• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

العين المستأجرة أمانة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



قد تقدّم أنّ عقد الإجارة يقتضي وجوب تسليم العين المستأجرة لاستيفاء المنفعة المعقود عليها إذا توقّف الاستيفاء عليه، وحينئذٍ فلو تلفت العين أو تعيّبت- ولو من دون تعدٍّ أو تفريط- فهل يضمن المستأجر ذلك أو لا يضمن إلّا مع التعدي والتفريط أو مع شرط الضمان بناءً على صحته؟




الظاهر أنّه لا خلاف بين الفقهاء في عدم ضمان المستأجر للعين مع التلف والتعيّب في مدة الإجارة إلّا بتعدٍّ أو تفريط،
[۱] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
[۲] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.
وعليه دعوى الإجماع من بعضهم.
ويدلّ عليه ما يلي.




۲.۱ - إما لأنها أمانة مالكية


إمّا لأنّها أمانة مالكية نظراً إلى لزوم تمليك المنفعة استيلاء المستأجر على العين لغرض الانتفاع بها فلا محالة يكون إقدام المالك على الإجارة إقدام منه على تسليط المستأجر على العين فتكون العين أمانة مالكية بالمعنى الأعم في مدة الإجارة.
[۶] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۲.

لكن قد يقال: إنّ مقتضى القاعدة العامة- مع قطع النظر عن الروايات الخاصة- ثبوت الضمان في المقام تمسّكاً باطلاق النبوي المعروف: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
ونوقش فيه تارة بضعف السند، واخرى بأنّ مفهوم الأخذ فيها ظاهر في الأخذ القسري، وثالثة بأنّ الحديث إنّما يدلّ على الضمان بعنوان الأداء ، فما لم يجب أداء العين قبل التلف لا يثبت ضمانها على تقديره، فلا يشمل الحديث موارد رضى المالك ببقاء العين تحت يد الغير- المعبَّر عنه بالأمانة المالكية بالمعنى الأعم- كما أنّ السيرة العقلائية على ضمان اليد لا تشمل موارد الاستئمان الرافع لحرمة المال.
[۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.


۲.۲ - وإما لأنها أمانة شرعية


وأمّا لأنّها أمانة شرعية لا أمانة مالكية، نظراً إلى حصر الأمانة المالكية في الوديعة ، وأمّا ما ورد من التعليل  بالأمانة  في غيره فانّه يراد به أنّه كالأمانة في الحكم.
إلّا أنّه حيث يجوز للمستأجر- فيما نحن فيه- وضع يده على العين لاستيفاء المنفعة في المدة وإيصالها إلى مالكها فهي أمانة شرعية بيده مطلقاً.
واعترض عليه: بأنّ ملاك الأمانة الشرعية هو الترخيص الابتدائي في إثبات اليد على مال الغير، وعدم انبعاث الترخيص المزبور عن سبب سابق مسوّغ لوضع اليد كما هو الحال في اللقطة .
أمّا إذا كان هناك سبب سابق كاستحقاق المنفعة فإنّ مجرد الترخيص الشرعي ليس تأميناً شرعاً.



تمسّك الفقهاء لعدم الضمان إلّا مع التعدي والتفريط بجملة من الروايات الخاصة، وهي على طوائف :

۳.۱ - الطائفة الاولى


وهي الروايات الدالّة صراحة على عدم الضمان في إجارة الأعيان:
منها: صحيح محمد بن قيس عن  أبي جعفر  عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام- في حديث-: لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة».
ونحوه صحيح الحلبي الدالّ على عدم ضمان الرجل الذي تكارى دابّة وكان مسلماً عدلًا.
ومنها: رواية  علي بن جعفر   الدالّة على ذلك فيما لو أقام المستأجر بيّنة على عدم التفريط في الحفظ.
ومنها: روايته الاخرى عن أخيه  أبي الحسن  عليه السلام الدالّة على جواز دفع العين المستأجرة إلى الغير من دون ضمان لو لم يمنع المالك منه.

۳.۲ - الطائفة الثانية


ما ورد في بعض الروايات من ضمان المستأجر حال التعدي والتفريط الدالّة بمفهومها على عدم ضمان العين لو لم يستند التلف إلى أحدهما.
منها: قول الإمام الصادق عليه السلام في رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابّة: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن، وإن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن؛ لأنّه لم يستوثق منها».

۳.۳ - الطائفة الثالثة


وتشتمل على كبرى عدم ضمان الأمين:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان». فإن اريد بالبضاعة فيها مال‌ التجارة في المضاربة كانت من أفضل ما يتمسّك به من روايات الباب، حيث عطف فيها المضاربة التي تكون من الأمانة بالمعنى الأعم، على الوديعة.
[۱۹] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۰.

ومنها: ما ورد من عدم تضمين الأجير إذا كان مأموناً، وهي روايات كثيرة واردة في الحمّال والقصّار والجمّال، إلّا أنّ التعبير فيها بالمأمون ليس بمعنى عقد الاستئمان ، بل بمعنى العدالة  والوثوق  وعدم الخيانة، فلا دلالة فيها على الكبرى الكلية، وهي أنّ الأمانة المالكية بالمعنى الأعم مطلقاً لا ضمان فيها، وإن كان لا يبعد دعوى استفادتها من مجموع هذه الروايات وغيرها مما ورد في العارية  والرهن  والمضاربة، فإنّ العرف يستفيد منها بحسب مناسبات الحكم والموضوع كبرى كلّية، وهي أنّ الاستئمان  والإذن  ببقاء المال تحت يد الغير سواء كان لمصلحة المالك أو لحق من جعل المال تحت يده رافع للضمان مع عدم التعدي والتفريط، فيخرج بها عن عموم على اليد بناءً على شموله للأمانة.



ذهب المشهور
[۲۸] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۲.
إلى أنّ المستأجر كما لا يضمن تلف العين المستأجرة أو تعيّبها في مدة الإجارة بلا تعد أو تفريط كذلك لا يضمن ذلك بعد انقضاء المدّة لو خلّى بين المالك وبينها فتكون نظير الوديعة والرهن وسائر موارد الاستئمان، إلّا أنّ المنسوب إلى الإسكافي
[۲۹] المختلف، ج۶، ص۱۲۸.
وصريح كلام الشيخ
[۳۰] المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
وجوب ردّ العين المستأجرة بعد انقضاء المدّة، والضمان مع عدم الردّ، واختاره بعض الفقهاء أيضاً.
[۳۱] التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.

هذا ولكن العلّامة تردّد في المختلف
[۳۳] المختلف، ج۶، ص۱۲۹.
وجزم في غيره
[۳۴] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
بعدم الضمان وعدم وجوب الرد.

۴.۱ - مستند المشهور في عدم الضمان


ومستند المشهور في ذلك يمكن أن يكون أحد أمرين:

۴.۱.۱ - الأول


وهو ما تقدمت الإشارة إليه بأنّ ظاهر تسليم العين إلى المستأجر مع عدم مطالبته بها بعد انقضاء مدة الإجارة هو الاستئمان المالكي والرضا ببقائها في يده، فلا يضمنها إلّا مع التعدي والتفريط. وهذا فرع أن يكون المؤجر عالماً بانتهاء مدة الإجارة وان لا يكون عدم المطالبة بمانع آخر، ومع الشك في ذلك يستصحب بقاء الاذن المحقق لكونها أمانة مالكية تعبّداً، فيترتب عليها حكم الأمانة.
[۳۷] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).


۴.۱.۲ - الثاني


أنّ الردّ يختلف بحسب المورد ففي مثل موارد الغصب وعدم الاستيمان المالكي وأخذ مال الغير بلا إذنه إنّما يكون بارجاعه إلى يد مالكه.
وأمّا في موارد الاستئمان والذي يكون بقاء العين تحت يد الغير لحق له فيه أو باستئمان المالك فالرد يكفي فيه التخلية بين العين والمالك بعد انقضاء المدة، فإن خلّى فلا ضمان عليه.
[۳۹] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).




تقدم في كلام الفقهاء عدم الضمان في حال عدم الاشتراط، أمّا إذا اشترط ضمان العين المستأجرة فصريح بعضهم
[۴۳] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۱- ۲۳۲.
جوازه ضمن عقد الإجارة كسائر ما يشترطه المتعاقدان ضمن العقود اللازمة، وأنّه يجب الوفاء والعمل على مقتضى الشرط، هذا إذا كان على سبيل شرط الفعل الراجع إلى اشتراط المؤجر من المستأجر بأن يدفع مقداراً معيّناً من المال على تقدير تلف العين من غير أن تشتغل ذمته بشي‌ء.
أمّا شرط الضمان بنحو شرط النتيجة فقد نسب إلى مشهور الفقهاء عدم جواز ذلك، بينما ذهب السيد المرتضى إلى صحة الشرط، حتى استظهر في مفتاح الكرامة من كلامه دعوى الإجماع عليه،
[۴۹] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۳.
ويظهر من جماعة الميل إليه كما أنّه اختيار جملة من الفقهاء المتأخّرين.

۵.۱ - وجوه بطلان الضمان بنحو شرط النتيجة


وقد ذكروا لبطلان الضمان بنحو شرط النتيجة وجوهاً، كعدم إمكان اضافة النتائج إلى مالك، بينما أنّ الشرط يقتضي تمليك المشروط. وأنّ الشرط لا يمكن أن يكون مشرّعاً بل هو  كالنذر  والعهد، فلا بد أن يكون في مورد الشرط شيئاً قابلًا لتعلّق الالتزام به بأن يكون داخلًا تحت القدرة، وأمّا الأحكام الشرعية أو العقلائية التي يكون أمر رفعها ووضعها بيد الشارع أو العقلاء فلا تقع مورداً للشروط الضمنية، وما ثبت في العارية من جواز اشتراط الضمان فيها، فبدلالة النص الخاص.
[۵۷] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰.

وأنّه مخالف لمقتضى ما دلّ عليه الكتاب والسنّة على عدم ضمان الأمين الشامل بعمومه أو إطلاقه حتى لصورة الاشتراط، فإنّ النسبة بينهما وبين دليل‌ نفوذ الشرط وإن كانت هي العموم من وجه لكن الأوّل مرجّح  بالشهرة  والأصل وغيرهما.
واستدل عليه أيضاً في خصوص إجارة الأعيان بمخالفة شرط الضمان لمقتضى العقد؛ إذ مقتضى إجارة الأعيان هو التسليط على العين ووضع اليد عليها في جميع الأحوال، وهو يتنافى مع اشتراط الضمان المساوق لعدم الرضا بالتسليط على كلّ حال.
ولعلّه لذلك فصّل المحقق النائيني بين شرط الضمان على الأجير فيصحّ، وبين شرط الضمان على المستأجر فلا يصحّ.
وقد ردّ القائلون بصحة شرط الضمان في المقام على كافة الوجوه المذكورة فبالنسبة للمخالفة لمقتضى عقد الإجارة، في الأعيان لا مخالفة في البين؛ إذ ليس مقتضى الإجارة إلّا تمليك المنفعة والتسليط على العين ليس إلّا مقدمة لاستيفاء المستأجر ملكه، فاشتراط الضمان فيها لا ينافي ملكيته للمنفعة بوجه أصلًا، ولو سلم فهو منافٍ لإطلاق العقد لا لأصله، وهو لا يوجب بطلان الشرط كما حقق في مصطلح ( شرط ). وبالنسبة لأدلّة عدم الضمان في موارد الاستئمان من الواضح أنّ مفادها نفي الضمان من باب عدم المقتضي للضمان لكونه من موارد الاستئمان، فلا ينافي الضمان بالاشتراط الذي هو عنوان ثانوي حاكم على أحكام العناوين الأولية، فلا معارضة في البين ليحكم بالترجيح.
وبالنسبة لعدم شرعية الشروط إن اريد عدم مشروعية النتائج بالشروط فهذا ما سيأتي عدم صحته في مصطلح ( شرط ).
وإن اريد لزوم كون تلك النتيجة قابلة للإنشاء والالتزام به من قبل المكلّف شرعاً ليصح ذلك ويلزم به بالشرط فهذا حاصل في المقام؛ لأنّ تضمين المالك ماله على الغير مشروع جزماً سواء أرجعناه إلى ضمان اليد ورفع الاستئمان أو إلى اشغال الذمة أو العهدة بالمال. الضمان في فرض فساد الإجارة:
صريح بعض فقهائنا وظاهر آخرين
[۶۵] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۲.
عدم ضمان العين المستأجرة في فرض فساد الإجارة إلّا مع التعدي أو التفريط ، بل نسبه بعض إلى ظاهر المشهور. ولم يخالف فيه سوى الأردبيلي وسيد الرياض ، قال الأوّل منهما:
«بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضاً»، نظراً إلى عموم «على اليد».
وقيّده في الرياض بفرض جهل المؤجر بالفساد فقال: «يشكل الحكم في هذه الصورة (جهل المستأجر) بل مطلقاً لو كان المؤجر عالماً بالفساد؛ لكون ترتّب اليد حينئذٍ بإذن المالك، فلا ينصرف إلى هذه الصورة إطلاق الخبر المتقدم، مضافاً إلى ما عرفت من رجوع هذه الصورة إلى العارية، والحكم فيها بعدم ضمان المستعير كما تقدم، ولا كذلك لو كان جاهلًا به؛ لضمان المستأجر فيه، ولو حصل الدفع فيه بالإذن أيضاً فانّه كعدمه؛ لابتنائه على توهّم الصحة، فيكون كالإذن المشروط بها، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمة إذن بالمرّة. ولعلّ مراد الأصحاب غير هذه الصورة».
هذا، ولكن ذكر العاملي
[۶۹] مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۲.
موافقتهما للأصحاب في غير ذلك الموضع.

۵.۲ - المستند في عدم الضمان


والمستند في عدم الضمان أحد الوجوه التالية:

۴.۱.۱ - الأول


التمسّك بقاعدة «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
[۷۰] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).

ونوقش فيه: بأنّ القاعدة- عكساً وطرداً- مختصة بما يكون مصبّاً للعقد ومشمولًا لمضمونها ولو بالشرط، والعين المستأجرة أجنبية عن عقد الإجارة وإنّما متعلّقها المنفعة، وهي كما تضمن بصحيحها تضمن بفاسدها.
ولا ريب أنّ عدم ضمان العين المستأجرة لا مدخلية للعقد فيه، والضمان فيها إنّما هو باعتبار كونها أمانة، فيدور الضمان في الفاسدة مدارها، ومع فرض عدم الأمانة يتجه الضمان حينئذٍ؛ لما تقدم من تقييد الإذن بالصحة المفروض انتفاؤها.

۴.۱.۲ - الثاني


ما ذكره في المستمسك وغيره من التمسّك باطلاق ما دلّ على عدم ضمان المستأمن بعد فرض صدق الأمين العرفي في الإجارة الصحيحة والفاسدة بنحوٍ واحد، ولا يبتني الاستئمان على الإجارة الصحيحة؛ لأنّ ظاهر نصوص عدم الضمان مع الاستئمان هو شمول الحكم لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أوّل الأمر، فتدلّ تلك النصوص على نفي الضمان مع الاستئمان ولو كان في العقد الفاسد.
[۷۴] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۳.


۵.۲.۳ - الثالث


أنّ الإجارة كما تشتمل على تمليك المنفعة كذا تستلزم الأمانة المالكية، أي الإذن والتسليط على العين، والإذن المذكور بلحاظ قيمة العين لم يكن على وجه الضمان، فهو إقدام على المجانية ورضى بها بلحاظ العين بنفس الإقدام على الإجارة وإن كانت فاسدة شرعاً؛
[۷۵] التذكرة، ج۲، ص۳۱۸.
إذ الميزان في صدق الإقدام على المجانية أو الاستئمان إنّما هو المنشأ المعاملي لا الحكم الشرعي بالصحة.
فلا يرد عليه ما في الرياض من ابتناء الإذن في صورة جهل المؤجر على توهّم الصحة، فيكون كالإذن المشروط بها، فإذا ظهر الفساد لم يكن ثمّة إذن بالمرة.
وبناءً على هذا الوجه فالمتجه هو الضمان على تقدير الفساد إذا كان قد اشترط الضمان على المستأجر فإنّ اشتراطه سوف يكون رافعاً للإقدام على المجانية بلحاظ العين، فيكون مقتضى القاعدة الضمان، لكن لا من باب نفوذ الشرط
[۷۷] الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۲.
كي يقال: «بأنّ الشرط في ضمن العقد الفاسد بمثابة الشرط الابتدائي في عدم الدليل على نفوذه بوجه»،
[۷۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۳.
بل من باب عدم الاستئمان المالكي وعدم رضا المالك بتلف العين عليه مجاناً، ومنه يظهر أننا إذا قلنا بفساد شرط الضمان بنحو شرط النتيجة لا من ناحية منافاته للروايات الخاصة أو لمقتضى عقد الإجارة وأنّه يقتضي الاستئمان المطلق، بل في احدى الجهات الاخرى المتقدم ذكرها كعدم صحة شرط النتيجة أو عدم شرعيته كانت النتيجة ثبوت الضمان حتى في العقد الصحيح مع اشتراط الضمان فيه رغم فساد الشرط؛ لأنّه رافع للاستئمان المالكي على كل حال فيثبت ضمان اليد على القاعدة.


 
۱. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۲. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.
۳. الرياض، ج۹، ص۱۹۹.    
۴. الغنية، ج۱، ص۲۸۸.    
۵. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۵.    
۶. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۲.
۷. المستدرك، ج۱۷، ص۸۸، ب ۱ من الغصب، ح ۴.    
۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۴- ۲۲۵.
۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۱۱. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۶۹- ۷۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۵، ب ۳۲ من الإجارة، ح ۱.    
۱۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۵- ۱۵۶، ب ۳۲ من الإجارة، ح ۳.    
۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۶، ب ۳۲ من الإجارة، ح ۴.    
۱۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۸، ب ۱۶ من الإجارة، ح ۱.    
۱۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۲۱- ۱۲۲، ب ۱۷ من الإجارة، ح ۳.    
۱۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۵۵، ب ۳۲، ح ۲.    
۱۸. الوسائل، ج۱۹، ص۹۳، ب ۱ من العارية، ح ۶.    
۱۹. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۰.
۲۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۴۱- ۱۵۳، ب ۲۹- ۳۰ من الإجارة.    
۲۱. الوسائل، ج۱۹، ص۹۱، ب ۱ من العارية.    
۲۲. الوسائل، ج۱۸، ص۳۸۵، ب ۵ من الرهن.    
۲۳. الوسائل، ج۱۹، ص۲۰، ب ۳ من المضاربة.    
۲۴. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۵- ۲۱۶.    
۲۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۰.    
۲۶. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۰.    
۲۷. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۳.    
۲۸. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۳۲.
۲۹. المختلف، ج۶، ص۱۲۸.
۳۰. المبسوط، ج۳، ص۲۴۹.
۳۱. التنقيح الرائع، ج۲، ص۲۵۹.
۳۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۲، تعليقة السيد البروجردي،السيد الخميني،الگلبايگاني.    
۳۳. المختلف، ج۶، ص۱۲۹.
۳۴. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۳۵. القواعد، ج۲، ص۳۰۴.    
۳۶. السرائر، ج۲، ص۴۷۶- ۴۷۷.    
۳۷. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۳۸. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۳۹. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۴۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۵۷- ۲۵۸.    
۴۱. المسالك، ج۵، ص۱۷۶.    
۴۲. الرياض، ج۹، ص۲۰۰.    
۴۳. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۱- ۲۳۲.
۴۴. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۰.    
۴۵. الرياض، ج۹، ص۲۰۰.    
۴۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۶.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۱.    
۴۸. الانتصار، ج۱، ص۴۶۷.    
۴۹. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۳.
۵۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۹- ۷۰.    
۵۱. كفاية الأحكام، ج۱، ص۶۵۱.    
۵۲. الرياض، ج۹، ص۲۰۰.    
۵۳. الحدائق، ج۲۱، ص۵۴۵.    
۵۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۱.    
۵۵. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۱.    
۵۶. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۷.    
۵۷. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۲۸- ۲۳۰.
۵۸. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۰.    
۵۹. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۱۷.    
۶۰. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۵۸.    
۶۱. المسالك، ج۵، ص۱۷۷.    
۶۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۶۴، تعليقة النائيني.    
۶۳. القواعد، ج۲، ص۳۰۴.    
۶۴. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۵۸.    
۶۵. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۲.
۶۶. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۳.    
۶۷. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۵۰.    
۶۸. الرياض، ج۹، ص۲۲۶.    
۶۹. مفتاح الكرامة، ج۷، ص۲۵۲.
۷۰. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸ (حجرية).
۷۱. جامع المقاصد، ج۷، ص۲۵۸.    
۷۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۵۲- ۲۵۳.    
۷۳. مستمسك العروة، ج۱۲، ص۷۴- ۷۵.    
۷۴. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۳.
۷۵. التذكرة، ج۲، ص۳۱۸.
۷۶. الرياض، ج۹، ص۲۲۶.    
۷۷. الإجارة (الشاهرودي)، ج۲، ص۲۲.
۷۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۲۳۳.




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۲۱۲-۲۲۱.    



جعبه ابزار