• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إثبات اليد على مال الغير

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إثبات اليد على مال الغير إمّا أن يكون مأذوناً فيه من قبل الشارع أو من المالك أو غير مأذون، فهذه ثلاثة أقسام:




وموارده كثيرة:

۱.۱ - اللقطة


قسّم الفقهاء اللقطة إلى ثلاثة أقسام:إنسان وحيوان ومال صامت.
وأطلقوا على لقطة الإنسان اسم اللقيط، وعلى الحيوان اسم الضالّة، وعلى المال الصامت- وهو المال الجامد أي غير الحيوان- اسم اللقطة بالمعنى الأخصّ.
[۱] الشرائع، ج۳، ص۲۸۳.
[۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۷.
[۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۹.
أمّا بالنسبة إلى القسم الأوّل فأوجبوا التقاطه وإثبات اليد عليه إذا كان بحيث لا يقدر على الدفع عن نفسه. وكذلك صنعوا بالنسبة إلى القسم الثاني فيما إذا كان الحيوان لا يقدر على البقاء كما يوجد في الصحراء ولا قدرة له على احتمال الجوع والعطش أو دفع المضارّ عن نفسه كالشاة ونحوها، فإنّ تركها إسلام لها إلى الموت، لكن لا يظهر من كلماتهم وجوب الالتقاط .وكذلك ما تركه صاحبه عن جهدٍ وتعب آيساً منه أو في خوف وعلى غير ماء وكلأ، فإنّهم جوّزوا إثبات اليد عليه وتملّكه بعد إنقاذه وتخليصه من الهلاك.
[۱۱] الشرائع، ج۳، ص۲۸۹.
[۱۳] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۹، م ۶.

وأمّا القسم الثالث وهو المال فقسّموه إلى قليل أو بمقدار الدرهم، فجوّزوا التقاطه وتملّكه من دون تعريف إن وجد في غير الحرم، لكن إن جاء صاحبه ضمنه له،
[۱۴] الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
وما زاد عن ذلك في غير الحرم فجوّزوا التقاطه أيضاً وتعريفه سنة، ثمّ إن شاء الملتقط تملّكه أو التصدّق به مضموناً لصاحبه أو حفظه أمانة بيده جاز له ذلك،
[۱۸] الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
وحرّم بعض منهم لقطة الحرم أو مطلقاً.
[۲۱] الارشاد، ج۱، ص۳۳۹.
وجميع هذه الأقسام التي جوّز الفقهاء التقاطها هي من جملة أموال الغير التي أذن الشارع في أخذها وإثبات اليد عليها. وقد مرّ بيان هذه الأقسام وأحكامها متفرّقة، وسيأتي بحثها في محلّها أيضاً.

۱.۲ - المال المختلط بالحرام


إذا ابتلى المكلّف بالمال الحرام بأن اختلط بماله بنحوٍ لم يعد قادراً على تمييزه أو معرفة قدره وصاحبه جاز إثبات اليد عليه والتصرّف فيه بعد إخراج خُمسه.
[۲۵] الذخيرة، ج۳، ص۴۸۴.


۱.۳ - المال المولّى عليه


يجوز للوليّ إثبات اليد على مال المولّى عليه والتصرّف فيه بحسب ما يراه من‌ المصلحة له، ولا فرق في ذلك بين كونه وليّاً بالولاية الخاصّة كالولاية على أموال الصغير والمجنون والسفيه، أو بالولاية العامّة كالوليّ العامّ على أموال الامّة وثرواتها وأموال وأملاك المسلمين وأموال من لا وليّ لهم والأموال المجهولة المالك وما لا وارث لها وغيرها، وهي أمانة شرعية بيده لا يضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط.والحكم بالجواز إنّما صدر من الشارع، فيكون من جملة ما أذن الشارع في إثبات اليد عليه من أموال الغير.

۱.۴ - المقبوض بالعقد الفاسد


ما يقبضه المتعاقد بالعقد الفاسد يجوز إثبات يده عليه، ولكن لا يتصرّف به؛ لأنّه أمانة شرعية عليه أن يحفظها لمالكها، ولا يكون إباحة ولا أمانة مالكية؛ لأنّ المالك وإن أقبضه المتعاقد، لكن إقباضه إيّاه كان بناءً على صحّة المعاملة لا فسادها.نعم، لو احرز رضاه بإثبات اليد عليه أو التصرّف فيه يكون أمانة وإباحة مالكية.وعلى هذا فالمقبوض بالعقد الفاسد هو ممّا أذن الشارع ببقائه في يد المتعاقد على وجه الاستئمان ، لكنّ الفقهاء افتوا رغم ذلك بكونه مضموناً على القابض.

۱.۵ - حقّ المارّة


يجوز للمارّ في مزرعة الغير وبستانه أن يثبت يده على ثمرته فيأكل منها من غير إفساد . صرّح بهذا المعنى مشهور فقهائنا في كتبهم وظاهر بعضهم‌ المخالفة.
[۲۹] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.


۱.۶ - المقاصّة


تقدّم أنّ الشارع أذن في إثبات اليد على مال من عليه الحقّ مع جحده له أو امتناعه عن أدائه أو تسويفه ومماطلته، بل مع فلسه أيضاً.
[۳۳] تكملة العروة، ج۳، ص۲۰۸.
[۳۴] تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۳،م۱.


۱.۷ - الأكل من بيوت الأقرباء


صرّح الفقهاء بجواز الأكل والتصرّف في الطعام العائد للغير في موارد، منها:
الأكل من بيوت الأقارب والصديق مع عدم الكراهة؛ تبعاً للنصّ القرآني الوارد في ذلك، بل قد تضمّن النصّ جواز الأكل مما ملك مفتاحه،ومثاله الدار المودعة بيد الغير ونحوه، ومنها: تصدّق الزوجة على المساكين بالطعام العائد لزوجها ونحوه.
[۳۵] الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.


۱.۸ - الاضطرار والإكراه


تقدّم أنّ المضطرّ والمكره يجوز لهما إثبات اليد على ما اضطرّا إليه مقيّداً ببعض الشروط.

۱.۹ - التزاحم في الواجبات والحقوق


وقد تقدّم أيضاً.

۱.۱۰ - مال الكافر الحربي


وقد تقدّم كذلك.ولبعض هذه الموارد أبحاث مفصّلة وشروط تأتي في محالّها.



يجوز إثبات اليد على ما أذن المالك أو الولي على المال التصرّف فيه في حدود ذلك الإذن كما تقدّم، وموارده كثيرة أيضاً، لكن يمكن تقسيمها بعدّة تقسيمات من نواحٍ مختلفة فمن ذلك:

۲.۱ - تقسيمها من ناحية المصلحة في الإذن


أ- المأذون فيه لمصلحة المالك:
قد يأذن المالك في إثبات الغير يده على ماله لمصلحة نفسه، كما في الوديعة والوكالة والإبضاع المجّاني ونحوها، فهذه ممّا لا يكون فيه ضمان التلف على المثبت ليده إذا لم يشترط، نعم فيها ضمان الإتلاف إذا فرّط وتعدّى، وقد وقع عندهم البحث في صحّة اشتراط ضمان التلف في هذه الموارد وعدم صحّته، وتفصيله يطلب في مصطلح (أمانة).
ب- المأذون فيه لمصلحة القابض:وقد يأذن الإنسان للغير في إثبات اليد على ما هو مسلط عليه لمصلحة الغير نفسه، إمّا من جهة الخروج عمّا له من الحقّ عليه بأن فرض توقّف ذلك على تسليط الغير على ماله أو نفسه، كما في إجارة البدن والمضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، أو تبرّعاً كما في الإباحة والعارية ونحوهما، فإنّه يجوز له حينئذٍ ذلك؛ لأنّ الشارع أناط ذلك به، وجعل له السلطنة على ماله ونفسه.
[۳۹] الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۲.
[۴۱] مباني العروة (المضاربة)، ج۳، ص۳۹.

لكن لا ينافي ذلك أن يكون مضموناً على الغير مع اشتراطه، ولذلك صرّح كثير من الفقهاء بجواز العارية والإجارة والإباحة بالضمان، وقد يكون المضمون في المعاملات التبرّعية العين أو المنفعة أو هما معاً، وفي المعاملات المعاوضيّة العين وأصل رأس المال فقط، باعتبار أنّ المنفعة والربح داخلان عوضاً في المعاملة.

۲.۲ - تقسيمها من ناحية نوع الإذن وحدوده


أ- المأذون في إثبات اليد عليه دون التصرّف فيه ينفع المأذون كالوديعة والوكالة.
ب- والمأذون في إثبات اليد عليه مع التصرّف في المنفعة ينفعه كالعارية.
ج- والمأذون في إثبات اليد عليه والتصرّف فيه ينفعه أيضاً حتى بإتلاف العين، كالطعام المأذون في أكله. ويلحق به موارد إعراض المالك عن ماله، بناءً على عدم خروجه بذلك عن ملكه.



يحرم إثبات اليد على المال غير المأذون فيه من قبل المالك أو الشارع لعصمته، إلّا أن يكون حربيّاً غير مستأمن ولا معاهد فيجوز؛ لعدم عصمة ماله. كما يترتّب على إثبات اليد عليه كذلك الضمان.


 
۱. الشرائع، ج۳، ص۲۸۳.
۲. القواعد، ج۲، ص۲۰۰.    
۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۷.
۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۹.
۵. المبسوط، ج۳، ص۳۳۶.    
۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۵۶.    
۷. القواعد، ج۲، ص۲۰۰.    
۸. المسالك، ج۱۲، ص۴۷۱- ۴۷۲.    
۹. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۱۷۳- ۱۷۴.    
۱۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۳۶.    
۱۱. الشرائع، ج۳، ص۲۸۹.
۱۲. القواعد، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۳. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۱۹۹، م ۶.
۱۴. الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
۱۵. القواعد، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۶. التذكرة، ج۲، ص۲۵۶ (حجرية).    
۱۷. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۸۲.    
۱۸. الشرائع، ج۳، ص۲۹۲.
۱۹. المسالك، ج۱۲، ص۵۱۷.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۳۸، ص۲۹۴- ۲۹۵.    
۲۱. الارشاد، ج۱، ص۳۳۹.
۲۲. الدروس، ج۱، ص۴۷۲.    
۲۳. المهذب البارع، ج۴، ص۳۰۸.    
۲۴. جامع المقاصد، ج۳، ص۵۳.    
۲۵. الذخيرة، ج۳، ص۴۸۴.
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۶۹- ۷۰.    
۲۷. المكاسب (تراث الشيخ الأعظم)، ج۳، ص۱۸۰- ۱۸۱.    
۲۸. مصباح الفقاهة، ج۳، ص۸۵.    
۲۹. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۳۰. المسالك، ج۳، ص۳۷۱- ۳۷۳.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۰۹- ۳۱۱.    
۳۲. الدروس، ج۱، ص۲۴۱.    
۳۳. تكملة العروة، ج۳، ص۲۰۸.
۳۴. تحرير الوسيلة، ج۲، ص۳۹۳،م۱.
۳۵. الشرائع، ج۳، ص۲۲۸.
۳۶. الروضة، ج۷، ص۳۴۱.    
۳۷. المسالك، ج۱۲، ص۹۸- ۹۹.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۳۰۵.    
۳۹. الكافي في الفقه، ج۱، ص۳۲۲.
۴۰. منية الطالب، ج۱، ص۸۹.    
۴۱. مباني العروة (المضاربة)، ج۳، ص۳۹.
۴۲. المهذب، ج۱، ص۴۳۰.    
۴۳. الغنية، ج۱، ص۲۷۶.    
۴۴. التذكرة، ج۲، ص۳۷۷ (حجرية).    
۴۵. حاشية المكاسب (اليزدي)، ج۱، ص۱۲۹.    
۴۶. حاشية المكاسب (الاصفهاني)، ج۵، ص۱۶۲.    
۴۷. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۶.    
۴۸. التحرير، ج۴، ص۵۱۹.    
۴۹. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۵۰. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۴۶.    
۵۱. الجامع للشرائع، ج۱، ص۳۴۶.    
۵۲. التحرير، ج۴، ص۵۱۹.    
۵۳. الدروس، ج۳، ص۱۰۵.    
۵۴. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۴۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۳، ص۴۴۲-۴۴۶.    



جعبه ابزار