اقتناء آنية الذهب والفضة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
هناك يأتي أقوال مختلفة من كلمات الفقهاءفي حكم الاقتناء آنية الذهب والفضة.
والمستفاد من مجموع كلماتهم أنّ المشهور عند فقهائنا المتقدّمين هو الحرمة حتى ادّعي نفي الخلاف فيه بينهم، إلّا أنّ المحقق تردّد ثمّ انتهى إلى المنع، لكن في زمن العلّامة قدس سره ظهر الحكم بالجواز حيث اختاره في بعض كتبه وتبعه بعض المتأخرين على نحو الجزم أو
الاحتياط وإليك جملة من عباراتهم المبيّنة للتسلسل التاريخي للمسألة:
قال
الشيخ الطوسي : «واتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لا يجوز وإن لم يستعمل؛ لأنّ ذلك تضييع،
والنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن
إضاعة المال»..
وقال في الخلاف : «أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها... وقال الشافعي: حرام استعمالها قولًا واحداً، وفي اتّخاذها قولان: أحدهما محظور، والآخر مباح».
وقال
محمّد بن إدريس: «وإن اتّخاذ الأواني
والآلات من الفضّة والذهب عندنا محرّم؛ لأنّه من السرف، والقناديل أواني... وإنّ ذلك غير مشروع، ولو كان جائزاً لنقل...».
وقال
المحقق في الشرائع: «وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، والأظهر المنع».
وقال في
المعتبر : «اتّخاذ أواني الذهب والفضّة حرام».
وقال
الفاضل الآبي : «وفي اتّخاذها لغير
الاستعمال خلاف، والأشبه المنع؛ لأنّه تضييع المال، وهو منهيّ عنه. وقيل: يجوز؛ لأنّ التحريم يتعلّق بالاستعمال».
وقال العلّامة: «قال الشيخ: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضّة. وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأصح قولي الشافعي، وحكي عنه عدم التحريم...
احتجّ الشافعي: بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال، فلا يحرم
الاتّخاذ ، كما لو اتّخذ الرجل ثياب الحرير.والجواب: انّا قد بيّنا استلزام تحريم الاستعمال تحريم الاتّخاذ، فنحن نسلّم أنّ الخبر إنّما دلّ بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر؛ إذ اتّخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة، فلم يحرم استعماله مطلقاً». وورد مضمونه في التذكرة.
وقال في المختلف: «ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط حرّم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ لأنّ ذلك تضييع، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، وبه قال ابن إدريس، والوجه: الجواز، ونمنع المقدّمة الاولى».
وقال فخر المحققين- عند قول العلّامة: وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم-: «وافقه الشيخ؛ لاشتماله على التعطيل المناسب
للاتلاف في نسخة: «
للإسراف » المنهيّ عنه، وللنهي عن
الآنية ، وهو يتناول اتّخاذها؛ للعموم، وهو الأقوى عندي. وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف: لا يحرم؛
للأصل ».
أقول: لقد اختار ابن إدريس الحرمة، كما مرّت عبارته في السرائر.
وقال
الشهيد الثاني : «ولا فرق في ذلك (المنع) بين اتّخاذها للقنية أو لتزيين المجالس أو لغيرهما».
وقال المحقق الأردبيلي: «فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة وللقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك... - ثمّ قال-: والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك».
وقال المحقق السبزواري : «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً؛ لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر، ويؤيّده انّه تعطيل للمال فيكون سرفاً، وفي الأوّل والأخير تأمّل،
والاستناد إلى مجرّد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال».
وقال المحدّث البحراني : «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية
والادّخار ، صرّح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ قدس سرهولم ينقل فيه خلافاً إلّا عن الشافعي حيث جوّزه».ثمّ أورد استدلال المحقق في المعتبر وأضاف: «أقول: ويدلّ على ذلك أيضاً إطلاق صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع فانّها وإن تضمّنت الكراهة إلّا أنّ الكراهة هنا بمعنى التحريم
اتّفاقاً كما هو شائع في الأخبار، وتحريمها على الاطلاق شامل للقنية والاتّخاذ وغيرهما...».
وقال بحر العلوم: والاقتنا والحبس للتزيينِ فهي متاع عادمي اليقينِ وقال الشيخ جعفر الكبير : «ويجب كسرها ولا يجوز
إبقاؤها لزينة ولا لغيرها...».
وقال
المحقق النراقي : «ألحق المشهور حرمة اتّخاذها مطلقاً للتعليل في النبوي وخبري ابن مسلم وابن بكر
وإيجابه السرف والتعطيل. والفاضل قرّب الجواز
استضعافاً لأدلّة المنع، ولا وجه له بعد انجبارها بالعمل».
وقال السيد علي الطباطبائي : «وليس في شيء منها ( الروايات) الدلالة على حرمة نفس الاتّخاذ من دون استعمال بالمرّة وإن حكم بها جماعة بل وربما ادّعي عليه الشهرة، ووجّه بوجوه اعتباريّة وإطلاقات الروايات المتقدّمة، ولا يقاوم شيء منهما أصالة
الإباحة مع
انتقاض الأوّل بما لا خلاف في إباحة اتّخاذه بين الطائفة، وضعف الثاني بما مرّ من المناقشة. لكن الأحوط مراعاتهم البتّة».
وقال المحقق النجفي: «وفي جواز اتّخاذها- أي أواني الذهب والفضّة- لغير الاستعمال من الذخر ونحوه تردّد:من الأصل مع عدم ظهور الأدلة فيه، بل هي ظاهرة في الاستعمال.ومن تعليل النبوي بأنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، كقول الكاظم عليه السلام: «أنّها متاع الذين لا يوقنون» والنهي عن آنية الذهب والفضّة وكراهتها المحمول على أقرب المجازات بعد تعذّر الحقيقة، ولا ريب أنّ مطلق الاتّخاذ أقرب من الاستعمال، لأعمّيته منه، ولأنّ النهي في الحقيقة نفي، ونفي الحقيقة وكراهة طبيعتها يناسبه النهي عن أصل وجودها في الخارج. على أنّ السارد للنصوص يظهر لديه إن لم يقطع أنّ مراد الشارع ذلك، أي النهي عن أصل وجودها في الخارج مستعدّة للاستعمال، بل في المنتهى أنّ تحريم استعمالها مطلقاً يستلزم تحريم أخذها على هيئة الاستعمال كالطنبور، وقد يؤيّده أنّه المناسب
لإرادة حصول المطلوب، كما انّ عدمه معرض لخلافه، وانّه المناسب لما قيل من حكمة التحريم من حصول الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والاسراف وإن كان كما ترى، إلى غير ذلك.ولكنّ الأظهر المنع وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من مختلف الفاضل، واستحسنه بعض متأخّري المتأخّرين...».
وقال
الشيخ الأنصاري : «وإنّما الاشكال والخلاف في تحريم اتّخاذها لغير الاستعمال فعن الأكثر كما في الروض التحريم أيضاً، وعن جماعة نسبته إلى المشهور، ولا يخلو عن قوّة؛ لرواية
موسى بن بكر المتقدّمة وللرواية المتقدّمة عن
الباقر عليه السلام المرويّة في المحاسن كما حكي بسند صحيح. لكن
الانصاف أنّ هذه الروايات قاصرة الدلالة؛ لأنّ المتاع لا يصدق على المتخذ لأجل الاستعمال، فإنّ المتاع وإن كان اسماً لما يتمتّع به إلّا أنّ التمتّع استعمالها لا مجرّد اتخاذها
إظهاراً للثروة والتذاذاً بوجدانها، والنهي منصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتّخاذ، بل ربما يخصّ بالاستعمالات المتعارفة؛ فهو في كلّ شيء بحسبه، فالجواز لا يخلو عن قوّة وفاقاً للمصنّف (العلّامة) في المختلف».
وقال
المحقق الهمداني : «... ومن هنا قد يقوى في النظر جواز اقتنائها؛ إذ لا
إجماع على المنع منه، فإنّ فيه قولين كما ستعرف، بل ربما يستشعر من الأخبار الناهية عن
الأكل والشرب عدم حرمة
الاقتناء ... نعم لا ينبغي التأمّل في كراهته (التزيين) بل وكراهة الاقتناء أيضاً؛ لقوله عليه السلام في خبر موسى بن بكر... وفي أمر الامام عليه السلام بكسر القضيب في صحيحة محمّد بن إسماعيل أيضاً شهادة عليها، واللَّه العالم».
وقال
السيد اليزدي : «بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال». وخالفه المعلّقون عليها.
وقال
الإمام الخميني : «والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال».
وقال السيد الگلپايگاني: «وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».
أدلّة المشهور:
وقد تمسّك المشهور: تارة: بإطلاق النهي عن آنية الذهب والفضّة؛ إمّا بدعوى ظهوره في كراهة وجودها في الخارج، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها، وإمّا بدعوى تعلّقه بكل فعل تعلّق بها، لا خصوص الاستعمال؛ فإنّ
الإمساك والاحتباس فعل أيضاً، وإمّا بدعوى كون الاقتناء أحد مصاديق الاستعمال.وأجيب: بأنّ النهي لا يتعلّق بالذوات بل بالأفعال المتعلّقة بها، وبحسب مناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى الاستعمال- إن لم نقل خصوص الأكل والشرب- والاقتناء ليس استعمالًا، فلا يكون من مصاديقه، بل إنّ النسبة بين الاقتناء والاستعمال هي التباين.
وأخرى: بدخول الاقتناء في المتاع في قوله عليه السلام: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون».
وأجيب: بأنّ المتاع هو الاستعمال المتعارف، ويشهد له قوله تعالى: «ابْتِغاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتاعٍ»،
فجعل المتاع مقابل التحلّي.
وثالثة: بأنّ الاقتناء تضييع للمال أو تعطيل له.
واجيب: بأنّه قد يكون الاقتناء لغرض عقلائي، بل إنّ حرمة التعطيل ممنوعة، ولو سلِّمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر
والانفاق .
ورابعة: بأنّ حرمة الاستعمال تستلزم حرمة اتّخاذها على هيئة الاستعمال كآلات اللهو.
واجيب: بأنّه لا دليل على هذه الملازمة عرفاً وشرعاً.
وخامسة: باشتمال الاقتناء على السرف الذي هو الملاك في حرمة الاستعمال.
وأجيب: بمنع ذلك في المقيس والمقيس عليه.
وسادسة: بدعوى أنّه يظهر للسارد للنصوص بألسنتها المختلفة- إن لم يقطع به- أنّ مراد الشارع النهي عن أصل وجود آنية الذهب والفضّة في الخارج.
وأجيب: بأنّها مجرّد دعوى عهدتها على مدّعيها؛
فانّه ليس لدينا أدلّة غير ما تقدّم، وقد عرفت ما يستفاد منها.
لقد فرّع الفقهاء على القول بحرمة اقتناء آنية الذهب والفضّة جملة فروع:
۱- عدم
احترام الهيئة، بل يجب تغييرها ولو توقف على الكسر كسائر الآلات المحرّمة التي لا منفعة محلّلة لها، ولا يضمن المتلِف قيمة الصياغة قال العلّامة: «لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوّغنا الاتّخاذ، وإلّا فلا»..
وقال الشهيد الأوّل: «لا يضمن كاسرها
الأرش ؛ لأنّه لا حرمة لها...».
وقال
السيّد العاملي : «ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتّخاذ؛ لأنّه لا حرمة لها».
وقال السبزواري : «لا يضمن كاسرها الأرش؛ لأنّه لا حرمة لها على القول بتحريم اتّخاذها مطلقاً».
قال المحدّث البحراني: «قد عرفت آنفاً الخلاف في جواز الاتّخاذ للقنية وعدم الاستعمال وعدمه».
ثمّ قال المحدّث المذكور: «ويتفرّع على ذلك فروع: منها- عدم جواز كسر الآنية المذكورة وضمان الأرش لو كسرها على الأوّل دون الثاني؛ لأنّه لا حرمة لها من حيث التحريم، ومنها- جواز بيعها على الأوّل دون الثاني إلّا أن يكون المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك». وقال
الشيخ جعفر الكبير : «ويجب كسرها ولا يجوز إبقاؤها لزينة ولا لغيرها، وليس على الكاسر ضمان قيمة الهيئة».
وقال النراقي- بعد أن اختار حرمة الاتخاذ-: «وعلى هذا فيلزم كسرها... ولا أرش بكسرها؛ لعدم حرمة لها».
وقال المحقق النجفي : «وعلى كلّ حال، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنية وغيرها كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة، فيجري فيها حينئذٍ بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش... ما يجري في تلك، فتأمّل».
وقال السيد اليزدي : «يجب على صاحبهما كسرهما، وأمّا غيره فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً وأنّهما من الأفراد المعلومة الحرمة يجب عليه نهيه، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما، ولا يضمن قيمة صياغتهما. نعم، لو تلف
الأصل ضمن، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرّض له».
۲- حرمة صنعها وأخذ
الأجرة عليها، بل تبطل
الإجارة ، قال العلّامة : «لو استأجر صانعاً ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقاً لم يستحق أجرة؛
لبطلان العقد، كما لو استأجره لعمل صنم، وإلّا استحقّ»..
وقال السيد اليزدي : «ويحرم... صياغتها وأخذ الاجرة عليها، بل نفس الاجرة أيضاً حرام؛ لأنّها عوض المحرّم، وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه». وخالفه المعلّقون في ذلك.
۳- حرمة التكسّب بها ببيع أو إجارة، بل لا يجوز نقلها بهبة أو غيرها، بل يحرم رهنها وعاريتها، بل يحكم ببطلان العقد، إمّا مطلقاً أو على تفصيل، قال السيد العاملي: «يصحّ بيع هذه الآنية إن جوزنا اتّخاذها لغير
الاستعمال ، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك».
وقال السبزواري «ويصح بيعها إن جوّزنا اتّخاذها لغيرالاستعمال أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك. وأطلق المصنف (العلّامة) وغيره الحكم بجواز ذلك، قالوا: وعلى المشتري سبكها».
وقال الشيخ جعفر الكبير : «ولا يجوز هبتها ولا عاريتها ولا رهنها ولا بيعها ولا غيرها من النواقل ولا تسليمها إلّا بشرط الكسر أو العلم به مع كون المتعلّق المادّة دون الصورة وعدم حصول
التراخي فيه». كما أنّه قد ذكر إذا تمكن من تغييرها إلى ما يخرج عن اسم الاناء أجزأ عن الكسر.
وقال النراقي : «ولا يجوز بيعها إلّا لمن يريد كسرها ووثق منه بذلك».
وقال المحقّق النجفي: «وعلى كلّ حال، فحيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنية وغيرها كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادّة، فيجري فيها حينئذٍ- بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش، وعدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فوراً أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقاً، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها وعاريتها وغير ذلك- ما يجري في تلك، فتأمل».
وقال الشيخ الأنصاري - في بحث المكاسب المحرّمة-: «ومنها: أواني الذهب والفضّة إذا قلنا بتحريم اقتنائها وقصد
المعاوضة على مجموع الهيئة والمادّة لا المادّة فقط».
وقال السيد اليزدي: «ويحرم بيعها وشراؤها».
والمنشأ في الافتاء بهذه الآثار ليس وجود دليل خاص في الباب، وإنّما هو من جهة القول بحرمة اقتنائها والنهي عن مطلق أنحاء اتخاذها ولو من غير استعمال، فيكون من قبيل الآلات المحرّمة لهيئتها كالصلبان وهياكل العبادة.وأمّا على القول بعدم حرمة اقتنائها كما هو المشهور بين متأخري المتأخرين والمعاصرين فلا يحكم بما تقدّم من وجوب الكسر وحرمة صنعها والتكسّب بها، فضلًا عن بطلان العقد الواقع عليها.على أنّ هناك بحثاً في أصل كفاية حرمة الاقتناء
واستلزامها لحرمة التكسب
يطلب تفصيله في بحث (المكاسب المحرّمة).
الموسوعة الفقهية، ج۱، ص۳۶۸-۳۷۴.