إرث حق الخيار
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
الحقوق تورث، لأنها ممّا يصدق عليها عنوان تركة الميّت، والدليل على صدق تركة الميّت عليه هو تعريفه وطبع الحقّ يقتضي جواز إسقاطه ونقله، والخيار بأنواعه حقّ من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه من غير خلاف لدى الفقهاء، بل ظاهر عباراتهم
الإجماع عليه.
الخيار بأنواعه
حقّ من الحقوق،
فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه من غير خلاف لدى الفقهاء، بل ظاهر عباراتهم
الإجماع عليه.
قال
العلّامة الحلّي : «الخيار عندنا موروث؛ لأنّه من الحقوق كالشفعة والقصاص في جميع أنواعه، وبه قال
الشافعي إلّا في
خيار المجلس ».
وادّعى في
الغنية الإجماع على إرث خيار المجلس و
خيار الشرط .
وفي السرائر: «خيار المجلس والشرط موروث عندنا».
نعم، احتمل العلّامة سقوط خيار المجلس بالموت بحجّة أولويّة مفارقة الدنيا من مفارقة المجلس.
ولكن ردّ بأنّ
الأولويّة ممنوعة؛ لأنّ المراد من
الافتراق التباعد في المكان، وهو إنّما يكون في الجسم، فلا يعقل
إرادة الروح.
ومن هنا قال
المحقّق النجفي : «وما في القواعد من
احتمال سقوط خيار المجلس بالموت... ليس خلافاً في المسألة عند التأمّل».
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى
الأصل ثبوت
الإرث في خيار المجلس أيضاً.
واستدلّوا له بعمومات الكتاب والسنّة، مثل: «ما تركه الميّت من حقّ فلوارثه».
وناقش
السيد الخوئي - القائل بإرث الخيار للإجماع- في صدق عنوان التركة على الخيار؛ لأنّ الخيار عرّف ب (ملك فسخ العقد)، وهذا معناه تقييد العقد بالفسخ، فتكون الملكيّة المنشأة مغيّاة بالفسخ، والفسخ غاية لها، ولا شبهة أنّ من جعل الخيار وقيّده بتلك الغاية لا يجعل تلك الغاية وسيعة- أي أعمّ من فسخ نفسه وفسخ وارثه- وعليه كيف يعقل أن يثبت الإرث في الخيار ؟
•
المستحق لإرث الخيار ، يرث الخيار من يرث المال، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرقّ، ويحجب عنه من يحجب عن إرث المال.
الخيار شيء واحد غير قابل للتجزئة والتقسيم، لكنّهم مع ذلك اختلفوا في كيفيّة استحقاقه على وجوه بل أقوال:
أن يكون لكلّ واحد من الورثة الخيار على نحو
الاستقلال ، وله فسخ العقد وإمضاؤه، كما هو معنى الخيار، فينفذ فسخ كلّ منهم، كما تنفذ إجازته. وهو مختار العلّامة في بعض كتبه، والشهيد الثاني، و
السيد العاملي .
واستند في ذلك إلى أنّ ظاهر النبوي المتقدّم ثبوت الحقّ لكلّ وارث لتعقّل تعدّد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة
الاشتراك ؛ لعدم تعدّد الملّاك شرعاً لمالٍ واحدٍ، بخلاف محلّ البحث.
وردّ بأنّ الخيار المنتقل إلى الورثة إنّما يتلقّاه الورثة عن مورّثهم، فلا ينتقل إليهم إلّا على نحو يثبت للمورّث، ولا إشكال أنّ المورّث كان له حقّ واحد لا حقوق متعدّدة ليصير كلّ واحد من الورثة مالكاً للخيار حتى تتعدّد الحقوق بتعدّد الورثة.
أن يكون لكلّ واحد من الورثة حقّ مستقلّ إلّا أنّه في طرف الفسخ فقط دون
الإجازة ، فإنّها إنّما تنفذ فيما إذا أجازه جميع الورثة، فيكون هذا نظير الخيار الثابت للمتعدّد، كما في خيار المجلس، فإنّ لكلّ من المتعاملين في المجلس فسخ المعاملة دون إجازتها؛ لأنّها تتوقّف على إجازة كليهما.
وردّ- مضافاً إلى ما تقدّم- بأنّ كونه ذا خيار في طرف الفسخ دون الإجازة ممّا لا وجه له؛ لأنّه إمّا أن يكون ذا خيار في فسخ العقد وإجازته، وإمّا أن لا يكون له حقّ في شيء من الطرفين، و
إثبات أحدهما دون الآخر موقوف على الدليل، وهو مفقود.
أن يكون الخيار ثابتاً لطبيعيّ الورثة، بمعنى صرف الوجود، ومعناه ثبوت الخيار لأحد الورثة، فإنّه إذا فسخ أو أمضى يكون نافذاً؛ لأنّه وجود للطبيعة والخيار ثابت له، فكلّ واحد منهم سبق إلى إعماله يكون فعله نافذاً، وبه يسقط الخيار لا محالة.
أن يثبت لكلّ واحد منهم بمقدار حصّته، فيستحقّ نصيباً مستقلّاً في حصّته، وله الفسخ فيه دون باقي الحصص. وهو مختار بعض الفقهاء حيث استفاد من الأدلّة ذلك وبيّنه بقوله: «إنّ قسمة كلّ شيء بحسبه، فقسمة المال إنّما هي باعتبار نفسه، وقسمة الحقّ باعتبار متعلّقه، وهذا واضح بملاحظة الرجوع إلى العرف، فإذا قال: (ما تركه الميّت من حقّ التحجير لوارثه) يفهم منه أنّه يقسّم بينهم على حسب قسمة
الأرض ، يعني أنّ لكلّ حقّاً في مقدار من الأرض، لو كان وارثاً لها كان له ذلك، وكذا في حقّ القصاص، وحقّ الرهن، وحقّ الخيار، فالحقّ غير قابل للتجزّي عقلًا، إلّا أنّه يعدّ من القابل له عرفاً؛ لأنّ نظرهم في ذلك إلى متعلّقه، فيعدّ تجزّيه باعتبار متعلّقه تجزّيه نفسه.
والحاصل: أنّ المفروض شمول الأدلّة للحقّ، وكون مفادها واحداً بالنسبة إليهما، ولازم ذلك ما ذكرنا».
وجعل
المحقّق النائيني هذا الوجه أصحّ الوجوه، وحمل قول العلّامة في القواعد (الخيار موروث بالحصص كالمال)
عليه، وقال في وجهه: «لأنّ ظاهر قوله عليه السلام: «ما ترك الميّت من حقّ فلوارثه»
أن يكون إرث الحقّ كإرث المال، وأن يكون جنس الوارث- واحداً كان أو متعدّداً- قائماً مقام المورّث، وأن تكون
الإضافة الخاصّة به قائمة بهذه الطبيعة بمطلق وجودها، ولازم ذلك
استحقاق الفسخ والإجازة لكلّ واحد في مقدار نصيبه، إلّا أنّه ينافي ذلك تبعّض الصفقة على طرف الميّت، ومقتضى الشرط الضمني الذي التزم به الميّت من عدم تبعّض الصفقة عليه عدم نفوذ
إعمال الخيار لكلّ واحد مستقلّاً، بل لا بدّ من اتّفاقهم على الفسخ والإجازة».
أن يثبت الخيار لمجموع الورثة بما هو المجموع- كالحكم في العامّ المجموعي
- فليس لكلّ منهم فسخ ولا إجازة، ولا يقع شيء منهما مؤثّراً إلّا أن يكون برضى الجميع فسخاً وإجازةً. وهو مختار العلّامة في القواعد وولده والشهيدين و
الفاضل النراقي و
الشيخ الأنصاري والسيّدين الحكيم والخوئي.
واستدلّ له بأنّ مقتضى أدلّة الإرث في الحقوق الغير القابلة للتجزئة والأموال القابلة لها أمر واحد، وهو ثبوت مجموع ما ترك لمجموع الورثة.
وسرّ ذلك هو أنّ الورثة لا تتلقّى الخيار من الشارع ابتداءً وإنّما تتلقّاه من مورّثه، فلا بدّ أنّ الخيار المنتقل إلى الورثة عين ما كان ثابتاً للمورّث كمّاً وكيفاً، وإلّا لم يكن المنتقل إلى الورثة هو ما كان للميّت، ومن الظاهر أنّ الثابت للميّت إنّما كان حقّ واحد في تمام المبيع ولم يكن متعدّداً، ولا ثابتاً في بعض المبيع، وبما أنّ مجموع الورثة قائم مقام المورِّث، فينتقل إلى مجموعهم ما كان ثابتاً للميّت، فلمجموعهم خيار واحد، كما كان الأمر في
انتقال المال كذلك،
غاية
الأمر أنّ المال يمكن تقسيمه وممّا كان أمراً ممكناً كان مرجع اشتراك المجموع في المجموع إلى اختصاص كلّ منهم بحصّة مشاعة، والحقوق لا تقبل التقسيم، فتبقى على حالها من اشتراك مجموع الورثة فيها، فلا يجوز لأحدهم الاستقلال في الفسخ.
ثمّ إنّ السيد الخوئي بنى مسألة كيفيّة
استحقاق الورثة للخيار على التحقيق في إرث المال، من أنّ المال هل ينتقل إلى الورثة بالتقسيم على مقدار سهامهم- كما هو المتسالم عليه من غير خلاف- أو أنّ التقسيم إنّما يقع في الخارج في مقام القسمة دون الانتقال، وإنّما ينتقل المال إلى مجموع الورثة، وفي مقام التصرّف والتقسيم يأخذ كلّ منهم بمقدار سهمه
؟
واختار أنّ التقسيم يقع في الخارج، وناقش في المتسالم عليه بأمرين:
أحدهما: أنّ المال لو انتقل إلى الورثة بالتقسيم، وفرضنا الورثة أخوين- مثلًا- فلا يخلو الحال إمّا أن يكون لهذين القسمتين تشخّص وتميّز في الواقع وعند اللَّه بحيث يكون لمملوك أحدهما الذي هو طرف إضافة الملكيّة لأحد الوارثين تشخّص عن مملوك الآخر ولو في علم اللَّه وإن كنّا لا نشخّصه، وإمّا أن لا يكون لأحد المملوكين تشخّص و
امتياز عن الآخر ولا ثالث في البين.
أمّا الاحتمال الأوّل فهو على تقدير ثبوت موجبٍ له وإن كان أمراً ممكناً ومعقولًا في نفسه، إلّا أنّ الكلام في موجب ذلك، وأنّ أيّ شيء أوجب
اختصاص هذا النصف والمملوك لأحدهما والمملوك الآخر للآخر، ولما ذا لم ينعكس مع أنّ السبب الموجب لتملّكهما وانتقالهما إليهما واحد، وهو كونهما ولدين للميّت؟
وأمّا الاحتمال الثاني فلازمه أن يكون كلّ منهما مالكاً للنصف المجرّد عن الخصوصيّات، وعليه نسأل عن مالك تلك الخصوصيّات، فإنّ الميّت كان مالكاً لكلا المملوكين بخصوصيّتهما، والوارثان إنّما انتقل إليهما ذات المملوكين بلا تشخّصهما وخصوصيّاتهما، فمن هو مالك الخصوصيّات، وهي مملوكة لمن
؟
ثانيهما: أنّ المال الموروث ربّما لا تكون حصصه مالًا، وهذا كما إذا مات أحد وترك فلساً واحداً، والورثة عشرة، فينتقل إلى كلّ واحد منهم عشر فلس واحد، وهو ممّا لا ماليّة له.
وقد تسالموا في باب الضمان على أنّ الضمان إنّما يثبت في إتلاف الأموال، وأمّا إتلاف غير المال فهو محرّم، ولكن لا ضمان فيه.
ولازم هذين الأمرين أنّه إذا أتلف أحد ذلك الفلس لا يكون ضامناً لأحد من الورثة؛ لأنّ مملوك كلّ واحد منهم عُشر الفلس، وهو ممّا لا ماليّة له، وإتلاف غير المال لا يوجب الضمان. ومجموعه وهو عشرة أعشار وإن كان مالًا إلّا أنّه ليس ملكاً لأحد، والملك إنّما هو كلّ عُشر منه، وهو ليس بمال.
ومقتضى هذين الأمرين عدم
إمكان كون المال منتقلًا إلى الورثة بالتقسيم، وإنّما المال ينتقل إلى مجموع الورثة، فهو مملوك واحد ومالكه متعدّد، بمعنى أنّ كلّاً من الأخوين نصف المالك لا أنّه مالك تامّ لنصف المال، بل المملوك واحد والاشتراك في المالكية، فهذا له نصف المالكية أو ثلث المالكية، وحينئذٍ يندفع المحذوران المتقدّمان.
والنتيجة التي انتهى إليها هي: أنّ جميع موارد الشركة الاختيارية وغيرها يكون المجموع فيها ملكاً واحداً، والاشتراك في المالكية، وقد فرّع على ذلك إرث الحقوق أيضاً، وأنّه كإرث المال، فينتقل الخيار إلى مجموع الورثة، ويكون كلّ واحد منهم نصف ذي الخيار أو ثلثه، وهكذا، فلا بدّ في
إسقاطه وفسخه من إجازة الجميع.
ويرى
السيّد الإمام الخميني أنّ الممكن من هذه الوجوه الوجه الثالث والخامس دون غيرهما؛ إذ أنّه يرى أنّ الامور الاعتبارية العقلائية على وزان الماهيّات الأصليّة، كالجواهر والأعراض، فإنّه كما أنّ للطبائع الحقيقية مصاديق موجودة في الخارج جزئيّة غير قابلة للتكثّر والصدق على الكثيرين، ولها جامع ذاتي، كذلك الامور الاعتبارية كالملك والحقّ والبيع،
فإنّ لها عنواناً طبيعيّاً اعتباريّاً قابلًا للكثرة في الخارج ومصاديق للطبيعي منها في الخارج، بمعنى
اعتبار وجود خارجي غير قابل للصدق، فعنوان البيع والحقّ والملك بنفسه كلّي صادق على المصاديق الخارجية، والحقّ الشخصي الموجود بالوجود الخارجي أمر جزئي شخصي غير قابل للتكثّر.
وعلى أساس ذلك قال: «إنّ حقّ الخيار حقّ شخصي وموجود جزئي غير قابل للكثرة، فلا يعقل أن يصير بالنقل كثيراً، كما لا يعقل انتقاله بوجوده الخارجي إلى طبيعيّ الوارث، القابل للصدق على الكثيرين، بمعنى تكثّره بتكثّر الأفراد، وأمّا انتقاله إلى المجموع المعتبر شيئاً واحداً أو إلى صرف الوجود فلا مانع منه».
وقد استظهر من النبويّ المتقدّم أنّه لو لا القرينة العقلية لكان الحقّ يرثه طبيعيّ الوارث، وبمقتضى القرينة- وهي وحدة الحقّ وجزئيّته الحقيقية هو صرف وجوده الموجود بوجود الكثير بنحو الوحدة.
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة في إرث الحقوق هو الذي تقدّم من انتقالها إلى مجموع الورثة لا إلى كلّ واحد منهم، ولكن هناك عدّة حقوق لم تتبع فيها هذه القاعدة، وقد ذكرها الفقهاء بعنوان النقض على هذه القاعدة، وهي:
ثبوت حق القذف للباقين عند عفو بعضهم، واجيب عنه بأنّ ثبوت الحقّ هنا إنّما يكون بالنصّ،
أو أنّ ثبوته ليس بالإرث، بل أنّه حكم شرعي جعله الشارع لأولياء الميّت لكلّ مستقلّاً، فهو خارج عن الإرث.
الذي ورد فيه أنّ لكلّ من الأولياء مطالبته، ولو عفا بعض ثبت للآخرين.
واجيب عنه بأنّ ثبوته للورثة ليس من جهة إرث الحقوق، وإنّما ثبت ذلك للورثة ابتداءً من جهة
الولاية ؛ لقوله تعالى: «وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»،
فالوارث ووارثه- وهكذا- له الولاية على مطالبة القاتل بالقصاص، وهذه الولاية ثبتت
ابتداءً للوارث من الشرع، لا أنّه تلقّاه من مورّثه.
فالمشهور- كما يأتي- أنّه ثابت لكلّ الورثة، فيكون نقضاً للقاعدة المذكورة.
واجيب عنه:
أوّلًا: بنفي ثبوته لكلّ الورثة؛ لعدم الدليل عليه،
فلا بدّ أن تتبع القاعدة فيه.
وثانياً: بأنّ أصل ثبوت الإرث فيه محلّ خلاف كما يأتي، وعلى فرض
التسليم - بثبوت الإرث فيه بالآية والرواية- لا دليل على كيفيّة ثبوته. وهي أيضاً محلّ خلاف، والقرينة العقلية المتقدّمة الحاكمة بثبوته لصرف الوجود أو للمجموع قائمة في المقام، ولازمه عدم السقوط إلّا بإسقاط الجميع.
لا ينتقل حقّ الخيار لورثة الأجنبي؛ لأنّه لو كان دليل إرث الخيار هو
الإجماع فلا محالة يسقط الخيار بموت الأجنبي؛ لأنّ الإجماع لم يقم على إرثه فيما إذا جعل للأجنبي.
ولو كان دليله النبويّ المتقدّم فهو غير شامل للمقام أيضاً؛ إذ لا يصدق عنوان ما تركه الميّت على خيار الأجنبي، فإنّه لا يعدّ حقّاً بعد ما لم يكن موجباً لجلب منفعة للأجنبي ولا لدفع ضرر عنه.
ولو كان دليله الآية الكريمة: «لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ...»
فهي لا تنطبق عليه لوجهين:
الأوّل: من جهة عدم صدق (النصيب) على
إنشاءٍ لا يؤثّر للورثة شيئاً، وليس حقّ الخيار الثابت للأجنبي، كحقّه الثابت لغير الأجنبي، ولا كحقّ الشفعة، بل إنّه مجرّد حقّ حلّ العقد.
الوجه الثاني: من جهة عدم صدق ما ترك على ما لا
أثر له بالنسبة إليهم، أو
انصراف الدليل عنهما. ولا أقلّ من الشكّ في صدقه، والأصل عدمه.
الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۳۹۴- ۴۰۵.