• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاعتصار

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هو المنع أو الإصابة أو الالتجاء أو إخراج المال أو استخراج ماء الشيء أو ارتجاع العطية.




الاعتصار: مصدر اعتصر، مأخوذ من العَصْر، وقد استعمل في اللغة بمعانٍ عديدة، حقيقية ومجازية،
[۲] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.
[۳] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
وهي:

۱.۱ - المنع والحبس


والمراد من أنّ الوالد يعتصر ولده فيما أعطاه، أي يحبسه عن الإعطاء ويمنعه إيّاه، وكلّ شي‏ء منعته وحبسته فقد اعتصرته.
[۴] النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۴۷.
[۵] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.
[۶] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
[۷] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۴.


۱.۲ - الالتجاء


يقال: اعتصر به وعصر وتعصّر، أي لجأ إليه ولاذ به.
[۹] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۹.
[۱۰] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
[۱۱] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.


۱.۳ - استخراج ماء الشي‏ء


يقال: عصرت واعتصرت العنب ونحوه، أي استخرجت ماءه، و اسم ذلك الماء عصير .
وأيضاً عصرت الثوب عصراً إذا استخرجت ماءه بليّه.
[۱۳] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۷.
[۱۴] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.


۱.۴ - ارتجاع العطية


يقال: أعطيت فلاناً عطية فاعتصرتها، أي رجعت فيها.
[۱۵] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۹.
[۱۶] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
[۱۷] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.


۱.۵ - الإصابة والأخذ من الشي‏ء


يقال: اعتصر من الشي‏ء، أي أخذ وأصاب. و المعتصر : الذي يصيب من الشي‏ء وتأخذ منه.
[۱۹] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸.
[۲۰] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
[۲۱] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.


۱.۶ - إخراج مال من إنسان بغرم أو بغيره

[۲۳] لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸.
[۲۴] المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.
[۲۵] القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
[۲۶] تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.




ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فقد اطلق الاعتصار في كلماتهم عادةً على استخراج ماء الشي‏ء وعصارته، كعصير العنب و الرمّان ونحوهما.
وأمّا بقيّة المعاني اللغويّة للاعتصار فلم تستعمل بألفاظها في الكتب الفقهيّة وإن كان مضمونها حاضراً.



تعرّضوا لحكم الاعتصار في أبواب عديدة من الفقه ، ونحن نشير لأهمّها مع لفت النظر إلى بعض ما ذكروه في نتيجة الاعتصار وهو العصير:
منها: كون اعتصار الثوب من جملة عناصر التطهير من النجاسة، حيث تحدّثوا عنه وعن ماء الغسالة وما يتّصل بذلك في باب المطهرات .
ومنها: أنّه يجوز اعتصار العنب والزبيب وبقيّة الفواكه بلا إشكال.
نعم، يحرم ذلك إذا كان لصنع الخمر ،
[۲۷] المبسوط، ج۵، ص۳۹۹.
فقد جاء في الخبر المشهور بين الفريقين
[۳۱] مصباح الفقاهة، ج۱، ص۸۳.
عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال:
«لعن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم الخمر وعاصرها ومعتصرها و بائعها و مشتريها و ساقيها وآكل ثمنها و شاربها و حاملها والمحمولة إليه».
[۳۳] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۸۷.

ومنها: ما في أبواب المياه ، عند الحديث عن تعريف الماء المضاف من حيث حكم العصير ودخوله في المضاف .
ومنها: ما في أبواب الطهارة و النجاسة ، عند الحديث عن طهارة ونجاسة العصير العنبي وغيره، بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه.
ومنها: ما في أبواب الأطعمة و الأشربة ، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه، وبين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب ، فإنه لايحرم؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه ونقعه بالماء.
ومنها: ما جاء في حبس البول و الغائط ، لا سيّما في الصلاة، حيث حكم بالكراهة و المرجوحية ؛ للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين »، يعني البول والغائط.
لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب الاحتقان أو مدافعة الأخبثين .
وأمّا المعاني اللغوية الاخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة وغيره، ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها.
نعم، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة.


 
۱. الصحاح، ج۲، ص۷۴۸    .
۲. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.
۳. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
۴. النهاية (ابن الأثير)، ج۳، ص۲۴۷.
۵. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸- ۲۳۹.
۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
۷. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۴.
۸. العين، ج۱، ص۲۹۶.    
۹. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۹.
۱۰. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
۱۱. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
۱۲. العين، ج۱، ص۲۹۴.    
۱۳. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۷.
۱۴. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.
۱۵. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۹.
۱۶. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
۱۷. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
۱۸. الصحاح، ج۲، ص۷۴۹.    
۱۹. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸.
۲۰. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
۲۱. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
۲۲. العين، ج۱، ص۲۹۴.    
۲۳. لسان العرب، ج۹، ص۲۳۸.
۲۴. المصباح المنير، ج۱، ص۴۱۳.
۲۵. القاموس المحيط، ج۲، ص۱۲۹.
۲۶. تاج العروس، ج۳، ص۴۰۶.
۲۷. المبسوط، ج۵، ص۳۹۹.
۲۸. السرائر، ج۳، ص۴۷۳.    
۲۹. التحرير، ج۵، ص۳۴۲.    
۳۰. الدروس، ج۳، ص۲۲.    
۳۱. مصباح الفقاهة، ج۱، ص۸۳.
۳۲. الوسائل، ج۱۷، ص۲۲۴، ب ۵۵ ممّا يكتسب به، ح ۳.    
۳۳. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۸، ص۲۸۷.
۳۴. المحاسن، ج۱، ص۸۲- ۸۳، ح ۱۴.    
۳۵. الوسائل، ج۷، ص۲۵۳، ب ۸ من قواطع الصلاة، ح ۸.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۴، ص۳۹۴-۳۹۶.    



جعبه ابزار