• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العتق بالعوارض

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



(وأما) العتق بـ (العوارض) التي تعرض المملوك (فـ) يحصل بأُمور : منها ( العمى ، والجذام، وتنكيل المولى لعبده) بقطعه أنفه أو لسانه أو أذنيه أو شفتيه أو نحو ذلك، بلا خلاف في الأوّلين، بل في ظاهر المسالك والروضة وغيرهما الإجماع عليهما؛
[۱] المسالك، ج۲، ص۱۳۶.
[۳] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۴۱.
وهو الحجة.
مضافاً إلى المستفيضة في الأوّل. منها الصحيح : «إذا عمي المملوك فقد عتق». والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره كما عدا الصحيحة من المستفيضة بالعمل، في الثاني.وفيه : «إذا جذم المملوك فلا رقّ عليه». وألحق به البرص ابن حمزة، والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث؛ للنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح المروي في الفقيه، عن أبي بصير بطريق حسن وصحيح، ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : «قضى [[|أمير المؤمنين عليه السلام]] فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل له عليه، سائبة» الحديث.
[۱۵] المقنع، ص۱۶۰.

ومنها : المرسل فيه أيضاً : في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها». ونحوهما خبران آخران وهما عامّيان.
[۱۹] سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۹۴، ح۲۶۷۹.
منجبران كالثالث بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلّي،
[۲۳] السرائر، ج۳، ص۹۸.
وتبعه الماتن في الشرائع
[۲۴] الشرائع، ج۳، ص۱۱۴.
لكن على تردّد.
ولا وجه له عدا الأصل وضعف المستند، ويندفعان بما مرّ على‌ طريقة الماتن والأكثر. لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلّي؛ لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها عنده، وإن انجبر بعمل الأكثر. لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.




(وألحق الأصحاب) بالعوارض الثلاثة، في حصول العتق بها قهراً ( الإقعاد ) والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ أو غيره سوى الإجماع المستفاد عن صريح الخلاف،
[۲۵] الخلاف، ج۲، ص۶۵۱.
ومن ظاهر عبارته كغيره؛ ولعلّه كاف في الحجية، سيّما مع اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك عدم الخلاف فيه، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه : لكن لا يظهر فيه مخالف، حق ابن إدريس وافق عليه، لشبهة أنّه إجماع.
[۲۶] المسالك، ج۲، ص۱۳۶.

هذا مع ما في المختلف عن الإسكافي أنه قال : وفي حديث أهل البيت : إنّ رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم قال : «إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه». وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه، ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه، سائبة».
[۲۷] المختلف، ص۶۲۵.

وهو كما ترى ظاهر الدلالة على وجود رواية فيه، لكنّها مرسلة إلاّ أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة، فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة.وبالجملة (فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه) أي في المملوك (انعتق) قهراً على مولاه، كما مضى.



(وكذا) ينعتق عليه قهراً (لو أسلم العبد في دار الحرب سابقاً على مولاه) وخرج إلينا قبله، إجماعاً كما في صريح المختلف وظاهر غيره؛
[۲۸] المختلف، ص۳۲۹-۳۳۰.
[۳۰] المسالك، ج۱، ص۱۵۴.
وهو الحجة.مضافاً إلى الخبر : «أيّما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ، وأيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد». وكذا إذا لم يخرج، كما في المختلف عن ظاهر المبسوط ،
[۳۳] المختلف، ص۳۳۰.
وفي المسالك والتنقيح عن صريح الحلّي.
[۳۴] المسالك، ج۲، ص۱۳۶.
[۳۵] التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۵۶.

ولكن في النسخة الموجودة عندي من المختلف نسب إليه خلافه، وهو البقاء على الرقّية كما هو المشهور بين الطائفة، واستند لهم ككثير من الأصحاب
[۳۶] التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۸۹ -۵۹۰.
بالاستصحاب وظاهر الرواية السابقة، وللمبسوط بآية نفي السبيل، وأجابوا عنها بما لا يخلو عن مناقشة كاستنادهم بالرواية. وتحقيق الكلام في المسألة يطلب من كتاب الجهاد ، فإنّه محلّه.
(وكذا لو كان) العبد (وارثاً) لقريبه (و) الحال أنّه (لا وارث) له (غيره دفعت قيمته إلى مولاه) وعتق قهراً بلا خلاف، بل عليه في ظاهر الكفاية وغيره الإجماع عليه؛
[۳۹] الكفاية، ج۱، ص۲۲۲.
وهو الحجة.
مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة وفيها الصحيح وغيره، يأتي إليها وإلى ما يتعلّق بالمسألة الإشارة في كتاب المواريث، فإنّه محله.


 
۱. المسالك، ج۲، ص۱۳۶.
۲. الروضة، ج۶، ص۲۷۷.    
۳. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۴۱.
۴. الكافي، ج۶، ص۱۸۹، ح۴.    
۵. الفقيه، ج۳، ص۱۴۲، ص۳۵۱۸.    
۶. التهذيب، ج۸، ص۲۲۲، ح۷۹۹.    
۷. الوسائل، ج۲۳، ص۴۴، أبواب العتق ب ۲۳، ح ۱.    
۸. الكافي، ج۶، ص۱۸۹، ح۲.    
۹. الفقيه، ج۳، ص۱۴۲، ح۳۵۱۸.    
۱۰. الوسائل، ج۲۳، ص۴۵، أبواب العتق ب ۲۳، ح ۲.    
۱۱. الوسيلة، ص۳۴۰.    
۱۲. الكافي، ج۷، ص۱۷۲، ح۹.    
۱۳. الفقيه، ج۳، ص۱۴۲، ح۳۵۱۹.    
۱۴. التهذيب، ج۸، ص۲۲۳، ح۸۰۲.    
۱۵. المقنع، ص۱۶۰.
۱۶. الوسائل، ج۲۳، ص۴۳، أبواب العتق ب ۲۲، ح ۲.    
۱۷. الفقيه، ج۳، ص۸۵، ح۳۰۷.    
۱۸. الوسائل، ج۲۳، ص۴۴، أبواب العتق ب ۲۲، ح ۳.    
۱۹. سنن ابن ماجة، ج۲، ص۸۹۴، ح۲۶۷۹.
۲۰. الكافي، ج۶، ص۱۸۹، ح۱.    
۲۱. التهذيب، ج۸، ص۲۲۳، ح۸۰۱.    
۲۲. الوسائل، ج۲۳، ص۴۳، أبواب العتق ب ۲۲، ح ۱.    
۲۳. السرائر، ج۳، ص۹۸.
۲۴. الشرائع، ج۳، ص۱۱۴.
۲۵. الخلاف، ج۲، ص۶۵۱.
۲۶. المسالك، ج۲، ص۱۳۶.
۲۷. المختلف، ص۶۲۵.
۲۸. المختلف، ص۳۲۹-۳۳۰.
۲۹. المبسوط، ج۲، ص۲۷.    
۳۰. المسالك، ج۱، ص۱۵۴.
۳۱. التهذيب، ج۶، ص۱۵۲، ح۲۶۴.    
۳۲. الوسائل، ج۱۵، ص۱۱۷، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ب ۴۴، ح ۱.    
۳۳. المختلف، ص۳۳۰.
۳۴. المسالك، ج۲، ص۱۳۶.
۳۵. التنقيح الرائع، ج۳، ص۴۵۶.
۳۶. التنقيح الرائع، ج۱، ص۵۸۹ -۵۹۰.
۳۷. مجمع الفائدة، ج۷، ص۴۶۸.    
۳۸. النساء/سورة۴، الآبة۱۴۱.    
۳۹. الكفاية، ج۱، ص۲۲۲.
۴۰. الوسائل، ج۲۶، ص۴۹أبواب موانع الإرث ب ۲۰.    




رياض المسائل، ج۱۳، ص۴۵-۴۸.    



جعبه ابزار