• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إباحة المنفعة في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط إباحة المنفعة في الإجارة ، فلا تصح إجارة المساكن لإحراز المحرمات أو الدابة والسيارة لتحمل عليها الخمر أو الجارية للغناء
[۱] المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
[۳] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
[۶] التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
[۹] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۶.
بلا خلاف فيه، بل في الخلاف وغيره أنّ عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. واستدلّوا عليه بوجوه.




ما يذكر في محلّه من بحوث العقد من أنّ الغرض النوعي في المعاوضات هو الاستيلاء على العوضين خارجاً لا مجرد اعتبار الملكية، بحيث لو فرض تعذّر ذلك لم يصح العقد. وهذا كما يوجب بطلان المعاملة مع عدم القدرة التكوينية على التسليم والتسلّم كذلك يستوجب البطلان فيما إذا كان ذلك ممنوعاً قانوناً وشرعاً منه، فلا يتحقق الغرض المعاملي النوعي من العقد، فلا تصح الإجارة.
[۱۶] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
[۱۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۵.




أنّ المنفعة إذا حرمت شرعاً وقانوناً خرجت عن المملوكية شرعاً؛ لأنّ الملكية حسب الاعتبار الشرعي مختصة بالمنافع المحلّلة التي يمكن‌ استيفاؤها .
[۱۸] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).

وقد تقدم أنّ من شروط الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة.
وفيه: أوّلًا- أنّه لا تنافي بين الحرمة والمملوكية؛ لأنّ أحدهما حكم تكليفي والآخر وضعي.
وثانياً- لو فرض التنافي بينهما فهذا قد يصح في باب تمليك العمل لا تمليك منفعة الأعيان؛ لأنّ المحرّم إنّما هو فعل المكلّف كالانتفاع الذي هو فعل المستأجر وهو استيفاء للمملوك لا نفسه، وإنّما المملوك حيثية القابلية للانتفاع القائمة بالعين، ولا معنى لأن تكون محرّمة.
[۲۰] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۵.
[۲۱] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۴.




أنّ الأمر بالوفاء في العقود- الذي هو دليل الصحة- لا يمكن أن يشمل المنفعة المحرّمة؛ لأنّه يحرم تسليمها وتسلّمها لذلك بحسب الفرض، ومعه لا دليل على الصحّة فإنّها إنّما كانت مستفادة من جهة الملازمة بينهما وبين وجوب الوفاء،
[۲۲] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.
[۲۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۶.
فإذا سقط المدلول المطابقي سقط الالتزامي أيضاً.
ونوقش فيه:
أوّلًا: بعدم اختصاص أدلّة الصحة بآية الأمر بالوفاء بالعقود، فلو فرض عدم إمكان التمسّك بها في المقام كفى للصحة التمسّك بمثل آية «تِجارَةً عَنْ تَراضٍ».
وثانياً: أنّ الأمر بالوفاء ليس تكليفياً بل إرشاد إلى الصحة ولزوم العقد ابتداءً، فلا مفاد تكليفي له لكي لا يمكن شموله للمنفعة المحرّمة.
وثالثاً: لو سلّمنا ذلك فهذا لا يصح في إجارة الأعيان؛ لأنّ المملوك إنّما هو الحيثية والقابلية الخاصة، وهي قابلة للوفاء من خلال دفع العين للمستأجر لكي ينتفع بها، وهذا ليس محرّماً، وإنّما الحرام الانتفاع بالفعل الذي هو عمل المستأجر لا الأجير .
[۲۶] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۲.




التمسّك بآية أكل المال بالباطل، بدعوى أنّ أكله في قبال الحرام أكل بالباطل؛ إذ الحرام من مصاديق الباطل شرعاً.
وفيه: أنّ الظاهر من الآية إرادة السببية من الباء لا المقابلة، أي لا تأكلوها بالأسباب الباطلة لا في قبال العمل بالباطل، على أنّ صدق الأكل بالباطل لمجرد الحرمة التكليفية قابل للمنع.
[۲۷] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۳.




التمسّك بقوله تعالى: «وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ»، بدعوى أنّ إجارة العين لاستيفاء منفعة محرمة إعانة على الإثم المحرّم كتاباً وسنّة ، والنهي هنا إنّما يفيد البطلان ؛ لرجوعه إلى شي‌ء من العوضين، بمعنى عدم صلاحيته للعوضية.
وفيه:- مضافاً إلى عدم الصدق في موارد الجهل وعدم قصد ذلك- أنّ طرو الحرمة التكليفية خصوصاً بعنوان ثانوي كالإعانة أو التعاون على الإثم لا يوجب بطلان المعاملة كما هو مقرر في محلّه، فكيف يمكن أن يستفاد من ذلك عدم الصلاحية للعوضية وبطلان المعاملة ؟! وهذا واضح.



التمسّك بالروايات الخاصّة:

۶.۱ - رواية جابر


منها: رواية جابر (أو صابر) عن مولانا الصادق عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر ، قال: « حرام أجره»، وظاهر تحريم الاجرة البطلان كما هو مقرر في محلّه.
وفيه: أوّلًا: أنّ المظنون قوياً أنّها ل (صابر) لا ل (جابر)؛ لأنّه المذكور في بعض كتب الحديث ، وعنونه النجاشي بعنوان صابر بن عبد اللَّه الصيرفي ، وهو لم يوثق، ولا طريق لنا إلى توثيقه. ولو فرض أنّه جابر فهو مردّد بين الثقة وغير الثقة.
وذهب السيد الخوئي إلى أنّ الخبر مروي عن جابر الجعفي الثقة للتصريح بلفظ (جابر) في الاستبصار والكافي وموضع من التهذيب أيضاً،
[۳۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۷.
وهو متعيّن في جابر الجعفي بقرينة الراوي والمروي عنه.
وثانياً- أنّها معارضة بصحيح ابن اذينة ، قال: كتبت إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنزير ، قال: «لا بأس». الدالّة على الجواز، فتحمل على الكراهة ، أو يتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى عمومات الصحة.
وقد حاول البعض الجمع بينهما بحمل صحيح ابن اذينة على مجرد العلم؛ بأنّه يبيع فيه الخمر لا الإيجار لذلك، حيث عبّر فيها بأنّه يؤاجر دابته ممّن يحمل فيها أو عليها الخمر ولم يقل: يؤاجرها ليحمل عليها الخمر. بخلاف رواية جابر حيث ورد فيها التعبير بأنّه يؤاجر بيته يباع فيه الخمر الظاهر في أنّ الإجارة من أجل ذلك وبقصده، أو على من يحمل فيها الخمر لمنفعة محلّلة كصنعه خلًاّ مثلًا أو غير ذلك. وعندئذٍ تتم الدلالة على الشرطية بلا معارض.

۶.۲ - رواية أبي بصير


ومنها: ما ورد في تحريم كسب المغنّية غناءً محرّماً كرواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن كسب المغنيات؟ فقال:
«التي يدخل عليها الرجل حرام...».

۶.۳ - رواية السكوني ورواية عمار بن مروان


وما ورد في تحريم أجر البغي والكهانة والقضاء ونحوها، كرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: « السحت ... ومهر البغي، والرشوة في الحكم، وأجر الكاهن».
ورواية عمار بن مروان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «السحت أنواع كثيرة: منها... اجور القضاة واجور الفواجر والكاهن».
ومثل هذه الروايات يمكن أن يقتنص منها كبرى كلية، وهي حرمة الأجر المبذول إزاء الأعمال المحرّمة، فيتعدى منها إلى المنافع المحرمة أيضاً بالغاء الخصوصية عرفاً أو بعدم احتمال الفرق فقهياً.

۶.۴ - النبوي المشهور


ومنها: ما ورد في النبوي المشهور: «إنّ اللَّه إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».
بناءً على أنّ المستظهر من هذا التعبير هو التعليل، وأنّه إذا حرّم منفعة شي‌ء حرم ثمنه، والثمن يراد به مطلق ما يقابل الحرام، ويكون عوضاً عنه، فيعم الإجارة أيضاً.



ثمّ انّه وقع البحث في تطبيق هذه الشرطية في الفروع التالية:
۱- لو علم المؤجر بالحرام وقصده أيضاً، ولكن من دون أخذ ذلك في عقد الإجارة؛ بأن كانت الإجارة مطلقة فهل يحكم بالبطلان والحرمة؟
أمّا التحريم فقد يقال به، من جهة أنّ قصد الفعل الحرام تجرٍّ على المولى فيكون قبيحاً عقلًا ومذموماً فاعله،
[۴۵] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
بل قد يصدق على نفس العقد عنوان الإعانة أو التعاون على الإثم فيكون محرّماً شرعاً كما هو ظاهر بعض الفقهاء.
[۴۷] الشرائع، ج۲، ص۹.

وأمّا البطلان فلو سلّم حرمة العقد فيبتني بطلانه على القول باقتضاء النهي والحرمة فساد المعاملة، والمشهور عدمه.
[۵۱] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۲۲۰ (مخطوط).
أو القول بشمول بعض الروايات المتقدمة لهذه الفرضية وهو ممنوع أيضاً.
۲- لو علم المؤجر بالحرام ولم يقصده- كما لو آجر البيت ممن يعلم أنّه يدّخر فيه الخمر - فقد ذهب المشهور إلى الجواز على كراهة ، وكبيع العنب ممن يعلم أنّه يجعله خمراً فقد صرّح أكثر الفقهاء بجوازه بمقتضى القاعدة المعتضدة بالنص والفتوى ،
[۵۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۸.
وهو مقتضى الجمع بين الأخبار كما تقدم.
وفي قبال ذلك صرّح جماعة من الفقهاء كالشيخ والعلّامة وغيرهما
[۵۷] المختلف، ج۵، ص۵۳.
إلى الحرمة والبطلان معاً؛ لصدق الإعانة أو التعاون على الإثم. ولإطلاق رواية جابر المتقدمة، وذيل مكاتبة ابن اذينة الواردة في بيع الخشب ممن يتخذه صلباناً.
وإليه ذهب المحقق الأردبيلي ، حيث قال: «ينبغي عدم النزاع في التحريم، بل في عدم انعقاد العقد لو أجّر للحمل (الحرام)... بل يكفي في ذلك العلم به...
وكأنّ الخلاف والنزاع إنّما هو فيما ظنّ الحمل فيقال بعدم التحريم».
۳- لو لم يعلم المؤجر بالحرام ولم يقصده فظاهر الشيخ
[۶۲] رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
وصريح غيره الجواز، استناداً إلى القاعدة والعمومات والروايات المجوّزة التي قدرها المتيقّن من لا يعلم.
ويستفاد من كلام الفقهاء في الصورة السابقة الجواز في هذه الصورة بالأولوية.


 
۱. المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
۲. المهذب، ج۱، ص۴۷۰.    
۳. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
۴. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۴.    
۵. القواعد، ج۲، ص۲۸۶.    
۶. التذكرة، ج۲، ص۳۰۰ (حجرية).
۷. المسالك، ج۵، ص۲۱۵.    
۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۵.    
۹. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۶.
۱۰. الرياض، ج۹، ص۲۱۷.    
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۰۷.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱.    
۱۳. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۲.    
۱۴. الخلاف، ج۳، ص۵۰۸، م ۳۷.    
۱۵. الغنية، ج۱، ص۲۸۵.    
۱۶. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
۱۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۵.
۱۸. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
۱۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱، تعليقة النائيني.    
۲۰. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۵.
۲۱. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۴.
۲۲. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۴۷.
۲۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۶.
۲۴. المائدة/سورة ۵، الآية ۱.    
۲۵. النساء/سورة ۴، الآية ۲۹.    
۲۶. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۲.
۲۷. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۳.
۲۸. المائدة/سورة ۵، الآية ۲.    
۲۹. الحدائق، ج۲۱، ص۵۵۲.    
۳۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۶.    
۳۱. الكافي، ج۵، ص۲۲۷، ح ۸.    
۳۲. التهذيب، ج۶، ص۳۷۱، ح ۱۰۷۷.    
۳۳. التهذيب، ج۷، ص۱۳۴، ح ۵۹۳.    
۳۴. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۴، ب ۳۹ مما يكتسب به، ح ۱.    
۳۵. رجال النجاشي، ج۱، ص۲۰۳، الرقم ۵۴۳.    
۳۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۷.
۳۷. الوسائل، ج۱۷، ص۱۷۴، ب ۳۹ مما يكتسب به، ح ۲.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۶.    
۳۹. الرياض، ج۹، ص۲۱۷.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۲.    
۴۱. الوسائل، ج۱۷، ص۱۲۰، ب ۱۵ مما يكتسب به.    
۴۲. الوسائل، ج۱۷، ص۹۳، ب ۵ مما يكتسب به، ح ۵.    
۴۳. الوسائل، ج۱۷، ص۹۵، ب ۵ مما يكتسب به، ح ۱۲.    
۴۴. عوالي اللآلي، ج۲، ص۱۱۰، ح ۳۰۱.    
۴۵. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
۴۶. السرائر، ج۲، ص۲۱۸.    
۴۷. الشرائع، ج۲، ص۹.
۴۸. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۰.    
۴۹. المسالك، ج۱۱، ص۲۶۹.    
۵۰. الرياض، ج۱۱، ص۳۸۹.    
۵۱. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۲۲۰ (مخطوط).
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۱.    
۵۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۸.
۵۴. جواهر الكلام، ج۲۲، ص۳۱- ۳۳.    
۵۵. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ح ۱۰۷۸.    
۵۶. النهاية، ج۱، ص۳۶۹.    
۵۷. المختلف، ج۵، ص۵۳.
۵۸. المسالك، ج۵، ص۲۱۵.    
۵۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۷-۵۸.    
۶۰. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۸.    
۶۱. التهذيب، ج۶، ص۳۷۲، ذيل الحديث ۱۰۷۸.    
۶۲. رسالة الإجارة (البهبهاني)، ج۱، ص۷۴ (مخطوط).
۶۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۴۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۷۸-۸۳.    



جعبه ابزار