الاستحداد
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو بمعنى
حلق العانة .
الاستحداد-
لغة - بمعنى حلق العانة، يقال: استحدّ إذا حلق عانته، وهو مأخوذ من الحديدة واستعمل على طريق
الكناية والتورية .
واستعمل
الفقهاء الاستحداد بهذا المعنى نفسه حيث عرّفوه بقولهم: إنّه استفعال من الحديدة وهو كناية عن إزالة
الشعر ولو بغير الحديد كالإطلاء
بالنورة وإن كان أصله الإزالة
بالحديد .
وهو لغةً
مصدر أحدّت إحداداً فهي محدّ ومحدّة إذا تركت
المرأة الزينة لموت زوجها ،
ولا يخرج الاستعمال
الفقهي عن هذا المعنى، والإحداد يخالف الاستحداد، وليس بينهما معنى مشترك.
من معاني التنوّر هو التطلّي بالنورة، يقال: تنوّر أي تطلّى بالنورة ليزيل الشعر، والنورة: حجر الكلس ثمّ غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من
زرنيخ وغيره، وتستعمل لإزالة الشعر.
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى.
والظاهر من كلام
أهل اللغة اختصاص الاستحداد بإزالة شعر العانة وعدم اختصاص التنوّر بإزالة شعر العانة، بل يشمل مورد إزالة شعر غير العانة من أعضاء البدن.
وعلى هذا فالنسبة بينه وبين الاستحداد العموم من وجه، فيجتمعان فيما إذا تنوّر العانة فإنّه يصدق أنّه استحدّ وتنوّر، وينفرد التنوّر فيما إذا تنوّر غير العانة فإنّه لا يصدق أنّه استحدّ، وينفرد الاستحداد فيما إذا حلق عانته بالموسى فإنّه لا يصدق أنّه تنوّر.
وأمّا إذا قلنا بعموم الاستحداد لإزالة غير العانة فهو أعمّ من جهة صدقه بالحديد والنورة معاً دون التنوّر.
من معاني الحلق في اللغة: إزالة الشعر.
ولا يخرج
الاستعمال الفقهي عن المعنى المزبور.
والحلق أعمّ من الاستحداد؛ لأنّه لا يختصّ بالعانة، بخلاف الاستحداد.
وهو لغةً نزع الشعر وما أشبهه.
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى.
والفرق بينه وبين الاستحداد واضح، والصلة بينهما إزالة الشعر في كلّ منهما.
الأصل في الاستحداد
الندب ، فقد روي عن
الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: «قال اللَّه تعالى
لإبراهيم عليه السلام: تطهّر، فأخذ
شاربه ، ثمّ قيل له: تطهّر، فنتف
إبطه ، ثمّ قيل له:
تطهّر، فقلّم
أظفاره ، ثمّ قيل له: تطهّر، فحلق عانته، ثمّ قيل له: تطهّر،
فاختتن ».
وعن
أبان قال: قال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «ألقوا عنكم
الشعر فإنّه يحسن».
وقال الفقهاء: إنّ
السنّة إزالة الشعر بالنورة.
ومن جملة ما يستحبّ
الإتيان به قبل شروع
الإحرام إزالة شعر العانة
بالطلي أو
الحلق أو
النتف ، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له
الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً.
وقد يكون الاستحداد
واجباً على المرأة، كما إذا تفاحش شعر عانة المرأة وكان منفّراً
لزوجها .
وقد يكون محرّماً كما في حال الإحرام؛ لأنّ الاستحداد نوع من إزالة الشعر التي هي من محرّمات الإحرام.
وقد يكون مكروهاً كاستحداد رأس
الميّت وعانته.
ويجوز الاستحداد
للمرأة المعتدّة من دون
حرمة أو
كراهة ؛ لأنّ الاستحداد أو ما أشبهه ليس من
الزينة المعتادة.
هناك أحكام
وآداب تتعلّق بوقت الاستحداد وإن كان كثير منها متعلّقاً بوقت التنوّر خاصّة:
منها: استحباب المداومة على التنوّر ولو في كلّ يومين، وإن أخّر فليكن إلى خمسة عشر يوماً، وإن أخّر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين يوماً، وإن لم يكن شيء عنده فليقترض.
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً، فمن أتت عليه أحد وعشرين يوماً ولم يتنوّر فليستدن على اللَّه عزّ وجلّ وليتنوّر».
ومنها: كراهة ترك طلي العانة أكثر من أربعين يوماً للرجال وأكثر من عشرين يوماً للنساء،
ففي المرسلة المتقدّمة: «أنّ من أتى عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس
بمؤمن ولا
مسلم ولا
كرامة ».
وفي
رواية السكوني عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال
رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً».
ومنها:
استحباب التنوّر يوم
الجمعة ، فعن
حذيفة بن منصور أنّه قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يطلي العانة وما تحت
الأليين في كلّ جمعة».
وأمّا ما ورد من
النهي عن التنوّر يوم الجمعة فمحمول على
التقيّة ،
كما في
مرسلة الريّان بن الصلت عن
أبي الحسن عليه السلام قال: «من تنوّر يوم الجمعة فأصابه
البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه».
ومنها:
كراهة التنوّر يوم الأربعاء، ويدلّ عليها
رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «قال
أمير المؤمنين عليه السلام: ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم
الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ...».
اختلفوا في
وجوب إمهال الزوج زوجته إذا استمهلت منه مدّة للاستحداد
والتنظيف فيها على قولين، فذهب جماعة إلى وجوبه.
واستدلّ عليه بأنّ
العادة جارية بذلك، وبنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طروق الرجل
أهله ليلًا، وبأنّه إن لم تستعد له ربّما ينفر عنها.
وكذا بقول
النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحدّ المغيبة».
وفي قبال ذلك ذهب بعضهم إلى عدم وجوب الإمهال
كالعلّامة الحلّي في
التحرير والمحقّق النجفي .
واستدلّ عليه بأصل
البراءة ؛ لعدم صلاحيّة الأدلّة المتقدّمة للاستدلال بها على الوجوب.
تجبر الزوجة على التنظيف والاستحداد وقلم الأظفار
وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك، فإنّ النفس تعاف طول الأظفار وترك الاستحداد.
الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۲۴۳-۲۴۶.