لتصفح عناوين مشابهة، انظر:
•الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تارةً يكون لهذا المصطلح في كلمات الفقهاء معنى خاص، واخرى معنى عام، أمّا الخاص فهو الحمل على فعل الفرائض والواجبات، والمنع عن فعل المعاصي و المحرّمات بالقول أو الفعل.وأمّا المعنى العام فيشمل حتى الجهاد و الدفاع والقضاء و إقامة الحدود الشرعيّة؛ وذلك أنّ هذه الامور كلّها تقع في صراطتحقيق المعروف و الحيلولة دون وقوع المنكر بمعنى من المعاني، فإنّها تمنع الناس من الظلم والجور و الانحراف عن جادة الحقّ و العدالة ، كما تدفعهم لفعل الخير والصلاح والمعروف.
•الأمر والنهي (أهميتهما)، إنّ من خصائص الشريعة الإسلامية كمالها وتمامها و احتواؤها على جميع المقوّمات اللازمة لديمومتها و مواكبتها لتطوّرات العصر و مستجدّات الزمان، ومن جملة العناصر الضرورية لبقاء الدين و استمرار قوّته و استحكامه وعدم تطرّق الوهن والضعف إليه، ومنع كلّ يد تطاله وتحاول خفر ذمّته و التهاون في قوانينه وأحكامه، القيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
•الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (صفتهما)، ثمّة أبحاث متعدّدة تدور حول صفة هذه الفريضة ، وهي: ۱ - وجوبهما، ۲ - موارد استحباب الأمر والنهي، ۳ - موارد يحرم فيها الأمر والنهي.
•الأمر والنهي (من يجب عليه) ،لا يختصّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف من الناس دون صنف، بل يجب القيام بهذه الفريضة على كلّ من اجتمعت فيه شرائط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفراد المجتمع ، فمن رأى منكراً وتمكّن من النهي عنه لزمه، سواء كان من العلماء وغيرهم، و العدول و الفساق - على القول بعدم اشتراط العدالة في الآمر والناهي- و السلطان و الرعيّة ، و الأغنياء و الفقراء ، و الذكور و الإناث ، وإن قام به واحد سقط الوجوب عن غيره، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع، واستحقّوا العقاب .
•الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (شروطهما)، ذكر الفقهاء لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطاً يمكن تصنيفها إلى ما يرجع للآمر والناهي، وما يرجع للمأمور والمنهي، وما يرجع للمأمور به والمنهي عنه- أي المتعلّق- وما يرجع لنفس الأمر والنهي.
•شروط الآمر والناهي، تشترط في الآمر والناهي شروط لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر مع عدم تحقّقها فيه، وهي: ۱- التكليف ، ۲- الإسلام ، ۳- العدالة، ۴- العلم بالمعروف والمنكر.
•شروط المأمور والمنهي، تتعدّد شروط المأمور والمنهي التي تعرّض لها الفقهاء، وهي كما يلي: أ- التكليف، ب- تنجّز التكليف في حقّه وعدم العذر ، ج- الإصرار على المعصية أو قصدها، د- كونه ممّن يجوز النظر إليه أو لمسه مع توقّفه عليهما.
•شروط محل الأمر والنهي، يشترط في ما يتعلّق به الأمر والنهي عدّة شروط مستبطنة أو مصرّح بها في كلمات الفقهاء.
•شروط الأمر والنهي، ذكر الفقهاء عدّة شروط للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد أضاف إلى ما تعارف منها الشيخ جعفر كاشف الغطاء شروطاً اخرى لا تختصّ بالمقام، بل ترجع إمّا إلى حقيقة الواجب الكفائي المشروط بعدم قيام الغير به، أو عدم تقدّم خطاب منه أو من غيره يظن تأثيره، أو إلى مطلق ما يتوقّف على التفاهم كفهم المأمور مراد الآمر وغيرها.
•شروط الوجوب والجواز، الشروط المتقدّمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للجواز، بحيث يحرم الأمر والنهي مع عدمها.