۸.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۹-۱۶۰، ح۶۳۹.    
۲۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۰.    
۲۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۱، ح۹۸۱.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۶-۱۹۷، أبواب ديات النفس ب۱، ح۹.    
۳۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۷، أبواب ديات النفس ب۱، ح۱۰.    
۳۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۳، ح۱۰.    
۳۲. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۸، ح۵۲۰۶.    
۳۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۶۲، ح۶۴۶.    
۳۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۵، أبواب ديات النفس ب۴، ح۱.    
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۳۸.    
۳۷. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۴۴۱.    
۳۸. الفاضل الآبي، حسن بن أبي طالب، كشف الرموز، ج۲، ص۶۳۲.    
۳۹. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۳.    
۴۰. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المقتصر من شرح المختصر‌، ص۴۳۸.    
۴۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۳۱۷-۳۱۸.    
۴۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.    
۴۳. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.    
۴۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.    
۴۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸-۱۵۹، ح۶۳۵.    
۴۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.    
۴۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۹، أبواب القصاص فی النفس ب۱۱، ح۱۱.    
۴۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۲.    
۴۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۳.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۸، ح۹۷۳.    
۵۱. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۰، أبواب ديات النفس ب۲، ح۴.    
۵۲. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۳۵.    
۵۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.    
۵۴. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۳.    
۵۵. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۳۶.    
۵۶. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۸۱، ح۳.    
۵۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۰۵، ح۵۱۹۶.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۵۸، ح۶۳۵.    
۵۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۵۹، ح۹۷۶.    
۶۰. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۹۹، أبواب ديات النفس ب۲، ح۱.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۷۷.    
۶۲. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۵، ص۲۴۶.    
۶۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.    
۶۴. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۱۰، ح۵۲۱۳.    
۶۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۴، أبواب ديات النفس ب۳، ح۵.    
۶۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۲۲.    
۶۷. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.    
۶۸. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۸۲.    
۶۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.    
۷۰. المفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص۷۴۳.    
۷۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۷۵۶.    
۷۲. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.    
۷۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۳، ص۳۲۳.    
۷۴. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۱۷.    
۷۵. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۴، ص۱۰۱۷.    
۷۶. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۳.    
۷۷. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۲، ص۲۶۸.    
۷۸. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۶.    
۷۹. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۴.    
۸۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۲۹۸، ح۱.    
۸۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۰، ح۷۰۵.    
۸۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۰۵، أبواب ديات النفس ب۵، ح۱.    
۸۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج۲، ص۲۳۳.    
۸۴. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، قواعد الأحكام، ج۳، ص۶۶۶.    
۸۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۷۵.    
۸۶. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ج۴، ص۴۶۳-۴۶۴.    
۸۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۴۹۵.    
۸۸. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۳.    
۸۹. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۴۱۴.    
۹۰. السّيورى الحلّى، الفاضل مقداد، كنز العرفان، ج۲، ص۳۶۹.    
۹۱. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۱۰، ح۱۱.    
۹۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۶، ح۷۳۰.    
۹۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۶۸، ح۱۰۱۲.    
۹۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۱۸، أبواب دیات النفس ب۱۳، ح۵.    
۹۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۹، ح۴.    
۹۶. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۴، ح۵۲۵۷.    
۹۷. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۸۹، ح۷۴۴.    
۹۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۴، ص۲۷۱، ح۱۰۲۶.    
۹۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۳، أبواب ديات النفس ب۱۶، ح۱.    
۱۰۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۵۳۰.    
۱۰۱. علم الهدي، السيد الشريف المرتضى، الانتصار في انفرادات الإمامية، ص۳۰۵.    
۱۰۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۵.    
۱۰۳. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۵۳، ح۵۳۴۰.    
۱۰۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۳۱۵، ح۱۱۷۲.    
۱۰۵. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۲۲۲، أبواب ديات النفس ب۱۵، ح۲.    
۱۰۶. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۱۵، ص۱۲۹.    
۱۰۷. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۴، ص۱۲۷، ح۵۲۶۹.    
۱۰۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۳، ح۷۶۳.    
۱۰۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۸، أبواب ديات الشجاج والجراح ب۸، ح۲.    
۱۱۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۵، ص۲۶۷.    
۱۱۱. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج۱۰، ص۱۹۸.    
۱۱۲. الفيض الكاشاني، محمد محسن، مفاتيح الشرائع، ج۲، ص۱۴۶.    
۱۱۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۴، ح۷۶۵.    
۱۱۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۳۸۸، أبواب ديات الشجاج والجراح ب۸، ح۳.    
۱۱۵. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۷، ص۳۰۶، ح۱۷.    
۱۱۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۱۰، ص۱۹۶، ح۷۷۹.    
۱۱۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۹، ص۱۰۳، أبواب القصاص فی النفس ب۴۳، ح۱.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۴۳-۳۷۳.    


الفئات في هذه الصفحة : الدية




جعبه ابزار