• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

إنشاء عقد الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويراد بإنشاء العقد ( الايجاب والقبول ) إبراز ذلك المضمون العقدي بمبرزٍ عرفي يدل عليه من قبل الطرفين، ويتحقق ذلك في الإجارة بإيجاب يصدره المؤجر وقبول يصدره المستأجر
[۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
عند المشهور الدال على الرضى بالايجاب.
[۳] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).

في حين يرى البعض أنّه يصح أن يقع الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر؛
[۶] المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۶، م ۱.
إذ لا يراد بالإيجاب إلّا ما ينشأ من الأمر الاعتباري أوّلًا. نعم يكون المنشأ حينئذٍ هو الاستئجار لا الإيجار أي تملّك المنفعة بعوض لا تمليكها، فإنّه فعل المؤجر لا المستأجر.
ثمّ إنّ هذا الانشاء قد يحقّق باللفظ وقد يحقّق بالفعل، وفيما يلي نشير إلى كلّ منهما.





۱.۱ - القول المشهور في ألفاظ عقد الإجارة


المشهور على أنّ الإجارة تنعقد بأيّ لفظ دالّ عليها، فانّها كما تنعقد بالألفاظ الصريحة ك (آجرتك أو أكريتك الدار) مثلًا، فيقول القابل: «قبلتُ أو استأجرتُ أو استكريت ونحوه»،
[۸] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
تنعقد أيضاً بالألفاظ المشتركة ك: (ملّكت سكنى هذه الدار سنة بكذا)؛
[۱۲] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
[۱۳] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
[۱۴] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
[۱۷] الرياض، ج۹، ص۱۹۳.
لأنّها تفيد تمليك المنفعة بالعوض عرفاً. وكذا تنعقد بالألفاظ المجازية بشرط وجود القرائن التي تفيد معها معنى الإجارة عند العرف، ويكون عندهم من المجازات غير المستنكرة، وقد حمل المحقق النجفي شهرة القول بعدم انعقاد العقود اللّازمة بالمجازات، على المجازات المستنكرة.

۱.۱.۱ - اختلاف الفقهاء في انعقاد الإجارة بألفاظ عقود اخر


نعم، اختلف الفقهاء في انعقاد الإجارة بألفاظ عقود اخر كلفظ البيع والعارية .
صرّح المحقّق
[۱۹] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
والعلّامة
[۲۱] الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
وغيرهما
[۲۲] اللمعة، ج۱، ص۱۵۵.
بعدم الانعقاد لو قال: (بعتك الدار) ونوى الإجارة، وهو المشهور بل ظاهر التذكرة الإجماع عليه.
[۲۸] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).

لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان على وجه يستهجن استعماله في نقل المنافع مجازاً عند العرف. وكذا لو قال: (بعتك سكناها سنة)، إلّا أنّه جعل في التحرير [۱۷]     المنع أقرب وهو يؤذن بالخلاف. وتردّد في الشرائع أيضاً،
[۳۰] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
ومنشؤه أنّه بالتصريح بارادة نقل المنفعة- مع أنّ البيع يفيد نقلها أيضاً مع الأعيان وإن كان بالتبع- ناسب أن يقوم مقام الإجارة.
لكن صرّح السيد الخوئي وغيره
[۳۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲- ۲۴.
بالانعقاد؛ استناداً إلى أنّ الإنشاء ليس إلّا إبراز الاعتبار النفساني لا إيجاد المعنى باللفظ- كما ذكر المشهور- ومن الواضح أنّه يمكن أن يريد العاقد بقوله: (بعتك هذه الدار) إبراز تمليك منفعتها؛ بأن يكون قد استعمل البيع في التمليك وأخذ المنفعة مقدّرة، فيكون بذلك مبرزاً لاعتباره تمليك منفعة الدار، غاية الأمر يكون إبرازه استعمالًا ركيكاً مثلًا أو مع عناية فائقة.
ومن هنا أنكر ما تسالم عليه‏ المشهور من أنّ إنشاء العقد باسم عقد آخر لا يقع صحيحاً حتى إذا كان قاصداً له. ووافق في ذلك ظاهر المحقق الأردبيلي ، ونسبه المحدث البحراني إلى جماعة من متأخّري المتأخّرين.
ونوقش فيه: بأنّه لا ربط لهذه المسألة بحقيقة الإنشاء، وأنّه إيجاد للمعنى باللفظ أو إبراز الاعتبار النفساني، فإنّه على كلا المسلكين لا بدّ في باب الإنشائيات من الإبراز بحيث يكون للإبراز موضوعية في ترتّب الأثر، ويكون هو الإظهار بالطريقة النوعية العرفية بحيث تكون دلالة المبرز- بالكسر- دلالة عرفية نوعية، سواء كان لفظاً أو فعلًا، ولا يكفي مطلق الكاشف.
[۴۱] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۶۱- ۶۲.

ومن هنا فصّل السيد اليزدي بين (بعتك سكنى الدار) فتصح؛ لدعوى وجود قرينة عرفية واضحة تجعل الدلالة والكاشفية نوعية، وبين (بعتك الدار) فلا تصح، فإنّ أخذ (المنفعة) في التقدير مع صراحة مادة البيع في إرادة تمليك الرقبة، لا يكون استعمالًا عرفياً بل أشبه بالغلط، فلا يكون الإبراز المطلوب حاصلًا بذلك.
وكذا اختلفوا في جواز انشاء الإيجار بقوله: (أعرتك هذه الدار شهراً بكذا) مريداً بها معنى الإجارة، فذهب بعض
[۴۳] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
[۴۵] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۸.
إلى الجواز لتحقّق القصد حينئذٍ إلى نقل المنفعة بعوض ودلالته العرفية على الإجارة، كما اختاره المحقق النجفي مستنداً إلى أنّه من المجازات غير المستنكرة، بينما قال بالمنع في الإنشاء بلفظ البيع.
لكن نوقش فيه بإنكار هذه الدعوى وعدم الفرق بين اللفظين في استهجانه العرفي مضافاً إلى أنّ العارية إنّما تقتضي إباحة المنفعة لا تمليكها ، والعوض لا يدخل في ماهيتها، بخلاف التمليك فانّه‏ يجامع العوض، ولا يخفى أنّ التجوّز بمثل ذلك خروج عن مقتضى العقود اللازمة.
فلا تنعقد الإجارة بالعارية كما صرّح به بعضهم.
[۵۱] الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
[۵۲] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).

أمّا في الإيجار ب (ملّكت هذه الدار) فذهب عدّة من الفقهاء إلى المنع،
[۵۴] الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
[۵۵] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
[۵۶] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
بينما احتمل الجواز في الجواهر ، بل نفى البعد عنه.
وكذا الكلام في حكم الإيجار ب (اسلمت إليك كذا لأسكن في الدار)
[۵۹] المبسوط، ج۳، ص۲۳۲.
[۶۰] التذكرة، ج۲، ص۲۹۴ (حجرية).
و (ألزمت ذمتك بعوض كذا)
[۶۱] التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
ونحوه.

۱.۲ - اجراء الصيغة بالكتابة أو الإشارة أو السكوت


يصح اجراء الصيغة بالكتابة أو الإشارة أو السكوت كما إذا استأجر داراً شهراً، ثمّ جاء المؤجر في الشهر الثاني وحدّد مقداراً من الأجر فسكت المستأجر وبقي في الدار، فإنّ ذلك كاشف عن الرضا والموافقة على الإيجار.

۱.۳ - وضوح دلالة الصيغة


يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون واضحة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهما، قاطعة في الرغبة من دون تسويف أو تعليق ، كما سيأتي بيان ذلك.

۱.۴ - موافقة القبول للإيجاب


يشترط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب في جميع جزئياته؛ بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجر بالاجرة التي أوجبها حتى يتوافق الرضا بالعقد بين طرفيه.

۱.۵ - اتصال القبول بالايجاب


ومن جملة الشرائط التي ذكروها اتصال القبول بالايجاب في مجلس العقد وموالاتهما ، وكذا العربية والماضوية ، كما يأتي. وإن استشكل بعض في لزومه.

۱.۶ - الجمع بين الإجارة وسائر العقود في‏ عقد واحد


وقع البحث عندهم في صحة الجمع بين الإجارة وغيرها من سائر العقود في‏ عقد واحد كالبيع والصلح ، كأن يقول:
(ملّكت سكنى الدار وهذا الفرس بكذا)، ومنشأ الإشكال فيه عدم معهودية هذا النحو من التعهّد ولزوم الغرر والجهالة بالاجرة وترتّب أحكام الصرف أو الربا إذا كان مورداً لهما.
وللجمع بين الإجارة والبيع في عقد واحد صور ثلاث:

۱.۶.۱ - الصورة الاولى


أن يكون كلّ منهما مستقلًاّ عن الآخر؛ بأن يكون ثمن المبيع والاجرة معيّنين وليس تمليك أحدهما مشروطاً أو مقيّداً بالآخر، فهما عقدان مستقلّان جمعهما المتعاقدان في لفظ واحد فيصح إجماعاً.
[۶۶] المبسوط، ج۲، ص۱۵۱.

وهنا لا وجه للإشكال في الصحة من جهة عدم المعهودية؛ إذ العقد أو البيع والإيجار ليس اسماً للإنشاء بما هو لفظ أو تكلّم ليتوهّم اشتراط الاستقلالية فيه، بل اسم للتعهّد المبرز أو لإبراز التعهّد، وهو هنا متعدّد بحسب تعدّد المنشأ واستقلال كلّ منهما عن الآخر. كما أنّه لا موضوع لتوهّم الغرر أو الجهالة في هذا القسم لمعلومية كلّ من الثمن والاجرة.
كما أنّه لا إشكال أيضاً من جهة لزوم الإقباض إذا كان البيع صرفاً أو جريان الربا إذا كان المبيع جنساً ربوياً؛ لصدق البيع على المنشأ بلحاظ تمليك العين، وصدق الإجارة على المنشأ بلحاظ تمليك المنفعة، فيشترط في الأوّل القبض، كما يشترط عدم التفاضل إذا كان المبيع ربوياً؛ لأنّ ما هو الثمن المقابل له مشخّص في هذه الصورة فيكون التفاضل صادقاً جزماً.
[۶۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۰.
[۶۸] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۳۱۲- ۳۱۵.


۱.۶.۲ - الصورة الثانية


نفس الصورة السابقة مع فرض تقييد أحدهما بالآخر كما في الصفقة الواحدة فالتعهّد هنا واحد لا متعدّد وإن كان منحلّا إلى بيع وإيجار.
وهنا أيضاً لا ينبغي الإشكال في صحة كلّ منهما؛ لأن كلّاً منهما مستقلّ عن الآخر عوضاً ومعوّضاً غاية الأمر جعلا في صفقة واحدة، وهي لا تقتضي أكثر من تقيّد أحدهما بالآخر في التعهّد والالتزام بحيث‏ لو انفسخ أو ظهر بطلانه في أحدهما كان له حق الفسخ في الآخر، وهذا لا يستوجب البطلان .
وأمّا الاشكال من جهة لزوم الإقباض وجريان الربا وعدم المعهودية والتعارف فقد عرفت جوابه.

۱.۶.۳ - الصورة الثالثة


أن يكون التمليك للعين والمنفعة في صفقة واحدة، ويكون مجموع العوض في قبال مجموع العين والمنفعة.
وهذه الصورة هي محطّ كلام الفقهاء، وظاهرهم جوازها أيضاً، بل ادّعى في المسالك عدم الخلاف في ذلك، وصرّح في الجواهر بعدم وجدان المخالف فيه أيضاً، قال: «وإن أوهمه نسبة بعضهم إياه إلى الأكثر، بل قيل: صرّح في المبسوط بأنّ فيه خلافاً عندنا، لكنه احتمل ارادته من العامة». نعم تأمّل فيه بعض، بل صرّح آخر بأنّه إن تم الإجماع على الصحّة والّا ففيه إشكال.
ويمكن الإشكال فيه من جهات:

۱.۶.۴ - الجهة الاولى


ما تقدم في الصورة الثانية من عدم تعارف مثل هذه العقود، وقد تقدّم الجواب عنه أيضاً. مضافاً إلى أنّه لو سلّم عدم شمول عنوان البيع أو الإيجار له، إلّا أنّ عنوان العقد أو التجارة صادق عليه فيشمله العمومات.
[۷۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.


۱.۶.۵ - الجهة الثانية


ما تقدّم أيضاً من الغرر والجهالة حيث إنّ ما يقابل كلّ من العين والمنفعة غير معيّن ولا معلوم.
واجيب عنه:
أوّلًا: بما أفاده السيد اليزدي من تقسيط العوض عليهما.
[۸۰] الشرائع، ج۲، ص۳۵.

وظاهره أنّه يقسّط عليهما بحسب النسبة بين قيمتها السوقية، فلا غرر لتعيّن ما يقابل كلّ منهما.
وثانياً- وهو العمدة في دفع الإشكال-:
بأنّه لا يشترط في معلومية العوضين ودفع‏ الغررية أن يكون ما يقابل كلّ جزء من العوض معيّناً أو معلوماً، بل يكفي معلومية مجموع العوض والمعوّض في العقد الواحد في عدم غررية العقد، كما إذا باع شيئين لكلّ منهما قيمته الخاصة بثمن واحد،
[۸۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.
خصوصاً مع فرض أنّ الدليل على بطلان الغرر ليس لفظياً حتى يشمله بإطلاقه بل لُبّي من إجماع أو سيرة ، وكلاهما غير شاملين للمقام؛ لورودهما فيما إذا كان البيع عقداً مستقلًاّ لا جزء عقد. مع أنّه لو بني على وجود إطلاق يقتضي النهي عن الجهالة هنا- كما ورد من نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر- فاتفاق الأصحاب في المقام يقتضي الخروج عنه.

۱.۶.۶ - الجهة الثالثة


الإشكال من جهة لحوق كلّ من البيع والإجارة حكمه الخاص من حيث لزوم القبض والإقباض إذا كان البيع صَرفاً أو جريان الربا فيه إن كان الثمن والمثمن جنساً ربوياً.
وقال السيد اليزدي وغيره بجريان كلا الحكمين في المقام بالنسبة إلى العين؛
[۸۵] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.
لصدق البيع عليها ومبادلتها بمثلها من النقد إذا كانا نقدين، فيجب التقابض، وصدق التفاضل والربا إذا كانا من الجنس الربوي فيبطل. ووافقه جمع من المحشّين أيضاً حيث لم يعلّقوا عليه.
واستشكل في جريان حكم الربا بأنّ الضميمة مانعة من تحقق الربا نصاً وفتوى .
ولكن صرّح السيد الحكيم وغيره
[۸۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۳.
بالجمع بين الإجارة والصلح بالتفصيل بين حكم الصرف- أعني لزوم القبض والإقباض- فلا يجري في المقام، وبين حكم الربا فيجري؛ لصدق زيادة العوض على المعوّض هنا.
وأمّا تفصيل الكلام في بطلان البيع وعدمه وإمكان الفرار عن أحكام الصرف أو الربا بتبديل البيع إلى الصلح فموكول إلى محلّه.



أمّا المعاطاة وجريانها في العقود فيبحث عنها مفصّلًا في مصطلح ( معاطاة )، إذ الكلام في جريانها في الإجارة إيجاباً وقبولًا هو الكلام هناك. إلّا أنّا نشير هنا إلى بعض الامور المرتبطة بالمقام إجمالًا:
۱- بناءً على انعقاد الإجارة بالمعاطاة، ذهب بعض إلى أنّها عقد مفيد للملكية ،
[۹۴] تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۷، م ۹.
ويشترط فيها ما يشترط في العقد بالصيغة.
في حين يرى البعض الآخر أنّه لا يترتّب عليه إلّا الإباحة دون الملك،
[۹۵] مفتاح الكرامة، ج۱۴، ص۷۱.
[۹۶] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۱۴.
حتى نسبه الشهيد الثاني إلى المشهور، وحمل المحقق الكركي كلمات جمع من الفقهاء على إرادة الملك المتزلزل.
۲- قد يناقش في جريان المعاطاة في إجارة الأعمال بالنسبة إلى الأجير الحرّ بأنّه لا تعاطي هنا إلّا بتسليم العمل الذي هو وفاء بالعقد المترتّب على الإنشاء ، فكيف يكون إنشاءً له؟
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّه لا يعتبر التعاطي من الطرفين بل يكفي الإعطاء من طرف واحد.
وثانياً: بتحقّق التعاطي بكلّ فعل يكون مبرزاً لهذا القصد عرفاً كالاشتغال بالمقدمات بقصد الإنشاء، بل يتحقّق بتسليم نفسه للعمل بقصد الإجارة، ويكون إعطاء الاجرة بمنزلة القبول؛
[۱۰۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۹- ۲۰.
ولذا ذهب الأكثر إلى جريان المعاطاة في إجارة الأعمال أيضاً إلّا أنّ السيد الحكيم قيّده بما إذا كانت الاجرة عيناً.


 
۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۷.    
۳. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۴. المسالك، ج۵، ص۱۷۲.    
۵. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۵- ۵۳۶.    
۶. المنهاج (الحكيم)، ج۲، ص۱۰۶، م ۱.
۷. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۸۰، م ۳۷۱.    
۸. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۹. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۲.    
۱۰. الروضة، ج۴، ص۳۲۸.    
۱۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۸.    
۱۲. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۱۳. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۱۴. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
۱۵. الروضة، ج۴، ص۳۲۸.    
۱۶. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۹.    
۱۷. الرياض، ج۹، ص۱۹۳.
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۵.    
۱۹. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۲۰. القواعد، ج۲، ص۲۸۱.    
۲۱. الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
۲۲. اللمعة، ج۱، ص۱۵۵.
۲۳. الروضة، ج۴، ص۳۲۸.    
۲۴. المسالك، ج۵، ص۱۷۳.    
۲۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۳.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۵.    
۲۷. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۳.    
۲۸. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۲۹. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۳.    
۳۰. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۳۱. المسالك، ج۵، ص۱۷۳.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۹.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۹، تعليقة العراقي.    
۳۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲- ۲۴.
۳۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۳.    
۳۶. المسالك، ج۵، ص۱۷۲.    
۳۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۹، تعليقة النائيني، كاشف الغطاء، الگلبايگاني.    
۳۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۹.    
۳۹. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۰.    
۴۰. الحدائق، ج۲۱، ص۵۳۲-۵۳۴.    
۴۱. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۶۱- ۶۲.
۴۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۹.    
۴۳. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۴۴. المسالك، ج۵، ص۱۷۳.    
۴۵. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۸.
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۵.    
۴۷. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۴۸۱.    
۴۸. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۳.    
۴۹. المسالك، ج۵، ص۱۷۳.    
۵۰. القواعد، ج۲، ص۲۸۱.    
۵۱. الارشاد، ج۱، ص۴۲۲.
۵۲. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۵۳. القواعد والفوائد، ج۱، ص۱۵۵.    
۵۴. الشرائع، ج۲، ص۱۷۹.
۵۵. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۵۶. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۲.
۵۷. الروضة، ج۴، ص۳۲۸.    
۵۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۰۵.    
۵۹. المبسوط، ج۳، ص۲۳۲.
۶۰. التذكرة، ج۲، ص۲۹۴ (حجرية).
۶۱. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱ (حجرية).
۶۲. جامع المقاصد، ج۷، ص۸۲.    
۶۳. الرياض، ج۹، ص۱۹۲.    
۶۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۹.    
۶۵. حاشية مجمع الفائدة، ج۱، ص۷۱- ۷۲.    
۶۶. المبسوط، ج۲، ص۱۵۱.
۶۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۰.
۶۸. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۳۱۲- ۳۱۵.
۶۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۵، تعليقة الشيرازي.    
۷۰. المسالك، ج۳، ص۲۸۰.    
۷۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۳۰.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۳۳.    
۷۳. مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۳۲.    
۷۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۵، تعليقة الخوانساري.    
۷۵. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۳۳.    
۷۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴۶.    
۷۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.
۷۸. مجمع الفائدة، ج۸، ص۵۳۱.    
۷۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۵، م ۲۳.    
۸۰. الشرائع، ج۲، ص۳۵.
۸۱. جواهر الكلام، ج۲۳، ص۲۳۴.    
۸۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.
۸۳. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴۶- ۱۴۷.    
۸۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۵، م ۲۳.    
۸۵. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۱.
۸۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴۷.    
۸۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۱۱۶، تعليقة النائيني، الخوئي، الگلبايگاني.    
۸۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۱۴۷.    
۸۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۴۰۳.
۹۰. جامع المقاصد، ج۴، ص۵۸.    
۹۱. مجمع الفائدة، ج۸، ص۱۴۳- ۴۱۴.    
۹۲. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۸۳.    
۹۳. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۸۰.    
۹۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۵۲۷، م ۹.
۹۵. مفتاح الكرامة، ج۱۴، ص۷۱.
۹۶. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۱۴.
۹۷. المسالك، ج۳، ص۱۴۷.    
۹۸. جامع المقاصد، ج۴، ص۵۸.    
۹۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۸، تعليقة الاصفهاني.    
۱۰۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۹- ۲۰.
۱۰۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۸، تعليقة الخميني، الگلبايگاني.    
۱۰۲. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۸-۳۵.    



جعبه ابزار