• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأنملة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي المَفْصِلُ الأعلى من الإصبع الذي في الظُّفْر ورأس الإصبع.




الأنملة- بتثليث الهمزة والميم-:رؤوس الأصابع والمفصل الأعلى منها الذي فيه الظفر من الإصبع ، والجمع: أنامل وأنملات. وليس لها لدى الفقهاء معنى خاصّ غير المعنى اللغوي.



ذكر الفقهاء الأحكام المرتبطة بالأنملة في مواضع من الفقه ، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:

۲.۱ - اتّخاذ الأنملة من الذهب والفضّة


قال العلّامة الحلّي : «لو اتّخذ أنفاً من ذهب أو فضّة ، أو سنّاً، أو أنملة لم يحرم»؛
[۶] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۶۶.
لحديث عرفجة بن أسعد أنّه اصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهليّة فاتّخذ أنفاً من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يتّخذ أنفاً من ذهب.
[۷] مسند أحمد، ج۵، ص۴۵۱.
ويستفاد ذلك من كلام الشيخ الطوسي أيضاً حيث قال: «الذهب كلّه حرام بلا خلاف إلّاعند الضرورة، وذلك مثل أن يجدع أنف إنسان فيتّخذ أنفاً من ذهب أو يربط به أسنانه». وقال ابن‌ إدريس - بعد ذكر كلام الشيخ الطوسي-: «فإن قال قائل: وأيّ ضرورة هاهنا يربط أسنانه بفضّة أو بنحاس... وكذلك يعمل أنفاً من فضّة؟قلنا: جميع ذلك ينتن، إلّاالذهب فإنّه لا ينتن، فلأجل ذلك قال: إلّاعند الضرورة».

۲.۲ - عتق مقطوع الأنامل في الكفّارة


تفريعاً على اشتراط السلامة من العيوب في الرقبة التي يراد عتقها في الكفارة وقع البحث في مقطوع الأنامل أو بعضها.قال الشيخ الطوسي: «إذا قطع بعض الأنامل، فإن قطعت أنملتان من خنصر أو بنصر أجزأ، وإن كان من الأصابع الثلاث لم يجزئ، وإن قطعت أنملة واحدة من إصبع فإن كان من الإبهام لم يجزئ، وإن كان من الأصابع الأربع أجزأ». وقال في موضع آخر: «ويقوى في نفسي أنّ جميع ذلك يجزئ».
[۱۱] المبسوط، ج۴، ص۵۹۸.
وقال الشهيد الثاني : «فإن لم تنقص ماليته ولا تخلّ باكتسابه- كقطع بعض أنامله ونقصان إصبع من أصابعه ونحو ذلك- فلا خلاف في كونه مجزياً، وإن أوجبت نقص الماليّة وأخلّت بالاكتساب وأضرّت به ضرراً بيّناً... فالأظهر عندنا أنّه لا يمنع؛ لعموم قوله تعالى: «فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ» الشامل للناقصة والتامّة». والتفصيل في محلّه.


۲.۳ - الجناية على الأنامل


ذكر الفقهاء أنّه لو قطع الجاني الأنملة العليا من إصبع رجل، وجب القصاص فيها؛ لأنّ لها مفصلًا معيّناً فهو كاليد. ووقع البحث في كيفية القصاص فيما لو قطع من إصبع رجل الأنملة العليا ومن آخر الوسطى، فقالوا: إن طالب صاحب العليا يقتصّ منه، وللآخر اقتصاص الوسطى، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا أخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى، ولو بادر صاحب الوسطى فقطع قبل ذي العليا أثم وعليه دية الزائدة على حقّه، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا، وإن عفا صاحب العليا بمال أو بدونه ففي تسلّط صاحب الوسطى على قطعها أو عدمه وجهان، أطلق بعضهم جواز الاقتصاص مع ردّ دية العليا؛
[۱۹] الشرائع، ج۴، ص۲۳۹.
لتوقّف تحصيل الواجب على الزائد فيجوز من باب المقدمة.واستشكل فيه آخرون؛ لأنّه استيفاء لأكثر من حقّه وتصرّف في حقّ الغير بلا وجه، بل رجّح بعضهم المنع.
[۲۲] مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۴۶.



۲.۴ - دية الأنملة


لا خلاف بين الفقهاء في أنّ دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أنامل، ما عدا الإبهام فإنّ ديتها مقسومة على أنملتين،
[۲۵] الشرائع، ج۴، ص۲۶۸.
بل ادّعي عليه الإجماع . واستدلّ له بمعتبرة السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل(العقل: الدية.) تلك الإصبع، إلّاالإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام؛ لأنّ لها مفصلين». ولو كان عدد الأنامل الأصليّة زائداً على القدر المتعارف لا يبعد أن يكون التقسيط على حسبها.
[۳۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۲.



۲.۵ - حكّ أنامل الصبي إذا سرق


المشهور بين الفقهاء أنّ الصبي لو سرق فلا حدّ عليه أصلًا، بل يؤدّب لدفع الفساد وإصلاحه ؛ لرفع القلم عنه حتى يبلغ.
[۳۵] الشرائع، ج۴، ص۱۷۲.
[۳۷] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳۴.
ولكن قال جمع من الفقهاء بأنّه يعفا عنه أوّلًا، فإن عاد ادّب، فإن عاد ثالثة حُكّت أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع أسفل من ذلك كما يقطع الرجل.
[۴۰] المختلف، ج۹، ص۲۱۷- ۲۱۸.
وذلك لبعض الروايات التي منها: رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الصبي يسرق، قال: «يعفا عنه مرّة، فإن عاد قطعت أنامله أو حكّت حتى تدمى، فإن عاد قطعت أصابعه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك». وأورد عليه بأنّ هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة، وينبغي حملها على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الإمام لا حدّاً.


۲.۶ - الاكتفاء في المسح بمقدار الأنملة


المشهور بين الفقهاء
[۴۵] المختلف، ج۱، ص۱۲۱.
الاكتفاء في المسح على الرأس والرجلين بإصبع واحدة.
[۴۶] جواهر الكلام، ج۲، ص۱۷۰.
قال المحقّق الحلّي: «ويكفي ولو مسح قدر أنملة من رؤوس الأصابع إلى الكعبين».


۲.۷ - كفاية مقدار الأنملة في التقصير


يجزي في التقصير مقدار الأنملة؛
[۴۸] الشرائع، ج۱، ص۲۶۴.
لمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «تقصّر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الأنملة». ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، وإنّما خصّهنّ بعضهم؛ لأنهنّ في هذا التقدير مورد النصّ، والواجب من ذلك ما يقع عليه اسمه عرفاً، والتقدير بالأنملة كناية عنه.



 
۱. العين، ج۸، ص۳۳۰.    
۲. لسان العرب، ج۱۱، ص۶۷۹.    
۳. القاموس المحيط، ج۴، ص۶۱.    
۴. مجمع البحرين، ج۳۴، ص۵۹۱.    
۵. التذكرة، ج۲، ص۲۳۱.    
۶. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۶۶.
۷. مسند أحمد، ج۵، ص۴۵۱.
۸. الخلاف، ج۲، ص۸۹، م ۱۰۳.    
۹. السرائر، ج۱، ص۴۷۲- ۴۷۳.    
۱۰. المبسوط، ج۵، ص۱۷۰.    
۱۱. المبسوط، ج۴، ص۵۹۸.
۱۲. كشف اللثام، ج۹، ص۱۳۸.    
۱۳. الرياض، ج۱۱، ص۲۵۷.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۳۳، ص۲۰۴.    
۱۵. النساء/سورة ۴، الآية ۹۲.    
۱۶. المسالك، ج۱۰، ص۴۵.    
۱۷. المبسوط، ج۵، ص۷۲.    
۱۸. الوسيلة، ج۱، ص۴۵۲.    
۱۹. الشرائع، ج۴، ص۲۳۹.
۲۰. القواعد، ج۳، ص۶۳۵.    
۲۱. المسالك، ج۱۵، ص۲۹۸.    
۲۲. مهذب الأحكام، ج۲۹، ص۴۶.
۲۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۳۰۴.    
۲۴. السرائر، ج۳، ص۳۸۸.    
۲۵. الشرائع، ج۴، ص۲۶۸.
۲۶. القواعد، ج۳، ص۶۷۹.    
۲۷. تكملة المنهاج، ج۱، ص۱۱۳، م ۲۹۷.    
۲۸. الخلاف، ج۵، ص۲۴۹، م ۵۱.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۱۴، ص۴۰۲.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۴۳، ص۲۵۵.    
۳۱. الصحاح، ج۵، ص۱۷۶۹.    
۳۲. الوسائل، ج۲۹، ص۳۵۰، ب ۴۲ من ديات الأعضاء، ح ۱.    
۳۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۵۲۲.
۳۴. مجمع الفائدة، ج۱۳، ص۲۱۳.    
۳۵. الشرائع، ج۴، ص۱۷۲.
۳۶. القواعد، ج۳، ص۵۵۴.    
۳۷. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۴۳۴.
۳۸. النهاية، ج۱، ص۷۱۶.    
۳۹. الوسيلة، ج۱، ص۴۱۸.    
۴۰. المختلف، ج۹، ص۲۱۷- ۲۱۸.
۴۱. مباني تكملة المنهاج، ج۱، ص۲۷۹.    
۴۲. الوسائل، ج۲۸، ص۲۹۵، ب ۲۸ من حدّ السرقة، ح ۷.    
۴۳. المسالك، ج۱۴، ص۴۷۹.    
۴۴. القواعد، ج۳، ص۵۵۴.    
۴۵. المختلف، ج۱، ص۱۲۱.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲، ص۱۷۰.
۴۷. المعتبر، ج۱، ص۱۵۲.    
۴۸. الشرائع، ج۱، ص۲۶۴.
۴۹. المختصر النافع، ج۱، ص۹۲.    
۵۰. الوسائل، ج۱۳، ص۵۰۸، ب ۳ من التقصير، ح ۳.    
۵۱. المسالك، ج۲، ص۳۲۱.    
۵۲. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۱۶.    
۵۳. القواعد، ج۱، ص۴۴۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۴۸۳-۴۸۶.    



جعبه ابزار