• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الاضحية (الحيوان المنذور لها)

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



لتصفح عناوين مشابهة، انظر الاضحية (توضيح) .
الاضحيّة الشاة التي تذبح ضحوة يوم العيد بمنى وغيره، فيطلقونها الفقهاء على ما يذبح أو ينحر من النعم يوم عيد الأضحى  وما بعده، إلى ثلاثة أيّام، بمنى وغيرها من الأمصار تبرّعاً، متقرّباً بها إلى اللَّه تعالى وقت الضحى و ارتفاع النهار غالباً. ثم إذا نذر أن يضحّي بحيوان معيّن ممّا يملكه فهناك أحكام.




المشهور بين الفقهاء زوال ملكية مالك الاضحيّة المنذورة إذا كانت معيّنة، وكونها أمانة في يد مالكها للمساكين.
ومن هنا صرّحوا ببطلان بيعها؛ لأنّه بيع مال الغير، بناءً على المبنى القائل ببطلان بيع مال الغير بغير إذنه . وخالفهم المحقّق الأردبيلي  حيث ذهب إلى أنّ مجرّد النذر لا يوجب خروج المال عن ملك صاحبه، وحينئذٍ لا يسقط استحباب الأكل منها بعد النذر .
هذا، ولكنّ النذر بالنسبة إلى الاضحيّة المعيّنة يقضي بوجوبها، والعمل به ينافي استمرار ملكيّتها. ومن هنا عبّر الفقهاء عنها بأنّها أمانة حينئذٍ بيد صاحبها للمساكين.
واستحباب الأكل لصاحبها لا ينافي زوال ملكيّته لها؛ لما يترتّب على عنوان أكل صاحب الاضحيّة، سواء كانت ملكيّته باقية حين التضحية أو زائلة بالنذر وشبهه.
ومن هنا قال المحقّق النجفي  بعدم سقوط استحبابه بالنسبة للُاضحيّة الواجبة بالنذر؛ اعتماداً على إطلاق الأدلّة.



يتبع ولد الاضحيّة امّه، سواء كان الحمل قبل التعيين للتضحية أو بعده.
قال الشيخ الطوسي : «إذا اشترى شاة فجعلها اضحيّة، فإن كانت حاملًا تبعها ولدها، وإن كانت حائلًا فحملت فمثل ذلك».
[۱۰] المبسوط، ج۱، ص۵۲۷.
وتبعه العلّامة الحلّي .
[۱۲] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۵- ۳۱۶.

واستدلّ له بأنّ التعيين يزيل الملك عنها، فاستتبع الولد كالمعتق، مضافاً إلى رواية سليمان بن خالد  عن أبي عبد اللَّه عليه السلام  قال: «إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها، ثمّ انحرهما جميعاً»، قلت: أشرب من لبنها وأسقي؟ قال: «نعم». وتبعيّة الولد للُاضحيّة لا ينافي جواز الانتفاع من لبنها وصوفها وركوبها ما دام لم يضرّ ذلك بالاضحيّة وولدها، كما ذكره بعض الفقهاء
[۱۶] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۶.
وصرّحت به هذه الرواية.



بناءً على أنّ تعيين الاضحيّة بالنذر يخرجها عن ملك صاحبها، لتكون أمانة في يده للمساكين، لو أتلفها بتفريط فعليه ضمانها بقيمة يوم التلف، فإن وجد بالقيمة شاتين تجزي كلّ واحدة منهما في الاضحيّة فعليه إخراجهما معاً، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء.
[۱۹] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.

وكذا لو أتلفها شخص آخر فعليه قيمة يوم التلف أيضاً،
[۲۲] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.
ولو أمكن أن يشتري بها اضحيّة أو أكثر فعليه ذلك، وإن لم يمكنه شراؤها تصدّق بها.
[۲۵] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.




ولو تلفت الاضحيّة في يده أو سرقت من غير تفريط لم يضمن كما صرّح به بعضهم.
[۲۸] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.

ويدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن عمّار ، حيث قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى اضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها؟ قال: «لا بأس، وإن أبدلها فهو أفضل، وإن لم يشتر فليس عليه شي‏ء».
وصرّح جمع من الفقهاء بأنّ من أوجب على نفسه اضحيّة متعيّنة سليمة عن العيوب ، ثمّ حدث بها عيب يمنع الإجزاء من غير تفريط لم يجب عليه إبدالها ، وأجزأه ذبحها.
[۳۴] المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۵.

ويدلّ عليه المرسل الوارد في كتب الجمهور عن أبي سعيد الخدري ، أنّه قال: اشتريت كبشاً لُاضحّي به، فعدى الذئب فأخذ منه الألية، فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم  عن ذلك، فقال: «ضحّ به».
[۳۶] السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۲۸۹، مع اختلاف.




لو عيّن حيواناً معيباً، ثمّ زال عنه عيبه، فاختار العلّامة الحلّي أنّه لا يقع موقع الاضحيّة؛ لأنّه أوجب على نفسه ما لا يجزئ عن الاضحيّة، بل كانت صدقة واجبة، فيجب ذبحها و التصدّق بلحمها، ويثاب على الصدقة لا على الاضحيّة، بناءً على اعتبار الصفات المحدّدة في مطلق الأضاحي من الواجبة والمندوبة.
وأمّا بناءً على عدم اعتبار بعضها في المندوبة- كما قال به السيّد الخوئي 
[۳۹] المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۵- ۲۲۶.
بالنسبة إلى صفة الإخصاء و المهزولية   فيمكن أن يعيّن الناذر الحيوان الخصي والمهزول بعنوان الاضحيّة، ويجزيه عنها.



وكذا لو نذر اضحيّة مطلقة فإنّه تلزمه سليمة من العيوب، فإن ذبحها معيبة لم تجزئه عن التي في ذمّته، وكان عليه إخراج ما في ذمّته سليماً من العيوب.
وإذا نذر اضحيّة من غير تعيين فطبّقها الناذر على حيوان معيّن وتلف بالسرقة أو الغصب أو سبب آخر، وجب عليه البدل ؛ لأنّ مع التطبيق على المصداق لا يتعيّن مورد النذر، فلابدّ له من إبراء ذمّته من النذر الواجب، كما صرّح بذلك المحقّق النجفي، حيث قال: «فإنّه مع تعيينه له في فرد لا يتعيّن».



وإذا عيّنها بالنذر فذبحها أجنبي يوم النحر  بدون إذن صاحبها، قال الشيخ الطوسي: «وقعت موقعها»، وتبعه بعض آخر.
وفصّل المحقّق والعلّامة الحلّي في بعض كتبه بين كون نيّة الذابح التضحية عن صاحبها وعدمها، فقالا بالإجزاء في الصورة الاولى فقط، وتبعهما المحقّق النجفي. واستدلّ للإجزاء بالإجماع، ولعدم الإجزاء في صورة عدم النيّة بالأصل ، وبعدم سقوط النيّة المعتبرة في كلّ عمل بالنذر، ولكن ينكشف عند إمكانه ، ويبطل النذر لا محالة، كما في صورة الضياع .
إذا ضلّت أو غُصبت أو ضاعت الاضحيّة المتعيّنة بالنذر من غير تفريط، فلا ضمان على صاحبها، كما صرّح به بعض الفقهاء، وإن عادت بعد الغصب أو الضياع وكان وقت الذبح باقياً ذبحها، وإن فات الوقت ذبحها قضاءً، كما اختاره جملة من الفقهاء. وخالف في ذلك  الفاضل النراقي ، وتردّد المحقّق النجفي في وقوع الذبح بعد الوقت قضاءً، كما صرّح بعدم وقوعه بعد الوقت مورداً للوفاء بالنذر.


 
۱. الشرائع، ج۴، ص۷۴۱.    
۲. التذكرة، ج۸، ص۳۲۴.    
۳. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۳.    
۴. التذكرة، ج۸، ص۳۲۴- ۳۲۵.    
۵. المسالك، ج۱۱، ص۴۹۷- ۴۹۸.    
۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۳- ۱۵۹.    
۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۳۱۷- ۳۱۸.    
۸. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۶۱.    
۹. الوسائل، ج۱۴، ص۱۵۹، ب ۴۰ من الذبح.    
۱۰. المبسوط، ج۱، ص۵۲۷.
۱۱. التذكرة، ج۸، ص۳۲۷.    
۱۲. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۵- ۳۱۶.
۱۳. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۷، ب ۳۴ من الذبح، ح ۶.     
۱۴. المبسوط، ج۱، ص۳۹۱.     
۱۵. التذكرة، ج۸، ص۳۲۷.    
۱۶. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۶.
۱۷. المبسوط، ج۱، ص۳۹۰- ۳۹۱.    
۱۸. التذكرة، ج۸، ص۳۲۶.    
۱۹. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۳- ۳۱۴.
۲۰. المبسوط، ج۱، ص۳۹۱.    
۲۱. التذكرة، ج۸، ص۳۲۶.    
۲۲. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.
۲۳. المبسوط، ج۱، ص۳۹۱.    
۲۴. التذكرة، ج۸، ص۳۲۶.    
۲۵. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.
۲۶. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۲۷. الوسيلة، ج۱، ص۱۸۵.    
۲۸. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۴.
۲۹. التذكرة، ج۸، ص۳۲۶.    
۳۰. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۳۱. الوسائل، ج۱۴، ص۱۴۰، ب ۳۰ من الذبح، ح ۱.     
۳۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۲.    
۳۳. التحرير، ج۱، ص۶۴۰.    
۳۴. المنتهى، ج۱۱، ص۳۱۵.
۳۵. التذكرة، ج۸، ص۳۲۸.    
۳۶. السنن الكبرى (البيهقي)، ج۹، ص۲۸۹، مع اختلاف.
۳۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۹.    
۳۸. التذكرة، ج۸، ص۳۲۹.    
۳۹. المعتمد في شرح المناسك، ج۵، ص۲۲۵- ۲۲۶.
۴۰. التذكرة، ج۸، ص۳۲۸.    
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۱۹۶.    
۴۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۲.    
۴۳. التذكرة، ج۸، ص۳۳۰.    
۴۴. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۴۵. الشرائع، ج۴، ص۷۴۱.    
۴۶. التحرير، ج۱، ص۶۴۰.    
۴۷. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۹.    
۴۸. الخلاف، ج۶، ص۶۰، م ۲۱.    
۴۹. المبسوط، ج۱، ص۳۹۲.    
۵۰. الشرائع، ج۴، ص۷۴۱.     
۵۱. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۹.    
۵۲. المبسوط، ج۱، ص۳۹۲.     
۵۳. التذكرة، ج۸، ص۳۲۹.    
۵۴. الدروس، ج۱، ص۴۵۰.    
۵۵. مستند الشيعة، ج۱۲، ص۳۶۸.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۳۶، ص۱۵۹.    
۵۷. جواهر الكلام، ج۱۹، ص۲۲۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۳، ص۴۰۶-۴۱۰.    



جعبه ابزار