• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أحكام الآنية بالنظر إلى ذاتها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الآنية بالنظر إلى ذاتها على أنواع:
النوع الأوّل: آنية الذهب والفضّة.
النوع الثاني: الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما أو الممتزجين.
النوع الثالث: الآنية المفضّضة والمذهّبة.
النوع الرابع: الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها.
النوع الخامس: الآنية المتخذة من الجلد.
النوع السادس: الآنية المتخذة من العظم.
وفيما يلي نبحث عن كل نوع من هذه الأنواع:





۱.۱ - استعمال آنية الذهب والفضّة


استعمال آنية الذهب والفضة،أكثر الروايات الواردة دالة على منعاستعمال آنيةالذهب والفضة للأكل و الشرب بألسنة مختلفة.

۱.۲ - اقتناء آنية الذهب والفضّة


اقتناء آنية الذهب والفضة،هناك يأتي أقوال مختلفة من كلمات الفقهاءفي حكم الاقتناء آنية الذهب والفضة.

۱.۳ - صرف آنية الذهب والفضّة


إنّ آنية الذهب والفضّة لو بيعت بذهب أو فضّة انطبق على هذا البيع عنوان الصرف، فتجري عليه أحكامه، فيشترط التقابض في المجلس من دون تفاضل مع اتحاد الجنس، ولا خصوصية للأواني.
لكن قال الشيخ الطوسي : «والأواني المصاغة من الذهب والفضّة معاً إن كان ممّا يمكن تخليص كلّ واحد منهما من صاحبه، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضّة.وإن لم يمكن ذلك فيها، فإن كان الغالب فيها الذهب لم تُبع إلّا بالفضّة، وإن كان الغالب فيها الفضّة لم تُبع إلّا بالذهب، فإن تساوى النقدان بيع بالذهب والفضّة معاً، وإن جعل معها آخر شي‌ء من المتاع كان أولى وأحوط». وقد وقع هذا الكلام محلّاً للبحث بين الأعلام، وتفصيل ذلك في بحث (الصرف).

۱.۴ - زكاة آنية الذهب والفضّة


لا تجب الزكاة في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت؛ لثبوتها في النقدين المسكوكين بسكّة المعاملة لا مطلقاً.وادّعى المحقّق النجفي عدم الخلاف، بل حكي الإجماع عليه من جماعة. وتفصيل ذلك في (زكاة النقدين).



الآنية المتخذة من الذهب والفضة المموهين،هناك يأتي بحث عن آنية الذهب والفضة إذا موهت بغيرهما بالطلي أو بالتضبيب أو غيرهما.



الآنية المفضضة والمذهبة،هناك يأتي المراد من المفضض والمذهب في الآنية، ويأتي أحكام الآنية المموه بهما.



الآنية النفيسة،وهي الآنية التي ثمنها يبلغ حتى أكثر من الذهب و الفضة.



تعرّض بعض الفقهاء لحكم الآنية المصنوعة من جلود الحيوان، قال العلّامة :«ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها، سواء اكل لحمها أو لا. نعم، يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه». وقال العلّامة في التحرير : «جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، سواء كان طاهراً في الحياة أو لم يكن، خلافاً لابن الجنيد».وقال أيضاً: «لا يجوز استعمال شي‌ءٍ من الجلود إلّا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً.فإن كان مأكولًا لم يفتقر إلى الدباغ.وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟نصّ الشيخ وعلم الهدى عليه.ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل».
وقال الشهيد في الذكرى : «المتخذ من الجلد: ويشترط طهارة الأصل والتذكية» وقال في البيان: «والمتّخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية، وفي اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان:
أقربهما اشتراطه. ولا يشترط طهارة ما يدبغ به، نعم يجب غسله بعده، ولا قصد الدبغ، فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير.ولو اتخذت من حيوان البحر مما لا نفس له فهي طاهرة، سواء خرج حيّاً أو ميتاً»
[۶] البيان، ج۱، ص۹۷.
والمستفاد من أمثال هذه العبارات أنّ الآنية المتّخذة من الجلد يشترط فيها أن تكون من جلد حيوان مذكّى غير نجس العين، وإلّا كان ميتة نجسة، ولا يجدي دبغه في تطهيره، وعندئذٍ فلا يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة، فتكون ميتة طاهرة.
نعم، من يقول من الفقهاء بحرمة استعمال الميتة مطلقاً قد يرى حرمة اتخاذها إناء ولو استعمل فيما لا يشترط فيه الطهارة.ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره إلّا أنّ بعضهم اشترط الدبغ في غير المأكول، وللتفصيل يراجع بحث (ميتة) و (جِلد).



إنّ بعض الأواني قد يتخذ من العظم، وقد بيّن الفقهاء حكمها:
قال العلّامة الحلّي في القواعد: «أمّا المتخذ من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة». وقال الشهيد الأوّل : «المتّخذ من العظام: ويشترط طهارة الأصل، فعظم الثلاثة (الكلب والخنزير والكافر) يحرم اتّخاذه، وإن اخذ من ميتة وجب تطهيره، وأن لا يكون عظم آدمي ؛ لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه القرن والظلف والشعر والوبر والصوف».
ويتّضح من ذلك أنّ الآنية المتّخذة من العظم حيث إنّ العظم من الأجزاء التي لا تحلّها الحياة فلا يشترط في استعماله عدا أن لا يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير، وإلّا كان نجساً أيضاً.وللتفصيل يراجع بحث (ميتة) و (عظم).


 
۱. النهاية، ج۱، ص۳۸۳.    
۲. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۱۸۰.    
۳. القواعد، ج۱، ص۱۹۷.    
۴. التحرير، ج۱، ص۱۶۹.    
۵. الذكرى، ج۱، ص۱۴۹.    
۶. البيان، ج۱، ص۹۷.
۷. المبسوط، ج۱، ص۱۵.    
۸. القواعد، ج۱، ص۱۹۷.    
۹. الذكرى، ج۱، ص۱۴۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۲۸-۳۹۹.    



جعبه ابزار