قال الشيخ الطوسي : «الصبي والمجنون لا يصحّ أمانهما؛ لأنّهما غير مكلّفين، فإن أغرّ مشرك بمراهق فأمّنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد ، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه».
وكذا لا يصحّ أمان من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء ونحوهم؛ لسلب العبارة عنه، ولعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون.
نعم، لو أذمّ المراهق أو المجنون أو المكره لم ينعقد أمانه، ولكن لو اغترّ المشرك فزعم الصحّة وجاء معه يعاد إلى مأمنه .
لما روي أنّ امّ هاني قالت: يا رسول اللَّه، قد جرت أحمائي وأغلقت عليهم، وأنّ ابن امّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا امّ هاني إنّما يجير على المسلمين أدناهم».