التّدبير (الفقهی)
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
(أما التدبير) وهو تعليق
العتق على الوفاة، إمّا مطلقاً كما في مفاتيح الشرائع وغيره،
أو وفاة المولى خاصّة كما عليه الحلّي،
أو وفاة المخدوم والزوج أيضاً كما عليه الأكثر،
وسيظهر في آخر هذا البحث أنّه أظهر.
وكيف كان (فلفظة الصريح : أنت حرّ بعد وفاتي) وإذا متّ فأنت حرّ أو عتيق أو معتق أو نحو ذلك. وفي
المسالك وغيره
: أنّ المعتبر في هذا
الإيقاع التلفّظ به بلفظ صريح في معناه، فلا يقع بالكناية عندنا وإن قصد.
وفيه
إشعار بل ظهور
بالاتّفاق ، مع أنّهما حكيا في وقوعه بأنت مدبّر أو دبّرتك، مقتصراً عليه أقوالاً ثلاثة، ثالثها القول بكونهما كناية يقع بهما التدبير مع النية، ونسب إلى
الإسكافي والقاضي.
إلاّ أن يقال بعدم القدح في
الإجماع بخروج معلوم النسب عندنا، فتأمّل جدّاً.
وفي مقابل هذا القول قولان آخران، أحدهما الحكم بتحقّق العتق بهما كما عن
المبسوط والفاضل،
واختاره جمع كثير.
قالوا : لأنّ التدبير ظاهر في معناه، مشهور عند كلّ أحد،
كالبيع وأمثاله، حتى أنّ التدبير كان معروفاً في الجاهلية، وقرّره صاحب الشريعة.
ولا يخلو عن قوّة إن كانت دعوى الظهور لغةً أو عرفاً صحيحة، وإلاّ فالقول الثاني وهو المنع عن الوقوع بهما مطلقاً أقوى؛
لاستصحاب بقاء الرقّ اللازم سابقاً، ونسب إلى الخلاف والماتن.
ثم إنّه كما يقع مطلقاً كذا يجوز مقيّداً كقوله : إذا متّ في سفري هذا، أو مرضي هذا، أو سنتي هذه، أو قتلت أو نحو ذلك، على قول مشهور في الظاهر، مصرّح بشهرته في الكفاية.
قيل : خلافاً للمبسوط.
وفي الخبر : رجل قال : إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حرّ قال : «يردّ من وصيّته ما يشاء، ويجيز ما يشاء».
أمّا تعليقه على شرط أو صفة فالمشهور عدم جوازه، خلافاً للإسكافي.
(ولا بدّ فيه من) القصد و (النية) بلا خلاف أجده، بل عليه الإجماع في صريح الانتصار وظاهر غيره،
فلا يقع من الساهي ولا الغافل ولا النائم.
(ولا حكم لعبارة الصبي) مطلقاً (ولا المجنون) كذلك (ولا
السكران ولا المحرج) بالحاء المهملة، وهو الملجأ إلى التدبير (الذي لا قصد له) بلا خلاف إلاّ في
الصبي المميّز ذي الشعر فجوّز، وقد مرّ مع الجواب عنه. والوجه الجميع واضح.
•
شرائط التدبير ، هنا يأتي شرائط التدبير في المدبر والمدبرة و..
(ويعتبر في) المولى (المدبِّر جواز التصرّف) برفع الحجر عنه ببلوغه وعقله ورشده ومالكيّته (
والاختيار والقصد) إلى إيقاعه، بلا خلاف فتوًى ونصاً. ولقد كان فيما ذكره سابقاً من قوله : ولا بدّ فيه من النيّة، إلى قوله : وفي اشتراط القربة ، غنى عن ذكر هذه الشروط جملة، فلا وجه للإعادة مرّة ثانية.
نعم، يمكن تخيّله لذكر الشرط الأوّل وهو
إخراج العبد والسفيه؛ لعدم خروجهما بما ذكر سابقاً. ولكن يبقى ذكر الأخيرين خالياً عن الوجه أصلاً، بعد معلوميتهما ممّا ذكر سابقاً. فتأمّل جدّاً.
(وفي صحّته) أي التدبير (من الكافر تردّد) واختلاف، فبين مصحّح مطلقاً، كالشيخ وجماعة،
ومانع كذلك، كالحلّي وغيره،
ومفصّل بين الكافر المقرّ بالله، المعتقد حصول التقرّب به فالأوّل، وغيره فالثاني، كالفاضل المقداد في التنقيح، وغيره.
ولعلّه أقرب إن كان عموم أو
إطلاق يتّبع، على صحّة التدبير بقول مطلق، كما مرّ في العتق.
ويظهر ممّا ذكر ثمّة وجه التردّد في المسألة، لكون التدبير ضرباً من العتق، يشترط فيه القربة على الأصح، كما مرّ إليه
الإشارة ، فلا فرق بينهما من هذه الجهة التي يبنى عليها التردّد هنا وثمّة. نعم، يتحقّق الفرق بينهما بزيادة وجه
احتمال الصحّة هنا قوّةً، باحتمال كونه وصيّة لا عتقاً، فلا يشترط فيه القربة كما عليه جماعة، ويأتي على مختارهم عدم التردّد هنا، ولزوم اختيارهم الصحّة مطلقاً.
(والتدبير) المتبرّع به (وصيّة يرجع فيه المولى متى شاء) إجماعاً مستفيض النقل في كلام جماعة كالمرتضى، والحلّي، والفاضلين : المقداد والعلاّمة،
وغيرهم من الجماعة؛
وهو الحجّة، مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة.
ففي الصحيح : «هو بمنزلة
الوصيّة يرجع فيما شاء منها».
وفي الموثّق : عن المدبّر، أهو من الثلث؟ قال : «نعم، وللموصي أن يرجع فيه وصيّته أوصى في صحّة أو مرض».
وظاهره كصريح العبارة أنّه وصيّة حقيقة.
والتحقيق : أنّه بمنزلتها لا عينها، كما في صريح الخبر الأوّل، وفي الشرائع، وكلمة الأكثر،
لرجحان الصحيح على الموثّق. سيّما مع صراحة الدلالة
واعتضاده بغيره من النصوص، وفتوى الأكثر، وأنّه لو كان وصيّة محضة لافتقر في عتقه بعد الموت إلى صيغة، والحال أنّه صرّح من الأصحاب جماعة من دون ذكر خلاف بعدم
الافتقار إليها.
وهو الظاهر من تتبّع الأخبار جملة.
ولكن أرى ثمرة الخلاف هينة؛ لعدم ظهورها إلاّ في
النذر وما شاكله، فيتحقّق الامتثال بالتدبير لو التزم وصيّة على ما في العبارة والموثّقة، ولا على المختار، بل لا بدّ من وصيّة أُخرى حقيقة. وهنا قول آخر هو أنّه عتق معلّق كما عن الحلّي؛
وتشهد له النصوص، ومرّ إلى تقويته الإشارة. ولا ينافيه كونه بمنزلة الوصيّة يجوز الرجوع فيه؛ لاحتمال أن يكون ذلك من خصائص
العتق المعلّق.
وبالجملة : الأقوال في المسألة ثلاثة : أحدها : أنّه وصية كما في العبارة. وثانيها : عتق معلّق. وثالثها : إيقاع مستقلّ، لكنّه بمنزلة الوصيّة في الأحكام من نفوذه من الثلث، وجواز الرجوع فيه، وعليه كما عرفت أكثر الطائفة.
وكيف كان (فلو رجع قولاً) كأن قال : رجعت، أو أبطلت أو نقضت أو نحو ذلك (صحّ قطعاً) وكذا لو رجع بالفعل كالبيع
والهبة والوقف والوصيّة وإن لم يقبض ولم يقبل في الجميع صحّ أيضاً، إن صرّح بقصد الرجوع به، أو يكون متعلّقه الرقيّة.ولا خلاف في شيء من ذلك، وفي بقاء التدبير مع الفعل لو صرّح بكون متعلقه المنفعة، صرّح بذلك الفاضل المقداد في شرح الكتاب.
(أما لو باعه أو وهبه) من دون تصريح بأحد
الأمرين (فـ) في
بطلان -في «ح» و «ر» : ففي صحّتهما وبطلان التدبير بهما.- التدبير بهما (قولان أحدهما) -في «ح» و «ر» : إنّه يصحّ ويبطل التدبير.- أنّه (يبطل به التدبير، وهو الأشبه) وفاقاً للمرتضى في الناصريّة والانتصار مدّعياً فيه إجماع الإماميّة.
وهو الظاهر من عبارة الإسكافي المحكيّة في المختلف،
وتبعهما الحلّي وكثير من المتأخرين، بل أكثرهم كالفاضلين والشهيدين وغيرهما،
وحكي عن المبسوط، وموضع من الخلاف مدّعياً عليه
الإجماع ؛
لأنّه وصيّة أو بمنزلتها يجوز الرجوع فيه كما مضى، والبيع وما في معناه يتضمّن الرجوع جدّاً، ولذا أبطلوا بهما الوصيّة، هذا.
مضافاً إلى الإجماع المتقدّم، المعتضد بما في المختلف عن الحلّي من جعل ذلك من مقتضيات أُصول مذهبنا.
ومع ذلك المعتبرة مستفيضة بجواز بيعه : إمّا مطلقاً كما في بعضها،
أو بشرط الحاجة كما في كثير منها،
وفيها الصحيح وغيره. وقد مرّ ذكرها في بيان كون المدبّر رقّاً. ونحوها غيرها.
ومبنى
الاستدلال بها على حمل البيع فيها على الصحيح المنصرف إلى الرقيّة، دون الخدمة، وكونه أعمّ من تقدّم الرجوع وعدمه. (و) القول (الآخر) للمفيد والنهاية والقاضي والحلبي،
ونسبه في التنقيح إلى الأكثر.
وهو أنّه (لا يبطل ويمضي
البيع ) ويجوز (في خدمته) دون رقبته. ويتخيّر المشتري مع عدم المعرفة (وكذا الهبة) للخبرين.
في أحدهما : «إن أراد بيعها باع خدمتها حياته».
وفي الثاني : «باع
رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم خدمة المدبّر ولم يبع رقبته».
وللجمع بن ما دلّ على جواز البيع كالأخبار المتقدمة، وما دلّ على المنع عنه كالصحيح : «ليس له أن يبيعه إلاّ أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته»
الخبر.بحمل الأوّل على الجواز بعد النقض، أو كون المراد به بيع الخدمة، لا
الرقبة . والثاني على المنع قبل النقض.
وفي الجميع نظر؛ لقصور الخبرين سنداً بقاسم بن محمد وصاحبه في الأوّل، والسكوني ورفيقه في الثاني. ودلالةً : فالأوّل بعدم النهي عن بيع الرقبة وإنّما غايته تجويز بيع المنفعة. وكذلك الثاني؛ فإنّ بيعه الخدمة غايته الجواز، وعدم بيعه الرقبة أعمّ من المنع عنه وعدمه، فلا دلالة فيه على ممنوعيّته. ونحوهما في القصور سنداً والضعف دلالة الموثّق : عن الرجل يعتق جاريته عن دبر، أيطؤها إن شاء، أو ينكحها، أو يبيع خدمتها حياته؟ قال : «أيّ ذلك شاء فعل».
هذا مضافاً إلى قصورهما مقاومة لما مرّ من وجوه شتّى؛ لاعتضاده بالكثرة والصحة والإجماعات المحكيّة. وبهذا يجاب عن الجميع.مضافاً إلى شذوذ المعارض وإن صحّ بحسب السند؛ للدلالة على توقّف بيع الخدمة على مشيّة العبد، ولم يقل به أحد من الطائفة، فكيف يمكن أن يعترض به إطلاق الأخبار السابقة فتقيّد به، أو تصرف عن ظاهرها، ولا ريب في فساده ولا شبهة.
سيما مع احتمال وروده كالخبرين المتقدّمين على تقدير تسليم دلالتهما على المنع والتمامية على التقية عن جماعة من العامّة منهم أبو حنيفة ومن تبعه، فإنّهم قالوا بالمنع عن بيع الرقبة كما في الانتصار.
ويشهد له كون راوي أحدهما السكوني الذي هو من قضاة العامّة.هذا مع ما في بيع المنفعة من
الإشكال ؛ فإنّ متعلق البيع الأعيان لا المنافع، مع جهالتها فلا يمكن بيعها من هذه الجهة أيضاً.
فلا بدّ من طرح ما دلّ على جواز بيعها، أو حمله على الصلح كما عن الحلّي،
أو
الإجارة مدّة معيّنة، فإذا انقضت آجره أخرى، وهكذا، كما ذكره الفاضل في المختلف، وجمع فيه بين الأخبار المجوّزة للبيع والمانعة عنه بحمل الأوّلة على التدبير المتطوّع به كما هو الفرض، والثانية على الواجب.
وفيه بُعد عن سياق الأخبار، وإن كان حقاً محكياً عليه الإجماع في الانتصار.
وللصدوق والعماني قول آخر
في المسألة هو : جواز بيع خدمته دون رقبته، إلاّ بشرط العتق على المشتري. وزاد الأوّل عند موته أي المدبّر.
وله الصحيح : في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه، ثم يحتاج إلى ثمنه قال : «لا، إلاّ أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته».
والجواب عنه كالجواب عما سبق، من القصور عن
المقاومة لأدلّة المختار، فليطرح أو يحمل على
الاستحباب .
وأمّا الخبر : «لا يباع المدبّر إلاّ من نفسه»
فمع ضعفه بوهب شاذّ غير معلوم القائل لا منّا، ولا من المخالف، إلاّ ما يحكى في الانتصار من نسبته إلى الأوزاعي،
إلاّ أنه زاد بعد قوله : من نفسه : «أو من رجل يجعل عتقه وولاه لمن اشتراه ما دام الأوّل حيّاً، فإذا مات الأوّل» إلى آخر ما ذكر.
(والمدبّر رقّ) بلا خلاف فيه فتوًى ورواية تقدّم إلى ذكرهما الإشارة (ويتحرّر بموت المولى من ثلثه) لأنّه وصيّة متبرّع بها أو بمنزلتها كما مضى، فيكون بحكمها. مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة المتقدّم إليها الإشارة في تضاعيف المباحث السالفة. وبها يصحّ الحكم على القول بكونه عتقاً معلّقاً لا وصيّة.فإن لم يف بها الثلث عتق منه بقدره. فإن كانوا جماعة عتق منهم من يحتمله، وبدئ بالأوّل فالأوّل، ولو جهل الترتيب استخرج
بالقرعة .
هذا إذا كان معلّقاً بموت المولى متبرعاً به. فلو علّقه بموت غيره وقلنا بصحته، ومات في حياة المولى وصحته، أو مطلقاً على القول بكون المنجّزات من
الأصل مطلقاً، لم يعتبر من الثلث؛ إذ لا وجه له، فإنّه كتعجيل العتق في حال الحياة. والأخبار المطلقة كالعبارة وعبائر أكثر الجماعة
في كونه من الثلث محمولة على الغالب من كونه معلقاً بموت المولى مع أنه قد وقع التصريح به في بعضها.
ولو مات المعلّق على وفاته بعد موت المولى خاصّة، أو في مرضه أيضاً إن قلنا بخروج منجّزات المريض من ثلثه، فهو من الثلث كالمعلّق على وفاة المولى. ولو كان واجباً بنذر وشبهه حال الصحة أو مطلقاً فهو من الأصل مطلقاً، كان النذر بصيغة : لله عليّ عتق عبدي بعد وفاتي، ونحوه، أو بصيغة : لله عليّ أن أُدبّر عبدي. كما عن التحرير.
ونسبه في
الدروس إلى ظاهر الأصحاب
مشعراً بدعوى الإجماع عليه،
وبانعقاده صرّح في الانتصار؛
وهو الحجّة.
مضافاً إلى أن الغرض من مثل هذا النذر التزام الحرّية بعد الوفاة، لا مجرّد الصيغة كما ذكره شيخنا في المسالك والروضة
< تبعاً لبعض العامة.
وعلى التقديرين لا يخرج بالنذر عن ملكه، فيجوز له
استخدامه ووطؤه إن كان جارية.
نعم، لا يجوز نقله عن ملكه إجماعاً كما في الانتصار
وغيره؛
لاستلزامه الحنث في نذره. فلو فعل صحّ؛ للعموم مع عدم المخرج عنه سوى النهي الغير المستلزم للفساد في المعاملات. نعم يأثم وتلزم الكفّارة مع العلم، لا مع النسيان على الظاهر، لعدم الحنث. وفي الجاهل وجهان.
(والدين) وما في معناه من الوصايا الواجبة أو المتقدمة عليه لفظاً والعطايا المنجزة مطلقاً (مقدّم على التدبير) المتبرّع به، في الخروج من أصل التركة مطلقاً (سواء كان سابقاً على التدبير أو متأخراً عنه).فإن استوعب الدين التركة بطل التدبير على الأظهر الأشهر، بل لعلّه عليه عامّة من تأخر. وربّما أشعر العبارة بالإجماع عليه؛ ولعلّه الحجة.
مضافاً إلى كونه وصيّة متبرعاً بها، ومقتضاها ذلك إجماعاً، وعموم خصوص الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر، وتضمّن سنده قبل الضعيف ابن أبي نصر المجمع على تصحيح رواياته، وفيه : إنّ أبي هلك وترك جاريتين قد دبّرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير، فما رأيك؟ فقال : «قضاء دينه خير له إن شاء الله».
(و) لكن (فيه رواية) بل روايتان صحيحتان
(بالتفصيل) بين سبق الدين على التدبير فالأوّل، وتأخره عنه فلا سبيل للديّان عليه. وقد عمل بها الشيخ في
النهاية ، وتبعه القاضي.
ولكنها (متروكة) غير مكافئة لما قدّمناه من الأدلة من وجوه عديدة -مضافاً إلى ظهورهما في
اشتراط قصد الفرار في الحكم في الشقّ الأوّل، وهو دالّ بمفهومه على صحّة التدبير مع عدم هذا القصد، ولم يقل به أحد. فتأمّل ما بين المعقوفين ليس في نسخة الأصل.-
مضافاً إلى ضعف الدلالة على أنّ منشأ الحكم بتقدم التدبير إنّما هو تقدّمه على الدين، بل هي مجملة محتملة له، ولكون السبب عدم قصد الفرار. بل لعلّ هذا أظهر منها؛ نظراً إلى سياقها، فإنّ متنها هكذا : «إن كان على مولى العبد دين فدبّره فراراً من الدين فلا تدبير له، وإن كان دبّره في صحة وسلامة فلا سبيل للديّان عليه، ويمضي تدبيره».
وهو كما ترى ظاهر في كون متعلّق الصحة والسلامة هو نيّة الفرار، لا الدين كما فهمه الجماعة. وعلى هذا فهي أعم من المدّعى؛ لشمول الحكم بنفي السبيل في صورته صورتي تقدّم الدين وتأخره.
فلا حجة على التفصيل المزبور في مثل هذه الرواية المجملة المحتملة لما ذكر ولوجه آخر، وهو كون متعلّق الصحّة والسلامة المرض، لما مرّ.وبتعيّنه صرّح بعض الأصحاب؛
ولعلّه
لتبادره من اللفظين حيث يطلقان، وهو غير بعيد، لكنه مخالف السياق. وعلى ما ذكره لعلّ الوجه فيه أنّه في الصحة يأمل قضاء دينه بغيره مما يحصل بعد، بخلافه في المرض.
(ويبطل التدبير
بإباق المدبّر) مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى من مولاه.
•
إباقة المدبر،( ويبطل التدبير بإباق المدبّر ) مطلقاً ذكراً كان أو أُنثى من مولاه.
رياض المسائل، ج۱۳، ص۴۹-۷۵.