آلات القصاص
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هي الأدوات التي تستعمل في القصاص.
وهي تختلف بحسب نوعية
العقوبة، منها:
۱- آلات
القتل التي تستعمل في
قصاص النفس، وهي
السيف، ولم يستبعد بعض
الجواز بما هو أخفّ كالرمي بالرصاص في
الرأس أو وصل
البدن بالقوة الكهربائية .
وخالف
ابن الجنيد فجوّز
الاقتصاص بنفس فعل
الجاني وبنفس آلة
الجناية .
وعلّق عليه في
المسالك بأنّه بناء عليه يستثنى ثلاث صور:
القتل بالسحر، والقتل باللواط، والقتل بالخمر، فإنّ الجاني يقتل بالسيف
.
۲- الآلات التي تستعمل في قصاص
الطرف و
الجراح: وهي
الحديدة الحادّة المناسبة لاقتصاص مثله
كالسكين ونحوه، لا السيف
.
۳- آلات
القلع التي يقلع بها بعض الأعضاء: كالحديدة المعوجّة لقلع العين
.
۴- الآلات التي تستعمل في بعض حالات القصاص،
كالمرآة المحماة
لإذهاب البصر
.
باعتبار أنّ القصاص عقوبة شرعية لها حدود حدّدها الله سبحانه، فينبغي التوقّف عندها وعدم تجاوزها؛ فيجب
اجتناب كل ما فيه
إيلام أو
إضرار بالجاني أو هتكه أكثر من
الحدّ الشرعي، ومن هنا يشترط في آلات القصاص جملة من الامور:
فلا يقتص بالآلة
الكالّة بلا خلاف، لأنه يوجب
التعذيب وزيادة الايلام على
أصل القصاص، وهو دليل عليه
.
ولو استوفى بالآلة الكالّة أثم ولا
ضمان عليه، إلّا أنه وقع الكلام في ثبوت
التعزير عليه
.
أمّا في قصاص الطرفىفإنّه يحرم
الاستيفاء بالآلة المسمومة؛ للتغرير بالنفس
، ولو اقتص بالآلة المسمومة وسرت الجناية الى النفس أو ما دونها فيحكم
بالضمان ، وقد ذكروا لذلك عدّة صور، في بعضها يثبت القصاص بعد ردّ نصف
الدية .
وأمّا في قصاص النفس: فانه يحرم أيضاً
الاستيفاء بالآلة المسمومة؛ لأنّ ذلك ربّما يؤدي الى فساد
الجسم وتقطّعه، ممّا يوجب هتكه وتعسّر غسله ودفنه. وهناك قول بالجواز
، ومال بعض الفقهاء إلى الحكم بالجواز فيما لو لم يستلزم ذلك فساد البدن إلّا بعد
الدفن .
قد تقدّم أنّه لو كان القصاص جرحاً ونحوه فلا بدّ وأن تكون الآلة المستعملة في القصاص مناسبة للاقتصاص في مثل
الجناية .
إنّ الشرائط المذكورة وإن ذكرت في باب
القصاص إلّا أنه لا خصوصية للقصاص في ذلك، بل يتعدّى الى الحدود الاخرى المشابهة في العقوبة، كقطع يد
السارق.
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۲۶۹-۲۷۱.