تاريخ المسألة استعمال آنية الذهب والفضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتكوين نظرة شاملة حول تأريخ المسألة والتطورات الحاصلة لها عبر المراحل والأدوار الفقهية المختلفة لا بدّ من تتبّع كلمات الأصحاب وما فيها من التفصيلات ممّا يرجع إلى إحدى جهات الاختلاف المشار إليها:
من خلال مراجعة كلمات الفقهاء القدماء يتّضح لنا أنّ الفقهاء قبل
الشيخ الطوسي يصرّحون بحرمة الأكل والشرب، ولم يتعرّضوا لحكم سائر الاستعمالات.قال
الصدوق : «ولا تشرب في آنية الذهب والفضّة».
وقال المفيد: «ولا يؤكل في آنية الذهب والفضّة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وحذّر من فعله بالنار».
والشيخ هو أوّل من صرّح بحرمة مطلق الاستعمال بل وحرمة الاقتناء أيضاً، وتبعه من تلاه. نعم، ما يذكره السيّد الرضي قد يكشف عن وجود مثل هذا الموقف قبل الشيخ.
قال السيد الرضي: «فأمّا آنية الذهب والفضّة فلا يحلّ عندنا
الأكل فيها ولا الشرب منها، ولا يجوز أيضاً استعمالها في شيء ممّا يؤدّي إلى مصالح البدن نحو
الادّهان واتّخاذ الميل
للاكتحال والمجمر للبخور... إلّا أنّ المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني، الخبر الذي قدّمنا ذكره؛ لما فيه من تغليظ الوعيد، وقد روي عنه عليه السلام أنّه قال: «من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة» فيثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها، ثمّ صار الأكل والادّهان والاكتحال مقيساً على الشرب؛ بعلّة أنّ الجميع يؤدّي إلى منافع الجسم».
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف:«أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة».
وقال في موضع من كتاب الخلاف:«يكره استعمال أواني الذهب والفضّة، وكذلك المفضّض منها، وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة،
وبه قال أبو حنيفة في الشرب والأكل والتطيّب على كلّ حال.
وقال الشافعي:يكره المفضّض، وقال أبو حنيفة لا يكره،
وفيه: ويجوز الشرب في الاناء المفضض عند أبي حنيفة.
وهو مذهب داود.دليلنا:
إجماع الفرقة. وأيضاً روى الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة، ولا في آنية مفضّضة».
وروى
ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه نهى عن آنية الذهب والفضّة. وروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضّة».
وظاهره الأوليّ هو الكراهة، إلّا أنّ جملة من الأصحاب
حملوه على الحرمة؛ بقرينة ما ذكره في
النهاية والمبسوط من التصريح بعدم الجواز.وقال في النهاية: «ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضّة».
وقال أيضاً في
المبسوط : «أواني الذهب والفضّة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك... واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل».
ولكن استبعد هذا الحمل في كشف اللثام،
وأيّده في المستمسك بقوله:«وهو في محلّه بقرينة ما حكاه عن الشافعي- ثمّ قال:- وكأنّ تعبيره بالكراهة تبعاً لما في جملة من النصوص»،
وقال السيد
الإمام الخميني - بعد نقله عبارة الخلاف-: «وهذه كما ترى ظاهرة في الكراهة المصطلحة غير ممكن التأويل بغيرها من وجوه...».
هذا، وقد تردّد المحقق الحلّي في حرمة اتّخاذها لغير الاستعمال كالاقتناء
والادّخار أوّلًا ثمّ اختار المنع، وكذا العلّامة. لكن بقي الموقف بالنسبة إلى الاستعمال كما هو؛ ومن هنا ادّعي عدم الخلاف في حرمة مطلق الاستعمال قال المحقق في الشرائع : «ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة، ولا استعمالها في غير ذلك... وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، والأظهر المنع».
وفي المختصر النافع : «النظر في الأواني: ويحرم منها استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره».
وفي المعتبر- بعد بيان حرمة الأكل والشرب فيهما- قال: «لا يحرم المأكول والمشروب فيهما وإن كان الاستعمال محرّماً».
وقال
الفاضل الآبي : «لا خلاف في تحريم استعمال أواني الذهب والفضة... وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع».
وقال ابن سعيد الحلّي : «ولا يحلّ استعمال أواني الذهب والفضة لرجل أو امرأة».
وقال العلّامة : «أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على تحريم الأكل والشرب في الآنية المتّخذة من الذهب والفضة... هل يحرم استعمالها مطلقاً في غير الأكل والشرب؟ قال به علماؤنا، وبه قال الشافعي ومالك، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب، وأباح داود ما عدا الشرب... لو أكل من آنية الذهب أو الفضة- على القول بالتحريم- أو شرب يكون قد فعل محرّماً، أمّا المأكول والمشروب فلا يكون محرّماً».
وفي القواعد : «
الآنية وأقسامها ثلاثة: الأوّل: ما يتّخذ من الذهب أو الفضة ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهما». ثمّ قال: «وهل يحرم اتّخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم».
وفي
نهاية الإحكام : «ما يتخذ من الذهب أو الفضة، وهو محرّم الاستعمال في أكل وشرب وغيره... وكذا يحرم سائر وجوه استعمالها كالتوضّي والأكل بملعقة الفضة، والتطيّب بماء الورد من قارورة الفضة، والتجمّر بمجمرة الفضة إذا احتوى عليها أو قصد. ولا بأس
بإتيان الرائحة من بُعد... وهل يحرم اتّخاذ الأواني منهما لغير الاستعمال كتزيين المجالس وغيره؟ الوجه ذلك».
وقال الشهيد الأوّل : «المتّخذة من الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعاً». وبعد
إيراده لصحيحة ابن مسلم وخبر ابن بكر قال: «وفيهما إيماء إلى تحريم اتّخاذها مطلقاً، ولما فيه من السرف وتعطيل
الانفاق ... لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال».
وقال في الدروس : «ويحرم اتّخاذ الآنية من الذهب والفضة للاستعمال والتزيين على الأقوى للرجل والمرأة».
وقال في البيان : «المتّخذ من الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في أكل وشرب وغيرهما. والأقرب تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال، ولا فرق بين الرجل والمرأة».
وقال
ابن فهد الحلي : «ويحرم آنية النقدين استعمالًا وغيره ولو للنساء، حتى ظرف الغالية والمكحلة والملعقة».
وقال في المحرّر: «ويحرم استعمال آنية الذهب والفضة واتّخاذها ولو مكحلة، لا
الآلات والخلال والمنماص». والمنماص: المنقاش.
وقال الشهيد الثاني- بعد قول المحقق: وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، والأظهر المنع-: «هذا هو المشهور، ولا فرق في ذلك بين اتخاذها للقنية، أو لتزيين المجالس أو لغيرهما».
وقال في روض الجنان : «... وإذا حرم الشرب حرم غيره؛ لأنّه أبلغ ولعدم القائل بالفرق، ويلزم من تحريمه في الفضة تحريمه في الذهب بطريق أولى. وهل يحرم اقتناؤها لغير الاستعمال بل للادّخار أو تزيين المجالس؟ الأكثر على التحريم؛ لما رواه محمّد بن مسلم... والنهي للتحريم، ولمّا امتنع تعلّقه بالأعيان لأنّه من أحكام فعل المكلّف وجب المصير إلى أقرب المجازات إلى الحقيقة، والاتّخاذ أقرب من الاستعمال؛ لأنّه يشمله بخلاف العكس...».
وقال
المحقق الكركي : «يحرم اتّخاذ الآنية من النقدين ولو لمحض القنية على الأقوى، سواء الرجل والمرأة».
وما أن جاء دور المحقق الأردبيلي حتى نراه يستحسن القول بكراهة الاستعمال لو لا أنّ ذلك يصطدم بالاجماع وظهور بعض الأخبار، إلّا أنّ المتيقن منها الاستعمال، لا مطلق
الاتخاذ والقنية، وإن كان مقتضى
الاحتياط فيه الترك أيضاً. ونلمس أثر هذا التشكيك على أتباعه كالسبزواري، وكذا نلمس أثر ذلك على المجلسي.قال
المحقق الأردبيلي : «وبالجملة لو لا دعوى الاجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسناً... فالاجماع مع ظهور بعض الأخبار يدلّ على تحريم مطلق الاستعمال، والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك».
وقال المحقق السبزواري: «واعلم أنّ روايات الخاصّة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً».
وقال العلّامة المجلسي: «ظاهر أكثر الأصحاب
اتّفاقهم على تحريم أواني الذهب والفضّة مطلقاً» ثمّ قال: «واعلم أنّ الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقاً...لكن بكثرة الروايات والشهرة بين الأصحاب بل المسلمين ودعوى الإجماع يقوي القول بالحرمة وإن كان في غير الأكل والشرب ليس بتلك القوّة».ثمّ قال: «حمل النهي الوارد على الأعيان على مطلق الاستعمال أو
الانتفاع محلّ نظر، بل يحتمل حمله على الانتفاع الغالب الشائع كالأكل والشرب هنا، والوطء في قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ»
والأكل في «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»
وأمثال ذلك كما أشرنا إليه سابقاً».
ولم تؤثّر هذه التشكيكات على نظر المشهور، بل استمرّت الفتوى بحرمة مطلق الاستعمال، حتى جاء دور المعاصرين، فحصر نزرٌ منهم الحرمة في الأكل والشرب وأجاز سائر الاستعمالات- وإن احتاط بعضهم في ذلك- في حين تابع البعض الآخر ما هو المتعارف من اطلاق التحريم لسائر الاستعمالات قال المحدّث البحراني : «لا خلاف بين الأصحاب في تحريم الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات كالتطيّب وغيره في أواني الذهب والفضّة».
ثمّ قال: «والأخبار بذلك مستفيضة من طرق الخاصة والعامة....».
ثمّ قال : «لا ريب أنّ النهي في الأخبار المتقدّمة ما بين مقيّد بالأكل والشرب وما بين مطلق، ومقتضى قواعدهم في مثل ذلك حمل المطلق على المقيّد، وحينئذٍ فلا دليل على حكم الوضوء من آنية الذهب والفضّة، وأنّ الوضوء هل يكون صحيحاً أو باطلًا؟ وقضيّة الأصل الصحة إلّا أنّ ظاهر الأصحاب هو حمل النهي المطلق على النهي عن الاستعمال مطلقاً، وقد نقل في المنتهى الاجماع على تحريم الاستعمال مطلقاً، وحينئذٍ فالنهي عن الاستعمال في الوضوء لا يستلزم
بطلان الوضوء كما ذكروه، بل غايته حصول
الإثم بالاستعمال خاصة...».
وقال
السيد بحر العلوم ما كان منها فضّة أو ذهبا فليس غير الحظر فيه مذهبا عمّ النساء ذاك والرجالا فيما يعدّ عرفاً استعمالا من أكل أو شرب ومن تطهير وأخذ أو وضع بلا نكير والاقتنا والحبس للتزيينِ فهي متاع عادمي اليقينِ
وقال الشيخ جعفر الكبير : «المطلب الخامس في الأواني:... ما كان من النقدين الذهب والفضّة فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها (سواء) بتناول بالفم أو اليد أو بظرف آخر بالأخذ أو
بالإدارة بقصد الاستعمال- لا بقصد التفريغ- فيعصي بالتناول والوضع بالفم
والابتلاع ... وكما حرم الأكل والشرب فيها كذلك يحرم مطلق استعمالها».
وقال صاحب الرياض : «ويحرم منها (الآنية) من حيث الاستعمال أواني الذهب والفضّة مطلقاً في الأكل كان أو غيره كالشرب وغيره إجماعاً، كما عن التحرير والذكرى في الأوّلين خاصّة، والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضاً. والنصوص بالأوّلين مستفيضة من الطرفين.. لكنّها- مع قصور سند أكثرها وإن أمكن بالشهرة جبرها- قاصرة الدلالة؛
لاحتمال انصراف إطلاق النهي فيها إلى أغلب الاستعمال منها في العرف والعادة، وهو الأوّلان خاصّة».
وقال النراقي : «استعمال أواني الذهب والفضّة محرّم بالاجماع و...».
وقال
المحقق النجفي - بعد بيان حرمة الأكل والشرب-: «لا يجوز استعمالها في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب».وقال في نجاة العباد: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأصحّ».
وقال في نجاة العباد : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأصحّ».
وقال
الشيخ الأنصاري : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في
الأكل ونحوه الشرب إجماعاً على الظاهر المصرّح في محكيّ جملة من العبائر، وكذا غيره من الاستعمال، نسبه في
الذكرى إلى علمائنا أجمع وكذا في المنتهى بحذف قوله: (أجمع)، وعن كشف الرموز أنّه لا خلاف فيه، وعن الذخيرة نقل الاتّفاق عن الذكرى أيضاً، وعن البحار أنّ ظاهر أكثر أصحابنا اتّفاقهم على تحريم آنية الذهب والفضّة مطلقاً، وهو ظاهر الروض أيضاً حيث صرّح بعدم القول بالفرق بين الشرب وغيره... وبالجملة فلا إشكال في المسألة...».
وقال
المحقق الهمداني : «لا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة بلا خلاف فيه على الظاهر عندنا... بل عن ظاهر جماعة من الأصحاب أو صريحهم دعوى الاجماع على أنّه لا يجوز استعمالها مطلقاً ولو في غير ذلك ممّا لا يندرج في الأكل والشرب... فعمدة المستند في التعميم (لسائر الاستعمالات) هو الاجماع».
وقال المحقق الخراساني: «ويحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل وغيره من أنحاء الاستعمالات... ولكنّه لا يبعد دعوى
انصراف إطلاق استعمالها في المرسل إلى خصوص الاستعمال المتعارف منها، وانّه الظاهر من النهي المتعلّق بها أيضاً لا مطلق استعمالها فضلًا عن مجرّد اتّخاذها
إظهاراً للثروة أو التذاذاً بها. إلّا أن يقال: نعم، ولكن رواية موسى بن بكر... ظاهرة في مطلق الاستعمال بل في مطلق الاتّخاذ ولو للادّخار أو
للالتذاذ ، وقد نسب حرمة مطلق الاتّخاذ إلى المشهور في محكيّ المسالك وإلى مذهب الأكثر في محكيّ الروض ومجمع البرهان،
فالاجتناب لو لم يكن أقوى كان أحوط».
وقال السيد اليزدي: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال».
وقال السيد أبو الحسن الاصفهاني: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها».
وقال
السيد الحكيم : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها من أنواع الاستعمال، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ
الأجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها».
وعلّق عليه الشهيد الصدر قائلًا: «لا يبعد
اختصاص الحرمة بهما (الأكل والشرب) وإن كان ما في المتن أحوط». وقال السيد الإمام الخميني: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات نحو التطهير من الحدث والخبث... ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب؛ والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضاً، والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال...».
إلّا أنّ
الإفتاء بالحرمة عنده ليس ناشئاً من دلالة الروايات، فإنّه قال: «فتحصّل مما ذكر عدم دليل لفظي على حرمة استعمال الأواني بنحو الاطلاق، ولا الأكل والشرب منها».
ثمّ قال السيد الإمام الخميني: «فالمسألة قويّة الاشكال، ولكنّ الخروج عن الاجماعات المنقولة في الأكل والشرب والاستعمالات المتعارفة المتيقّنة أشكل».
وقال
السيد الخوئي : «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط...».
وقال السيد الگلپايگاني: «يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها، والمحرّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها، دون أكله وبلعه... يدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين، بل وتزيين المساجد والمشاهد بها. وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».
والاختلاف في الموقف الفقهي تجاه حكم سائر الاستعمالات ناشئ من ناحيتين:
أولاهما- مقدار ما يستفاد من الأدلّة في تحديد حكم سائر الاستعمالات، وهذه هي الناحية المهمة.
ثانيتهما- ما يحرم من الاستعمال والتشكيك في صدقه على بعض الموارد وهل انّها تعدّ منه أو لا، كالتزيين والتفريغ.
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۳۱-۳۳۹.