• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإرداف

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو إتباع الشيء والإنقياد وراءه.





۱.۱ - في اللغة


الإتباع، وأردف الشي‏ء بالشي‏ء، وأردفه عليه: أتبعه، وكلّ شي‏ء تبع شيئاً فهو رِدْفه.
ورَدِفَ الرجل وأردفَهُ، ركب خلفه وارتدفه خلفه على الدابّة فهو مرتدف.
[۲] لسان العرب، ج۵، ص۱۹۰.

وليس للفقهاء اصطلاح خاص للفظ الإرداف، بل هم يستعملونه في المعنى اللغوي ذاته.




۲.۱ - حكم إرداف شخص لشخص


لا ريب في جواز إرداف الرجل للرجل والمرأة للمرأة على دابّةٍ من فرس أو حمار أو غير ذلك، وكذا على وسائل النقل المتعارفة في هذا العصر كالدراجات الهوائية والنارية؛ لأنّ السيرة قائمة بين الناس على ذلك في جميع الأعصار والأمصار ، ولم يرد نهي من الشارع المقدّس عنها، بل في بعض الروايات فعل الرسول لذلك، وأنّه قد أردف اسامة بن زيد والفضل بن العباس ،
[۴] كنز العمال، ج۵، ص۱۵۱، ح ۱۲۴۲۶.
بل في نهج البلاغة في وصف سلوك النبي وأخلاقه أنّه كان «يركب الحمار العاري ويردف خلفه».
[۵] نهج البلاغة، ج۱، ص۲۷۸، الخطبة ۱۶۰.

ويجوز إرداف الرجل لامرأته والمرأة لزوجها ، وكذا إرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم والمرأة للرجل كذلك مع أمن الشهوة.
وأمّا إرداف المرأة للرجل الأجنبي والرجل للمرأة الأجنبية فلا دليل على حرمته بعنوانه، إلّا أنّه لا ينفكّ غالباً عن إثارة الشهوة والإفضاء إلى الفساد خصوصاً في صورة التماس والالتصاق فيكون محرّماً بالعنوان الثانوي المذكور.
أمّا في الموارد التي لا يستلزم محرّماً- كما لو وضع فاصل بينهما أو كانت المرأة من القواعد من النساء اللائي لا يثرن الشهوة والغريزة أو غير ذلك- فلا إشكال.

۲.۲ - كراهة الإرداف على الدابّة مع الإضرار بها


ورد في بعض الروايات الواردة في حقّ الدابّة على صاحبها وآداب ركوبها عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم- في حديث طويل-: لا يرتدف ثلاثة على دابّة، فإنّ أحدهم ملعون، وهو المقدّم».
قال المجلسي : «كأنّه محمول على‏ الكراهة الشديدة، والتخصيص بالمقدّم؛ لأنّه أضرّ؛ لأنّه يقع على العنق غالباً».
وقد ورد في روايات اخرى أنّ من حقّ الدابّة على صاحبها أن لا يحملها فوق طاقتها، وهذا يعرب عن رأفة الإسلام بالحيوان .

۲.۳ - الضمان بالإرداف


۱- إذا استأجر رجل دابّةً للركوب وعيّن الراكب لم يجز إرداف غيره، فإن أردف غيره فهو ضامن لُاجرته، كما أنّه يضمن قيمة الدابّة إذا تلفت أو تعيّبت بذلك، وكذا لو استأجر اثنان دابّة فارتدفهما ثالث،
[۱۰] التذكرة، ج۲، ص۳۲۲ (حجرية).
وفي كيفية الضمان تفصيل يعرف في محلّه.
۲- لو ركب الدابّة رديفان فوطئت شخصاً فمات أو جرح فالضمان عليهما بالسويّة؛
[۱۱] الرياض‏، ج۱۰، ص۴۳۴.
لاستناد الإتلاف إليهما، واشتراكهما في اليد والسببيّة، إلّا أن يكون أحدهما ضعيفاً لصغر أو مرض فيختصّ الضمان بالآخر؛ لأنّه المتولّي أمرها، هذا فيما إذا كانا هما المتولّين لأمرها، وإلّا ضمن المتولّي.
۳- لو أذن المعير للمستعير ركوب الدابّة بنفسه فأردف غيره فعليه اجرته، وهل على المأذون اجرة، أو لا اجرة عليه من حيث إنّه مأذون، وإنّما عليه اجرة المُرْدَف، وأنّ الاجرة في مقابلة ما زاده ؟ احتمالان.

۲.۴ - اشتراك السريّة المردفة بالغنيمة


إذا أنفذت سريّة من المصر للجهاد فأردفت باخرى فغنمت الاولى فالثانية مشاركة لها في الغنيمة .
[۱۸] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۹.



 
۱. الصحاح، ج۴، ص۱۳۶۳.    
۲. لسان العرب، ج۵، ص۱۹۰.
۳. المستدرك، ج۱۴، ص۲۶۹، ب ۸۱، ح ۷.    
۴. كنز العمال، ج۵، ص۱۵۱، ح ۱۲۴۲۶.
۵. نهج البلاغة، ج۱، ص۲۷۸، الخطبة ۱۶۰.
۶. الخصال، ج۱، ص۹۹، ح ۴۸.    
۷. البحار، ج۶۱، ص۲۰۳، ذيل الحديث ۴.    
۸. الخصال، ج۱، ص۳۳۰، ح ۲۸.    
۹. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۳- ۲۹۴.    
۱۰. التذكرة، ج۲، ص۳۲۲ (حجرية).
۱۱. الرياض‏، ج۱۰، ص۴۳۴.
۱۲. جامع المدارك، ج۶، ص۲۱۱.    
۱۳. مباني تكملة المنهاج، ج۲، ص۲۵۵.    
۱۴. الرياض، ج۱۴، ص۲۳۴.    
۱۵. الحدائق، ج۲۱، ص۴۹۴.    
۱۶. الرياض، ج۹، ص۱۸۵.    
۱۷. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۱۷۱.    
۱۸. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۹.




الموسوعة الفقهية، ج۹، ص۴۶۳-۴۶۵    



جعبه ابزار