• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحج بالمبذول المغصوب

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



إن بذل له مال فحجّ به ثمّ انكشف أنّه كان مغصوباً ففي كون حجّه مجزئاً عن حجّة الإسلام قولان:




الإجزاء ، وهو مختار بعض الفقهاء.
[۲] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۲۷.
واستدلّ له بأنّه يصدق حينئذٍ أنّه قد عرض عليه الحجّ ، وهو كافٍ في الإجزاء عن حجّة الإسلام ، و المال وإن كان مغصوباً في الواقع، ولكن يجوز للمبذول له التصرّف فيه؛ إذ المفروض أنّه جاهل بالغصب.
[۳] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۲۷.

واورد عليه بمنع صدق عرض الحجّ المأخوذ موضوعاً لوجوب الحجّ؛ إذ ظاهره عرض المال غير المضمون؛ لأنّ بذل مال الغير بدون إذنه يكون من إنشاء العرض ، فلا عرض ولا بذل حقيقةً، وإنّما كان ذلك من تخيّل البذل .
[۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۱.




عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام، وهو مختار غير واحد منهم؛
[۷] مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۳۱- ۳۲، م ۵۶.
لعدم وجوب حجّة الإسلام بسبب انتفاء شرط الاستطاعة بقسميها عنه، أمّا المالية فواضح، وأمّا البذلية فلعدم تحقّقها بعد عدم صدق البذل على بذل مال الغير كما تقدّم. ثمّ إنّه لو أمره بالحجّ وقال بعد ذلك: وعليّ نفقتك، فبذل مالًا فبان أنّه مغصوب، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي - إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام؛ معلّلًا بأنّه استطاع بالبذل. وتوضيح كلامه: هو أنّ الباذل لمّا التزم بالبذل فيوجب أن يصبح المبذول له مستطيعاً بالبذل، وفي مقام الإعطاء و التطبيق الخارجي أعطى مالًا مغصوباً ولم يكن بذل الحجّ مقيّداً به، والمقام نظير البيع الكلّي وأداء المال المغصوب.
واورد عليه بأنّ هذه الصورة كالصورة السابقة في عدم الإجزاء؛ لأنّ البذل الموجب للاستطاعة لا يتحقّق بمجرّد القول و الوعد ، وإنّما تتحقّق الاستطاعة البذلية بالبذل والإعطاء الخارجيّين ولو تدريجاً، ولذا لو قال: حجّ وعليّ نفقتك ولم يعطه شيئاً من المال خارجاً لم يجب عليه الحجّ قطعاً، مع أنّ البذل الإنشائي قد تحقّق، ويكشف ذلك عن أنّ الموجب للاستطاعة البذلية إنّما هو البذل الخارجي والمفروض أنّه غير متحقّق في الخارج.
والحاصل: أنّ الاستطاعة البذلية لا تتحقّق بإعطاء مال الغير، وإنّما تتحقّق بإعطاء المال غير المغصوب وهو غير حاصل في المقام، والمفروض أنّ الاستطاعة الماليّة مفقودة أيضاً، فلا موجب للحجّ أصلًا لا الاستطاعة المالية ولا البذلية، فالصورتان مشتركتان في الحكم . وبعبارة اخرى: أنّ مجرّد إنشاء البذل لا يكون موضوعاً للوجوب ما لم يكن وفاء به، والمال الذي أعطاه لم يكن للباذل سلطان فيه، فلا يكون وفاءً بالبذل ليجب على المبذول له حجّة الإسلام.
[۱۰] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۱۰۹.
ثمّ إنّ قرار الضمان على الباذل في الصورتين، لكن المالك كما له أن يرجع بمثل ماله المغصوب منه أو بقيمته على الشخص الباذل، كذلك له أن يرجع به على المكلّف المبذول له.

۲.۱ - الاستدلال على جواز رجوعه إلى الباذل


واستدلّ على جواز رجوعه إلى الباذل بأنّه أتلف مال الغير واستولى عليه عدواناً، فمقتضى قاعدة اليد المؤكّدة بالسيرة العقلائية هو الضمان من دون فرق بين كون الباذل عالماً بالغصب أو جاهلًا.
ولم يستند الضمان إلى قاعدة الغرور حتى يفرّق بين صورتي العلم و الجهل ، بل المستند هو بناء العقلاء وسيرتهم القاضية بالضمان حتى في صورة الجهل.

۲.۲ - الاستدلال على جواز رجوعه إلى المبذول له


واستدلّ على جواز الرجوع إلى المبذول له أيضاً بأنّه قد أتلف المال بنفسه وتصرّف فيه تصرّفاً عدوانيّاً من دون فرق بين كونه عالماً بالغصب أو جاهلًا به. وإذا رجع المالك إلى الباذل بالبدل وأعطاه الباذل لم يكن للباذل الرجوع إلى المبذول له؛ لأنّ الباذل بعد ما أعطى البدل للمالك صار المال المغصوب ملكاً له بقاءً، وخرج عن ملك مالكه الأوّل ببناء العقلاء؛ لئلّا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه، فإذا صار المبدل منه ملكاً للباذل، وقد سلّط المبذول له عليه مجّاناً فقد أسقط ضمان ماله، ومعه لم يكن له الرجوع إلى المبذول له به.
وأمّا إذا رجع المالك إلى المبذول له فإنّ لهذا الأخير أن يرجع إلى الباذل؛ لأنّ المال بعد ما غرمه المبذول له للمالك صار ملكاً للمبذول له بقاءً- على ما عرفت- فهو مالك جديد للمال، لكنّ الباذل فوّت المال على المالك الجديد، فيكون ضامناً له. وعلى هذا، فالباذل ضامن إمّا للمالك الأوّل وهو المغصوب منه، وإمّا للمالك الثاني وهو المبذول له. لكنّ المبذول له لا يكون له الرجوع إلى الباذل فيما غرمه للمالك إذا كان جاهلًا بالغصب، فلو كان عالماً به فلا وجه لرجوعه إليه لأنّه مع علمه بالحال يكون بنفسه غاصباً ومتلفاً للمال، وليس في ذلك غرور من ناحية الباذل ليرجع إليه، فهو كما لو قدّم صاحب الدار الطعام المغصوب إلى الضيف وكان الضيف عالماً بالغصب، فإنّه لا مجال لرجوع الضيف إلى صاحب الدار إذا رجع المالك إليه؛ لأنّ الضيف بنفسه يكون متلفاً لمال الغير من دون تغرير من صاحب الدار كما يقتضيه بناء العقلاء وسيرتهم.
[۱۴] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۱- ۹۲.



 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۰، م ۵۲، تعليقة الشيرازي وكاشف الغطاء والگلبايگاني.    
۲. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۲۷.
۳. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۴۲۷.
۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۵۱.    
۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۱.
۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۰، م ۵۲.    
۷. مناسك الحجّ (الخوئي)، ج۱، ص۳۱- ۳۲، م ۵۶.
۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۰، م ۵۲.    
۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۰. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۱۰۹.
۱۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۰، م ۵۲.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۰، م ۵۳، تعليقة الخوانساري.    
۱۳. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۵۳.    
۱۴. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۹۱- ۹۲.




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۹۵-۴۹۸.    



جعبه ابزار