• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

أيام النحر

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



أيّام النحر هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج.




الأيّام: جمع يوم، وهو الذي يعبّر به عن طلوع الشمس إلى غروبها، وقد يعبّر به عن مدّة من الزمان، أيّ مدّةٍ كانت .أمّا النحر: فهو الطريقة المعروفة بطعن البعير في منحره حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدر.



أيّام النحر عند الفقهاء هي الأيّام التي يجب إيقاع النحر فيها في الحج، لا مقدّماً عليها ولا مؤخّراً عنها.



لا إشكال في عدم جواز تقديم الذبح و النحر على يوم العيد، بل في الجواهر: إنّه القدر المسلّم من الإجماع المدّعى على لزوم إيقاعه يوم العيد، وأنّه يمكن تحصيل الإجماع عليه .وأمّا عدم جواز التأخير عنه فهو مقتضى وجوب إيقاعه يوم العيد، ويشمله الإجماع المدّعى في المدارك أيضا. واستدلّ له بالتأسّي ، ولكن نوقش فيه بوضوح عدم دلالته على الوجوب، بل غايته الأفضلية
[۶] المعتمد في شرح المناسك ج۵، ص۲۱۳.
.كما نوقش بعدم وضوح فعله صلى ‏الله‏ عليه ‏و‏آله‏ وسلم نسكاً .قال السيّد الخوئي: « والعمدة ما ورد من الأمر بالحلق بعد الذبح كما في رواية عمر بن يزيد ... بناءً على لزوم الحلق في يوم العيد، فاللازم وقوع الذبح في يوم العيد »
[۱۰] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳.
.

۳.۱ - أقوال في وجوب الذبح في يوم العيد


وكيف كان، ففي الحكم إشكال؛ ولعلّه لذلك عدل بعضهم عن الإفتاء به واكتفى بالاحتياط اللزومي
[۱۲] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳.
،بل ذهب ابن إدريس الحلّي إلى جواز التأخير إلى آخر ذي الحجّة اختياراً .وعن المصباح ومختصره جواز إيقاعه طول ذي الحجّة وأنّ يوم النحر أفضل.بل في النهاية: « فأمّا هدي المتعة فإنّه يجوز ذبحه طول ذي الحجّة على ما بيّناه » .ثمّ لو أخّره عن العيد فصريح بعضهم لزوم إيقاعه أيّام التشريق وعدم التأخير عنها
[۱۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴.
؛ استناداً إلى الأخبار الدالّة على أنّ أيّام التشريق هي أيّام الاُضحيّة، واحتاط فيه بعضهم لزوماً.
وخلت عبارات الآخرين عن التقييد بها، قال المحقّق الحلّي: « فلو أخّره أثم وأجزأ، وكذا لو ذبحه في بقيّة ذي الحجّة جاز » ، وكذا في القواعد وغيره .وكيف كان، فلا إشكال بينهم في كفايته طول ذي الحجّة، سواء كان التأخير مع العذر أو متعمّداً.نعم، مع التعمّد يبطل طوافه؛ لإخلاله بالترتيب اللازم بين مناسك منى والطواف، فيجب إعادة الطواف حينئذٍ.

۳.۱.۱ - كلام السيد الخوئي


قال السيد الخوئي: « الأحوط أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، ولكن إذا تركهما يوم العيد لنسيان أو لغيره من الأعذار، أو لجهل بالحكم لزمه التدارك إلى آخر أيّام التشريق، وإن استمرّ العذر جاز تأخيره إلى آخر ذي الحجّة، فإذا تذكّر أو علم بعد الطواف وتداركه- الذبح - لم تجب عليه إعادة الطواف وإن كانت الإعادة أحوط.وأمّا إذا تركه عالماً عامداً فطاف فالظاهر بطلان طوافه، ويجب عليه أن يُعيده بعد تدارك الذبح »
[۲۱] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴.
.


 
۱. العين، ج۸، ص۴۳۳.    
۲. المفردات، ص۵۵۳.    
۳. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۳۳.    
۴. المدارك، ج۸، ص۲۷.    
۵. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۳۳.    
۶. المعتمد في شرح المناسك ج۵، ص۲۱۳.
۷. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۹۹.    
۸. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۳۳.    
۹. الوسائل، ج۱۴، ص۲۱۱، ب۱ من الحلق والتقصير، ح۱.    
۱۰. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳.
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰، م۱۱.    
۱۲. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳.
۱۳. السرائر، ج۱، ص۵۹۵.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۳۴.    
۱۵. النهاية، ص۲۵۷.    
۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴.
۱۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۴۱۰، م۱۱.    
۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۹۳.    
۱۹. القواعد، ج۱، ص۴۴۳ ۴۴۴.    
۲۰. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۲۹۹ ۳۰۰.    
۲۱. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۱۳ ـ ۲۱۴.




الموسوعة الفقهية، ج۱۹، ص۲۶۳-۲۶۴.    



جعبه ابزار