أركان الطلاق
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي أربعة: الركن الأوّل،
شروط المطلق؛ الركن الثاني،
شروط المطلقة؛ الركن الثالث،
صيغة الطلاق؛ الركن الرابع،
الإشهاد على الطلاق.
•
شروط المطلق، يعتبر في المطلِّق
البلوغ والعقل
والاختيار والقصد، فلا اعتبار بطلاق الصبي
، وفيمن بلغ عشرا
رواية بالجواز فيها ضعف
، ولو طلق عنه الولى لم يقع
، إلا أن يبلغ فاسد
العقل؛ ولا يصلح
طلاق المجنون، ولا السكران
، ولا المكره
، ولا المغضب
، مع ارتفاع القصد
.
•
شروط المطلقة، يشترط في المطلّقة الزوجية
ونحوه أخبار أُخر
، والدوام
، والطهارة من
الحيض والنفاس، إذا كانت مدخولا بها، وزوجها حاضرا معها
، ولو كان غائبا صح؛ وفي قدر الغيبة اضطراب
، محصلة: انتقالها من
طهر إلى آخر؛ ولو خرج في طهر لم يقربها فيه صح طلاقها من غير تربص ولو اتفق في الحيض
؛ والمحبوس عن زوجته كالغائب
؛ ويشترط رابع، وهو أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه
، وبه استفاض أخبارنا، بل وربما احتمل تواترها
؛ ويسقط اعتباره في الصغيرة
واليائسة والحامل؛ أما
المسترابة، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله
؛ وفي اشتراط تعين المطلقة تردد
.
•
صيغة الطلاق، في الصيغة القاطعة لعلاقة الزوجية مطلقاً أو في الجملة ، وهي قسمان: صريحة وكناية. يقتصر على طالق تحصيلا لموضع الاتفاق
؛ ولا يقع بخلية ولا برية
ونحوه
الحسن وغيره
، وكذا لو قال: اعتدى
؛ ويقع لو قال هل طلقت فلانة فقال: نعم
؛ ويشترط تجريده عن الشرط والصفة
.
•
الإرسال في الطلاق، أنّ معنى
الإرسال في الطلاق إجراء صيغة الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد وبلفظٍ واحد، هذا في الثلاثة المرسلة؛ في مقابل الترتيب في الطلاق وهو أن يكرّر صيغة الطلاق ثلاث مرّات في مجلس واحد، أمّا المرتّبة فالظاهر عدم الخلاف في وقوعه واحدة
. ولو فسر الطلقة باثنين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير
ونحوه باقي المستفيضة
؛ وقيل: يبطل الطلاق
، ولو كان المطلق يعتقد الثلاثة لزم
.
•
الإشهاد على الطلاق، لابدّ في صحة الطلاق من شاهدين يسمعانه
، ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع
؛ ويعتبر فيهما
العدالة، وهو ظاهر
الآية، والنصوص المستفيضة
، وبعض الأصحاب يكتفى
بالإسلام وفيها ضعف، لوقوع التصريح باشتراط
الإيمان؛ ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا
؛ ولا تقبل فيه
شهادة النساء
.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۲، ص۱۹۵-۲۴۱.