• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الإنفحة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



هي- بكسر الهمزة وفتح الفاء-: فسّرها الجوهري بكرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، وظاهر كلامه أنّها اسم معدة الحيوان ذي الكرش ما لم يعلف، بينما عرّفها غيره من اللغويين بأنّها شي‌ء يستخرج من بطن الجدي أصفر، يُعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن، ولا يكون إلّالكلّ ذي كرش. ليس للأنفحة لدى الفقهاء اصطلاح خاص، إلّاأنّ الاختلاف المتقدّم الحاصل في عبارات اللغويين صار سبباً في اختلاف كلمات الفقهاء أيضاً، فظاهر بعضهم أنّها نفس الظرف، وظاهر جماعة منهم أنّها عبارة عن المظروف.




الإنفحة- بكسر الهمزة وفتح الفاء-: فسّرها الجوهري بكرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، وظاهر كلامه أنّها اسم معدة الحيوان ذي الكرش ما لم يعلف، بينما عرّفها غيره من اللغويين بأنّها شي‌ء يستخرج من بطن الجدي أصفر، يُعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن، ولا يكون إلّالكلّ ذي كرش.
[۲] المغرِّب، ج۱، ص۴۵۹.
من هنا اعتبر الفيروزآبادي أنّ تفسير الجوهري للإنفحة بالكرش سهو. لكن نقل الزبيدي عن بعض الأفاضل أنّه يتعين أن يكون مراد الجوهري بالإنفحة أوّلًا ما في الكرش وعبّر بها عنه مجازاً لعلاقة المجاورة، فأجاب عنه بأنّه مبنيّ على أنّ بينهما فرقاً، والظاهر أنّه لا فرق.
وقيل في توجيه كلام الجوهري: إنّه لم يفسّر الإنفحة بمطلق الكرش حتى ينسب إلى السهو بل قال: هو كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فكأنّه يقول: الإنفحة الموضع الذي يسمّى كرشاً بعد الأكل ، وقوله بعد ذلك: فإذا أكل فهو كرش صريح في أنّ مسمّى الإنفحة هو الكرش قبل الأكل كغيره من الأشياء التي تختلف أسماؤها باختلاف أحوالها. ثمّ إنّ كلمات أهل اللغة غير واضحة في أنّ الإنفحة هل هي اسم للظرف أو المظروف أو مجموعهما؛ ولعلّه لذلك جمع بينهم في المعجم الوسيط حيث قال: «(هي‌) جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما، ومادة خاصّة تستخرج من الجزء الباطني من معدة الرضيع من العجول أو الجداء أو نحوهما، بها خميرة تجبّن اللبن».



ليس للأنفحة لدى الفقهاء اصطلاح خاص، إلّاأنّ الاختلاف المتقدّم الحاصل في عبارات اللغويين صار سبباً في اختلاف كلمات الفقهاء أيضاً، فظاهر بعضهم أنّها نفس الظرف. قال ابن إدريس : «الإنفحة- بكسر الهمزة وفتح الفاء-: كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهي كرش». وفي التنقيح الرائع حكاية عن أبي زيد : «وهي كرش الحمل أو الجدي ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش».
[۹] التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۳- ۴۴.

وظاهر جماعة منهم أنّها عبارة عن المظروف. قال العلّامة في القواعد : «وهي لبن مستحيل في جوف السخلة». وقال المحقّق الأصفهاني : «وهي لبن مستحيل إلى شي‌ء أصفر في جوف السخلة من كلّ ذي كرش، يعصر في صوفة مبتلّة في اللبن فيغلظ كالجبن، فلا يكون إلّا وهي رضيعة»، ومال إليه السيّد العاملي والسيّد الخونساري.
[۱۳] مشارق الشموس، ج۱، ص۳۱۸.
بل عن بعضهم أنّ هذا التفسير موافق للأخبار.
[۱۴] مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۵۵.

واحتمل بعض الفقهاء أنّها اسم لمجموع الظرف والمظروف كالمحقّق الهمداني حيث قال: «ويحتمل قويّاً أن تكون اسماً لمجموع الظرف والمظروف». وقال السيّد الخوئي : «والصحيح في المقام أن يقال: إنّه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة المذكورة إلّاعلى سبيل الظن والتخمين، ونظنّ أنّها اسم لمجموع الظرف والمظروف؛ لأنّها لو لم تكن موضوعة بإزائهما وقلنا باختصاصها للمظروف فحسب فما هو اللفظ الذي وضع في لغة العرب بإزاء ظرفه؟ ومن البعيد جدّاً أن لا يكون للظرف في لغة العرب اسم موضوع عليه». وكيف كان، فلابدّ من البحث عن حكمه على جميع التقادير، كما سيأتي.



لا خلاف في طهارة الإنفحة وحلّيتها وجواز سائر التصرّفات فيها- كالبيع ونحوه- لو استخرجت من الحيوان المأكول اللحم المذكّى، كما هو ظاهر كلام جميع من تعرّض من الفقهاء لهذه المسألة، حيث جعلوا البحث مختصّاً بفرض كونها من الميتة، ومنشأ ذلك ورود النص في استثنائها من نجاسة الميتة، وتفصيل الكلام في ذلك في العناوين التالية:

۳.۱ - طهارة الإنفحة من ميتة مأكول اللحم


الظاهر عدم الخلاف في طهارة أنفحة الميتة من مأكول اللحم، بل نسبه العلّامة الحلّي إلى قول علمائنا، والسيّد العاملي إلى القطع به في كلامهم، وقال الفاضل الأصفهاني أنّه ثابت بالإجماع والنصوص، ونفى المحقّق النجفي معرفة الخلاف فيه.

۳.۱.۱ - الاستدلال علي طهارة الإنفحة بالأخبار


منها: صحيحة زرارة عن أبي‌ عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال: «لا بأس به»، قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت؟ قال: «لا بأس به...». ومنها: خبر أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث- أنّ قتادة قال له: أخبرني عن الجبن، فقال: «لا بأس به»، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: «ليس به بأس، إنّ الإنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الإنفحة بمنزلة دجاجة ميتة اخرجت منها بيضة...». ومنها: خبر الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في حديث- قال: سأله أبي عن الإنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميّت، قال: «لا بأس به»، وغيرها.
فلا إشكال إذاً في طهارة الإنفحة في الجملة. نعم، وقع البحث في أنّها هل هي المظروف فقط أو الظرف فقط أو مجموعهما؟ فتارة يفرض صدق الإنفحة على مجموع الظرف والمظروف فلا شكّ حينئذ في طهارتها بمقتضى الأخبار؛ لأنّها ناطقة بطهارة الإنفحة، والفرض صدقها على المجموع. واخرى يفرض صدقها على الظرف خاصّة- مع بعد هذا الاحتمال في نفسه؛ لأنّ الإشكال في الأثر للمظروف- فالظرف طاهر؛ للأخبار، وأمّا المظروف فهو أيضاً طاهر؛ إمّا لعدم إمكان تطهيره كما هو واضح، وإمّا لعدم الدليل على نجاسته؛ لأنّه مائع متكوّن في ظرف طاهر، والفرض أنّ هذا المائع ليس بنفسه من أجزاء الميتة، فهو طاهر ذاتاً.
وثالثة يفرض صدقها على المائع فقط، ولا ريب في طهارة المائع؛ للأخبار، وأمّا الظرف فباعتباره جزءً من الحيوان يحكم بنجاسته؛ لصدق الميتة عليه. نعم، قد يحكم بطهارة سطحه الداخلي؛ لمكان الملازمة بين نجاسته ونجاسة المائع والفرض طهارة المائع فهو طاهر أيضاً، مع إمكان الحكم بنجاسة داخله أيضاً و الالتزام بعدم تنجّس المائع بالملاقاة؛ لمكان الدليل على طهارة المائع مطلقاً.

۳.۱.۲ - قول السيد الخوئي


قال: «تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارة كلّ من الظرف والمظروف على الاحتمالين الأخيرين. أمّا إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة. وأمّا إذا كانت عبارة عن الظرف فقط، فلأنّ المتكوّن في جوفها ليس من أجزاء الميتة ولا هو لاقى شيئاً نجساً فلماذا يحكم بنجاسته؟ وهذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط، فإنّه لا يحكم حينئذٍ بطهارة ظرفها وجلدها. نعم، الأخبار الواردة في طهارة الإنفحة تدلّ بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضاً؛ لاتّصاله بالإنفحة، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضاً ولا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دلّ على طهارة المظروف».

۳.۱.۳ - لزوم تطهير ظاهر الإنفحة وعدمه


بناءً على طهارة الظرف يقع البحث في وجوب تطهير ظاهر الإنفحة المتّخذة من الميتة باعتبار ملاقاتها مع رطوبات الميتة. والمستفاد من كلمات الفقهاء قولان:
الأوّل: وجوب الغسل، اختاره بعضهم كالشهيد الأوّل في الذكرى حيث قال: «الأولى تطهير ظاهرها من الميتة؛ للملاقاة». و الشهيد الثاني في بعض فوائده على ما نسبه إليه في معالم الدين حيث قال: «وفي احتياج ظاهر الجلد إلى الغسل بتقدير طهارة ذاته احتمالان، اختار أوّلهما والدي في بعض فوائده».
[۲۸] المعالم، ج۲، ص۴۹۳.
وقال المحقّق النجفي: «فالظاهر وجوب غسلها من ملاقاة رطوبات الميتة، وفاقاً للمحكي عن الشهيد الثاني في بعض فوائده، وربما يعطيه ما سمعته من المنتهى وغيره في البيض».
وقال السيّد الخوئي: «وكيف كان، إذا لم ندر بما وضعت عليه لفظة الإنفحة وشككنا في حكمها، فلا مناص من الأخذ بالمقدار المتيقّن منها، وهو المظروف وما يلاصقه من داخل الجلدة فحسب دون خارجها، وهو مشمول لأدلّة نجاسة الميتة وأجزائها. و الاستدلال على طهارة الجلد بقاعدة الطهارة من غرائب الكلام؛ لأنّه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبّث بالأصل العملي ».
القول الثاني: عدم الوجوب‌، وهو مختار السيّد العاملي، حيث قال: «وفي وجوب غسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان، أظهرهما العدم؛ للأصل و إطلاق النص، وظاهر كلام العلّامة في المنتهى يعطي الوجوب، وهو أحوط». ومراده من الأصل قاعدة الطهارة، إلّا أنّ هذا الاستدلال من غرائب الكلام في نظر السيّد الخوئي؛ لأنّه مع دلالة الدليل الاجتهادي على نجاسة الجلد لا يبقى مجال للتشبّث بالأصل العملي كما تقدّم في عبارته آنفاً. ومراده من الإطلاق الإطلاق المقامي والسكوتي لا الإطلاق اللفظي كما لا يخفى. وهذا كالاستثناء بالنسبة لعمومات نجاسة الميتة وتنجّس ملاقيها بالرطوبة المسرية.
ويظهر ذلك من كلام المحقّق الأردبيلي أيضاً، حيث ادّعى الإجماع على طهارة الإنفحة المستخرجة من بطن الحيوان الميّت، قال: «وبالجملة، لو ثبت الطهارة لا استبعاد ؛ لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة الملاقي بالنجس مع الرطوبة لو ثبتت الكلّية، مثل الإنفحة فإنّه خارج بالإجماع على الظاهر، والأخبار مع تلك الملاقاة مع شي‌ء زائد».

۳.۲ - حلية الإنفحة من ميتة مأكول اللحم


المعروف عند الفقهاء حلّية الإنفحة؛ لأنّها من جملة المستثنيات من الميتة المحكوم بحلّيتها وطهارتها ذاتاً ولعلّ وجه حلّيتها كثرة حاجة الناس إليها. ويستدلّ على ذلك بنفس الأخبار المتقدّمة فإنّها تنفي البأس عنها، وهي ظاهرة في الطهارة والحلّية معاً؛ لأنّها من المطعومات فيكون نفي البأس عنها ظاهراً في حلّية الأكل، خصوصاً مع ما في بعضها من التشبيه بالبيض. وكذلك يمكن أن يستدلّ له‌ برواية يونس عنهم عليهم السلام قالوا: «خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الإنفحة والبيض والصوف والشعر والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه، ما عمله مسلم وغيره، وإنّما كره أن يؤكل سوى الإنفحة ممّا في آنية المجوس و أهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر»، وغيرها من الروايات.
هذا، ونتيجة الحكم بطهارة الإنفحة وحلّية أكلها جواز كلّ التصرّفات المحلّلة فيها- كبيعها وشرائها و إطعامها وهبتها ونحو ذلك من التصرّفات- لعدم دليل على المنع بعد ثبوت طهارتها وحلّيتها. نعم، لو قيل بأنّها عبارة عن المظروف وأنّ الظرف ميتة لا يجوز بيعها كان اللازم بيع المظروف لا الظرف.

۳.۳ - نجاسة الإنفحة مما لا يؤكل لحمه


قال السيّد الخوئي: «وممّا ذكرناه في المقام يظهر اختصاص هذا الحكم بأنفحة الحيوانات المحلّلة الأكل؛ لأنّ الروايات بين ما ورد في خصوص ذلك وبين ما هو منصرف إليه، وأمّا ما لا يؤكل لحمه كأنفحة الذئب ونحوه فلا دليل على طهارتها، فلا محالة تبقى تحت عمومات نجاسة الميتة...».


 
۱. الصحاح، ج۱، ص۴۱۳.    
۲. المغرِّب، ج۱، ص۴۵۹.
۳. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۵۳.    
۴. القاموس المحيط، ج۱، ص۲۵۳.    
۵. تاج العروس، ج۷، ص۱۹۱.    
۶. المعجم الوسيط، ج۲، ص۹۳۸.    
۷. الذكرى، ج۱، ص۱۱۷- ۱۱۸.    
۸. السرائر، ج۳، ص۱۱۲.    
۹. التنقيح الرائع، ج۴، ص۴۳- ۴۴.
۱۰. القواعد، ج۱، ص۱۹۲.    
۱۱. كشف اللثام، ج۱، ص۴۲۲- ۴۲۳.    
۱۲. المدارك، ج۲، ص۲۷۳- ۲۷۴.    
۱۳. مشارق الشموس، ج۱، ص۳۱۸.
۱۴. مفتاح الكرامة، ج۱، ص۱۵۵.
۱۵. مصباح الفقيه، ج۱، ص۵۳۱.    
۱۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۰۸- ۵۰۹.    
۱۷. المنتهى، ج۳، ص۲۰۷.    
۱۸. المدارك، ج۲، ص۲۷۳.    
۱۹. كشف اللثام، ج۱، ص۴۲۲.    
۲۰. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۲۵.    
۲۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۰۸.    
۲۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۲، ب ۳۳ من الأطعمة المحرمة، ح ۱۰.    
۲۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۹، ب ۳۳ من الأطعمة المحرمة، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۲۴، ص۱۸۳، ب ۳۳ من الأطعمة المحرمة، ح ۱۲.    
۲۵. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۹، ب ۳۳ من الأطعمة المحرّمة.    
۲۶. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۰۸.    
۲۷. الذكرى، ج۱، ص۱۱۸.    
۲۸. المعالم، ج۲، ص۴۹۳.
۲۹. جواهر الكلام، ج۵، ص۳۲۷.    
۳۰. المنتهى، ج۳، ص۲۰۷- ۲۰۸.    
۳۱. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۷۰.    
۳۲. الحدائق، ج۵، ص۸۸- ۸۹.    
۳۳. مستمسك العروة، ج۱، ص۳۰۹- ۳۱۰.    
۳۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۰۹.    
۳۵. المدارك، ج۲، ص۲۷۴.    
۳۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۷۱.    
۳۷. النهاية، ج۱، ص۵۸۵.    
۳۸. المهذب، ج۲، ص۴۴۱.    
۳۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۶۲.    
۴۰. السرائر، ج۳، ص۱۱۲.    
۴۱. الشرائع، ج۴، ص۷۵۲.    
۴۲. الجامع للشرائع، ج۶، ص۳۹۰.    
۴۳. القواعد، ج۳، ص۳۲۸.    
۴۴. الروضة، ج۷، ص۳۰۳.    
۴۵. المسالك، ج۱۲، ص۵۵.    
۴۶. مجمع الفائدة، ج۱۱، ص۲۶۹- ۲۷۰.    
۴۷. المدارك، ج۲، ص۲۷۳.    
۴۸. كفاية الأحكام، ج۲، ص۶۰۸.    
۴۹. كشف اللثام، ج۹، ص۲۷۲.    
۵۰. مستند الشيعة، ج۱۵، ص۱۲۹- ۱۳۰.    
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۳۳۸.    
۵۲. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۹، ب ۳۳ من الأطعمة المحرّمة، ح ۲.    
۵۳. الوسائل، ج۲۴، ص۱۷۹، ب ۳۳ من الأطعمة المحرّمة.    
۵۴. التنقيح في شرح العروة (الطهارة)، ج۱، ص۵۰۹.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۸، ص۳۵۰-۳۵۱.    



جعبه ابزار