إحياء الموات (الأراضي الموقوفة)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
لتصفح عناوين مشابهة، انظر
إحياء الموات (توضيح) .
الأراضي الموقوفة التي طرأ عليها
الموتان و
الخراب على أنواع:
۱- ما كانت من الموقوفات القديمة الدارسة التي لم يعلم كيفية وقفها وأنّها خاصّ أو عامّ، ولا جهتها، وإنّما علم من
الشهرة و
الاستفاضة أنّها كانت وقفاً على الماضين.
۲- ما علم أنّها وقف على جهة غير معلومة أو أشخاص موجودين غير معلومين.
۳- ما علم أنّها وقف على جهةٍ معيّنة أو أشخاص موجودين معلومين، ولكنّهم تركوا
الوقف حتى خربت بعد سنين.
۴- ما تردّد أمره بين الجهة والشخص على نحو
العلم الإجمالي ، ولم يكن طريق لتعيين أحد الأمرين. ونتعرّض لحكم كلّ منها من حيث جواز الإحياء وعدمه فيما يلي:
فظاهر كلماتهم أنّه لا إشكال في جواز إحيائها لكلّ أحد؛ لكونها من الأنفال قطعاً بمقتضى شمول ما ورد في مطلق الموات وخصوص ما باد أهله عنها، فحالها حال سائر الأراضي الموات من هذه
الناحية .
فمقتضى حكم المشهور فيما كان له مالك مجهول بكونه من الأنفال- كما سبق- أنّه من الأنفال أيضاً فيجوز إحياؤه؛ لما مرّ من الدليل عند المشهور، وقد مرّ الإشكال فيه عن جماعة حيث حكموا فيه بلزوم
إجراء أحكام
مجهول المالك ولو من باب
الاحتياط اللزومي ، فالأحوط عندئذٍ لمن يريد
القيام بإحياء هذه الأراضي
مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله- مع عدم وجود
المتولي الخاص كما هو العادة في أمثال المقام- والاتّفاق معه بالإجارة ونحوها ودفع
الأجرة إليه ليصرفها في وجوه
البرّ فيما إذا كان الموقوف عليه جهة من الجهات؛ لأنّ هذا هو المسلّم عندهم في صورة جهل الجهة، أو يصرفها في
الفقراء ؛ لأنّه مصرف مجهول المالك عندهم.
فحيث لا إشكال في عدم خروجه عن ملك
الموقوف عليهم بمجرّد الخراب- على ما ثبت في باب الوقف- فلا يجوز التصرّف فيه بإحياءٍ ونحوه إلّا بإذن المتولّي، أو الحاكم- مع عدم المتولّي- في الوقف على الجهة، ومن المتولّي أو الأشخاص الموقوف عليهم في
الوقف الخاصّ، ومنه أو الحاكم في الوقف العامّ.
وعلى كلّ حال يجب صرف اجرة المسمّى أو المثل في مصرفه بأن يدفعه إلى المتولّي أو يصرفه بنفسه في الجهة أو الأشخاص الموقوف عليهم عموماً أو خصوصاً.
فيجب فيه
الاحتياط - لمكان العلم الإجمالي- بمراجعة مريد الإحياء أوّلًا إلى الذرّية التي يحتمل كون الوقف لهم و
الاتّفاق معهم بشأن الأرض
باستيجارها منهم، ثمّ
الاستئذان منهم في صرف اجرته إلى الجهة المعيّنة؛
لاحتمال كون الوقف لها، وبذلك يحصل الجمع بين الاحتمالين. فإن قدر على ذلك تعيّن؛ لأنّه مقتضى الاحتياط اللازم بمقتضى قاعدة منجّزية العلم الإجمالي، وإلّا فلا بدّ من
القرعة لتعيين الموقوف عليهم، و
الأحوط تصدّي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها.
وقد صرّح بجميع ذلك جمع من الفقهاء المعاصرين
وفقاً لقاعدة
منجّزيّة العلم الإجمالي . نعم ذكر بعضهم في النوع الثالث
إمكان اشتراء هذه الأرض من الحاكم،
ولعلّ نظره إلى موارد جواز بيع الوقف
لمصلحة الموقوف عليهم مع فقد المتولّي حيث أوكله إلى الحاكم. ولكن هذا لا معنى له بعد إمكان
إجارة الأرض لمن يحييها بزرع ونحوه كما في المقام، ولذا لم يتعرّض له آخرون
مع
التفاتهم إلى كلامه قدس سره، بل ظاهر
السيد السيستاني التعريض إليه في حكمه بالعدم حيث قال: «و
الأظهر أنّه لا تصل
النوبة في القسمين (وهما الثالث في تقسيمنا لا تقسيمه) إلى بيع العين الموقوفة كلّاً، أو بعضاً
لتعمير البعض الآخر، مع إمكان
استنمائهما بوجه من الوجوه».
الموسوعة الفقهية، ج۷، ص۱۸۷-۱۸۹.