• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آلات السفر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي الأدوات التي يحتاج المسافر اليها في السفر.




وهي الوسائل التي يحتاجها المسافر عادة في سفره، وتختلف آلات السفر باختلاف الأسفار طولًا وقصراً، و برّاً و بحراً، وبحسب الأماكن و الأعراف .



ومصاديقها هي:

۲.۱ - المركب



۲.۱.۱ - في البر


فالمتعارف سابقاً الراحلة: وهي من الإبل ما كان صالحاً لأن يرحَّل؛ أي يجعل على ظهره الرحل،
والزاملة:وهي الدابة التي يحمل عليها، ويدخل في ذلك السرج و اللجام و الرحل و النعل ونحوها
[۱] كشف الغطاء، ج ۴، ص ۴۸۰.
،
وفي عصرنا وسائط النقل البرّي كالسيارات والقطارات،
====في البحر=====
 فالسفينة و القارب.

۲.۲ - الزاد


 وهو الطعام الذي يتخذ للسفر.

۲.۳ - الآلات المحتاج اليها في الأكل والنوم وغيره


الآلات المحتاج اليها في الطعام والشراب من الأواني و الأوعية وغيرها كأوعية الماء مثل القمقمة والجوالق- وهي العدل من الصوف أو الشعر لحمل الأثاث- و الفراش و الغطاء و الوكاء،
وقد يزاد فيها: الميضاة و العصا والاداوة و القدر و الخوان و السطيحة- وهي المزادة : ما يوضع فيه الزاد- وعلف الدواب والمعاليق .
وقد تعرّض الفقهاء لأحكام آلات السفر في الحج و المضاربة و الإجارة.




۳.۱ - في سفرالحج


۱- يشترط وجود الآلات في تحقق الاستطاعة ، وإلّا يسقط الفرض .
۲- لا يشترط وجود الآلات فعلًا، بل المعتبر التمكّن منها؛ إمّا بالتملّك، أو الاستئجار ، وأضاف بعضٌ الإباحة اللازمة من قبل مالكها .
وقد وقع البحث بين الفقهاء فيما لو زادت قيمتها على ثمن المثل فهل يجب الشراء أو لا؟ فيه أقوال .
۳- يشترط حاجة المسافر اليها في السفر، وقد صرّح بهذا الشرط جمع .
۴- كما يشترط أيضاً مناسبتها لشأن المسافر من حيث القوة والضعف، لا من حيث الشرف و الضعة
[۱۹] كشف الغطاء ، ج۴، ص ۴۷۹.
.

۳.۲ - في سفر المضاربة


اختلف الفقهاء في حكم الآلات في سفر المضاربة وأنّها من نفقة مَن تكون؟، فقال بعضهم انها من نفقة السفر في المضاربة، فتؤخذ من أصل المال ، ونقل في المبسوط قولًا بأنّها على العامل، ثمّ قوّاه .

۳.۳ - في الإجارة


ذهب أكثر الفقهاء الى اشتراط ذكر آلات السفر المحمولة عند استئجار الدابة للركوب فيما إذا لم تكن عادة تقضي بحملها
[۲۷] مفتاح الكرامة، ج ۷، ص ۲۰۶.
، ولا يكفي ذكرها مجملة، بل لا بدّ من تعيين قدرها وجنسها. واستدلّوا على ذلك بلزوم الغرر و الجهل؛ لاختلافها في الثقل والخفّة ، والكبر والصغر ، ويكفي في معرفتها المشاهدة ، ولو أطلق حمل الآلات ولم يعين قدرها بطل العقد .

۳.۴ - في نفقة السفر


هذا، وتعرّض الفقهاء الى حكم نفقة السفر وآلاته بالنسبة الى الصبي لو توقّف حفظه على السفر به وكانت زائدة على نفقة الحضر، وأنها هل تكون من ماله إن كان له مال أو أنّها من مال الولي؟


 
۱. كشف الغطاء، ج ۴، ص ۴۸۰.
۲. العروة الوثقى، ج ۴، ص ۳۶۴.    
۳. التحرير، ج ۱، ص ۵۴۹- ۵۵۰.    
۴. المنتهى، ج ۲، ص ۶۵۳.    
۵. التحرير، ج ۱، ص ۵۴۹- ۵۵۰.    
۶. القواعد، ج ۱، ص ۴۰۵.    
۷. الشرائع، ج ۱، ص ۱۶۴.    
۸. المدارك، ج ۷، ص ۶۱.    
۹. جواهر الكلام، ج ۱۷، ص ۲۹۰.    
۱۰. المعتبر، ج ۲، ص ۷۵۲.    
۱۱. التذكرة، ج ۷، ص ۵۲.    
۱۲. المسالك، ج ۲، ص ۱۲۹.    
۱۳. العروة الوثقى، ج ۴، ص ۳۹۲.    
۱۴. المبسوط، ج ۱، ص۳۰۰.    
۱۵. التحرير، ج ، ص ۵۵۱.    
۱۶. المسالك، ج ۲، ص۱۳۱.    
۱۷. المبسوط، ج ۱، ص ۳۰۰.    
۱۸. جواهر الكلام، ج ۱۷، ص ۲۵۱.    
۱۹. كشف الغطاء ، ج۴، ص ۴۷۹.
۲۰. التحرير، ج ۳، ص ۲۴۸.    
۲۱. الروضة البهية، ج ۴، ص ۲۱۴.    
۲۲. المسالك، ج ۴، ص ۳۴۸.    
۲۳. المبسوط، ج ۳، ص ۱۷۲.    
۲۴. المبسوط، ج ۳، ص ۲۲۷.    
۲۵. التذكرة، ج ۲، ص ۳۰۸.    
۲۶. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۸.    
۲۷. مفتاح الكرامة، ج ۷، ص ۲۰۶.
۲۸. جواهر الكلام، ج ۲۷، ص ۲۸۱.    
۲۹. جواهر الكلام،  ۲۷، ص ۲۸۲.    
۳۰. التذكرة، ج ۲، ص ۳۰۸.    
۳۱. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۸.    
۳۲. المبسوط، ج۳، ص ۲۲۷.    
۳۳. المبسوط، ج۳، ص۲۲۷.    
۳۴. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۸.    
۳۵. جواهر الكلام، ج ۲۷، ص ۲۸۲.    
۳۶. التذكرة، ج ۲، ص ۳۰۸.    
۳۷. المسالك، ج ۵، ص ۱۹۸.    
۳۸. الحدائق، ج ۱۴، ص ۶۹.    
۳۹. المدارك، ج ۷، ص ۲۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۶۴-۲۶۶.    



جعبه ابزار