• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الارتداد (الجماعي)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الارتداد (توضيح) .
المراد هو قوم كفروا أي ارتدوا بعد إسلامهم .
أهل الردّة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ضربان:
الأوّل: قوم كفروا- أي ارتدّوا- بعد إسلامهم ، مثل مسيلمة وأصحابه وكانوا مرتدّين بالخروج من الملّة بلا خلاف.
الثاني: قوم منعوا الزكاة مع مقامهم على الإسلام وتمسّكهم به، فسمّوا كلّهم أهل الردّة، إلّا أنّهم ليسوا أهل الردّة عندنا.
والمراد بالارتداد الجماعي هو الأوّل، أي تفارق الإسلام جماعة من أهله دون الثاني، قال الشيخ : إنّ الجماعة الثانية منهم ليسوا أهل الردّة عندنا. ولم يتعرّض أكثر الفقهاء للارتداد الجماعي، وإنّما عدّوا- تبعاً للأخبار- بعض الفرق من المرتدّين، كالخوارج والغلاة وغيرهم ممّن ينتحلون الإسلام.والمستفاد من كلمات الفقهاء والجمع بينها أنّ الارتداد الجماعي إذا كان بنحو الخروج عن الإسلام وإنكاره والدخول في ملّة اخرى كالنصرانيّة والمجوسيّة واليهوديّة ، أو ملّة ودين آخر جديد، فحكمه حكم المرتدّ المتقدّم.
وأمّا إذا كان بنحو انتحال الإسلام ولكن مع إحداث بدعة فيه كالغلاة والمجسّمة والخوارج والنواصب، فهذا القسم من الارتداد يختلف عمّا سبق ببعض الأحكام، نشير إليها إجمالًا فيما يلي:
۱- يجب قتال أهل الردّة وجهادهم لو كانوا في منعة مقدّماً على قتال أهل الحرب.
قال الشيخ الطوسي: «إذا كان المرتدّون في منعة فعلى الإمام أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الكفر الأصلي من أهل الحرب؛لإجماع الصحابة على ذلك».
وقال الشهيد : «لو كان المرتدّون في منعة بدأ الإمام بقتالهم قبل قتال الكفّار». ثمّ إن كان لهم فئة يرجعون إليها يقاتلون مقبلين ومدبرين بحيث يتبع مدبرهم ويقتل منهزمهم وأسيرهم ويجهز على جريحهم.وأمّا إذا لم يكن لهم فئة فيقتصر على‏ قتالهم من غير اتّباع ولا إجهاز ولا قتل أسير.
[۴] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۱.
[۷] إشارة السبق، ج۱، ص۱۴۴.

قال العلّامة الحلّي : «ومن طريق الخاصّة ما رواه محمّد بن خالد عن أبي البحتري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:«قال عليّ عليه السلام: القتال قتالان: قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أن يؤدّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون، وقتال لأهل البغي لا ينفر عنهم حتى يفيئوا إلى أمر اللَّه أو يقتلوا».
[۸] الوسائل، ج۱۵، ص۸۲، ب ۵ من جهاد العدوّ، ح ۳، مع اختلاف.
ولا خلاف بين المسلمين كافّة في وجوب جهاد البغاة، وقد قاتل أبو بكر بن أبي قحافة طائفتين: قاتل أهل الردّة وهم قوم ارتدّوا بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، وقاتل ما بغى على الزكاة وكانوا مؤمنين، وإنّما منعوها بتأويل».
[۹] المنتهى، ج۲، ص۹۸۳ (حجرية).

ولا تؤخذ الجزية منهم، بل الحكم فيهم أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أسلموا وإلّا قتلوا. وكذا لا سبيل على أموال المرتدّين الخارجة عن دار الحرب، ولا ذراريهم على حال، ولا نسائهم المقيمات على الإسلام،
[۱۲] الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۱.
إلّا أن يرتددن فتسبى نساؤهم وأطفالهم حينئذٍ بعد الاستتابة وعدم التوبة.
۲- تقبل توبة أهل الردّة ممّن ينتحل الإسلام مطلقاً، وإن كانوا فطريّين، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
[۱۷] مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۱۱- ۳۱۲.
وقد استفاد المحقّق النجفي ذلك بملاحظة النصوص الواردة في كفر الغلاة والمفوّضة والواقفيّة وغيرهم ممّن هم محكوم بكفرهم؛ فإنّ في بعضها التصريح بقبول توبة الغالي، والغالب في ارتداد فرق الشيعة كونه عن فطرة.
قال الشهيد الثاني في البغاة: «أمّا البغاة فإنّهم عندنا كفّار مرتدّون فقد يطلب نقلهم إلى الإسلام مع الإمكان .
فإن قيل: إذا كانوا مرتدّين فارتدادهم‏ فطري، فكيف يطلب إسلامهم مع أنّه لا يقبل توبة هذا القسم من المرتدّين عندنا؟قلنا: قد قبل عليّ عليه السلام توبة من تاب من الخوارج وهو أكثرهم... وهذا يدلّ على أنّ لهذا النوع من المرتدّين حكماً خاصّاً، وجاز أن يكون السبب- مع النصّ- تمكّن الشبهة من قلوبهم، فيكون ذلك عذراً في قبول توبتهم قبل دفعها، كما أنّ أحكام المرتدّين ليست جارية عليهم مع التوبة». وقريب منه كلام المحقّق النجفي. ويمكن أن يقال في وجه ذلك أيضاً بأنّ من ينتحل الإسلام عنواناً لا يكون مشمولًا لأدلّة الارتداد وأحكامه المتقدّمة، وإن حكم بكفرهم واقعاً؛ لأنّ الكفر الواقعي غير انتحال الكفر.
۳- لا يجب القضاء والإعادة على أهل الردّة لما أوقعوه من صلاة أو صيام أو حجّ صحيحاً وفق معتقدهم حال ضلالهم وارتدادهم لو استبصروا ورجعوا إلى الحقّ، كما ذكره جماعة من الفقهاء،
[۲۷] مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۱۳۳.
بل هو ظاهر من حكم بإجزاء ما أتى به المخالف وفق معتقده الذي مقتضاه عدم الفرق بين من حكم بكفره كالناصبي وغيره.
[۲۸] الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
وتدلّ عليه- مضافاً إلى الإجماع الظاهر من عبارة الروض
[۳۲] الروض، ج۲، ص۹۴۸.
واستظهر ذلك في جواهر الكلام،- الأخبار المستفيضة الواردة في المقام.نعم استثنى من الحكم فريضة الزكاة، فلا بدّ إذاً من إعادة دفع الزكاة بعد الاستبصار .
[۳۵] التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۲۴.




 
۱. المبسوط، ج۷، ص۲۶۷.    
۲. المبسوط، ج۸، ص۷۱.    
۳. الدروس، ج۲، ص۵۲.    
۴. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۱.
۵. النهاية، ج۱، ص۲۹۷.    
۶. الغنية، ج۱، ص۲۰۱.    
۷. إشارة السبق، ج۱، ص۱۴۴.
۸. الوسائل، ج۱۵، ص۸۲، ب ۵ من جهاد العدوّ، ح ۳، مع اختلاف.
۹. المنتهى، ج۲، ص۹۸۳ (حجرية).
۱۰. الجزية وأحكامها (الكلانتري)، ج۱، ص۷۹.    
۱۱. الجزية وأحكامها (الكلانتري)، ج۱، ص۸۴.    
۱۲. الكافي في الفقه، ج۱، ص۲۵۱.
۱۳. النهاية، ج۱، ص۲۹۷.    
۱۴. جواهر الكلام، ج۱۶، ص۵.    
۱۵. الجزية وأحكامها (الكلانتري)، ج۱، ص۷۹.    
۱۶. المسالك، ج۳، ص۲۱.    
۱۷. مصباح الفقيه، ج۸، ص۳۱۱- ۳۱۲.
۱۸. الوسائل، ج۲۸، ص۳۳۴، ب ۶ من حدّ المرتد.    
۱۹. جواهر الكلام، ج۴۱، ص۶۰۷- ۶۰۸.    
۲۰. المسالك، ج۳، ص۲۰- ۲۱.    
۲۱. جواهر الكلام، ج۲۱، ص۴۷.    
۲۲. مجمع الفائدة، ج۳، ص۲۱۱.    
۲۳. المدارك، ج۴، ص۲۸۹.    
۲۴. الغنائم، ج۳، ص۳۳۹.    
۲۵. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۷.    
۲۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۰۷.    
۲۷. مستند العروة (الصلاة)، ج۵، ص۱۳۳.
۲۸. الشرائع، ج۱، ص۲۲۸.
۲۹. الذكرى، ج۲، ص۴۳۲.    
۳۰. المسالك، ج۲، ص۱۴۷.    
۳۱. العروة الوثقى، ج۳، ص۶۰- ۶۱، م ۵.    
۳۲. الروض، ج۲، ص۹۴۸.
۳۳. جواهر الكلام، ج۱۳، ص۷.    
۳۴. الوسائل، ج۱، ص۱۲۵، ب ۳۱ من مقدّمة العبادات.    
۳۵. التنقيح الرائع، ج۱، ص۳۲۴.
۳۶. جواهر الكلام، ج۱۵، ص۳۸۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۸، ص۴۵۵-۴۵۷.    



جعبه ابزار