• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاستثمار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الاستثمار هو تثمير المال  وطلب  الحصول على الثمرة




الاستثمار: مصدر استثمر من الثمر وهو حمل الشجر ، ويطلق على أنواع المال.
[۲] لسان العرب، ج۲، ص۱۲۶.
[۳] الكلّيات، ج۱، ص۳۲۳.
[۴] المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۰۰.

ويقال لكلّ نفع يصدر عن شي‏ء: ثمرة، كقولهم: ثمرة العلم العمل الصالح .
[۵] المعجم الكبير، ج۳، ص۳۲۵.
يقال ثمر الشي‏ء: إذا تولّد منه شي‏ء آخر، وثمّر الرجل ماله: إذا أحسن القيام عليه ونمّاه، واستثمر المال أي ثمّره.
[۶] معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸۸.
[۷] لسان العرب، ج۲، ص۱۲۶.

وعلى هذا فالاستثمار هو تثمير المال وطلب الحصول على الثمرة.



استعمل  الفقهاء  الاستثمار  بمعناه اللغوي ، إلّا أنّه قد اضيف في كلماتهم إلى الشجر  والبستان  ونحوهما، وبذلك اعطي معنى خاصّاً.
وقد يضاف الاستثمار إلى مطلق المال ويراد به تنمية المال وتكثيره عن طريق التجارة  والمضاربة   والمزارعة   والمساقاة  ونحوها، وهذا المعنى العامّ إنّما هو استعمال حديث للاستثمار.
ولم يستعمله الفقهاء بهذا المعنى إلّا نادراً،
[۱۰] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۰.
وقد عبّروا عنه  بالتنمية   والاستنماء  ونحوهما.




۳.۱ - الاكتساب


وهو طلب الرزق ،
[۱۱] تاج العروس، ج۱، ص۴۵۵.
وعليه فهو أعمّ من الاستثمار؛ لأنّه هو العمل على زيادة المال، بينما الاكتساب كما يكون بالعمل بمال موجود يكون بغيره كمن يعمل  بأُجرة .

۳.۲ - الانتفاع


وهو الحصول على‏ المنفعة ،
[۱۲] المفردات، ج۱، ص۸۱۹.
[۱۳] تاج العروس، ج۵، ص۵۲۷.
[۱۴] المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۴۲.
وعليه فهو أعمّ أيضاً من الاستثمار؛ لأنّ الانتفاع قد يكون بالاستثمار وقد يكون بغيره.

۳.۳ - الاستغلال


وهو طلب  الغلّة ، والغلّة- بالفتح- كلّ ما يحصل من ريع أرض أو كرائها أو اجرة غلام أو نحو ذلك من فائدة .
[۱۵] أساس البلاغة، ج۱، ص۳۲۷.
[۱۶] أقرب الموارد، ج۲، ص۸۸۴.
وعلى هذا فالاستثمار والاستغلال بمعنى واحد.

۳.۴ - التعطيل


وهو التفريغ،  ودار  معطّلة أو بئر معطّلة أي لا تورد ولا يستقى منها، وكلّ شي‏ء ترك  ضائعا ً فهو معطّل،
[۱۸] الصحاح، ج۵، ص۱۷۶۷.
وتعطّل الرجل إذا بقي لا عمل له، والمعطّل: الموات من الأرض.
وعلى هذا فالتعطيل ضدّ الاستثمار.



الأصل في استثمار الأموال هو الندب ، ففي رواية عن  أبي عبد اللَّه عليه السلام: «عليك بإصلاح المال، فإنّ فيه منبهة  للكريم  واستغناء عن اللئيم ».
وفي رواية زرارة  عنه عليه السلام أيضاً أنّه قال: «ما يخلف الرجل بعده شيئاً أشدّ عليه من المال الصامت»، قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: «يجعله في الحائط  والبستان  والدار».
وقد يجب استثمار المال وتنميته، كما إذا كان الاستثمار موجباً  لصيانة  المال عن الضياع، أو كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه  وعياله  وقضاء  ديونه .




۵.۱ - المستثمِر


قد يكون المستثمِر نفس مالك المال وقد يكون غيره، فإن كان مالكاً للمال جاز له استثمار ماله وتنميته  بزراعة  أو صناعة أو نحوهما.
نعم، لو كان محجوراً عليه شرعاً بسبب من أسباب الحجر - كالصغر  والسفه ‏  والفلس  ومرض الموت - فلا تنفذ  تصرّفاته في أمواله  ببيع  أو صلح أو نحوهما من  المعاملات .
[۲۳] وسيلة النجاة، ج۲، ص۶۹.

وإن كان غير مالك المال فلا يجوز له التصرّف فيه واستثماره، إلّا إذا كان مأذوناً من قبل الشارع  كالقيّم وناظر الوقف ، أو مأذوناً من المالك أو  وكيلا  عنه، أو وقع بينهما عقد من العقود التي شرّعت لغرض استثمار الأموال وتنميتها  كالمضاربة   والمساقاة .
ويشترط أيضاً في المستثمر امور اخرى مذكورة في العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار.
وأمّا إذا لم يكن مأذوناً من الشارع ولا من المالك ولم يقع بينه وبين المالك عقد للاستثمار فلا يشرع له التصرّف في المال واستثماره، ومن هذا القبيل الغاصب والمستودع  والمرتهن .
[۲۴] وسيلة النجاة، ج۲، ص۶۳، م ۲۰.
[۲۵] وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۶۹.


۵.۲ - المال المستثمَر


يشترط في المال المستثمَر حتى يحلّ استثماره أن يكون ملكاً  شرعيّاً للمستثمِر، فإن كان المال للغير فلا بدّ أن يكون مأذوناً فيه للتصرّف والاستثمار، أو وقع عليه عقد من العقود التي شرّعت للاستثمار والاستنماء.
وهناك شروط اخرى في المال يلاحظ فيها العناوين الخاصّة التي تعتبر وسائل للاستثمار.
وأمّا إذا لم يكن المال ملكاً شرعيّاً ولم يكن مأذوناً فيه ولم يقع عليه عقد من العقود الاستثماريّة أو وقع عليه ولكن لم تراع فيه الشروط المبيحة فلا يحلّ حينئذٍ استثماره  كالمال المغصوب   والوديعة .



الأصل في استثمار المال وتنميته هو المشروعيّة والندب كما تقدّم، إلّا أنّه لا بدّ من الاقتصار فيه على الوسائل المشروعة للاستثمار  كالبيع  والمضاربة والمزارعة والمساقاة مع مراعاة الشرائط المذكورة لها، ولذلك يجب الاجتناب عن الوسائل غير المشروعة  كالربا   والقمار .



لا شك في انّ مالك الأصل يملك الثمرة والنماء إذا كان استثماره مشروعاً، ولو كان الاستثمار في مال غيره فقد تكون تمام الثمرة للمالك كما في البضاعة، وقد تكون بينهما كما في المضاربة ونحوها.
[۲۶] وسيلة النجاة، ج۱، ص۵۱۱.

وأمّا إذا كان الاستثمار في مال الغير بدون  إذنه - كمن غصب حبّاً  فزرعه أو  بيضاً فاستفرخه- فالأكثر على أنّ ملك الثمرة للمغصوب منه لا  للغاصب .
وقيل: إنّها ملك للغاصب وعليه قيمة الحبّ والبيض، وهو أحد قولي الشيخ الطوسي في بعض  كتبه .
وإذا غصب أرضاً فزرعها بماله فالثمرة هنا للزارع بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع ، وعليه اجرة الأرض وإزالة زرعه وغرسه وطمّ الحفر وأرش الأرض إن نقصت.


 
۱. العين، ج۸، ص۲۲۳.    
۲. لسان العرب، ج۲، ص۱۲۶.
۳. الكلّيات، ج۱، ص۳۲۳.
۴. المعجم الوسيط، ج۱، ص۱۰۰.
۵. المعجم الكبير، ج۳، ص۳۲۵.
۶. معجم مقاييس اللغة، ج۱، ص۳۸۸.
۷. لسان العرب، ج۲، ص۱۲۶.
۸. الدروس، ج۱، ص۲۳۹.    
۹. الخراجيّات، ج۱، ص۲۵.    
۱۰. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۰.
۱۱. تاج العروس، ج۱، ص۴۵۵.
۱۲. المفردات، ج۱، ص۸۱۹.
۱۳. تاج العروس، ج۵، ص۵۲۷.
۱۴. المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۴۲.
۱۵. أساس البلاغة، ج۱، ص۳۲۷.
۱۶. أقرب الموارد، ج۲، ص۸۸۴.
۱۷. العين، ج۲، ص۹.    
۱۸. الصحاح، ج۵، ص۱۷۶۷.
۱۹. الصحاح، ج۵، ص۱۷۶۷- ۱۷۶۸.    
۲۰. الوسائل، ج۱۷، ص۶۳، ب ۲۱ من مقدّمات التجارة، ح ۳.    
۲۱. الوسائل، ج۱۷، ص۶۹، ب ۲۴ من مقدّمات التجارة، ح ۱.    
۲۲. كشف اللثام، ج۷، ص۶۱۳.    
۲۳. وسيلة النجاة، ج۲، ص۶۹.
۲۴. وسيلة النجاة، ج۲، ص۶۳، م ۲۰.
۲۵. وسيلة النجاة، ج۲، ص۲۶۹.
۲۶. وسيلة النجاة، ج۱، ص۵۱۱.
۲۷. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۱۹۸.    
۲۸. المبسوط، ج۳، ص۱۰۵.    
۲۹. الخلاف، ج۳، ص۴۲۰، م ۳۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۰۲.    
۳۱. جواهر الكلام، ج۳۷، ص۲۰۵.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۵۴-۵۷.    



جعبه ابزار