• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

التدليس في النكاح

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



التدليس يتحقّق بأحد أمرين: إمّا السكوت عن العيب مع العلم به؛ أو دعوى صفة كمال من الزوجة أو من بحكمها للمتزوّج أو من بحكمه مع عدمها؛ والمراد به هنا الثاني.



ما‌ لو تزوّج امرأة على أنّها حرّة أي شرط ذلك في متن العقد فبانت كلاًّ أو بعضاً أمة صحّ العقد على الأشهر الأظهر، بل عن السرائر الإجماع عليه؛ للأصل، وعموم الأمر بالوفاء بالعقد.
خلافاً للمبسوط والخلاف، فأبطل؛ ومستنده غير واضح، سوى لزوم الوفاء بالشرط، ويندفع بمنع العموم، واختصاصه بغير المستحقّ، وإلاّ فله الإسقاط؛ لكونه من حقوقه، فله رفع اليد عنه.
وربما بُني البطلان على بطلان نكاح الأمة بغير إذن المولى.
وهو بعد تسليم المبنيّ عليه يقتضي اختصاصه بصورة عدم إذن المولى، والمفروض أعمّ منه. ومع ذلك، البطلان حينئذٍ ليس باعتبار التدليس، بل باعتبار عدم إذن المولى، وليس ممّا نحن فيه.

۱.۱ - خيار الفسخ للزوج

وعلى الأول: فله الفسخ وإن دخل بها؛ عملاً بمقتضى الشرط، وله الإمضاء أيضاً؛ بناءً على صحّة العقد كما مضى. لكن إذا كان الزوج ممّن يجوز له نكاح الأمة، ووقع بإذن مواليها أو مباشرته، وإلاّ بطل في الأول على القول به، ووقع موقوفاً على إجازته في الثاني على الأقوى كما مضى.
ولو لم يشترط الحرّية في متن العقد، بل تزوّجها على أنّها حرّة، وأخبرته بها قبله أو أخبره مخبر، ففي إلحاقه بما لو شرط نظر:
من ظهور التدليس الموجب للخيار.
وعدم الاعتبار بما تقدّم العقد من الشروط كما مضى في النصوص، مع الأصل وعموم الأمر بالوفاء بالعقود. وهذا أقوى، وفاقاً للمبسوط والمسالك؛ لقوّة أدلّته، ومنع كلّية دليل خلافه. خلافاً لظاهر عبارة المتن والأكثر.
وربما احتجّ للحكم في الصورتين بالصحيح: في رجل تزوّج امرأة حرّة، فوجدها أمة قد دلّست نفسها، قال: «إن كان الذي زوّجها إيّاه من غير مواليها فالنكاح فاسد» قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال: «إن وجد ممّا أعطاها شيئاً فليأخذه، وإن لم يجد شيئاً فلا شي‌ء له عليها، وإن كان زوّجها إيّاه وليّ لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه، ولمواليها عُشر قيمتها إن كانت بكراً، وإن كانت غير بكر فنصف عُشر قيمتها، بما استحلّ من فرجها» وليس فيه دلالة، كما صرّح به جماعة.

۱.۲ - حكم المهر قبل الدخول

ولا مهر لها مطلقاً مع الفسخ لو لم يدخل بلا خلاف في الظاهر؛ وعُلِّل بمجيئه بشي‌ء هو من قبلها.

۱.۳ - حكم المهر بعد الدخول

ولو فسخ بعد ما دخل بها وكان التزويج بإذن المولى فلها المهر المسمّى على الأشبه الأشهر؛ لاستقراره بالدخول.
وقيل بالمثل، ويدفعه كون الفسخ رفعاً للنكاح من حينه لا من أصله.

۱.۴ - رجوع المهر بالزوج

ويرجع به أي المهر حيث غرمه على المدلِّس بلا خلاف في الظاهر، وإن كان هو المرأة، إلاّ أنّه إنّما يرجع عليها على تقدير عتقها ويسارها.
وفي لزوم استثناء أقلّ ما يتموّل كما هو الأشهر أو مهر المثل كما عن الإسكافي أو العدم مطلقاً كما هو الأظهر خلافٌ قد مضى.
ولو كان المدلِّس مولاها، اعتبر عدم تلفّظه بما يقتضي العتق، وإلاّ حكم بحريّتها ظاهراً، وصحّ العقد، وكان المهر لها مع رضاها سابقاً أو إجازتها لاحقاً.

۱.۵ - حكم المهر مع عدم تدليس المولى

وقيل كما عن الصدوق والنهاية وغيرهما: إنّ لمولاها العُشر إن لم يكن مدلِّساً للصحيح المتقدّم، ولا يخلو عن قوّة هنا وفيما إذا تزوّجها بغير إذن مولاها كما مضى.
هذا، إذا لم تكن عالمة بالتحريم، وإلاّ جاء فيه الخلاف أيضاً في مهر البغيّ إذا كان مملوكاً، والأصحّ عدم الفرق كما مضى.


وكذا تفسخ الحرّة لو بان زوجها الذي تزوّجته على أنّه حرّ سواء كان بالشرط في متن العقد أو قبله، (لإطلاق الصحيح الآتي، بل عمومه)؛ مملوكاً تزوّج بإذن مولاه.

۲.۱ - حكم المهر قبل الدخول وبعده

ولا مهر لها لو فسخت قبل الدخول بها قطعاً؛ لمجي‌ء الفسخ من قبلها.
ولها المهر المسمّى لو فسخت بعده على المولى لو تزوّج بإذنه، وإلاّ فعليه، يتبع به بعد العتق.
ولا خلاف في شي‌ء من ذلك؛ وهو الحجّة فيها، كالصحيح: عن امرأة حرّة تزوّجت مملوكاً على أنّه حرّ، فعلمت بعد أنّه مملوك، قال: «هي أملك بنفسها، إن شاءت أقرّت معه، وإن شاءت فلا، فإن كان دخل بها فلها الصداق، وإن لم يكن دخل بها فليس لها شي‌ء، وإن هو دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك وأقرّت ذلك فهو أملك بها».
وفي الصحيح: «قضى أمير المؤمنين (علیه‌السّلام) في امرأة حرّة دلّس لها عبدٌ‌ فنكحها ولم تعلم إلاّ أنّه حرّ، قال: يفرّق بينهما إن شاءت المرأة».


ولو تزوّج امرأة و اشترط عليها أو على وليّها كونها بنت مَهِيرة بفتح الميم وكسر الهاء، فَعِيلة بمعنى: مفعولة، أي بنت حرّة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر الوجهين، خلاف الأمة، فإنّها قد توطأ بالملك فبانت بنت أمة، فله الفسخ إجماعاً في الظاهر، وصرّح به بعض الأصحاب أيضاً؛ عملاً بمقتضى الشرط إن فسخ، والتفاتاً إلى لزوم الوفاء بالعقد إن لم يفسخ، وأنّ الشرط حقّ من حقوقه فله رفع اليد عنه.
وتقييد الحكم بالشرط هنا مشهور بين متأخّري الأصحاب؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على المتيقّن.
خلافاً لأكثر متقدّميهم كالنهاية والمهذّب والسرائر والوسيلة وغيرهم فأطلقوا كالسابق، ولا دليل عليه.

۳.۱ - حكم المهر بالفسخ قبل الدخول

ولا مهر لها لو فسخ قبل الدخول بها على الزوج إجماعاً، وكذا على الوليّ إن زوّجها على الأشهر الأظهر؛ للأصل، مع انتفاء المقتضي له.
خلافاً للشيخ في النهاية، فأثبت عليه المهر؛ وعلّله الأصحاب بالرواية، ولم نقف عليها إلاّ في المسألة الثانية، فإن أُريدت هي منها فلا وجه للتعدية، وهل هو إلاّ قياس فاسد عند الإماميّة، بل وعند العامّة‌ هنا؛ لكونه مع الفارق بالضرورة. وإن أُريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة، سيّما مع مخالفتها الشهرة العظيمة.

۳.۲ - حكم المهر بالفسخ بعد الدخول

ويثبت المسمّى لو فسخ بعد ما دخل بها؛ للأصل، مع استقراره بالدخول. ويرجع الزوج به على من دلّسها، أباً كان أم غيره، حتى لو كانت هي المدلِّسة، فلا شي‌ء لها على الأقوى، ويأتي فيه القولان اللذان مضيا. ولا خلاف في شي‌ء من ذلك.


ولو تزوّج بنت المَهِيرة، فأُدخلت عليه بنت الأمة حرم عليه وطؤها بعد معرفتها، ولزمه ردّها لأنّها ليست زوجته ولها مع جهلها المهر مع الوطء بها بإجماع الطائفة في الجملة للشبهة والمعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مَهِيرة، فأتاه بغيرها، قال: «تردّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها، والمهر الأول للّتي دخل بها».
ونحوه الموثّق، والصحيح المرويّ كذلك عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى، ومرسلاً عن المقنع، والمرسل المرويّ عن ابن‌ شهرآشوب في كتاب المناقب.
ومقتضاها لزوم المسمّى في عقد الأُولى للثانية، وعليه نصّ الطوسي والقاضي.
خلافاً للأكثر، فالمثل؛ عملاً بالقاعدة الكلّية في كلّ وطء للشبهة، ويمكن حمل المعتبرة على كون المسمّى مهر المثل لابنة الأمة، جمعاً بين الأدلّة.

۴.۱ - رجوع الزوج بالمهر

وكيف كان يرجع الزوج به أي المهر الذي غرمه للثانية على من ساقها إليه لأنّه غرّه وأضرّه فعليه الغرامة وله زوجته وعليه دون الأب على الأشهر الأقوى مهرها المسمّى؛ لتعلّقه بالعقد بذمّته، فعليه تحصيل البراءة منه.
خلافاً للقاضي والطوسي، فأبرأ ذمّته بتسليمه المسمّى إلى الثانية، وألزما الأب به للأُولى؛ عملاً بظواهر المعتبرة المتقدّمة، ويمكن إرجاعها إلى القاعدة.
ثم لا اختصاص لما مضى هنا به، بل جارٍ في كلّ موضع ادخل على الزوج غير زوجته بمقتضى القواعد الشرعيّة.


ولو تزوّج اثنان امرأتين فادخِل امرأة كلّ منهما على الآخر، كان لكلّ موطوءة مع جهلها بالحكم أو الحال مهر المثل على الواطئ؛ للشبهة الموجبة لذلك حيثما حصلت، ويرجع به على الغارّ لو كان هناك، حتى لو كانت هي الغارّ رجع به إليها، ولا مهر لها مطلقاً هنا قطعاً واتّفاقاً حتى من مثبتي المثل أو أقلّ ما يتموّل فيما سبق وذلك لأنّها هنا بغيّ لا تستحقّ شيئاً أصلاً.

۵.۱ - حكم المهر والعدة والعود

وعليها أي الموطوءة العدّة، وتعاد كلّ من المرأتين إلى زوجها، وعليه مهرها الأصلي المسمّى في متن العقد.
ولو مات أحد الزوجين ورثه الآخر، سواء كانت المرأة في عدّة الشبهة أم لا.
بلا خلاف في شي‌ء من ذلك؛ للأُصول، والصحيح: في أُختين أُهديتا لأخوين، فأُدخلت امرأة هذا على هذا، وامرأة هذا على هذا، قال: «لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك أغرم الصداق، ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدّة، فإذا انقضى العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها بالنكاح الأول» قيل له: فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة؟ قال: «يرجع الرجل بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان» قيل: فإن مات الزوجان وهما في العدّة؟ قال: «ترثانهما، ولهما نصف المهر، وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى، تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها».
ولا بأس باشتماله على تنصيف المهر بالموت؛ إمّا للقول به كما يأتي، أو لعدم خروج الخبر عن الحجّية بمثله بعد سلامة باقية عن مثله على الأشهر الأقوى، كما حُقّق في الأُصول مستقصى.
ويعضده في الجملة الصحيح: عن رجلين نكحا امرأتين، فأتى هذا بامرأة هذا، وهذا بامرأة هذا، قال: «تعتدّ هذه من هذا، وهذه من هذا، ثم ترجع كلّ واحدة إلى زوجها».


ولو تزوّجها ظانّاً كونها بكراً أو مخبراً به، أو مشترطاً إيّاه فوجدها ثيّباً مع عدم العلم بسبقها العقد واحتمال التجدّد فلا ردّ قطعاً، ووفاقاً للأصل، وظاهر الصحيح: في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّباً، أيجوز له أن يقيم عليها؟ قال: فقال: «قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة» فتأمّل جدّاً.
ولو تزوّجها مشترطاً بكارتها، فوجدها ثيّباً قبل العقد بإقرارها، أو البيّنة، أو القرائن المفيدة للقطع به، فالأصحّ وفاقاً لأكثر المتأخّرين أنّ له الفسخ؛ عملاً بمقتضى الشرط اللازم الوفاء به. خلافاً للمحكيّ عن الأكثر، فلا فسخ؛ للأصل. ويندفع بما مرّ.
ثم إنّ فسخ قبل الدخول فلا مهر لها؛ لما مرّ، وبعده يجب المسمّى، ويرجع به على المدلِّس، وهو العاقد كذلك العالم بحالها، وإلاّ فعليها إن دلّست، من دون استثناء شي‌ء، أو استثناء مهر المثل، أو أقلّ ما يتموّل، كما قيل في نظائره.

۶.۱ - ثبوت نقص المهر أو العدم

وحيث لم يفسخ إمّا لعدمه، أو لاختياره البقاء ففي ثبوت نقص المهر، أو العدم، قولان، الأشهر الأظهر: الأول وذلك لما في رواية صحيحة: أنّها ينقص مهرها وعن القاضي والحلبي: الثاني؛ للأصل. ويجب الخروج عنه بما مرّ.
وعلى الأول، ففي تقديره خلاف بين الأصحاب:
فبين مطلِق «شيئاً» ولم يعيِّن؛ تبعاً لإطلاق النصّ، كما عن الطوسي.
ومقدِّر له، إمّا بالسدس؛ بناءً على أنّ «الشي‌ء» سدس في الوصيّة به، كما عن الراوندي.
أو بنسبة ما بين مهر البكر والثيّب، لا مجموع تفاوت ما بينهما؛ لئلاّ يسقط جميع المسمّى في بعض المفروض، كما عن الحلّي وجماعة.
أو بما يعيّنه الحاكم، كما نسب إلى الماتن، واستقربه من المتأخّرين جماعة. ولعلّ الثالث أقرب، فتدبّر.
وأمّا الثاني، فغلّطه الماتن في الشرائع، وهو في محلّه؛ لأنّه قياس على ما لا يطّرد، مع أنّ الشي‌ء من كلام الشيخ ; قطعاً للإبهام، تبعاً للرواية المتضمّنة للنقص المطلق.


۱. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۱۴.    
۲. المائدة/السورة۵، الآية۱.    
۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۵۴.    
۴. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، ج۴، ص۳۵۲.    
۵. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۴۰.    
۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، ج۴، ص۲۵۴.    
۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۴۰.    
۸. السبزواري، محمد باقر، كفاية الأحكام، ج۲، ص۲۰۸.    
۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۷۵.    
۱۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۴، ح۱.    
۱۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۴۹، ح۱۴۲۶.    
۱۲. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج۳، ص۲۱۶، ح۷۸۷.    
۱۳. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۱۸۵-۱۸۶، أبواب نكاح العبيد والإماء ب۷۶، ح۱.    
۱۴. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۵۲.    
۱۵. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۹۵.    
۱۶. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۲۶۰.    
۱۷. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۷۴.    
۱۸. فخر المحققين، محمد بن الحسن، إيضاح الفوائد، ج۲، ص۱۸۳.    
۱۹. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۷۴.    
۲۰. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۱۳.    
۲۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۷.    
۲۲. البحراني، يوسف، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج۲۴، ص۳۹۷.    
۲۳. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۵۲.    
۲۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۰، ح۲.    
۲۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۵۳، ح۴۵۶۸.    
۲۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۲۸، ح۱۷۰۷.    
۲۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۴، أبواب العيوب والتدليس ب۱۱، ح۱.    
۲۸. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۰، ح۱.    
۲۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۴، أبواب العيوب والتدليس ب۱۱، ح۲.    
۳۰. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۵۴.    
۳۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۸۵.    
۳۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۳۷.    
۳۳. ابن ادريس الحلي، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۶۱۴.    
۳۴. الطوسي، ابن حمزة، الوسيلة، ص۳۱۱.    
۳۵. الحلبي، ابن زهرة، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع (الجوامع الفقهية)، ص۳۵۴.    
۳۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۸۵.    
۳۷. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۶، ح۵.    
۳۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۲۳، ح۱۶۹۱.    
۳۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۰-۲۲۱، أبواب العيوب والتدليس ب۸، ح۱.    
۴۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۶، ح۴.    
۴۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۲۳، ح۱۶۹۲.    
۴۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۱، أبواب العيوب والتدليس ب۸، ح۲.    
۴۳. الأشعري، أحمد بن عيسي، النوادر، ص۸۰، ح۱۷۷.    
۴۴. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۱-۲۲۲، أبواب العيوب والتدليس ب۸، ح۳.    
۴۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، المقنع، ص۳۱۶.    
۴۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۱، أبواب العيوب والتدليس ب۸، ح۲.    
۴۷. ابن شهرآشوب، محمد بن علي، المناقب لابن شهرآشوب، ج۲، ص۳۷۶.    
۴۸. المجلسي، محمد باقر، بحار الأنوار، ج۱۰۳، ص۳۶۱، ح۳.    
۴۹. النوري الطبرسي، حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج۱۵، ص۵۰، أبواب العيوب والتدليس ب۷، ح۱.    
۵۰. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۸۵.    
۵۱. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۳۸.    
۵۲. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۳۸.    
۵۳. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۸۵.    
۵۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۰۷، ح۱۱.    
۵۵. الشيخ الصدوق، محمّد بن علي، من لا يحضره الفقيه، ج۳، ص۴۲۲، ح۴۴۶۹.    
۵۶. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۴، ح۱۷۳۰.    
۵۷. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۰، ص۵۱۳، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب۴۹، ح۲.    
۵۸. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۳۲، ح۱۷۲۴.    
۵۹. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۲-۲۲۳، أبواب العيوب والتدليس ب۹، ح۲.    
۶۰. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۱.    
۶۱. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۴۲۸، ح۱۷۰۵.    
۶۲. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۳، أبواب العيوب والتدليس ب۱۰، ح۱.    
۶۳. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۷۵.    
۶۴. الشيخ الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ج۵، ص۴۱۳، ح۲.    
۶۵. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، ج۷، ص۳۶۳، ح۱۴۷۲.    
۶۶. الحر العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج۲۱، ص۲۲۳، أبواب العيوب والتدليس ب۱۰، ح۲.    
۶۷. القاضي ابن البراج، عبد العزيز، المهذب، ج۲، ص۲۱۳.    
۶۸. الحلبي، أبو الصلاح، الكافي في الفقه، ص۲۹۶.    
۶۹. الشيخ الطوسي، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي، ص۴۷۵.    
۷۰. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۰۴.    
۷۱. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة‌، ج۷، ص۱۵۴.    
۷۲. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۴۴.    
۷۳. العلامة الحلي، الحسن بن يوسف، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج۳، ص۵۴۳.    
۷۴. الفاضل الإصفهاني، محمد بن الحسن، كشف اللثام، ج۲، ص۷۵.    
۷۵. ابن فهد الحلي، احمد بن محمد، المهذب البارع، ج۳، ص۳۸۰.    
۷۶. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، نكت النهاية، ج۲، ص۳۶۲.    
۷۷. الشهيد الثاني، زين الدين بن علي، مسالك الأفهام، ج۸، ص۱۵۱.    
۷۸. المحقق الثاني الكركي، علي بن الحسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۱۳، ص۳۰۵.    
۷۹. الموسوي العاملي، محمد بن علي، نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان، ج۱، ص۳۵۸.    
۸۰. المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، ج۲، ص۵۴۴.    



رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۴۷۵-۴۸۵.    


الفئات في هذه الصفحة : النكاح




جعبه ابزار