ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي، فقد اطلق الاعتصار في كلماتهم عادةً على استخراج ماء الشيء وعصارته، كعصير العنب و الرمّان ونحوهما.
وأمّا بقيّة المعاني اللغويّة للاعتصار فلم تستعمل بألفاظها في الكتب الفقهيّة وإن كان مضمونها حاضراً.
تعرّضوا لحكم الاعتصار في أبواب عديدة من الفقه ، ونحن نشير لأهمّها مع لفت النظر إلى بعض ما ذكروه في نتيجة الاعتصار وهو العصير:
منها: كون اعتصار الثوب من جملة عناصر التطهير من النجاسة، حيث تحدّثوا عنه وعن ماء الغسالة وما يتّصل بذلك في باب المطهرات .
ومنها: أنّه يجوز اعتصار العنب والزبيب وبقيّة الفواكه بلا إشكال.
نعم، يحرم ذلك إذا كان لصنع الخمر ،
ومنها: ما في أبواب المياه ، عند الحديث عن تعريف الماء المضاف من حيث حكم العصير ودخوله في المضاف .
ومنها: ما في أبواب الطهارة و النجاسة ، عند الحديث عن طهارة ونجاسة العصير العنبي وغيره، بعد غليانه وقبل ذهاب ثلثيه.
ومنها: ما في أبواب الأطعمة و الأشربة ، عند الحديث عن الأشربة المحرّمة كبعض أنواع العصير بعد غليانه، حيث يفرّق بين ما له عصير في نفسه كالعنب، فإنّه يحرم شربه بعد غليانه، وبين ما ليس له عصير في نفسه كالزبيب ، فإنه لايحرم؛ لأنّ عصارته ناشئة عن خلطه ونقعه بالماء.
ومنها: ما جاء في حبس البول و الغائط ، لا سيّما في الصلاة، حيث حكم بالكراهة و المرجوحية ؛ للخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : «لا يصلّي أحدكم وبه أحد العصرين »،
يعني البول والغائط.
لكنّ تعبير الاعتصار لم يرد في الكتب الفقهيّة هنا، بل الوارد هو التعبير عن ذلك ب الاحتقان أو مدافعة الأخبثين .
وأمّا المعاني اللغوية الاخرى للاعتصار فقد جاء مضمونها في كتاب الهبة وغيره، ولم يستعمل الفقهاء هذا المصطلح فيها.
نعم، استعمل فقهاء الجمهور هذا المصطلح في الرجوع في الهبة.