آلات السفر
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الأدوات التي يحتاج
المسافر اليها في السفر.
وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره، وتختلف آلات السفر
باختلاف الأسفار طولًا وقصراً، و
برّاً و
بحراً، وبحسب
الأماكن و
الأعراف .
ومصاديقها هي:
فالمتعارف سابقاً
الراحلة: وهي من
الإبل ما كان صالحاً لأن يرحَّل؛ أي يجعل على ظهره
الرحل،
والزاملة:وهي الدابة التي يحمل عليها، ويدخل في ذلك
السرج و
اللجام و
الرحل و
النعل ونحوها
،
وفي عصرنا وسائط
النقل البرّي كالسيارات والقطارات،
====في البحر=====
فالسفينة و
القارب.
وهو
الطعام الذي يتخذ للسفر.
الآلات المحتاج اليها في الطعام والشراب من
الأواني و
الأوعية وغيرها كأوعية
الماء مثل القمقمة والجوالق- وهي العدل من
الصوف أو
الشعر لحمل الأثاث- و
الفراش و
الغطاء و
الوكاء،
وقد يزاد فيها:
الميضاة و
العصا والاداوة و
القدر و
الخوان و
السطيحة- وهي
المزادة : ما يوضع فيه الزاد- وعلف الدواب والمعاليق
.
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في
الحج و
المضاربة و
الإجارة.
۱- يشترط وجود الآلات في تحقق
الاستطاعة ، وإلّا يسقط
الفرض .
۲- لا يشترط وجود
الآلات فعلًا، بل المعتبر
التمكّن منها؛ إمّا
بالتملّك، أو
الاستئجار ، وأضاف بعضٌ
الإباحة اللازمة من قبل مالكها
.
وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن
المثل فهل يجب
الشراء أو لا؟ فيه أقوال
.
۳- يشترط حاجة المسافر اليها في السفر، وقد صرّح بهذا الشرط جمع
.
۴- كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف، لا من حيث
الشرف و
الضعة .
اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون؟، فقال بعضهم انها من نفقة السفر في المضاربة، فتؤخذ من
أصل المال
، ونقل في
المبسوط قولًا بأنّها على العامل، ثمّ قوّاه
.
ذهب أكثر الفقهاء الى
اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار
الدابة للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها
، ولا يكفي ذكرها مجملة، بل لا بدّ من تعيين قدرها وجنسها. واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر
و
الجهل؛ لاختلافها في
الثقل والخفّة
، والكبر والصغر
، ويكفي في معرفتها
المشاهدة ، ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل
العقد .
هذا، وتعرّض الفقهاء الى حكم نفقة
السفر وآلاته بالنسبة الى
الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة
الحضر، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال
الولي؟
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۶.