شهادة النساء
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
اعلم أنّ الأصل في
الشهادة رجلان بحكم
الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم. ولا تقبل شهادة النساء في
الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ، ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في
النكاح؛ وفي قبول شهادة النساء في حصول
الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه، وبين من جعل أشبهه القبول؛ لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في
الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية
كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في
الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.
اعلم أنّ الأصل في
الشهادة رجلان بحكم
الاستقراء والأصل في الجملة، وظاهر الآيات المأمور فيها باستشهاد رجلين وذوي عدل؛ فإنّ الاقتصار عليهما في الذكر في معرض الإرشاد يدلّ على الاقتصار في الحكم.
وحينئذ فلا تقبل الواحد مطلقاً، إلاّ ما قيل في هلال
رمضان؛ للخبر، بل
الصحيح.
وهو شاذّ ضعيف، ومستنده مع احتمال قصور سنده واختلاف متنه غير دالّ، معارض بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة
، ومع ذلك قد ادّعي في صريح
الغنية والإيضاح، وظاهر
شرح الشرائع للصيمري على خلافه
الإجماع.
•
شهادة النساء في الهلال والطلاق والنكاح، ولا تقبل شهادة النساء في
الهلال والطلاق بلا خلاف إذا كنّ عن الرجال منفردات، وكذا إذا انضمّوا إليهنّ
؛ ثم إنّ مقتضى بعض الصحيحة جملةً
بعد حمل مطلقها على مقيدها قبول شهادتهن مع الرجال في النكاح
.
•
شهادة النساء في الرضاع، في قبول شهادة النساء في حصول
الرضاع المحرّم تردّد، فبين مانع عنه
؛ وبين من جعل أشبهه القبول
.
•
شهادة النساء في الحدود، لا تقبل شهادة النساء مطلقاً حتى مع الرجال في الحدود وحقوق الله سبحانه ولو كانت مالية
كالخمس والزكاة والنذر والكفارة، بلا خلاف أجده إلاّ في
الزنا، فيثبت بشهادتهن في الجملة.
وتقبل شهادتهن مع الرجال في
الرجم خاصّة، لكن على تفصيل يأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الفصل الأوّل من كتاب
الحدود، وعليه يحمل إطلاق بعض النصوص: «تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال»
مع ما في سنده من الضعف والقصور.
•
شهادة النساء في الجراح والقتل، وتقبل شهادة النساء في
الجراح والقتل لكن لا منفردات، بل إذا كنّ مع الرجال منضمّات بأن يشهد رجل وامرأتان
؛ فإنّه وإن قال أوّلاً: تقبل شهادتهن مع الرجال في الجراح والقتل بقول مطلق ولكن قيّده وبيّنه بأنّه تجب بشهادتهن الدية لا
القود.
•
شهادة النساء في الديون، وتقبل شهادة النساء في
الديون إذا كنّ مع الرجال ولو واحد منهم
وهو الحجة؛ مضافاً إلى
الآية الكريمة «فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ»
والنصوص المستفيضة
؛ وأمّا مع اليمين فالأشبه عدم القبول أيضاً
، خلافاً
للفاضلين، فاختارا القبول
وهو الأصح؛ للصحيحين
.
•
شهادة النساء في أمور النساء الباطنة، ويقبلن شهادةً منفردات عن كل من
اليمين والرجال في
العذرة والبكارة وعيوب النساء الباطنة
كالرتق والقرن وغير ذلك من الأُمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال
، وهو
الحجة، مضافاً إلى الضرورة، والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة
. وحيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعاً
؛ وتقبل شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل من الاستهلال
.
•
شهادة النساء في الميراث والوصية، أنّها تقبل
شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية، وكذا كل امرأة زادت في المسألتين تثبت شهادتها في الربع حتى يكملن أربعاً فتقبل شهادتهن في كل من
الميراث والوصية أجمع
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۵، ص۳۳۰-۳۶۱.