• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاجتماع في الحج

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قد يتفق اجتماع‌ أكثر من حجة على شخص واحد، كما هو الحال في من وجب عليه حجة الإسلام ووجب عليه حج آخر بالنذر، أو من أفسد حجّه فيجب عليه حجّ آخر فيكون عليه حجّتان، وكذا الحال لو أفسد حجّه فصدّ بعده فتجتمع عليه في السنة التالية حجّتان.
وقد وقع البحث عند الفقهاء في إمكان تداخل الحجّتين في حجّة واحدة وعدمه؟ وفي صورة عدم التداخل أي الحجّتين تقدم على الاخرى، وعلى فرض اتحاد الحجّتين من حيث السبب والنوع فهل يجب التعيين في أداء كل واحدة منها أو لا؟




لو نذر الحجّ ونوى به حجة الإسلام وكانت واجبة عليه، فقد اتفق فقهاؤنا على أنّه لا يجب عليه غير حجة الإسلام قطعاً.
أمّا إذا نذر الحجّ ونوى به غير حجّة الإسلام في زمن عدم استطاعته، ثمّ استطاع قبل الإتيان بالمنذورة، وكان قد أطلق من حيث الزمان أو قيّده في سنة غير سنة الاستطاعة؛ فهنا قالوا بصحة نذره وأنّه يجتمع في ذمّته حجّتان.
وذهب كل من تعرض لهذه المسألة إلى عدم تداخل الحجّتين، واختاروا تقديم حجّة الإسلام على الحجّة المنذورة، عدا الشهيد الأوّل حيث اختار تقدّم المنذورة في حال نذرها عند عدم الاستطاعة ثمّ استطاع بعدها.
ولو كان مستطيعاً لحجّة الإسلام ونذر غيرها في عامه لغى النذر.
وأمّا إذا نذر الحجّ وأطلق بأن لا يقصد حجّة الإسلام ولا غيرها صحّ نذره، واجتمع في ذمّته حجّتان- لو كانت حجّة الإسلام واجبة عليه- وهل تتداخلان؟ فيه عدّة أقوال:
أحدها: التداخل، بحيث تجزئ نيّة كل منهما عن الآخر، وقد ذهب إليه بعض الفقهاء كالمحقق السبزواري ، و المحقق النراقي، وجمع من المتأخرين.
[۱۴] المعتمد في شرح العروة (الحج)، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۷.

ثانيها: عدم التداخل، وأنّه لا بد من اتيان حجّتين كل واحدة بنيّتها الخاصة، واختار هذا القول الشيخ في الخلاف، وابن إدريس، و المحقق الحلّي، والعلّامة، والشهيد الأوّل، و الشهيد الثاني، و المحقق النجفي ، و المحقق اليزدي .
ثالثها: التفصيل بين اتيانه بنيّة النذر وبين اتيانه بنيّة حجّة الإسلام، حيث يقال بتداخل حجة الإسلام في قصد النذر دون العكس، واختاره الشيخ في النهاية و الاقتصاد ، و المحقق الطباطبائي في رياض المسائل .
وقد تعرّض الفقهاء أيضاً إلى صورة اجتماع حجّة الإسلام والحج النذري وثبوتهما على المكلّف وعدم تمكّنه من الاتيان بهما- إمّا لظن الموت أو لعدم التمكن إلّا من أحدهما- ووقع الكلام في أيّهما يقدّم، فهل يقدّم الأسبق سبباً، أو التخيير فيهما، أو تقديم حجّة الإسلام لأهميتها؟ ذهب بعض إلى التخيير فيهما، وذهب الأغلب إلى تقديم حجّة الإسلام لأهميتها.



إذا أفسد المكلف حجّه بالجماع قبل المشعر، فقد قيل بوجوب الإتمام عليه والقضاء في السنة القادمة، إضافة إلى الكفارة. هذا في المكلّف الحر، أمّا إذا كان مملوكاً فكذلك، ولكنه لو انعتق بعد المشعر فإنّ الحجّة التي يتمّها لا تجزيه عن حجّة الإسلام فيجب عليه بعد ذلك إن استطاع، وإن كان مستطيعاً فعلًا فيجتمع عليه حجّة الإسلام وحجّ القضاء لما أفسده، وفي وجوب تقديم أحدهما على الآخر وجهان مبنيان على أنّ القضاء فوري أم لا. وقد يقال بتقديم القضاء- بناءً على القول بالفورية- لسبق سببه حيث إنّ الاستطاعة حصلت بعد السبب السابق المقتضي للقضاء.
ونوقش فيه بأن‌ّ تقدّم السبب لا أثر له في تقدّم أحد الواجبين على الآخر، بل العبرة بالأهمية في باب التزاحم. نعم إذا بنينا على أنّ الحج قد اخذ فيه القدرة الشرعية بمعنى أنّ الحج مشروط بعدم المانع الشرعي، أي ترك واجب أو اتيان محرم، فيتقدّم القضاء؛ لأنّه لم يقيّد بالقدرة الشرعية. وعلى القول بعدم اشتراط وجوب الحج بالقدرة الشرعية- كما هو الصحيح- فيتحقق التزاحم بين واجبين فعليين هما القضاء وحجة الإسلام.
[۲۹] المعتمد في شرح العروة الوثقى (الحج)، ج۱، ص۷۳- ۷۴.

وذهب الأكثر
[۳۶] المعتمد في شرح العروة (الحج)، ج۱، ص۷۲- ۷۴.
إلى أنّ حجّة الإسلام هي المقدمة لكونها أهم، ولأنّها ممّا بني عليه الإسلام ومن أركانه ، وليس كذلك القضاء. هذا كلّه مع التسليم بفورية القضاء. وأمّا على القول بعدم الفورية فالحكم واضح، حيث لا مبرر لتقديم القضاء. وتمام الكلام في هذه المسائل يأتي في محلّه.



قد يجتمع الإحصار أحياناً- وهو منع المرض المكلّف من الوصول إلى مكة أو عن الموقفين بعد تلبّسه بالإحرام - مع الصدّ- وهو المنع من قبل عدو أو ظالم عن الوصول إلى مكة، أو عن الموقفين بعد التلبّس بالإحرام- على المكلّف، وقد يكون هذا الاجتماع دفعة واحدة، أو يتعاقبا على الحاج بصورة لم يستكمل الحاج العمل بحكم الأوّل، أو لمّا يشرع بالعمل بحكمه بعد، وقد ذكر الفقهاء في المقام‌ وجوهاً لبيان حكم المكلّف حينئذٍ:
أحدهما: التخيير في العمل بحكم أحدهما مطلقاً، سواء كان عروضهما دفعة واحدة أو متعاقبين، وقد قيّد بعضهم التخيير في مورد المتعاقبين بما إذا لم يكن المكلّف قد شرع بحكم السابق.
ثانيها: ترجيح العمل بحكم السابق مطلقاً، سواء كان عروض الثاني قبل الشروع بالعمل بحكم الأوّل أو بعده. والتخيير بينهما حال عروضهما دفعة.
[۴۱] كتاب الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۵۴.

ثالثها: جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما.
رابعها: ترجيح العمل بحكم الاحصار إذا كان عروضهما دفعة، وترجيح العمل بحكم السابق إذا تعاقبا.
[۴۶] كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۸.

وتمام الكلام في المسألة في محلّه من الموسوعة.


 
۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۴۶.    
۲. المختلف، ج۴، ص۳۷۵.    
۳. الروضة، ج۲، ص۱۷۹.    
۴. المسالك، ج۲، ص۱۵۷.    
۵. الرياض، ج۶، ص۷۱.    
۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۴۶- ۳۴۷.    
۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۱۰.    
۸. الدروس، ج۱، ص۳۱۸.    
۹. المسالك، ج۲، ص۱۵۷.    
۱۰. الحدائق، ج۱۴، ص۲۲۱.    
۱۱. ذخيرة المعاد، ج۳، ص۵۶۶.    
۱۲. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۹۶- ۹۸.    
۱۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۱۴- ۵۱۵.    
۱۴. المعتمد في شرح العروة (الحج)، ج۱، ص۴۲۴- ۴۲۷.
۱۵. الخلاف، ج۲، ص۵۶۲.    
۱۶. السرائر، ج۱، ص۵۱۸.    
۱۷. الشرائع، ج۱، ص۱۶۸.    
۱۸. المختلف، ج۴، ص۳۷۵.    
۱۹. اللمعة، ج۱، ۵۴.    
۲۰. المسالك، ج۲، ص۱۵۸.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۴۸.    
۲۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۱۴، م ۱۹.    
۲۳. النهاية، ج۱، ص۲۰۵.    
۲۴. الاقتصاد، ج۱، ص۲۹۸.    
۲۵. الرياض، ج۶، ص۷۲.    
۲۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۱۷، م ۲۱.    
۲۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۵۱۷ (التعليقة ۴) و۵۱۸ (التعليقة ۱).    
۲۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۵۷- ۳۶۰.    
۲۹. المعتمد في شرح العروة الوثقى (الحج)، ج۱، ص۷۳- ۷۴.
۳۰. الخلاف، ج۲، ص۳۸۲.    
۳۱. المبسوط، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۲. السرائر، ج۱، ص۶۳۵.    
۳۳. المعتبر، ج۲، ص۷۵۱.    
۳۴. القواعد، ج۱، ص۴۰۳.    
۳۵. المسالك، ج۲، ص۱۲۸.    
۳۶. المعتمد في شرح العروة (الحج)، ج۱، ص۷۲- ۷۴.
۳۷. المسالك، ج۲، ص۳۸۷.    
۳۸. الايضاح، ج۱، ص۳۲۷.    
۳۹. الروضة، ج۲، ص۳۶۷.    
۴۰. جواهر الكلام، ج۲۰، ص۱۱۴- ۱۱۵.    
۴۱. كتاب الحج (الگلبايگاني)، ج۲، ص۲۵۴.
۴۲. الدروس، ج۱، ص۴۸۳.    
۴۳. الروضة، ج۲، ص۳۶۷.    
۴۴. المدارك، ج۸، ص۲۸۶.    
۴۵. زبدة البيان، ج۱، ص۲۵۱.    
۴۶. كشف الغطاء، ج۴، ص۶۳۸.




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۱۶۳-۱۶۶.    



جعبه ابزار