دية القتل
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان أقسام القتل ومقادير الديات: واعلم أنّ أقسام
القتل ثلاثة، عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد؛ فدية العمد: مئة من مسان الإبل، أو مئتا بقرة، أو مئتا حلة، كل حلة ثوبان من برود
اليمن، او الف
دينار، او الف شاة، او عشرة آلاف
درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي. في دية شبيه العمد روايتان اشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل؛ ويضمن هذه الجاني لا
العاقلة وقال
المفيد: تستأدى في سنتين. في دية الخطأ روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون. وثلاثون حقة؛ وتستأدى في ثلاث سنين، ويضمنها العاقلة لا الجاني. ولو قتل في
الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا؛ وهل يلزم مثل ذلك في
الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه. دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة؛ ولا تختلف
دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم. في دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا دية لغيرهم من
أهل الكفر. في دية
ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية
المسلم الحر وفي رواية: كدية
الذمي، وهي ضعيفة. دية العبد قيمته، ولو تجاوزت
دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من
الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه؛ ولو جنى جان على
العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ
أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك
الرق المحض
والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو
أم ولد على التردد.
واعلم أنّ أقسامه أي
القتل، بل مطلق الجناية ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد؛ فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل به مطلقا، أو الفعل خاصّة مع حصول القتل به غالباً وقد سلف مثاله في أوّل كتاب
القصاص.
والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل بشرط أن لا يكون الفعل مما يحصل به القتل غالباً مثل أن يضرب للتأديب، أو يعالج للإصلاح ضرباً وعلاجاً لا يحصل بهما
الموت إلاّ نادراً فيموت المضروب والمعالَج.
والخطأ المحض أن يخطئ فيهما أي في الفعل وقصد القتل مثل أن يرمي
الصيد فيتخطّاه السهم إلى إنسان فيقتله ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ ما قدّمنا إليه الإشارة، ومجموع ما هنا يعلم صحته ممّا سبق ثمّة، فلا وجه للإعادة.
وموجَب الأوّل القصاص لا
الدية، إلاّ صلحاً كما سبق، بخلاف الأخيرين، فإنّ موجَبهما الدية لا غير مطلقاً.
ويفترقان في محلّها وكمّيتها وزمان أدائها، كما سيأتي ذلك مفصّلاً.
•
دية قتل العمد، فدية العمد: مئة من مسان الإبل
، أو مئتا بقرة
، أو مئتا حلة
، كل حلة ثوبان من برود
اليمن، او الف
دينار، او الف شاة
، او عشرة آلاف
درهم، وتستأدى في سنة واحدة
من مال الجاني
، ولا تثبت إلا بالتراضي.
•
دية قتل شبه العمد، في دية شبيه العمد روايتان أشهرهما
فإنّا لم نقف عليها كما اعترف به جماعة من أصحابنا
، ويظهر من
شيخنا في
المسالك وبعض من تبعه
أنّها الرواية الثانية المتقدّمة، وهو غفلة واضحة فإنّه ليس فيها ذكر بنت لبون، بل فيها بدلها جذعة.: ثلاث وثلاثون بنت لبون، ثلاث وثلاثون حقة، أربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل
؛ ويضمن هذه الجاني لا
العاقلة وقال
المفيد: تستأدى في سنتين
.
•
دية قتل الخطأ، في دية الخطأ
روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة
؛ وتستأدى في ثلاث سنين
حكاه جماعة حدّ الاستفاضة
، ويضمنها العاقلة لا الجاني.
•
دية القتل في شهر الحرام والحرم، ولو قتل في
الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا
؛ وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم
، ولا أعرف الوجه
. وهل يلحق بها حرم المدينة ومشاهد
الأئمّة على مشرّفها ألف صلاة وسلام وتحية؟ مقتضى
الأصل العدم
.
•
دية قتل المرأة، دية المرأة على النصف من جميع المقادير الستّة
؛ ولا تختلف
دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم
.
•
دية قتل أهل الذمة والكفار، في دية
الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم
؛ وديات نسائهم على النصف من ذلك؛ ولا
دية لغيرهم من
أهل الكفر.
•
دية قتل ولد الزنا، في دية
ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية
المسلم الحر، والقول الثاني
للصدوق وعلم الهدى، وهو أنّ ديته كدية
أهل الكتاب ثمانمائة درهم، كما في النصوص الصريحة المروية في آخر باب الزيادات من
التهذيب. وفي
رواية: كدية
الذمي، وهي ضعيفة.
•
دية المملوك، دية العبد قيمته، ولو تجاوزت
دية الحر ردت اليها؛ وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد؛ ومن عاقلته إن قتله خطأ. ودية أعضائه بنسبة قيمته: فما فيه من
الحر ديته فمن العبد قيمته، كاللسان والذكر؛ وما فيه دون ذلك فبحسابه. والعبد أصل للحر فيما لا تقدير فيه
؛ ولو جنى جان على
العبد بما فيه قيمته، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته
؛ ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ
أرش الجناية وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة؛ ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني على؛ ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني على قدر الجناية استرقاقا أو بيعا. ويستوي في ذلك
الرق المحض
والمدبر، ذكرا كان أو انثى أو ام ولد على التردد
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج، ص۳۴۳-۳۷۳. الفئات في هذه الصفحة :
الدية