• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المزارعة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



طريقةٌ لاستغلال الأَراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال .




(أما المزارعة فهي) لغةً مفاعلة من الزرع، وهي تقتضي وقوعه منهما، لكنها في الشرع صارت (معاملة على الأرض بحصّة) معيّنة (من حاصلها) سواء كان كلّ من البذر والعوامل للمالك أو العامل أو مشتركاً، وسواء كان كلّ من الأرض والعمل مختصّاً بأحدهما أو مشتركاً بينهما، ونسب الفعل إليهما بفعل أحدهما مع طلب الآخر، فكأنه لذلك فاعل، كالمضاربة .
وخرج بالمعاملة على الأرض المساقاة ، فإنها بالذات على الأُصول، وبالحصّة إجارة الأرض للزراعة أو الأعم؛ إذ لا تصح إلاّ بأُجرة معلومة لا بحصّة من الحاصل.هذا بحسب الاصطلاح، وإلاّ ففي الأخبار ربما تطلق المزارعة على ما يشمل المساقاة، وربما تطلق على ما يشملهما وإجارة الأرض أيضاً كالقبالة .



والثلاثة ثابتة بإجماعنا المستفيض النقل في عبائر جماعة من أصحابنا، كالغنية والتذكرة والمهذب البارع والمسالك،
[۱] الغنية، ص۶۰۱.
[۴] المسالك، ج۱، ص۲۹۱.
وغيرها من كتب الجماعة.
ونصوصنا به مع ذلك مستفيضة معتضدة ببعض الأخبار العاميّة،
[۸] سنن أبي داود، ج۳، ص۲۶۲، ح۳۴۰۸-۳۴۱۰.
[۹] الموطأ، ج۲، ص۷۰۳، ح۱.
[۱۰] سنن الدارمي، ج۲، ص۲۷۰.
[۱۱] سنن الدارقطني، ج۳، ص۳۷، ح۱۴۹-۱۵۱.
ففي الصحيح : عن المزارعة، قال : «النفقة منك، والأرض لصاحبها، فما أخرج الله عزّ وجلّ منها من شي‌ء قسّم على الشرط، وكذلك أعطى رسول الله صلي الله وعليه وآله وسلم خيبر حين أتوه فأعطاهم إيّاها أن يعمروها ولهم النصف مما أخرجت» ونحوه غيره، وهما مما يشمل المساقاة.
و: عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها الرمان والنخل والفاكهة، ويقول : اسق هذا من الماء واعمره ولك النصف مما خرج، قال : «لا بأس» وهو المساقاة. وفي الصحيح : عن الرجل يتقبّل الأرض بالدنانير أو بالدراهم؟ قال : «لا بأس» وهو إجارة الأرض.
واستدل الأكثر بالصحيح السابق ونحوه على جواز المزارعة والمساقاة بصيغة الأمر . وفيه نظر؛ لقصور الدلالة أوّلاً : بأن غايته نفي البأس، وهو لا يدلّ على اللزوم المطلوب إثباته بالصيغة. وثانياً : بعدم تضمّنه القبول ولو فعلاً، وهو كاشف عن أن المراد من ذكر ذلك بيان ما يصحّ مساقاته، لا صيغتها حتى يستدل به على ذلك.
فإذاً الأحوط بل الأجود وفاقاً للشهيد الثاني اعتبار الماضويّة، والقبول اللفظي، وسائر ما يعتبر في العقود اللازمة هنا أيضاً؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل الدالّ على عدم اللزوم على القدر المجمع عليه والمتيقّن كونه عقداً، وليس ما يتضمّن الإيجاب بنحو من الأمر والقبول فعلاً بمتيقّن كونه عقداً عرفاً حتى يدخل في حيّز ما دلّ على لزومه، فافهم.



(وتلزم المتعاقدين) إجماعاً، كما في المسالك وغيره؛
[۲۵] المسالك، ج۱، ص۲۹۲.
[۲۶] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۹۵.
لعموم الأمر بالوفاء بالعقود إلاّ ما أخرجه الدليل، وليس هذا منه إجماعاً، كما في الروضة.
و (لكن لو تقايلا) وتفاسخا العقد (صحّ) الفسخ، بلا خلاف يعرف، بل قيل : كأنه إجماع ؛ وهو الحجة، مضافاً إلى عموم أدلّة استحباب الإقالة .

۳.۱ - عدم بطلان المزارعة بالموت والبيع


(ولا تبطل بالموت) ولا البيع ، بلا خلاف؛ للأصل، وأن ذلك مقتضى اللزوم، فإن مات المالك أتمّ العامل العمل، وإن مات العامل قام وارثه مقامه، وإلاّ استأجر الحاكم من ماله أو مما يخرج من حصّته من يقوم به، إلاّ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه ومات قبل ظهور الثمرة، فتبطل بموته، دون ما إذا مات بعده؛ لسبق ملكه.
وربما قيل بالبطلان بموته في هذه الصورة مطلقاً، ولو بعد ظهور الثمرة. ويستشكل بأنه قد ملك بظهورها الحصّة. ويمكن الجواب بنحو ما مرّ في المضاربة : من تزلزل الملكيّة وعدم استقرارها إلاّ بتمام العمل هنا، فلو مات قبله انتفى ملكه لها، فتأمّل.



شروط المزارعة،هنا يأتي شروط ثلاثة للمزارعة من طرف المالك أو العامل أو مشتركين.



(وخراج الأرض) وأُجرتها (على صاحبها) بلا خلاف، كما يستفاد من النصوص؛ لأنّه موضوع عليها (إلاّ أن يشترطه على الزارع) ‌كلا أو بعضاً، فيجب عليه مع تعيينه؛ عملاً بمقتضى الشرط.
(وكذا لو زاد السلطان) فيه (زيادة) وطلبها من الزرع وجب على صاحب الأرض دفعها إليهم، كما في الخبر، وفيه قصور من حيث السند، ومخالفة المتن للقاعدة؛ فإن المظلوم مَن ظُلم والغرامة على الظالم، ولذا أن الراوي قال بعد الحكم : أنا لم أظلمهم ولم أزد عليهم، قال : «إنهم إنما زادوا على أرضك».
ويستفاد من التعليل انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده، كما يتفق كثيراً في أمثال بلادنا من الظلم على سكنة الدور بمال يكتب عليها لا عليهم، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف الغرامة إلى السكنة، فإن المظلوم من ظُلم، إلاّ أن التعليل في الخبر كما ترى يقتضي خلافه وصرف الغرامة إلى أرباب الدور؛ لوضع الغرامة عليها دون ساكنيها، ولكن الحال في السند كما ترى، ولا أجد له جابراً، فيشكل الحكم به هنا أيضاً.
ولو شرط عليه الخراج كملاً فزاد السلطان فيه زيادة فهي على صاحب الأرض، كما في المسالك؛
[۳۴] المسالك، ج۱، ص۲۹۶.
لأن الشرط لم يتناولها ولم تكن معلومة، فلا يمكن اشتراطها.
واستشكله من متأخّري المتأخّرين جماعة؛
[۳۵] الكفاية، ص۱۲۲.
نظراً إلى كثير من المعتبرة الدالّة على اغتفار مثل هذه الجهالة، فيجوز اشتراط تلك الزيادة وإن لم تكن معلومة، ففي الصحيح : الرجل تكون له الأرض، عليها خراج‌ معلوم ربما زاد وربما نقص، فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة، قال : «لا بأس» ونحوه غيره.
وفي الدلالة ضعف، فإن غايته نفي البأس الغير الملازم للّزوم الذي هو المطلوب؛ لأعمّيته منه، فقد يجامع جواز الرجوع، ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذٍ بيان الجواز مع حصول التراضي، ألا ترى إلى الصحيح : عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأدّ خراجها، قال : «لا بأس به إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها» قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك مع تصريحه بجواز الرجوع، فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق إنما هو بيان الجواز المطلق لا اللّزوم.
إلاّ أن يقال بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو إثبات الجواز دفعاً لما يتوهم من النهي عنه الناشئ من الجهالة، وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم حيث يذكر في العقد اللازم، عملاً بما دلّ على لزومه، وهذا هو السرّ في تمسّك الأصحاب في القول بلزوم كثير من الشروط في العقود اللازمة بالنصوص التي غايتها نفي البأس عنها لا الحكم بلزومها.
ولكن هذا إنما يتم لو دلّت النصوص على نفي البأس عنها وإن ذكرت في العقد اللازم، وإلاّ فالتمسك بها لذلك محل إشكال ؛ لأن المناط في نفي البأس حيث يذكر في غير العقود اللازمة هو حصول المراضاة، والغرر والجهالة لعلهما مغتفران معها فيما عداها؛ لجواز الرجوع بعد ظهور‌ الغرر دونها؛ لعدم جوازه فيها للزومها، ولعله لهذا نهي عنها، ونصوص المسألة لعلها من هذا القبيل؛ إذ لم يذكر فيها وقوع اشتراط ذلك في ضمن عقد لازم، فكيف يستدلّ بها على الجواز ولو ذكر فيه؟ إلاّ أن يتمسك بإطلاق نفي البأس الشامل لصورتي وقوع الشرط في ضمن العقد اللازم وغيره، إلاّ أن في الخروج بمثله عن عموم ما دلَّ على النهي عن الغرر والجهالة إشكالاً.
ونحو الخراج المئونة التي يتوقف عليها العمل ولا يتعلق بنفس العمل والتنمية، كإصلاح النهر والحائط، وإقامة الدولاب، وبالجملة ما لا يتكرّر كل سنة؛ لأنها من متمّمات الأرض، دون ما فيه صلاح الزرع وبقاؤه مما يتكرر كلّ سنة، كالحرث والسقي وآلاتهما، وتنقية النهر، وحفظ الزرع وحصاده، فإن ذلك كله على العامل؛ لأنه من جملة العمل. ولو شرط من عليه المئونة إيّاها على الآخر كلا أو بعضاً لزم، عملاً بمقتضى الشرط.



(و) يجوز (لصاحب الأرض) وكذا الأُصول (أن يخرص على الزارع) بعد انعقاد الحبّ وظهور الثمرة، بأن يقدّر ما يخصّه من الحصّة تخميناً ويقبّله به بحبّ ولو منه بما خرصه به.(والزارع بالخيار في القبول) ولا يلزمه، بلا خلاف؛ للأصل (فإن قبل) لزم. ولكن (كان) في المشهور، بل قيل : لا يكاد يتحقق فيه خلاف (استقراره مشروطاً بسلامة الزرع) والثمرة من الآفة الإلهية.
فلو تلف أجمع فلا شي‌ء على الزارع، ولو تلف البعض سقط منه بالنسبة. ولا نصّ فيه ولا قاعدة تقتضيه، فإن كان إجماع، وإلاّ ففيه كلام مضى كسائر ما يتعلّق بالمقام من النصوص وخلاف الحلّي في أصل الحكم في باب بيع الثمار .
وأمّا لو أتلفه متلف ضامن لم يتغيّر المعاملة قولاً واحداً، وطالب المتقبّل المتلف بالعوض، ولو زاد فالزائد للمتقبّل، ولو نقص بسبب الخرص لم يسقط بسببه شي‌ء، بلا خلاف، للأصل في المقامين. مضافاً إلى الخبرين، أحدهما الموثق : عن الرجل يمضي ما خرص عليه من النخل؟ قال : «نعم» قلت : أرأيت إن كان أفضل مما خرص عليه الخارص، أيجزيه ذلك؟ قال : «نعم».
وثانيهما المرسل : إنّ لنا أكرة، فنزارعهم فيقولون لنا : قد حزرنا-الحَزْرُ : التقدير والخرص. هذا الزرع بكذا وكذا، فأعطوناه ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّتكم على هذا الحزر، قال : «وقد بلغ؟» قلت : نعم، قال : «لا بأس بهذا» قلت : فإنه يجي‌ء بعد ذلك فيقول لنا : إن الحزر لم يجي‌ء كما حزرت قد نقص، قال : «فإذا زاد يردّ عليكم؟» قلت : لا، قال : «فلكم أن تأخذوه بتمام الحزر، كما أنه إذا زاد كان له كذلك إذا نقص».
ويستفاد منه مضافاً إلى الاتفاق كما حكي اشتراط الخرص ببلوغ الزرع، وهو مقتضى الأصل الدال على فساد هذه المعاملة، كما تقدم في كلام الحلي، فيقتصر فيها على مورد الإجماع والنص، وليس إلاّ الخرص بعد البلوغ، ففي الصحيح الوارد في تقبيل الخيبر : «فلمّا بلغت الثمرة أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم» الحديث.



(وتثبت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه المزارعة) لصاحب الأرض إن كان البذر من الزارع، والحاصل له إن كان البذر منه وعليه أجرة مثل العامل والعوامل والآلات. ولو كان البذر منهما فالحاصل بينهما على نسبته ولكل منهما على الآخر أجرة مثل ما يخصّه على نسبة ما للآخر من الحصّة، فلو كان البذر بينهما بالنصف مثلاً رجع المالك بنصف أُجرة أرضه والعامل بنصف أجرة عمله وعوامله وآلاته، وعلى هذا القياس باقي الأقسام.
ولو كان البذر من ثالث فالحاصل له وعليه أجرة مثل الأرض وباقي الأعمال وآلاتها لصاحبها.بلا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده؛ ويظهر وجهه مما ذكرناه في المضاربة الفاسدة. وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم الفرق في ثبوت الأُجرة لمن ليس له البذر على الآخر في مقابلة أرضه أو عمله بين أن يكون هناك حاصل أم لا.



كراهة إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير،(وتكره إجارة الأرض بالحنطة أو الشعير) مطلقاً، منها كانا أو من غيرها.



(و) يكره أيضاً (أن يوجرها بأكثر مما استأجرها به، إلاّ أن يحدث فيها حدثاً) ولو لم يقابل الزيادة، كما يدلّ عليه إطلاق المعتبرة الآتية (أو يؤجرها بغير الجنس الذي استأجرها به) بلا خلاف في الجواز مع الاستثناءين فتوًى فيهما، ونصّاً في الأوّل خاصّة دون الثاني؛ لظهوره في المنع فيه بحسب الإطلاق أيضاً، حيث حصر المجوّز في الاستثناء الأوّل، فإن كان إجماع على الجواز بالثاني، كما هو الظاهر وبه صرّح في الانتصار،
[۵۴] الانتصار، ص۲۳۱.
وإلاّ فهو محل مناقشة.
وأمّا الحكم بالكراهة بدونهما دون الحرمة فهو الأشهر بين متأخّري الطائفة، بل عن التذكرة أن عليه أكثر علمائنا الإمامية . وهو كما ترى ظاهر في الشهرة المطلقة.
وفاقاً للحلّي وأحد قولي الديلمي والقاضي،
[۵۷] المراسم، ص۱۹۵.
ولعلّه عليه عامّتهم؛ استناداً في الكراهة إلى شبهة الخلاف الآتي فتوًى وروايةً، وفي الجواز إلى الأصل، والعمومات كتاباً وسنة، وصريح كثير من المعتبرة المستفيضة، في ثلاث منها وأحدها الصحيح، وباقيها قريب منه؛ لاشتمال السند على الحسن بن محبوب وابن فضال المجمع على تصحيح ما يصحّ عنهما، ووجود سهل في بعضه قبل الأخير بناءً على سهولة ضعفه أو وثاقته سهل ـ : في الرجل يستأجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال : «لا بأس،إنّ هذا ليس كالحانوت ولا كالأجير، فإنّ فضل الحانوت والأجير حرام» كذا في الأوّل، وبدّل «الحانوت» بـ «البيت» في الباقي.
وفي موثقين منها-الاستدلال بهما مبني على فرض عموم عنوان المسألة لكل من الإجارة والمزارعة، كما يفصح عنه عموم أدلة المجوّزين من الأصل والعمومات، وكذا بعض أدلة المانعين من استلزام الزيادة الربا لهما، ووجه الاستدلال بهما على هذا تجويزه عليه السلام فيهما المزارعة الثانية بأكثر مما زورع به في المزارعة الأولى، ويكون الجواب عن صدرها المانع عن الزيادة في الإجارة ما في المتن من الشذوذ لو حمل على ظاهره؛ لعدم قول أحد من المانعين بذلك؛ إذ كلّ من منع منع منه مطلقاً، كان ما استوجر به ثانياً النقدين أم غيرها، وكل من جوّز جوّز كذلك.
نعم ظاهر الشيخ في الاستبصار القول بالفرق فيهما، لكن ذكره احتمالاً لا فتوى؛ جمعاً بين النصوص، كما ذكر غيره من الاحتمالات ، وسياق كلامه ظاهر فيما قلناه من فرض عموم المسألة لكلّ من الإجارة والمزارعة، فإنه قال بعد ذكر الأخبار الثلاثة المتقدمة : وينبغي بأن نقيّدها بأحد أشياء إمّا أن نقول : له إجارتها إذا كان استأجرها بدراهم أو دنانير معلومة أن يوجرها بالنصف أو الثلث أو الربع وإن علم أن ذلك أكثر.
ثم ذكر الرواية الثانية سنداً للقول بالحرمة، ثم قال : والثاني أنه يجوز مثلاً إذا استأجرها بالثلث أو الربع أن يوجرها بالنصف؛ لأن الفضل إنما يحرم إذا كان استأجرها بدراهم فآجرها بأكثر منها، وأمّا على هذا الوجه فلا بأس. ثم ذكر هذين الموثّقين، ووجه دلالته على ما قلنا إطلاقه لفظ الإجارة على الإجارة بالثلث والنصف، وذلك لا يكون إلاّ بزراعة، وربما يقربه ذكر الماتن هذه المسألة هنا وفي الشرائع في هذا الكتاب وفي كتاب الإجارة.
[۶۶] الشرائع، ج۲، ص۱۵۰.
: «إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة لا تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبّلها بأكثر مما تقبّلتها به، لأن الذهب والفضة مضمونان» كذا في أحدهما، وقريب منه في‌ الثاني.
ولا يقدح في الاستدلال بهما تضمّنهما للنهي عن التقبيل بزيادة في النقدين؛ لاحتمال أن يكون المراد منه المزارعة، أي : لا تستأجرها بهما فتزارع بأكثر منهما، ويكون الوجه حينئذٍ في النهي ما مرّ من اشتراط كون المزارعة بحصّة مشاعة من الحاصل، فلا يجوز بالنقدين وما في معناهما. وليس الوجه فيه المنع عن خصوص الزيادة، وإنما ذكرت تبعاً للعادة من عدم وقوع المزارعة مرّة ثانية إلاّ معها. ولو لم تحمل الروايتان على ذلك للحقتا بالشواذّ؛ لعدم قائل بهما كذلك، وهو الفرق بين النقدين وغيرهما بجواز الزيادة في الثاني دون الأوّل، فتأمّل.
خلافاً للمقنع والإسكافي والشيخين والمرتضى والحلبي، والقول الآخر للديلمي والقاضي،
[۷۳] المقنع، ص۱۳۱.
[۷۴] المختلف، ص۴۶۱.
[۷۷] الانتصار، ص۲۳۱.
[۷۸] الكافي، ص۳۴۶.
[۷۹] المراسم، ص۱۹۵.
فاختاروا الحرمة، وهو خيرة الغنية
[۸۱] الغنية، ص۶۰.
مدّعياً عليها إجماع الإمامية ؛ فإن تمّ كان هو الحجّة، دون الرواية : عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى، ثم آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقل أو أكثر، وله في الأرض بعد ذلك فضل، أيصلح له ذلك؟ قال : «نعم، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم بذلك فله ذلك».
[۸۳] الفقيه، ج۳، ص۱۵۷، ح۶۸۹.

لقصور السند بجهالة الراوي، والشهرة القديمة تصلح جابرة حيث لا تعارضها الشهرة المتأخّرة، وقد عارضتها في المسألة، فالترجيح فيها للثانية؛ لكثرة أدلّتها من الأُصول والنصوص المستفيضة، هذا. مع احتمالها لقصور في الدلالة، فإنّ غايتها أنه لا يصلح، وهو أعمّ من الحرمة، بل مشعر بالكراهة عند جماعة، ومنهم شيخ الطائفة القائل هنا بالحرمة، بل جعله دليلاً للكراهة وصريحاً فيها في مواضع عديدة.
وإجماع الغنية مع وهنه بمخالفة معظم الطائفة وإن كانوا بعده موهون، فلا يصلح للحجيّة، سيّما إذا عارضته الشهرة المحكية على الجواز في التذكرة، كما عرفته.وأما ما في رواية أُخرى : «لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح شيئاً». فيجاب عنه مضافاً إلى قصور سندها كالسابقة بقصور الدلالة، فإن غايتها ثبوت البأس في محلّ المنع، وهو أعم من الحرمة.

وحمله عليها لإضافته إلى الدار وهو للحرمة، كما دلّت عليه بعض الأخبار السابقة إنما يتمّ لو لم يكن استعماله في الأعم منها ومن الكراهة. والسياق إنما يدلّ على التعيين لو لم يدلّ دليل على الكراهة في الأرض، وقد مرّ ما يدلّ عليها من المعتبرة، فمقتضى الجمع رفع اليد عن‌ السياق وإبقاء البأس على عمومه، وإرادة الحرمة منه بالإضافة إلى الدار، والكراهة بالإضافة إلى الأرض.
هذا على تقدير تسليم ثبوت الحرمة بالإضافة إلى الدار، كما دلّت عليه تلك المعتبرة، وقال بما فيها الماتن في الشرائع،
[۹۱] الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
وحكاه عن الشيخ في التذكرة، وإلاّ كما هو ظاهر المتأخّرين فلا سياق يشهد بذلك بالبديهة.

وأما الاحتجاج للمنع بقضيّة لزوم الربا فأوضح حالاً في الفساد من الحجة السابقة؛ فإنه إنما يتحقّق في معاوضة أحد المثلين بالآخر مع الزيادة والكيل أو الوزن. مضافاً إلى الصحيح الدالّ على عدمه هنا، وفيه : «لو أن رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم وسكن بيتاً منها وآجر بيتاً منها بعشرة دراهم لم يكن به بأس، ولا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها إلاّ أن يحدث فيها شيئاً» ولو ثبت في الثاني لثبت الربا في الأوّل.
ثم إن ظاهر الفريقين حتى الشيخ كما في المختلف وغيره
[۹۶] المختلف، ص۴۶۱.
عدم الفرق في الحكم كراهة أو تحريماً بين الأرض وغيرها من الأعيان المستأجرة. فإن كان إجماع كان القول بالكراهة مطلقاً متعيّناً وعليها تحمل النصوص الدالّة على الحرمة في الثلاثة المتقدمة في تلك المعتبرة؛ لصراحتها في الجواز في غيرها، دون لفظ الحرمة فيها، لظهوره فيها، والظاهر يُدفع بالنص حيث لا يمكن الجمع بينهما كما هو الفرض، للإجماع على عدم الفرق، والاختلاف في شدّة الكراهة وضعفها كافٍ لوجه الفرق بين الأرض وغيرها والثلاثة في المعتبرة كما لا يخفى.
وإن لم يكن إجماع كما هو الظاهر كان الفرق في الحكم بينهما كراهةً في الأوّل وحرمةً في الثاني متّجهاً، كما في الشرائع؛
[۹۸] الشرائع، ج۲، ص۱۵۰.
[۹۹] الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
عملاً بظاهر المعتبرة، مع عدم داعٍ فيها إلى الجمع الذي قدّمناه.
مضافاً إلى تأيّدها بمعتبرة أُخر، منها الصحيح المتقدم في الدار، وقريب منه الآخر : في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها، قال : «لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً». ونفي الصلاحية وإن كان أعمّ من الحرمة إلاّ أن التصريح بها في تلك المعتبرة نفى عنه احتمال الكراهة.
ومنها في الأجير الصحيحان : عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : «لا، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً». والخبر : «لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه» قلت : فإني أُذيبه لهم، قال، فقال : «ذلك عمل فلا بأس». وفي آخر : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : «لا بأس، قد عمل فيه» ونحوه غيره.

والمستفاد منها ما قدّمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع
[۱۱۵] الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
وحكاه عن الشيخ في التذكرة مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلاً للزيادة. وربما الحق بالثلاثة الرحى؛ للخبر : «إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أُؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به، إلاّ أن يُحدَث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة».
والسفينة : للرواية المتقدمة وقصور سندهما كالدلالة يمنع من أخذهما دليلاً للحرمة، سيّما في مقابلة أدلّة الإباحة ، مع إشعار الأولى بالكراهة.



 
۱. الغنية، ص۶۰۱.
۲. التذكرة، ج۲، ص۳۳۶.    
۳. المهذب البارع، ج۲، ص۵۶۶.    
۴. المسالك، ج۱، ص۲۹۱.
۵. المبسوط، ج۳، ص۲۵۴.    
۶. السرائر، ج۲، ص۴۴۱.    
۷. الحدائق، ج۲۱، ص۲۷۸.    
۸. سنن أبي داود، ج۳، ص۲۶۲، ح۳۴۰۸-۳۴۱۰.
۹. الموطأ، ج۲، ص۷۰۳، ح۱.
۱۰. سنن الدارمي، ج۲، ص۲۷۰.
۱۱. سنن الدارقطني، ج۳، ص۳۷، ح۱۴۹-۱۵۱.
۱۲. الكافي، ج۵، ص۲۶۸، ح۲.    
۱۳. التهذيب، ج۷، ص۱۹۸، ح۸۷۶.    
۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۴۵، أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ۱۰، ح۲.    
۱۵. الكافي، ج۵، ص۲۶۸، ح۳.    
۱۶. التهذيب، ج۷، ص۱۹۷، ح۸۷۴.    
۱۷. الوسائل، ج۱۹، ص۴۶، أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ۱۱، ح۲.    
۱۸. الكافي، ج۵، ص۲۶۸، ح۲.    
۱۹. الفقيه، ج۳، ص۲۴۴، ح۳۸۹۰.    
۲۰. التهذيب، ج۷، ص۱۹۸، ح۸۷۶.    
۲۱. الوسائل، ج۱۹، ص۴۴، أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ب ۹، ح۲.    
۲۲. الكافي، ج۵، ص۲۶۵، ح۴.    
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۵۴، أبواب المزارعة والمساقاة ب ۱۶، ح۴.    
۲۴. الروضة، ج۴، ص۲۷۶.    
۲۵. المسالك، ج۱، ص۲۹۲.
۲۶. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۹۵.
۲۷. الروضة، ج۴، ص۲۷۶.    
۲۸. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۹۹.    
۲۹. الوسائل، ج۱۷، ص۳۸۵، أبواب آداب التجارة ب ۳.    
۳۰. الروضة، ج۴، ص۲۷۷.    
۳۱. الوسائل، ج۱۹، ص۴۴، أبواب المزارعة والمساقاة ب ۱۰.    
۳۲. التهذيب، ج۷، ص۲۰۸، ح۹۱۵.    
۳۳. الوسائل، ج۱۹، ص۵۶، أبواب المزارعة والمساقاة ب۱۶، ح ۱۰.    
۳۴. المسالك، ج۱، ص۲۹۶.
۳۵. الكفاية، ص۱۲۲.
۳۶. الحدائق، ج۲۱، ص۳۳۷.    
۳۷. الكافي، ج۵، ص۲۶۵، ح۵.    
۳۸. التهذيب، ج۷، ص۱۹۶، ح۸۶۸.    
۳۹. الوسائل، ج۱۹، ص۵۷، أبواب المزارعة والمساقاة ب۱۷، ح ۱.    
۴۰. الفقيه، ج۳، ص۲۴۴، ح۳۸۹۰.    
۴۱. الوسائل، ج۱۹، ص۵۷، أبواب المزارعة والمساقاة ب۱۷، ح ۱.    
۴۲. التهذيب، ج۷، ص۲۰۹، ح۹۱۸.    
۴۳. الوسائل، ج۱۹، ص۵۸، أبواب المزارعة والمساقاة ب۱۷، ح ۳.    
۴۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۱۱۶.    
۴۵. السرائر، ج۲، ص۳۶۸.    
۴۶. التهذيب، ج۷، ص۲۰۵، ح۹۰۵.    
۴۷. الوسائل، ج۱۹، ص۵۰، أبواب المزارعة والمساقاة ب ۱۴، ح ۳.    
۴۸. الصحاح، ج۲، ص۶۲۹.    
۴۹. الكافي، ج۵، ص۲۸۷، ح۱.    
۵۰. التهذيب، ج۷، ص۲۰۸، ح۹۱۶.    
۵۱. الوسائل، ج۱۹، ص۵۰، أبواب المزارعة والمساقاة ب ۱۴، ح ۴.    
۵۲. الكافي، ج۵، ص۲۶۷، ح۲.    
۵۳. الوسائل، ج۱۸، ص۲۳۲، أبواب بيع الثمار ب ۱۰، ح۳.    
۵۴. الانتصار، ص۲۳۱.
۵۵. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱.    
۵۶. السرائر، ج۲، ص۴۴۶.    
۵۷. المراسم، ص۱۹۵.
۵۸. المهذب، ج۲، ص۱۱.    
۵۹. الكافي، ج۵، ص۲۷۲، ح۳.    
۶۰. التهذيب، ج۷، ص۲۰۳، ح۸۹۵.    
۶۱. الاستبصار، ج۳، ص۱۲۹، ح۴۶۴.    
۶۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۵، أبواب الإجارة ب ۲۰، ح ۴.    
۶۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۵، أبواب الإجارة ب ۲۰، ح۲.    
۶۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۵، أبواب الإجارة ب ۲۰، ح۳.    
۶۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۶، أبواب الإجارة ب ۲۰، ح۵.    
۶۶. الشرائع، ج۲، ص۱۵۰.
۶۷. الكافي، ج۵، ص۲۷۳، ح۷.    
۶۸. التهذيب، ج۷، ص۲۰۴، ح۸۹۸.    
۶۹. الاستبصار، ج۳، ص۱۳۰، ح۴۶۷.    
۷۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۷، أبواب الإجارة ب ۲۱، ح ۲.    
۷۱. الفقيه، ج۳، ص۲۳۵، ح۳۸۶۴    
۷۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۸، أبواب الإجارة ب ۲۱، ح ۶.    
۷۳. المقنع، ص۱۳۱.
۷۴. المختلف، ص۴۶۱.
۷۵. المقنعة، ص۶۴۰.    
۷۶. المبسوط، ج۳، ص۲۲۶.    
۷۷. الانتصار، ص۲۳۱.
۷۸. الكافي، ص۳۴۶.
۷۹. المراسم، ص۱۹۵.
۸۰. المهذب، ج۲، ص۱۲.    
۸۱. الغنية، ص۶۰.
۸۲. الكافي، ج۵، ص۲۷۲، ح۲.    
۸۳. الفقيه، ج۳، ص۱۵۷، ح۶۸۹.
۸۴. التهذيب، ج۷، ص۲۰۳، ح۸۹۶.    
۸۵. الاستبصار، ج۳، ص۱۳۰، ح۴۶۸.    
۸۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۷، أبواب الإجارة ب ۲۱، ح ۳.    
۸۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۷، أبواب الإجارة ب ۲۱، ح ۴.    
۸۸. النهاية، ص۴۳۹.    
۸۹. التهذيب، ج۷، ص۲۲۳، ح۹۷۹.    
۹۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۹، أبواب الإجارة ب ۲۲، ح ۲.    
۹۱. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۹۲. التذكرة، ج۲، ص۲۹۱.    
۹۳. الكافي، ج۵، ص۲۷۲، ح۴.    
۹۴. التهذيب، ج۷، ص۲۰۹، ح۹۱۹.    
۹۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۹، أبواب الإجارة ب ۲۲، ح ۳.    
۹۶. المختلف، ص۴۶۱.
۹۷. الروضة، ج۴، ص۳۵۶.    
۹۸. الشرائع، ج۲، ص۱۵۰.
۹۹. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۱۰۰. الكافي، ج۵، ص۲۷۳، ح۸.    
۱۰۱. التهذيب، ج۷، ص۲۰۴، ح۸۹۹.    
۱۰۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۰، أبواب الاجارة ب۲۲، ح ۴.    
۱۰۳. الكافي، ج۵، ص۲۷۳، ح۱.    
۱۰۴. التهذيب، ج۷، ص۲۱۰، ح۹۲۳.    
۱۰۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۲، أبواب الإجارة ب ۲۳، ح۱.    
۱۰۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۳، أبواب الإجارة ب ۲۳، ح۴.    
۱۰۷. الفقيه، ج۳، ص۲۵۱، ح۳۹۱۱.    
۱۰۸. التهذيب، ج۷، ص۲۱۱، ح۹۲۷.    
۱۰۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۴، أبواب الإجارة ب ۲۳، ح۷.    
۱۱۰. التهذيب، ج۷، ص۲۱۰، ح۹۲۴.    
۱۱۱. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۳، أبواب أحكام الإجارة ب ۲۳، ح ۵.    
۱۱۲. الفقيه، ج۳، ص۲۵۲، ح۳۹۱۲.    
۱۱۳. التهذيب، ج۷، ص۲۱۱، ح۹۲۶.    
۱۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۳، أبواب أحكام الإجارة ب۲۳، ح ۶.    
۱۱۵. الشرائع، ج۲، ص۱۸۱.
۱۱۶. الكافي، ج۵، ص۲۷۳، ح۹.    
۱۱۷. التهذيب، ج۷، ص۲۰۴، ح۹۰۰.    
۱۱۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۳۰، أبواب أحكام الإجارة ب۲۲، ح ۵.    




رياض المسائل، ج۹، ص۳۶۴-۳۹۳.    



جعبه ابزار