• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استعمال آنية الذهب والفضة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أكثر الروايات الواردة دالة على منع استعمال آنية الذهب و الفضة للأكل و الشرب بألسنة مختلفة.




لا شك في أنّ استعمالها في الجملة محظور لذاته عند جميع المذاهب المعروفة.
[۱] موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، ج۱، ص۸۴- ۸۸.
قال المحقّق النجفي: «ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضّة إجماعاً منّا، بل وعن كلّ من يحفظ عنه العلم - عدا داود فحرّم الشرب خاصّة- محصَّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين». والروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في المسألة كثيرة قد تربو على العشرين رواية
وبألسنة متعدّدة يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف:
الطائفة الأولى- ما ورد بلسان النهي عن الأكل والشرب، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة».
[۴] صحيح البخاري، ج۵، ص۲۰۶۹- ۲۰۷۰، كتاب الأطعمة، ب ۲۸، ح ۵۱۱۰.
[۵] سنن البيهقي، ج۱، ص۲۸.
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة»، وفي صحيحه الآخر: «نهى عن آنية الذهب والفضّة». والنهي مادة وهيئة ظاهر في الحرمة.
الطائفة الثانية- ما ورد بلسان أنّ المعصوم كرههما كصحيح ابن بزيع :«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضّة فكرههما...» وكراهة المعصوم إن لم تكن ظاهرة في الامتناع والحرمة فلا أقل من أنّها مجامعة معها وليست ظاهرة في خلافها، فلا ينبغي الخلط بينها وبين المصطلح الفقهي للكراهة المقابل للحرمة.هذا، وناقش المحقق الاردبيلي في ذلك بأنّه لا دلالة للفظ «كرههما» على التحريم، مضافاً إلى عطف النهي عن المفضض الذي هو الكراهة على النهي عن آنية الذهب والفضّة، ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة».
الطائفة الثالثة- ما ورد بلسان (لا ينبغي) كموثق سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب ولا الفضّة»، فإنّ عدم الانبغاء بمعنى عدم التيسر، ومآله إلى الحرمة، أو يقال بأنّه ظاهر في الكراهة لا الحرمة، إلّا انّه يحمل على التحريم لوجود القرينة.
الطائفة الرابعة- ما ورد بلسان ترتّب العذاب والوعيد بالنار على فاعله أو أنّه ممن لا إيمان له كالمروي عن علي عليه السلام «والذي يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّما يجرجر وفسّره في الذكرى:أي يحدر أو يردّد، وقال في المنتهى : «معناه يلقى في جوفه نار جهنم، يقال: جرجر فلان الماء في حلقه إذا جرعه جرعاً متتابعاً يسمع له صوت، والجرجرة حكاية ذلك الصوت» وقال السيد الرضي في المجازات النبويّة - بعد ذكر الحديث-: «برفع النار، والأكثر من الروايات على نصبها».
في بطنه نار جهنم،
[۱۸] ابن ماجة، ج۲، ص۳۳۵.
والمراد انّه بفعله يستحق العذاب على أبلغ وجوهه، ومن المعلوم أنّه لا يترتب العذاب إلّا على أمر محرّم.
[۲۱] روض الجنان، ج۱، ص۴۵۷.

وما في رواية موسى بن بكر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» لكن عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، ورواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن موسى بن بكر. ورواه الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلًا. وقال الشيخ الأنصاري : «فالسند كالصحيح». وكثير من الأصحاب رماها بالضعف.
[۲۴] المحاسن ۵۸۲، ح ۶۲.
[۲۷] الطهارة، ج۱، ص۳۹۱، س ۲۷.

الطائفة الخامسة- الروايات الدالّة على وجوب عزل الفم عن موضع الفضّة في الأواني المفضّضة، كما في صحيحة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضّض، واعزل فمك عن موضع الفضّة». قال المحقق الأردبيلي: «ولا يخفى أنّ‌ وجوب عزل الفم يدلّ على تحريم الشرب في آنية الفضّة، فتأمّل».
إذن، فهذه الروايات تدلّ على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضّة.وبعض الروايات الخاصة وإن اقتصرت على التصريح بحرمة الأكل في آنية الذهب والفضّة وبعضها صرّح فيه بحرمة الشرب في آنية الفضّة حسب، إلّا انّه يستفاد حرمة الشرب في آنية الذهب ببركة الاطلاق في بعضها الآخر، وقد أشار إلى هذه الشبهة المحقق السبزواري في الذخيرة كما سيأتي.



وقد استظهر الفريقان من هذه الأحاديث حرمة استعمال آنية الذهب والفضّة في الجملة، ولكنه وقع الاختلاف في حدود هذه الحرمة ودائرتها من عدّة جهات:
۱- فهل تعمّ الحرمة مطلق اتخاذ الاناء منهما ولو من غير استعمال فيحرم حتى اقتناؤها أو تختص بالاستعمال؟
۲- وعلى تقدير الاختصاص بالاستعمال فهل تعم الحرمة جميع أنحاء الاستعمال أو تختص بخصوص الأكل والشرب؟
۳- وعلى تقدير الاختصاص بالأكل والشرب هل تعم الحرمة الأكل والشرب من كل ما يسمّى إناءً أو تختص الحرمة بالأكل والشرب مما يكون معدّاً لهما من الأواني كالقدر والكأس ونحوهما مطلقاً أو إذا كان الأكل والشرب منها مباشرة لا بالواسطة؟والمشهور في الموضعين الأخيرين التعميم وحرمة مطلق أنحاء الاستعمال لأواني الذهب والفضّة ولو في غير الأكل والشرب كالتطهير بها. واختلف المشهور في الموضع الأوّل أي حرمة مجرّد الاتخاذ والاقتناء من غير استعمال وإن استقرب أكثر القدماء المنع أيضاً، وخصّها مشهور المتأخرين بما إذا كان للتزيين ونحوه، لا مجرّد الاقتناء.



تاريخ المسألة استعمال آنية الذهب والفضة ،لتكوين نظرة شاملة حول تأريخ المسألة والتطورات الحاصلة لها عبر المراحل والأدوار الفقهية المختلفة لا بدّ من‌ تتبّع كلمات الأصحاب .



حرمة الأكل أو مطلق استعمال آنية الذهب ،ولتوضيح مباني الأقوال المتقدّمة لدى الفقهاء ينبغي الرجوع إلى الروايات ومقدار ما يستفاد منها.



مقدار ما يحرم من استعمال آنية الذهب ،واختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في تحديد ما يحرم من الاستعمال فهل هو الفعل المباشر لمساورة الآنية أو يعمّ الفعل المترتّب عليه أيضاً.



لا إشكال أنّ المأكول أو المشروب من آنية الذهب والفضّة لا يصبح بذلك حراماً ذاتياً كحرمة الميتة والدم والنجس، وإنّما المحرَّم نسبة الأكل والشرب إلى آنية الذهب والفضّة.ومن هنا قال السيد اليزدي: «نعم، المأكول والمشروب لا يصير حراماً فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي». وقد علّق عليه المحقق الخوئي قدس سره بقوله: «لا وقع لهذا الكلام؛ إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلّا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الافطار على الحرام والفرق بين الموردين ظاهر». وكأنّه يريد بالفرق الظاهر أنّ المحرّم في مورد الآنية المغصوبة إنّما هو التصرّف والتقليب والتقلب للآنية، فلا يكون أكل ما فيها من حيث‌ إنّه أكل لذاك الطعام وازدراد له محرّماً؛ وهذا بخلاف الأكل من آنية الذهب والفضّة فإنّ المحرّم بحسب الفرض نفس الأكل والشرب منها، فيكون الافطار منها في نهار رمضان من الافطار- الأكل والشرب- المحرّم.
ويمكن الدفاع عن نظرية السيّد اليزدي بأنّ الأكل من آنية الذهب والفضّة وإن كان محرّماً، إلّا أنّ حيثية حرمته ليس من ناحية مفطريّته- أي دخول الطعام إلى الجوف- بل من ناحية إضافته إلى الآنية أي أخذ الطعام أو الشراب منها ووضعها في الفم، ولهذا لو طرحه من فمه بعد ذلك ولم يبلعه أيضاً كان مرتكباً للحرام مع أنّه لم يرتكب المفطر. فالميزان في الافطار على الحرام تعلّق الحرمة بالمفطّر بما هو مفطّر- وهو بلع الطعام وإدخاله في الجوف في المقام- لا بأمر خارج عنه وإن كان قد ينطبق عليه.قال الشيخ كاشف الغطاء: «فيعصي بالتناول والوضع بالفم والابتلاع ، ولا يجب استفراغه ، والظاهر عدم وجوب إخراجه‌ من فيه بعد وضعه فيه بل إلقائه من يده بعد التوبة والندم على إشكال».
[۳۴] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.

وقد نسب ابن إدريس القول بحرمة المأكول والمشروب حرمة ذاتية إلى المفيد، كما قال الشهيد الأوّل في الذكرى : وانّه يلوح من كلام أبي الصلاح، ونسب إلى غيرهما أيضاً مستظهرين ذلك من بعض عباراتهم، وقد منع آخرون صحة مثل هذه النسبة. وقد يستند في إثبات حرمة المأكول والمشروب إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم:«الذي يشرب في آنية الفضّة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم».
[۴۰] صحيح مسلم، ج۳، ص۱۶۳۴، كتاب اللباس والزينة، ح ۲۰۶۵.
[۴۱] ابن ماجة، ج۲، ص۱۱۳۰، ح ۳۴۱۳.
[۴۲] ابن ماجة، ج۲، ص۱۱۳۰، ح ۳۴۱۵.
وأجيب عليه- مضافاً إلى ضعف سند الحديث- بأنّ هذا التعبير كنائي يراد به تأكيد الحرمة وتشديد العقوبة على الفعل من حيث هو فعل الأكل لا المأكول.



قال المحقق النجفي: «لا يحرم النقل منها للتفريغ، لكن ليس النقل منها للأكل والطهارة مثلًا تفريغاً وإن قصد على الأصحّ».
[۴۵] نجاة العباد، ج۱، ص۶۷.
تارة يكون التفريغ من الآنية في آنية اخرى أو في اليد لأجل تخليص الآنية ممّا فيها.وأخرى يكون التفريغ لغرض من أغراض الاستعمال كالأكل والشرب أو التطهير أو غير ذلك.أمّا في الصورة الاولى فلا إشكال في عدم الحرمة؛ لعدم كونها من الاستعمال.وقد فصّل بعضهم- كالمحقق النائيني قدس سره- بين ما إذا كان مل‌ء الاناء بفعل الغير أو كان بفعل نفسه ففي الأوّل لا يكون تفريغه استعمالًا محرّماً، بل على العكس يكون رفعاً للاستعمال المحرّم بقاءً، وهو حفظ الطعام مثلًا في الآنية، وأمّا إذا كان بفعل نفسه فإنّ التفريغ أيضاً يكون محرّماً رغم أنّه مقدّمة لرفع حرام أهم، وهو حفظ الطعام فيها؛ لأنّ الابتلاء بهذه المقدّمة المحرّمة كان بسوء اختياره ، فلا ترتفع حرمتها وتبعه السيد الگلپايگاني معلّقاً على تفريغ الآنية بقصد التخلّص: «إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، وإلّا فقصد التخلّص غير مُجدٍ».، كالخروج عن الأرض المغصوبة للداخل فيها بسوء اختياره، ونظيره مل‌ء الآنية المغصوبة ثمّ تفريغها.
إلّا أنّ هذا مبني على أن يكون التحريم لمطلق التصرّف والانتفاع في الآنية والتقليب لها لا لاستعمالها فيما هو الاستعمال المناسب للآنية كالطبخ والغسل فضلًا عمّا إذا كان المحرّم خصوص الأكل والشرب؛ فإنّ تفريغ الاناء لأجل تخليصها عمّا فيها لا يكون استعمالًا للآنية.وأمّا في الصورة الثانية فالحرمة تدور مدار ما تقدم من أنّه:
إذا قيل بحرمة مطلق استعمال الآنية فيما يكون استعمالًا لها فيه فلا بدّ من القول بحرمة التفريغ من آنية الذهب والفضّة إذا كان بغرض الاستعمال.وإذا قيل بحرمة استعمالها في الأكل والشرب بالخصوص حرم التفريغ أيضاً إذا كان لأجل الأكل والشرب وكان الأكل والشرب من تلك الآنية بالتفريغ منها في غيره عادة كما في استعمال القدر والقدح مثلًا. وأمّا في غير ذلك كما إذا أفرغ الاناء في إناء آخر مثله من غير الذهب والفضّة ثمّ أكل من الآنية الثانية لم يرتكب محرّماً.وأوضح من ذلك ما إذا قيل باختصاص الحرمة بالأكل والشرب من الآنية المعدّة للأكل والشرب المباشر، فلا حرمة حتى إذا كان التفريغ من القدر والقدح في آنية أخرى من غير الذهب والفضّة للأكل منها.
وقد وسَّع بعضهم استعمال الآنية في الأكل والشرب لأكثر مما تقدم، قال السيد اليزدي: «ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري (الابريق‌) من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر فشرب فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعدّ هذا منه استعمالًا لهما»، وقد علّق على ذلك أكثر الفقهاء بعدم حرمة فعل الشارب.



التطهير بآنية الذهب والفضة ،ليس المقصود بالتطهير المبحوث هنا التطهير بالمعنى الأعم، أي ما يشمل إزالة الخبث؛ إذ لا بحث في حصول الطهارة من الخبث ولو كانت بفعل محرّم.



استعمالات‌ أخرلآنية الذهب والفضة ،هناك يأتي اسنعمالات أخر لآنية الذهب والفضة كأستعمال الآنية في التبخير والتطيب و...



إذا اضطرّ إلى استعمال آنية الذهب والفضّة للانحصار أو غيره أو لتقية أو إكراه فلا إشكال في ارتفاع الحرمة بذلك، فيجوز الاستعمال كالأكل والشرب فيها عندئذٍ بلا إشكال.وأمّا التطهير بهما فأيضاً كذلك إذا كان الإكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء أو الغسل فيهما، وأمّا إذا كان لمجرّد الانحصار فقد تقدّم أنّه ينتقل عندئذٍ إلى البدل وهو التيمم، فيسقط الطهور بالماء.قال السيد اليزدي: «إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز، وكذا في غيرهما من الاستعمالات. نعم، لا يجوز التوضّؤ والاغتسال منهما، بل ينتقل إلى التيمّم». وعلّق السيد الإمام الخميني- على قوله: نعم لا يجوز... -: «إلّا إذا اضطرّ اليهما، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نية الغسل والوضوء، بل يجب مع الانحصار ».
ثمّ إنّه إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال محرّم آخر قدّم ما كان أخفّ محذوراً وحرمةً أو احتمل ذلك فيه، من قبيل:
دوران الأمر بين استعمال آنية الذهب والفضّة وبين المغصوب قدّمهما؛ لأهمية حقوق الناس. دوران الأمر بين استعمال الفضّة وبين الذهب احتمل تقديم الأوّل.
[۵۳] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
دوران الأمر بينهما وبين جلد الميتة احتمل تقديم الثاني.
[۵۴] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.




إنّ الحكم بحرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة عام للنساء والرجال؛ وذلك لإطلاق الأدلّة الناهية. كما صرّح به بعض الفقهاء، وهو الظاهر بل المقطوع به في كلام من أطلق الحرمة.
ولا يقاس ذلك بالحلي الذهبية أو لبس الحرير؛ فانّه قياس مع الفارق، إذ أنّ دليل الحرمة فيهما خاص بالرجال وفي الآنية مطلق قال ابن إدريس: «ولا يجوز الأكل والشرب للرجال والنساء جميعاً في أواني الذهب والفضّة». وقال يحيى بن سعيد الحلّي: «ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضّة لرجل أو امرأة». وقال العلّامة : «تحريم الاستعمال مشترك بين الرجال والنساء. وإباحة التحلّي للنساء بالذهب لا يقتضي إباحة استعمالهنّ الآنية منه...». وقال الشهيد الأوّل : «التحريم يعمّ النساء إجماعاً قاله في التذكرة». وقال المحقق الكركي: «هذا التحريم مشترك بين الرجال والنساء اتّفاقاً». وقال المحدّث البحراني - بعد أن ذكر عبارة العلّامة في المنتهى في اشتراك الحرمة بين الرجال والنساء- قال: «وادّعى في التذكرة الإجماع على الاشتراك المذكور. وهو جيّد، واللَّه العالم». وقال بحر العلوم في الأواني:ما كان منها فضّة أو ذهبا فليس غير الحظر فيه مذهبا عمّ النساء ذاك والرجالا فيما يعدّ عرفاً استعمالا.
[۶۲] الدرّة النجفية، ج۱، ص۵۹.
وقال النراقي : «التحريم يعمّ النساء؛ للاجماع وعموم الأدلّة، وإباحة التحلّي لهنّ للحاجة لا يبيح ذلك».
[۶۳] لوامع الأحكام، مخطوط، ج۱، ص۲۱۸.
وقال المحقّق النجفي: «... لا فرق في الحرمة بين الرجال والنساء؛ لإطلاق الأدلّة، بل عليه الإجماع في الذكرى وجامع المقاصد وعن غيرهما».



قال السيد اليزدي: «لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منهما والردي‌ء والمعدني والمصنوعي والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغشّ إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص». وذلك؛ لإطلاق الدليل، وهو يشمل المعدني والمصنوعي والقسم الجيّد والردي‌ء وكذلك الخالص والمغشوش إذا كان الخليط قليلًا كما هو الحال في الليرات وغيرها من النقود؛ وذلك لأنّ الحكم يدور مدار عنوان الذهب والفضّة، وهو يصدق على المغشوش وسائر الأقسام المتقدّمة، بل إنّ الغالب في صياغة الذهب هو المزج حتى يتقوّى بذلك- كما قيل- ولم يرد اعتبار الخلوص في حرمة أواني الذهب والفضّة حتى نلتزم بالجواز في الممتزج بغيرهما ولو قليلًا، وإنّما الدليل دلّ على حرمة آنيتهما فحسب، فمتى صدق هذا العنوان حكم بحرمتهما. نعم، إذا كثر المزيج بحيث لم يصدق على الاناء عنوان الذهب والفضّة جاز استعماله؛ لعدم شمول الدليل له وإن كان مشتملًا على شي‌ء منهما.
لكن حكى السيد اليزدي عن بعض العلماء القول باعتبار الخلوص في النقدين وأنّ المغشوش ليس محرّماً وإن لم ينافِ صدق الاسم، كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقّف حرمته على كونه خالصاً. هذا، وقد استشكل في الحكم بحرمة الممتزج النراقي في بحث لباس المصلّي.ثمّ ردّه مبيّناً الخلل في الاستدلال بقوله: «والفرق بين الحرير والمقام: أنّ الحرمة هناك معلَّقة في الأخبار على الحرير المحض، بخلاف المقام؛ فانّها معلّقة على صدق الاسم».
ثمّ إنّ المراد بالذهب والفضّة الحقيقيين:
قال الشيخ جعفر الكبير : «والمتّخذ من المعادن مع تمام المشابهة بينه وبينهما لا بأس به ما لم يدخل تحت الاسم».
[۷۰] كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.
وقال‌ السيد اليزدي: «الذهب المعروف بالفرنجي لا بأس بما صنع منه؛ لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو؛ فانّها ليست فضّة، بل هي صفر أبيض». باعتبار أنّ النهي إنّما تعلّق بالذهب والفضّة الحقيقيين، وليس الأمر في الذهب الفرنجي والورشو كذلك؛ إذ ليسا ذهباً ولا فضّة حقيقة، وإنّما الأوّل ملوّن بلون الذهب، والثاني صفر أبيض أو مادة أخرى.



قال السيد اليزدي : «إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا أو شك في كون شي‌ء مما يصدق عليه الآنية أم لا، لا مانع من استعمالها». وعلّق عليه بعض الأعلام بأنّ الحكم بإباحة الاستعمال إنّما يصحّ فيما إذا كانت الشبهة موضوعية، وأمّا في الشبهة المفهومية فلا بدّ على العامي من الرجوع فيها إلى نظر مقلَّده.ووجه‌ هذا التفصيل ظاهر ممّا تقدّم في صدر هذا البحث، حيث تجري الأصول الموضوعية والحكمية المؤمّنة في الشبهة من القسم الأوّل لدى المقلِّد بخلاف الشبهة من القسم الثاني؛ لكونها شبهة حكمية لا بدّ له فيها من التقليد.
وقد تشتبه الآنية بنحو الشبهة الموضوعية ولكن مع العلم الاجمالي المردّد بين فردين أو أكثر، كما إذا علم بأنّ أحد الاناءين أو الأواني متخذ من الذهب والفضّة.
وحكم ذلك عدم جواز استعمال شي‌ء منها إلّا إذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة أو اضطر إلى واحد منها بعينه أو لا بعينه أو خروجه عن محل الابتلاء حسب ما هو مقرّر في موارد العلم الإجمالي وشروط منجزيته.






 
۱. موسوعة الفقه الاسلامي المقارن، ج۱، ص۸۴- ۸۸.
۲. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۲۸.    
۳. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۰۴- ۵۰۷.    
۴. صحيح البخاري، ج۵، ص۲۰۶۹- ۲۰۷۰، كتاب الأطعمة، ب ۲۸، ح ۵۱۱۰.
۵. سنن البيهقي، ج۱، ص۲۸.
۶. الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۷.    
۷. الوسائل، ج۳، ص۵۰۶- ۵۰۷، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۳.    
۸. الوسائل، ج۳، ص۵۰۵- ۵۰۶، ب ۶۵، النجاسات، ح ۱.    
۹. الكافي، ج۶، ص۲۶۷، ح ۲.    
۱۰. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱۲، ص۳۷۵.    
۱۱. وسائل الشيعة، ج۳، ص۵۰۹، ب ۶۶ من النجاسات، الحديث الأوّل.    
۱۲. الوسائل، ج۳، ص۵۰۷، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۵.    
۱۳. الكافي، ج۶، ص۳۸۵، ح ۳.    
۱۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۳.    
۱۵. الذكرى، ج۱، ص۱۴۵.    
۱۶. المنتهى، ج۳، ص۳۲۳.    
۱۷. المجازات النبويّة، ص۱۴۳.    
۱۸. ابن ماجة، ج۲، ص۳۳۵.
۱۹. عوالي اللآلي، ج۲، ص۲۱۱، ح ۱۳۹.    
۲۰. الذخيرة، ج۱، ص۱۷۳.    
۲۱. روض الجنان، ج۱، ص۴۵۷.
۲۲. الوسائل، ج۳، ص۵۰۷، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۴.    
۲۳. الكافي، ج۶، ص۲۶۸، ح ۷.    
۲۴. المحاسن ۵۸۲، ح ۶۲.
۲۵. الفقيه، ج۳، ص۳۵۳، ح ۴۲۳۹.    
۲۶. الوسائل، ج۳، ص۵۰۸، ب ۶۵ من النجاسات، ح ۸.    
۲۷. الطهارة، ج۱، ص۳۹۱، س ۲۷.
۲۸. الوسائل، ج۳، ص۵۱۰، ب ۶۶ من النجاسات، ح ۵.    
۲۹. مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۶۴.    
۳۰. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۴- ۳۱۵.    
۳۱. الذخيرة، ص۱۷۴.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۰، م ۱۱.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۱، م ۱۱، التعليقة رقم.    
۳۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.
۳۵. السرائر، ج۳، ص۱۲۳.    
۳۶. المقنعة، ج۱، ص۵۸۴.    
۳۷. الذكرى، ج۱، ص۱۴۸.    
۳۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۷۸.    
۳۹. مستمسك العروة الوثقى، ج۲، ص۱۷۸.    
۴۰. صحيح مسلم، ج۳، ص۱۶۳۴، كتاب اللباس والزينة، ح ۲۰۶۵.
۴۱. ابن ماجة، ج۲، ص۱۱۳۰، ح ۳۴۱۳.
۴۲. ابن ماجة، ج۲، ص۱۱۳۰، ح ۳۴۱۵.
۴۳. عوالي اللآلي، ج۲، ص۲۱۱، ح ۱۳۹.    
۴۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۱.    
۴۵. نجاة العباد، ج۱، ص۶۷.
۴۶. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۲، م ۱۳، التعليقة رقم ۳.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۲، م ۱۳، التعليقة ۴.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۱-۳۱۲، م ۱۲.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۱۶۲- ۱۶۳، م ۱۹.    
۵۰. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۶، م ۱۹، التعليقة رقم ۲.    
۵۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۷.    
۵۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۴۶- ۳۴۷.    
۵۳. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
۵۴. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۴.
۵۵. السرائر، ج۳، ص۱۲۳.    
۵۶. المنتهى، ج۳، ص۳۲۷.    
۵۷. التذكرة، ج۲، ص۲۲۷.    
۵۸. نهاية الإحكام، ج۱، ص۲۹۷.    
۵۹. الذكرى، ج۱، ص۱۴۸.    
۶۰. جامع المقاصد، ج۱، ص۱۸۸.    
۶۱. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۱۵.    
۶۲. الدرّة النجفية، ج۱، ص۵۹.
۶۳. لوامع الأحكام، مخطوط، ج۱، ص۲۱۸.
۶۴. جواهر الكلام، ج۶، ص۳۳۷.    
۶۵. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۵، م ۱۵.    
۶۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۴۱- ۳۴۲.    
۶۷. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۵، م ۱۵.    
۶۸. مستند الشيعة، ج۴، ص۳۵۸.    
۶۹. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۵، م ۱۵.    
۷۰. كشف الغطاء، ج۲، ص۳۹۳.
۷۱. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۶، م ۱۸.    
۷۲. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۳، ص۳۴۴.    
۷۳. العروة الوثقى، ج۱، ص۳۱۸-۳۱۹، م ۲۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۲۸-۳۶۸.    



جعبه ابزار