نكاح المماليك
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
في بيان نكاح الإماء والعبيد؛ والنظر فيه: إمّا في
العقد، وإمّا في
الملك.
•
نكاح المماليك بالعقد، ليس للعبد ولا للأمة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى؛ ولو بادر أحدهما ففى وقوفه على
الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه
؛ وإن أذن المولى ثبت في ذمة مولى العبد
المهر والنفقة، ويثبت لمولى الأمة المهر؛ ولو لم يأذنا فالولد لهما؛ ولو أذن أحدهما كان للآخر
؛ وولد المملوكين رق لمولاهما؛ ولو كانا لاثنين فالولد بينهما بالسوية ما لم يشترطه أحدهما
؛ وإذا كان أحد الابوين حرا فالولد حر
، إلا أن يشترط المولى رقيته
، على تردد
. ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطئها قبل الاجازة عالما فهو زان
، والولد رق للمولى
، وعليه
الحد والمهر
؛ ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر
، ويلحقه الولد: وعليه قيمته يوم سقط حيا؛ وكذا لو ادعت
الحرية فتزوجها على ذلك
؛ وفي
رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا
؛ ولو أولدها فكهم بالقيمة
؛ ولا عجز سعى في قيمتهم
، ولو أبى عن السعى قيل: يفديهم
الإمام وفي المستند ضعف
؛ ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع
العلم فلا مهر
وولدها رق، ومع
الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته؛ ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح المملوكان فلا مهر والولد رق لمولى
الأمة، وكذا لو زنى بها الحر
. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده
، ولو أمضى الشريك العقد لم يحل وطؤها، وبالتحليل رواية ليس فيها ضعف
. وكذا لو كان بعضها حرا
، أولوها يأها مولاها على الزمان ففى جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد
. ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا
، ولو مات المولى كان للورثة
الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للأمة
.
•
نكاح المماليك بالملك، في جواز استباحة الرجل بضع
المرأة بـالملك؛ وهو نوعان، الأول:
ملك الرقبة، والثاني:
ملك المنفعة.
•
النكاح بملك الرقبة، ملك الرقبة وهو موضع وفاق؛ مدلول عليه بالكتاب
والسنّة المتواترة من طرق الخاصّة والعامّة. لا حصر في النكاح بملك الرقبة
؛ وإذا زوج أمته حرمت عليه وطئا ولمسا ونظرا بشهوة ما دامت في
العقد؛ وليس للمولى انتزاعها
؛ ولو باعها تخير المشترى دونه ولا يحل لاحد الشريكين وطأ المشتركة؛ ويجوز ابتياع ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم
؛ ولو ملك
الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها
، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة
؛ ويملك
الأب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها وكذا
الإبن.
•
النكاح بملك المنفعة، النوع الثاني من نوعي جواز النكاح بالملك: النكاح بـملك المنفعة بتحليل الأمة دون
الهبة والعارية؛ وهي قسمان: وفاقيّة كما حكاه جماعة
وخلافيّة، فالأول أن يقول: أحللت وطأها، أو جعلتك في حِلّ من وطئها وذلك لتضمّنها النصوص
ولم يتعدهما
الشيخ؛ واتسع آخرون بلفظ
الإباحة ومنع الجميع لفظ العارية
؛ وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: هو عقد
متعة؛ وفي تحليل أمته لمملوكه تردد
، ومساواته بالاجنبى أشبه
؛ ولو ملك بعض الامة فأحلته نفسها لم يصح؛ وفي تحليل الشريك تردد والوجه: المنع؛ ويستبيح ما يتناوله اللفظ؛ فلو أحل التقبيل اقتصر عليه، وكذا
اللمس؛لكن لو أحل الوطأ حل له ما دونه
؛ ولو أحل الخدمة لم يتعرض للوطء؛ وكذا لا يستبيح بتحليل
الوطء؛ وولد المحللة حر
؛ فإن شرط
الحرية في العقد فلا سبيل على
الأب؛ وإن لم يشترط ففى إلزامه قيمة الولد روايتان، أشبههما: أنه لا تلزم
؛ ولا بأس أن يطأ الامة وفي
البيت غيره
، وأن ينام بين أمتين
؛ ويكره في الحرائر
؛ وكذا يكره وطء الفاجرة
ومن ولدت من
الزنا.
•
مفسدات نكاح المماليك، الكلام في الطوارئ، وهي ثلاثة:
العتق،
والبيع،
والطلاق.
•
العتق في نكاح المماليك، إذا أُعتقت
الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها
وإن كان الزوج حرا على الاظهر
؛ ولا خيرة للعبد لو أعتق ولا لزوجته ولو كانت حرة
؛ وكذا تتخير الامة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت
؛ ويجوز أن يتزوجها ويجعل
العتق صداقها
؛ ويشترط تقديم لفظ
التزويج في العقد
؛ وقيل: يشترط تقديم العتق
؛ وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا؛ ولو مات جاز بيعها؛ وتنعتق بموت المولى من نصيب ولدها
؛ ولو عجز النصيب سعت في المتخلف؛ ولا يلزم الولد السعى على الاشبه
؛ وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إن لم يكن غيرها
؛ ولو اشترى الامة نسيئة فأعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها فالاشبه: أن العتق لا يبطل ولا يرق الولد؛ وقيل: تباع في ثمنها ويكون حملها كهيئتها
لرواية
هشام بن سالم.
•
البيع في نكاح المماليك، إذا بيعت ذات البعل تخير المشترى في
الاجازة والفسخ
تخيرا على الفور
وكذا لو بيع
العبد وتحته أمة
؛ وكذا قيل لو كان تحته حرة لرواية فيها ضعف
؛ ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما
الخيار؛ وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما؛ أمّا المشتري فواضح؛ لإطلاق
النصوص. وأمّا البائع فعُلِّل
بإطلاقها بأنّ
البيع طلاق؛ ويملك المولى
المهر بالعقد؛ فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع؛ أما لو باع قبل الدخول سقط؛ فإن أجاز المشترى كان المهر له، لان الاجازة كالعقد
.
•
الطلاق في نكاح المماليك، إذا كانت زوجة العبد حرة أو
أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره
؛ ولو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى
، ولا يشترط لفظ
الطلاق.
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، الطباطبائي، السيد علي، ج۱۱، ص۳۵۹-۴۴۴.