إجازة الولي تصرفات المجنون
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهي إجازة الولي لتصحيح عمل المجنون.
المشهور عند الفقهاء هو بطلان عقد
المجنون ، وأنّه مسلوب العبارة وعدم اعتبار قصده، وقد ادعى
المحقق النجفي عدم الخلاف فيه، بل ادعى
الإجماع عليه.
وظاهرهم عدم الفرق بين كون الجنون مطبقاً أو أدوارياً.
إلّا أنّ البعض قد فصّل بين الجنون المطبق والأدواري، فحكم بعدم اعتبار عقده في
الجنون المطبق وحال الجنون في الأدواري، أمّا في حال
الافاقة فلا مانع من الالتزام بصحته مع إجازة
الولي ؛ إذ البطلان في المقام ليس بمعنى
الغاء التأثير مطلقاً، وإنّما هو بمعنى عدم التأثير ما دام متصفاً بكونه عقد المجنون، فإذا ارتفع الوصف وانتفى المانع بالإفاقة
والإجازة فلا مانع من الالتزام بصحته. قال
المحقق الكركي - عند البحث في شرائط من ينوب عن
امام الجماعة -: «.. ولو كان جنونه أدواراً فالظاهر جواز نيابته حال الإفاقة؛ لتحقق الأهلية حينئذ...»،
وقال
السيد الخوئي - عند التعليق على قول
السيد اليزدي في العروة
بعدم بطلان
المضاربة في الأدواري إن لم يكن إجماع-: «بل هو الصحيح لعدم الدليل على البطلان؛ فإنّ المستفاد من الأدلّة عدم صحة العقد الصادر من المجنون أو المغمى عليه أو المنتسب إليهما في ذلك الحال خاصة، وأمّا إذا كان المنشأ في حال الصحة هي
الوكالة الدائمة والمستمرة في جميع الأزمنة فارتفاعها في بعض الأزمنة لا يستلزم ارتفاعها فيما بعد ذلك من الأزمنة الآتية أيضاً، بعد
إمضاء الشارع لها، والحكم بصحتها حين صدورها».
الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۱۵-۱۱۶.