أولياء العقد للبكر البالغة
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الحر البالغ الرشيد لا ولاية لأحد عليه في نكاح ولا غيره.
و (أمّا البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها) إجماعاً إذا لم يكن لها الوليّان، أو كانا غير مستجمعين لشرائط
الولاية ، حكاه جماعة.
وفي المشهور مطلقاً
(ولو كان أبوها حيّاً) أو جدّها مطلقاً، دائماً كان التزويج أم متعةً، رضي به
الأبوان أم كرها، بل عليه الإجماع في
الانتصار وعن الناصريّات،
وبخصوص المتعة عن بعض الأصحاب.
للنصوص المستفيضة، الخاصّية والعاميّة، المنجبر قصور أسانيد بعضها بالشهرة العظيمة، ولا سيّما في المتعة، وهي ما بين عامّة لنوعي التزويج، ومختصّة بالمتعة، المستنبط منها حكم الدوام منه بالأولويّة.
فمن القسم الأول : الصحيح : «
المرأة التي ملكت نفسها، غير السفيهة ولا المولّى عليها، أنّ تزويجها بغير وليٍّ جائز».
و
الاستثناء أمارة العموم اللغوي في المستثنى منه، كما حقّقناه في الأُصول، مضافاً إلى إفادته بنفسه العموم العرفي. والقول ـ : بأنّ التقييد بعدم كونها مولّى عليها يمنع احتمال
إرادة من لم يكن لها وليٌّ شرعي من المالكة نفسها، و
احتمال كونها مولّى عليها في التزويج، فلا يشملها القيد الموجب للحكم فرع كون المراد من الولاية فيه : الولاية في التزويج، أو الأعمّ منه ومن التصرّف في المال. وهو مقطوع بفساده جزماً؛ لحزازة العبارة على هذا التقدير؛ إذ ليس الحاصل منه إلاّ أنّ التي لا وليّ لها في التزويج ويجوز تزويجها بغير ولي يجوز تزويجها بغير ولي؛ ومنزّه عن مثله كلام
الإمام ، الذي هو إمام الكلام، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : «تُستأمر البكر وغيرها، ولا تُنكَح إلاّ بأمرها».
والنهي هنا مستلزم للاشتراط، بضميمة عدم القائل بالتحريم مع الصحّة، وبشهادة السياق المسوّي بين البكر وبين الثيّب، وبها تندفع الأجوبة الأُخر التي أُوردت على الخبر، كحمل النهي في حقّها على الفضيلة؛ وعدم دلالتها على
الاستقلال ، بناءً على أنّ غايتها
اعتبار إذنها في الجملة، مضافاً إلى أنّ
الأصل مع عدم دليل على الشركة كما ستقف عليه
كافٍ في
إثبات الاستقلال، و
أصالة بقاء الولاية منقطعة بثبوت الولاية للبالغة ولو في الجملة، وليست عبارة تقبل الدخول والخروج بالضرورة. هذا، مضافاً إلى أنّ قوله عليه السلام في آخر الخبر : «ولا تُنكَح إلاّ بأمرها» ظاهرٌ في استقلالها بالإذن؛ لمكان الحصر، وإرجاعه إلى غير البكر لا وجه له، سيّما مع كون أصل العنوان في كلامه عليه السلام إنّما هو البكر، وإنّما ذكر غيرها تبعاً لها كما لا يخفى، فتأمّل جدّاً.
ومنه الصحيح : «الذي بيده عقدة
النكاح هو وليّ أمرها».
والمراد بوليّ
الأمر هنا : وليّها في المال، كما يستفاد من المعتبرة،
مع أنّه على غيره يستلزم حزازة العبارة بنحو ما مرّ إليه
الإشارة ، وليس الأب وليّ أمرها، بل هي الوليّ إجماعاً، فتكون عقدة النكاح بيدها.
ومنه الخبر : «إذا كانت المرأة مالكة أمرها، تبيع وتشتري، وتعتق، وتشهد، وتعطي من مالها ما شاءت، فإنّ أمرها جائز، تزوج إن شاءت بغير إذن وليّها» الحديث.
وظاهر الجُمَل كونها مفسِّرة، ولا داعي لجعلها خبراً ثانياً، مع أنّه على هذا التقدير يستلزم الحزازة المتقدّمة؛ إذ مقتضاها على ذلك : أنّه إذا كانت المرأة مالكة أمرها أي تتزوّج من شاءت فإنّ أمرها في التزويج جائز، فتأمّل. مضافاً إلى لزوم
إلغاء الجُمَل على هذا التقدير؛ لتوقّف مالكيّة أمرها عليها، فمقتضاها داخل في مالكيّة الأمر، فتكرارها لغو خالٍ عن الفائدة، فلا يمكن حمله على الثيّبة، فيقتضي حينئذٍ دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرّف في المال، كما فهمه الأصحاب، وأفصح عنه الخبر المتقدّم.
وحيث ظهر دلالتها على المراد بمالكه الأمر، وأنّه من حيث التصرّف في المال لا غير، ظهر بمعونته وجه دلالة الخبرين : في أحدهما : «الجارية - البكر - التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها» وقال : «إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت»
ولا ينافيه صدره؛ لإطلاقه، فيجب حمله على الصغيرة، فهو كالعام المخصّص. وفي الثاني وهو موثّق ـ : «تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليّاً».
ومنه الخبر : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير
إذن أبيها»
وهو نصّ في المطلوب، وقصور السند بجهالة الراوي بما قدّمناه منجبر. ومنه العامّي : «
الأيِّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صُماتُها».
والأحقّيّة واعتبار
الاستئذان مع ما قدّمناه من الدليل القاطع للشركة يدفع عنه المناقشة بعدم الدلالة على استقلال البكر البالغة.
ونحوه الآخر : إنّ جارية بكراً جاءت إليه صلي الله عليه وآله وسلم ، فقالت : إنّ أبي زوّجني من
ابن أخٍ له ليرفع خسيسته، وأنا له كارهة، فقال صلي الله عليه وآله وسلم: «أجيزي ما صنع أبوك» فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال : «فاذهبي فانكحي من شئت» فقالت : لا رغبة لي عمّا صنع أبي، ولكن أردت أن اعلم الناس أن ليس للآباء في أُمور بناتهم شيء».
وأمرها بنكاحها من شاءت صريح في الاستقلال، وقصور السند فيه كغيره المضاهي له فيه منجبرٌ بالشهرة العظيمة والمؤيّدات القويّة التي ذكرناها مع غيرها من الأدلّة في رسالة مفردة في المسألة.
ومن القسم الثاني : الأخبار الكثيرة المستفيضة جدّاً. فمنها : الخبر بعد أن سُئل عليه السلام عن المتعة بالبكر مع أبويها قال «لا بأس، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب».
ولا تعارض بمثل الصحيح : «
العذراء التي لها أب لا تتزوّج متعةً إلاّ بإذن أبيها».
لعدم مكافأته للمستفيضة عدداً ودلالة، وقبول الأصحاب لها فتوًى وعملاً، فيحمل النهي على الكراهة، كما يشعر به بعض تلك المستفيضة، مع وقوع التصريح بها في بعضها،
المشعر بل الظاهر في الكراهة الاصطلاحيّة، بضميمة تعليلها فيه بالعار على
الأهل ، لا النهي عنه في الشريعة.
هذا، مضافاً إلى دلالته بمفهوم القيد المعتبر عرفاً، فيعتبر شرعاً على عدم المنع عن التزويج دائماً، وهو مع أنّه لا يقول به الخصم نافعٌ أيضاً، وتمام الأدلّة في الرسالة. ولذا (قيل) وهم المشهور كما عرفت ـ : إنّ (لها
الانفراد بالعقد) مطلقاً (دائماً كان أو منقطعاً).
(وقيل) وهو الحلبيان
ـ : أمر (العقد مشترك بينها وبين
الأب ) مطلقاً والجدّ. للجمع بين ما تقدّم وما يأتي من الأخبار.
والموثّق : استشار عبد الرحمن
الكاظم عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال : «افعل، ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً» واستشاره عليه السلام خالد بن داود في تزويج ابنته عليَّ بن جعفر، فقال : «افعل، ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا».
ولو لا أنّ له فعلاً لاستحال أمره به، ولو لا ثبوت حقّها لم يعتبر إذنها. مضافاً إلى دلالة لفظي الحظّ والنصيب بالمنطوق على ثبوت
الولاية لها، وبالمفهوم على ثبوتها له؛ إذ لا قائل بغيره، فلا يمكن حملها على الصغيرة أو الثيّب؛ للاتّفاق على عدم المشاركة فيهما، فتعيّن المدّعى. وفي الجميع نظر؛ لعدم قبول بعض أخبار الطرفين المصرح باستقلال أحد الشخصين الجمع المزبور.
مضافاً إلى عدم الشاهد عليه، وكونه فرع التكافؤ وعدم المرجّح لأحد الطرفين. وكلاهما ممنوع؛ لفقد الشاهد. والموثّق على تقدير تماميّته دليلٌ آخر لا شاهد. ووجود المرجّح من الصراحة، و
الاعتضاد بالشهرة العظيمة، والإجماعات المنقولة، وإطلاقات الكتاب والسنّة في تزويج النسوة و
الاعتبار بعقودهن، وغير ذلك ممّا ذكر في الرسالة في الأخبار الأوّلة. هذا، مضافاً إلى اقتضاء الجمع المصير إلى الشركة بينها وبين الأب خاصّة كما نقل قولاً سادساً في المسألة، ونسب إلى المفيد ;
وذلك لاختصاص ما دلّ على اعتبار إذن الولي بالأب خاصّة.
كذا اعترض عليه بعض الأصحاب.
ويمكن دفعه باستلزام دلالتها على ثبوت ولاية الأب دلالتها على ثبوت ولاية الجدّ بفحوى الخطاب؛ بناءً على أضعفيّة ولاية الأب، كما يستفاد من الأخبار المجمع عليها،
المرجّحة لاختيار الجدّ على
اختيار الأب، والمقدِّمة لعقده على عقده مع المقارنة؛ مضافاً إلى أصالة بقاء الولاية، الخالية عن المعارض، بعد الجمع بين أخبار المسألة. ومنه يظهر ضعف القول السادس ودليله وإن قيل بمتانته نظراً إلى الجمع بين الأدلّة.
والموثّق وإن كان حجّة إلاّ أنّه لا يعارض الصحيح، فضلاً عن الصحاح، مع اعتضادها بظواهر غيرها وما مرّ من المعاضدات، مع ضعف الدلالة على الوجه الأول؛ لحسن الأمر بتزويج الثيّب، والحال أنّه ليس له معها فعل. وكذا على الثاني؛ لدلالته بالمفهوم الضعيف، وعلى تقديره يحتمل الحظّ والنصيب الندبي لا الوجوبي، ولتأكّده مع الباكرة جعل مع الثيّب كالعدم. وهذا القول وإن ضعف باعتبارٍ إلاّ أنّ اعتباره أحوط (فلا ينفرد أحدهما به) بل يستأمر كلّ منهما الآخر.
(وقيل) وهو الصدوق والشيخ في
النهاية وجماعة
ـ : إنّ (أمرها إلى الأب) والجدّ بالانفراد (وليس لها معه أمر) للأصلين : بقاء الولاية وبقاء
الحرمة ، والصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح : «لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلاّ بإذن آبائهنّ».
وفيه أوّلاً : عدم الصراحة باحتمال الندب، أو
الإخبار عن المتعارف، أو الحرمة في الصور الغالبة المستلزمة للمهالك العظيمة التي يجب حمل إطلاقه عليها. وليس فيه
إحداث قول سابع؛ لتخصيص المنع بها دون النادرة، فلو فرض عدم ترتّب المفاسد على التزويج بغير إذن الوليّ حلّ وصحّ، والكلّ متّفقون عليه، كالآية،
والأخبار الناهية عن
إلقاء النفس في التهلكة،
المعتضدة بالاعتبار.
ومثل هذا الجواب جارٍ في غيره من الأخبار المانعة عن تزويجهنّ بغير الولي.
وثانياً : باحتمال تبعيضيّة «من» المنافية للاستدلال؛ لاحتمال الحمل حينئذٍ على الصغيرة الباكرة. ولزوم إلغاء القيد بالأبكار بناءً على ثبوت حكمه لغيره، كالثيّب الصغيرة مدفوعٌ بوروده مورد الغالب، فلا عبرة بمفهومه، كسائر المفاهيم التي هي حجّة. مضافاً إلى ثبوت النقض بها، بل وبالبالغة الثيّبة إذا كانت مجنونة أو سفيهة، على تقدير البيانيّة أيضاً، فما هو الجواب عنه هنا فهو الجواب عنه هناك.
وفي الصحيح : عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، إلها مع أبيها أمر؟ قال : «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب».
وبمعناه أخبار كثيرة،
ولكن ليست صريحة في الحرمة، فضلاً عن الشرطية، فتحمل على ما قدّمناه من
الاستحباب ، أو الحرمة في الصورة المذكورة.
ومثل الجواب يجري في الصحيح : «لا تُستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر، وقد يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب».
ويزيد الضعف فيه باحتمال الحمل على
التقيّة كما قيل
أو حمل الجارية فيه على الصغيرة، ولا ينافيه الحكم باستئمار الأجانب لها عدا الأب بناءً على أنّها ليست محلّه؛ وذلك للمنع من أنّها ليست محلّه مطلقاً، بل عدم كونها محلّه مخصوصٌ بحال الصغر، وذلك لا ينافي استئمارها بمعنى الصبر إلى حين بلوغها. والحاصل : أنّ المراد أنّه يجب على كلّ أحد استئمار الصغيرة ولو بالصبر إلى بلوغ الرتبة، دون الأب، فلا يجب عليه هذا
الاستئمار ، بل يُزوّجها حين الصغر من دون صبر إلى البلوغ.
وفي الصحيح : «لا ينقض النكاح غير الأب».
وهو مع احتمال كون النقض فيه بمعنى المنع، فيحمل على الاستحباب محمولٌ على التقيّة كما قيل
أو على الصغيرة كما هو الأقرب ولا عموم فيه فضلاً عن الخصوص الشامل للبالغة، بل عمومه لا قائل به منّا؛ لارتفاع الولاية عن الثيّبة عندنا، خلافاً لمن خالفنا. ومثله الكلام في الحسن في الجارية يُزوّجها أبوها بغير رضاء منها، قال : «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة»
لاحتمال الجارية : الصغيرة، مع احتماله المحامل المتقدّمة.
ومن العجب
استدلال بعض الأصحاب
لهذا القول بالصحيح المانع من تزويج العذراء متعة،
الدالّ بمفهومه المعتبر كما تقدّم على جواز تزويجها بالدوام، وإن هو إلاّ غفلة واضحة، مضافاً إلى ما عرفت من كونه من أوضح الأدلّة لاستقلال الباكرة البالغة بعد ثبوت أنّ النهي فيه عن المتعة للكراهة. وتمام أدلّة هذا القول مع الأجوبة مذكورٌ في الرسالة، فعليك بالمراجعة.
(ومن الأصحاب من أذن لها في) تزويج (المتعة دون الدائم) وهو شيخنا في التهذيبين، وظاهر شيخنا في
المقنعة ؛
عملاً بأخبار المتعة، وأخبار استقلال البالغة في الجملة،
ومنع الدوام من حيث كونه أشدّ، ومن الجمع بين تلك الأخبار بحملها على المتعة، ومقابلها ممّا دلّ على استقلال الأب خاصّة بحمله على الدوام. وضعف الجميع ظاهر بالضرورة؛ لفساد الجمع بعدم الشاهد عليه بالمرّة، مع
إباء أخبار المتعة عنه؛ لما عرفت من
الأولوية ؛ بناءً على ما في المتعة من الغضاضة والشناعة الغير اللائقة بأرباب المروءة، ولذا كره أو نهي عنه في المعتبرة.
ولا كذلك الدوام.
ومنعها بأنّ الدائم لكثرة توابعه من النفقة والميراث وغيرهما أهمّ من المتعة غير جيّد؛ لعدم مقاومة مثل ذلك للغضاضة والعار، مع جريان مثله في المتعة أيضاً مع
الاشتراط على قول جماعة.
وبالجملة : الأولويّة واضحة، وإنكارها مكابرة.
(ومنهم من عكس) فجوّز الدوام دون المتعة جمعاً، مضافاً إلى الصحيح المتقدّم
المانع عن تزويجهنّ متعةً، الدالّ بمفهومه المعتبر عرفاً وشرعاً على جوازه دائماً. وهذا القول مع مجهوليّة قائله؛ إذ لم ينقله إلاّ المصنّف، وقد سُئل عنه فلم يجبه ضعيفٌ بأخبار المتعة الصريحة، المنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة، سيّما في خصوص جواز المتعة. ولا يعارض شيئاً من ذلك الصحيح، مع ما عرفت من حمل النهي فيه على الكراهة.
(و) حيث ظهر لك مقدوحيّة أدلّة الأقوال الأربعة أو الخمسة، ظهر لك أنّ القول (الأول أولى) وإن كان الأحوط المصير إلى التشريك إن لم يكن في ارتكابه خلاف
الاحتياط ، وهو الهادي إلى مسلك النجاة. وكلّ ذلك إذا أراد الوليّ تزويجها من كفو.
(و) أمّا (لو عضلها الوليّ) ومنعها عن ذلك أو مطلقاً مع رغبتها فيه (سقط اعتبار رضاه إجماعاً) منّا، حكاه جماعة من أصحابنا؛
وهو الحجّة فيه، مع الأدلّة القاطعة النافية للعسر والحرج عن الملّة السهلة السمحة. ومنه يظهر أنّ في حكمه الغيبة المنقطعة، التي يحصل معها المشقّة العظيمة، على ما حكي عن الخلاف،
وارتضاه كثير من الأصحاب.
رياض المسائل، ج۱۱، ص۸۳- ۹۵.