• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استقبال جهة الكعبة مع عدم إمكان مشاهدتها

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



واختلف الأصحاب في تعيينه بعد اتفاقهم على أنه (الكعبة) في الجملة فأكثر المتأخّرين
[۱] البيان، ص۱۱۴.
[۵] الذخيرة، ص۲۱۳.
على أنها القبلة مطلقا (مع الإمكان ) من مشاهدتها، كمن كان في مكة متمكنا منها ولو بمشقة يمكن تحمّلها عادة وإلّا يتمكن ـ بالبعد عنها، أو تعذّر مشاهدتها لمرض أو حبس أو نحوهما فجهتها وإن بعد.
وفاقا منهم للمحكي عن كثير من القدماء، كالمرتضى، والحلبي، والحلي، والإسكافي.
[۶] الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۵.
[۷] الكافي، ص۱۳۸.
[۹] المختلف، ص۷۶.

ولعله الأقوى، استنادا في الشق الأوّل إلى الإجماع المحكي عن المعتبر والتذكرة.
والنصوص المستفيضة، بل المتواترة، المتضمنة للصحيح والموثق وغيرهما على أنها القبلة. والاحتياط ، للإجماع على صحة الصلاة إليها، والخلاف في الصلاة إلى المسجد والحرم، مع اختلاف المسجد صغرا وكبرا في الأزمان، وعدم انضباط ما كان مسجدا عند نزول الآية بيقين.وخصوص المروي في الاحتجاج عن مولانا العسكري عليه السلام في احتجاج النبي صلي الله عليه وآله على المشركين، قال : «إنّا عباد الله تعالى.. إلى أن قال : فلما أمرنا أن نعبده بالتوجه إلى الكعبة أطعنا، ثمَّ أمرنا بعبادته بالتوجه نحوها في سائر البلدان التي تكون بها» إشارة إلى قوله تعالى (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ.. ). نقله في الوسائل، وهو نص في المدّعى كملا حتى في الشق الثاني.
والحجة فيه بعده أيضا : النصوص المتقدمة بأنّ القبلة هي الكعبة، بناء على أنّ تعذّر عينها للبعيد يوجب إرادة الجهة.مضافا إلى ظهور جملة منها في كونها مرادة، وهي ما دلّ على أنه صلي الله عليه وآله حوّل إليها، وهي أيضا مستفيضة، متضمنّة للصحيح وغيره. مضافا إلى الصحيحين وغيرهما : «ما بين المشرق والمغرب قبلة».
وهو وإن اختصّ بالمضطرّ، إلّا أنه صريح في تعيّن الجهة ولو في الجملة، كما صرّح به الشهيد. ويندفع به القول بتعيّن العين للقبلة المشار إليه بقوله (وقيل :) والقائل الشيخ في أكثر كتبه، والقاضي وابن حمزة والديلمي،
[۲۶] المراسم، ص۶۰.
بل ذكر الشهيدان انه أكثر الأصحاب، وزاد أوّلهما وغيره
[۲۹] الذخيرة، ج۱، ص۲۱۴.
فادعيا أنه هو المشهور (هي) أي الكعبة (قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة من صلّى في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا).لنصوص ضعيفة لا تصلح من أصلها للحجيّة، فضلا عن أن تقاوم ما قدّمناه من الأدلّة.والشهرة المحكية على تقدير تسليمها معارضة بالشهرة المتأخّرة المحققة، والمحكيّة أيضا في كلام جماعة،
[۳۱] أحكام القرآن، ج۱، ص۶۳.
[۳۲] المفاتيح، ج۱، ص۱۱۲.
فلا تصلح للضعف جابرة.
وظاهر النصوص كالعبارة، والمحكي عن الخلاف والاقتصاد والمصباح ومختصره والمراسم والنهاية
[۳۵] مصباح المتهجد، ج۱، ص۲۴.
: جواز صلاة من خرج من المسجد إليه منحرفا عن الكعبة وإن شاهدها أو تمكن من المشاهدة، ومن خرج من الحرم إليه منحرفا عن الكعبة والمسجد.
ولكن عن المبسوط والجمل والعقود والمهذب والوسيلة والإصباح أنهم اشترطوا في استقبال المسجد أن لا يشاهد الكعبة ولا يكون بحكمه، وفي استقبال الحرم أن لا يشاهد المسجد ولا يكون بحكمه.وهو صريح في الموافقة للمختار في الشق الأوّل. ويمكن تنزيل إطلاق ما مرّ من العبائر عليه، فيرتفع فيه الخلاف، كما صرّح به بعض الأصحاب وحكاه عن ابن زهرة،
[۴۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
[۴۳] الذخيرة، ج۱، ص۲۱۳.
ولعلّه لذا صرّح الماتن بالإجماع في المعتبر، كالفاضل المقداد في كنز العرفان.
[۴۵] كنز العرفان، ج۱، ص۸۵.

وربما يفهم أيضا من شيخنا الشهيد في الذكرى وجملة ممن تبعه،
[۴۷] كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۱.
حيث فهموا من كلام القائلين بهذا القول تعيّن استقبال عين المسجد والحرم لمن كان خارجهما وعدم اعتبار جهتهما، وحملوا كلامهم والروايات على الجهة، وأن ذلك ذكر على سبيل التقريب إلى الأفهام إظهارا لسعة الجهة، وزعموا بذلك الجمع بين القولين، ولو لا اتفاقهما على تعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه لما ارتفع بمجرد ذلك الخلاف بينهما، فإن ثمرة الاختلاف بينهما تظهر في شيئين :
أحدهما : تعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه ولو كانا خارج المسجد مثلا، كما هو مقتضى القول الأوّل، وعدمه وجواز استقبال جزء من المسجد والحرم ولو منحرفا عنها، كما هو مقتضى القول الثاني.
وثانيهما : تعيّن استقبال عين المسجد أو الحرم للنائي دون الجهة، كما هو مقتضى القول الثاني، وكفاية الجهة دون عينهما، كما هو مقتضى القول الأوّل.وحيث إنّ الشهيد ومن بعده لم يتعرضوا إلّا للثمرة الأخيرة وجمعوا بين القولين بما مر، ظهر منهم انحصار ثمرة الخلاف فيها خاصة، دون السابقة، وليس ذلك إلّا لتعيّن الكعبة للمشاهد ومن بحكمه كما عرفته.
واعلم إن الجمع الذي ذكروه حسن، إلّا أنه ربما يأبى عنه عبارة الخلاف المحكية، حيث استدل على مختاره ـ بعد النصوص المتقدمة وما ادّعاه من إجماع الإمامية ـ بأنّ المحذور في استقبال عين الكعبة لازم لمن أوجب استقبال‌ جهتها، فإن لكل مصلّ جهة، والكعبة لا تكون في الجهات كلها.ولا كذلك التوجّه إلى الحرم، لأنه طويل يمكن أن يكون كل واحد متوجّها إلى جزء منه. وهو كما ترى صريح في نفي الجهة وتعيّن استقبال عين الحرم خاصة، فلا يقبل الجمع المتقدم إليه الإشارة.
(و) لكن (فيه ضعف) لا يخفى وجهه، لاتّفاق الفريقين ـ كما ذكره جماعة ـ على أن فرض النائي هو التعويل على الأمارات المتفق عليها بينهم لأهل كلّ إقليم، وعليه فلا ثمرة لهذا الاختلاف، إلّا بالنسبة إلى الثمرة الاولى، وقد عرفت ارتفاع الخلاف فيها أيضا.ولو سلّم وجوده لمنع كل ما في الخلاف من الدليل :
فالنصوص بما مرّ.والإجماع المحكي بالمعارضة بما يحكى من ابني زهرة وشهرآشوب
[۵۲] الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
[۵۳] كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۳.
من نفي الخلاف عن وجوب استقبال جهة المسجد لمن نأى عنه، كما هو ظاهر الآية . ولو سلّم فغايته أنه خبر صحيح لا يعارض ما قدّمناه من الأدلّة.



 
۱. البيان، ص۱۱۴.
۲. روض الجنان، ص۱۸۹.    
۳. جامع المقاصد، ج۲، ص۴۸.    
۴. المدارك، ج۳، ص۱۱۹.    
۵. الذخيرة، ص۲۱۳.
۶. الناصريات (الجوامع الفقهية)، ص۱۹۵.
۷. الكافي، ص۱۳۸.
۸. السرائر، ج۱، ص۲۰۴.    
۹. المختلف، ص۷۶.
۱۰. المعتبر، ج۲، ص۶۵.    
۱۱. التذكرة، ج۱، ص۱۰۰.    
۱۲. الوسائل، ج۴، ص۲۹۷، أبواب القبلة، ب۲.    
۱۳. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۴۴.    
۱۴. البقرة/سورة ۲، الآية ۱۵۰.    
۱۵. الوسائل، ج۴، ص۳۰۲، أبواب القبلة، ب۲، ح۱۴.    
۱۶. الوسائل، ج۴، ص۲۹۷، أبواب القبلة، ب۲.    
۱۷. الوسائل، ج۴، ص۳۱۴، أبواب القبلة، ب ۱۰، ح ۱.    
۱۸. الوسائل، ج۴، ص۳۱۴، أبواب القبلة، ب ۱۰، ح ۲.    
۱۹. الوسائل، ج۴، ص۳۱۴، أبواب القبلة، ب ۱۰، ح ۳.    
۲۰. الذكرى، ص۱۶۲.    
۲۱. النهاية، ص۶۲.    
۲۲. المبسوط، ج۱، ص۷۷.    
۲۳. الخلاف، ج۱، ص۲۹۵.    
۲۴. المهذّب، ج۱، ص۸۴.    
۲۵. الوسيلة، ص۸۵.    
۲۶. المراسم، ص۶۰.
۲۷. الذكرى، ص۱۶۲.    
۲۸. روض الجنان، ص۱۸۹.    
۲۹. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۴.
۳۰. الوسائل، ج۴، ص۳۰۳، أبواب القبلة ب ۳.    
۳۱. أحكام القرآن، ج۱، ص۶۳.
۳۲. المفاتيح، ج۱، ص۱۱۲.
۳۳. الخلاف، ج۱، ص۲۹۵.    
۳۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۵۷.    
۳۵. مصباح المتهجد، ج۱، ص۲۴.
۳۶. المراسم، ج۱، ص۶۰.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۶۲.    
۳۸. المبسوط، ج۱، ص۷۷.    
۳۹. الجمل والعقود (الرسائل العشر)، ج۱، ص۱۴۴.    
۴۰. المهذب، ج۱، ص۸۴.    
۴۱. الوسيلة، ج۱، ص۸۵.    
۴۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۴۳. الذخيرة، ج۱، ص۲۱۳.
۴۴. المعتبر، ج۲، ص۶۵.    
۴۵. كنز العرفان، ج۱، ص۸۵.
۴۶. الذكرى، ج۱، ص۱۶۲.    
۴۷. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۱.
۴۸. الحدائق، ج۶، ص۳۷۵.    
۴۹. الخلاف، ج۱، ص۲۹۵.    
۵۰. المدارك، ج۳، ص۱۲۱.    
۵۱. الحدائق، ج۶، ص۳۷۵.    
۵۲. الغنية (الجوامع الفقهية)، ج۱، ص۵۵۶.
۵۳. كشف اللثام، ج۱، ص۱۷۳.




رياض المسائل، ج۲، ص۲۵۴-۲۵۸.    



جعبه ابزار