يختلف عدد الأوقاص و الأشناق بتعدّد النصب، فكلّما زادت النصب زادت الأوقاص والأشناق، ففي الإبل اثنا عشر نصاباً : خمسة كلّ واحد منها خمس، و السبعةالباقية هي: ستّ وعشرون، ثمّ ستّ وثلاثون، ثمّ ستّ و أربعون ، ثمّ إحدى وستّون، ثمّ ستّ و سبعون ، ثمّ إحدى و تسعون ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون.
وفي البقر نصابان: ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، وأربعون وفيها مسنّة .
وفي الغنم خمسة نصب: أربعون، ثمّ مئة وإحدى وعشرون، ثمّ مئتين وواحدة، ثمّ ثلاثمئة وواحدة، ثمّ أربعمئة.
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تعلّق الزكاة بالأوقاص والأشناق. قال أبو المجد الحلبي : «فأوّل نصاب الإبل خمس فيها شاة ...». وذكر النصب كلّها ثمّ قال: «وما بين النصابين شنق لا شيء فيه، وأوّل نصاب البقر ثلاثون... وما بين النصابين وقص لا يلزم فيه شيء... وأوّل نصاب الغنم أربعون ففيها شاة... وما بين النصابين عفوٌ ...».
وقال السيّد الخمينيمعلّقاً عليه: «بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق على ما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فالعفو بمعنى عدم تعلّق أكثر من السابق، لا بمعنى عدم التعلّق عليه رأساً ».
مثل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفروأبي عبد اللَّه عليهما السلام في الشاة : «في كلّ أربعين شاة، شاة، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومئة... فإذا زادت على المئة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مئتين...».