• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الأمان (شروط المؤمن)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الأمان (توضيح).
المقصود من المؤمّن عاقد الأمان من طرف المسلمين، أي الذي يعطي الأمان .والشروط المعتبرة في المؤمّن هي:




فلا يصحّ أمان الصبي وإن كان مميّزاً مراهقاً؛
[۲] الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
لعدم دخوله في لفظ الرجل و المسلم ، ولما ورد من عدم نفوذ أمر الغلام ما لم يحتلم، كما في صحيحة ابن ظبيان عن الإمام علي عليه السلام : «أما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ؟!».
قال الشيخ الطوسي : «الصبي والمجنون لا يصحّ أمانهما؛ لأنّهما غير مكلّفين، فإن أغرّ مشرك بمراهق فأمّنه ودخل بأمانه فالأمان فاسد ، ولكن لا يجوز التعرّض له قبل أن يردّ إلى مأمنه».
[۱۰] المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.




فلا يصحّ أمان المجنون؛ لرفع القلم عنه.
[۱۱] المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
[۱۲] الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
وكذا لا يصحّ أمان من زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء ونحوهم؛ لسلب العبارة عنه، ولعدم معرفته بمصلحة المسلمين، فأشبه المجنون.
نعم، لو أذمّ المراهق أو المجنون أو المكره لم ينعقد أمانه، ولكن لو اغترّ المشرك فزعم الصحّة وجاء معه يعاد إلى مأمنه .



فلا يصحّ أمان المكرَه بسبب الأسر أو بغيره من الأسباب ؛ لأنّه قول اكره عليه بغير حقّ، ولظهور الأدلّة في الاختيار ،
[۱۷] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
وادّعي عليه الإجماع .
[۲۱] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.




فلا ينعقد أمان الكافر وإن كان ذمّياً؛
[۲۳] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.
لأنّه متّهم على المسلمين، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام : «إن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»، فجعل الذمّة للمسلمين فلا تحصل لغيرهم.
[۲۷] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.

نعم، لو كان في عقد الذمّة ما يوجب منح أهل الذمة مثل هذا الحقّ وجب الوفاء به.

۴.۱ - قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم


ثمّ إنّه لا تشترط الحرّية، فيصحّ أمان المملوك المأذون له بالجهاد وغيره ولا حجر عليه بالنسبة إلى ذلك،
[۳۰] مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۳.
وادّعي عليه الإجماع؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق عليه السلام : «... يسعى بذمّتهم أدناهم»، فيشمل المملوك.

۴.۲ - قول الإمام الصادق عليه السلام


لرواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إنّ عليّاً عليه السلام أجاز أمان عبدٍ مملوكٍ لأهل حصنٍ من الحصون، وقال: هو من المؤمنين ».
وكذا لا تشترط في صحّة الأمان الذكورة ، فيصحّ أمان المرأة ،
[۳۴] الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
[۳۶] مهذّب الأحكام، ج۱، ص۱۳۳.
وادّعي عدم الخلاف فيه،
[۳۷] المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
[۳۸] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۶.
بل عليه الإجماع؛ لما روي أنّ امّ هاني قالت: يا رسول اللَّه، قد جرت أحمائي وأغلقت عليهم، وأنّ ابن امّي أراد قتلهم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم: «قد أجرنا من أجرت يا امّ هاني إنّما يجير على المسلمين أدناهم».
[۴۱] المنتقى من أخبار المصطفى، ج۲، ص۸۱۴، ح ۴۴۱۲.
[۴۲] المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۶.
وأمضى صلى الله عليه وآله وسلم أمان ابنته زينب للعاص‌ بن الربيع .
[۴۳] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۹۵.


۴.۳ - قول الشيخ جعفر كاشف الغطاء


قال:«ولا فرق في المؤمّنين من المسلمين- بعد إحراز العقل و البلوغ والاختيار- بين الأحرار و العبيد ، و القويّ و الضعيف ، و الذليل و العزيز ، و الحقير و العظيم ، و الغنيّ و الفقير ، و الذكر و الانثى ».
[۴۴] كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.

ذلك كلّه استناداً إلى الإطلاقات والعمومات حيث لا مقيّد لها.


 
۱. المهذب، ج۱، ص۳۰۶.    
۲. الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
۳. التذكرة، ج۹، ص۸۸.    
۴. الروضة، ج۲، ص۳۹۶.    
۵. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۵.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۴.    
۷. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۹.    
۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۴.    
۹. الوسائل، ج۱، ص۴۵، ب ۴ من مقدمة العبادات، ح ۱۱.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
۱۱. المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
۱۲. الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
۱۳. التذكرة، ج۹، ص۸۸.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۴.    
۱۵. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۹.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۶.    
۱۷. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
۱۸. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۴.    
۱۹. المنهاج (الخوئي)، ج۱، ص۳۷۷، م ۲۹.    
۲۰. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۲۱. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
۲۲. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۵.    
۲۳. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۵.    
۲۵. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۲۶. المستدرك، ج۱۱، ص۴۵، ب ۱۸ من جهاد العدو، ح ۳.    
۲۷. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۹.
۲۸. التذكرة، ج۹، ص۸۹.    
۲۹. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۵.    
۳۰. مهذب الأحكام، ج۱۵، ص۱۳۳.
۳۱. التذكرة، ج۹، ص۸۷.    
۳۲. الوسائل، ج۲۹، ص۷۵، ب ۳۱ من القصاص في النفس، ح ۱.    
۳۳. الوسائل، ج۱۵، ص۶۷، ب ۲۰ من جهاد العدو، ح ۲.    
۳۴. الشرائع، ج۱، ص۳۱۳.
۳۵. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۵۵.    
۳۶. مهذّب الأحكام، ج۱، ص۱۳۳.
۳۷. المبسوط، ج۱، ص۵۵۰.
۳۸. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۶.
۳۹. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۹۵.    
۴۰. التذكرة، ج۹، ص۸۸.    
۴۱. المنتقى من أخبار المصطفى، ج۲، ص۸۱۴، ح ۴۴۱۲.
۴۲. المنتهى، ج۱۴، ص۱۲۶.
۴۳. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۹۵.
۴۴. كشف الغطاء، ج۴، ص۳۴۴.




الموسوعة الفقهية، ج۱۷، ص۳۴-۳۶.    



جعبه ابزار