• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المجيز

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وهو من يستند إليه الفضولي بالإجازة.




تارة يكون المجيز هو من يستند إليه التصرف الفضولي بالإجازة، وهذا قد يكون نفس المالك الأصيل أو يكون وكيله الذي وكّله للإجازة، أو يكون وارثه كما في إجازة الورثة وصية الميّت لما زاد على ثلث التركة، واخرى المجيز لا يستند إليه التصرف بالإجازة، ولكن يكون نفوذ ما صدر من الغير موقوفاً على إجازته.
وهذا إمّا أن يكون ولي الفضولي كما في إجازة الولي أو الحاكم لتصرفات الصبي والمجنون والسفيه، أو يكون مالك الفضولي كما في إجازة السيد تصرفات مملوكه، أو يكون له حقّ في المال الذي تصرّف فيه مالكه كما في إجازة المرتهن لتصرف الراهن في الرهن، أو إجازة الغرماء تصرفات المفلّس .

۱.۱ - شروط المجيز


ما يعتبر في المجيز من شروط:

۱.۱.۱ - كونه جائز التصرف حال الإجازة


المعروف بين الفقهاء أنّه يشترط في‌ المجيز أن يكون جائز التصرف حال الإجازة، فلا تجوز الإجازة ممّن لا يجوز التصرف في حقه، وصرّح بذلك العلّامة في القواعد حيث قال: «ولا تصح الإجازة إلّا من جائز التصرّف، فلا تنفذ إجازة المجنون والصبي والسفيه وتصح من المفلس».
وكذلك صرّح المحقّق النجفي : «لا عبرة بإجازة الصبي والمجنون».
وقال الشيخ الأنصاري : «يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرف بالبلوغ والعقل والرشد».
[۳] المكاسب، ج۳، ص۴۳۱.

واستدل السيد الحكيم على هذا الشرط بقوله: «لأنّها (الإجازة) نوع من التصرّف في المال فلا بد من اجتماع شروط نفوذه حالها».
وقال السيد الخوئي : «وهذه قضية قياسها معها فإنك عرفت مراراً أنّ الإجازة من الأحكام الشرعية الثابتة للملّاك بالنسبة إلى أموالهم نظير جواز البيع ».
أمّا المفلّس فقد تقدّم عن العلّامة في القواعد صحة الإجازة منه، وذهب الشهيد الثاني في الروضة إلى نفوذ إجازة المفلس لما زاد عن الثلث من الوصية حال حياة الموصي، وأمّا بالنسبة إلى بعد موته قال: «ففي صحّتها وجهان، مبناهما على أنّ التركة هل تنتقل إلى الوارث بالموت وبالاجازة تنتقل منه إلى الموصى له. أم تكون الإجازة كاشفة عن سبق ملكه من حين الموت، فعلى الأوّل لا تنفذ لتعلق حق الغرماء بالتركة قبل الإجازة، وعلى الثاني يحتمل الأمر ين، وإن كان النفوذ أوجه»»، وقوّى المحقّق النجفي النفوذ بعد الموت.

۱.۱.۲ - كونه جائز التصرف حال العقد


وقد ذكر هذا الشرط جملة من الفقهاء.
وعدم جواز تصرف المجيز حال العقد يمكن تصوره على ثلاثة أنحاء:

۱.۱.۳ - النحو الأول


أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية عدم المقتضي أي عدم الملك حين العقد، كما إذا باع الفضولي مال الغير ولم يكن ذلك المال موجوداً عند صاحبه بل ملكه بين العقد والإجازة، أو باع شيئاً لنفسه وكان لغيره ثمّ ملكه بنفسه.

۱.۱.۴ - النحو الثاني


أن يكون من ناحية فقدان الشرط، كما إذا باع الفضولي مال اليتيم أو السفيه أو المحجور عليه لفلس ثمّ صاروا واجدين للشرائط.

۱.۱.۵ - النحو الثالث


أن يكون من ناحية وجود المانع، بأن كان المقتضي والشرط كلاهما موجودين ولكنّهما يقترنان بمانع يوجب عزل المقتضي والشرط عن التأثير، كما إذا باع الفضولي مال الراهن، فإنّ الراهن مالك حقيقة، وشرط التصرف موجود فيه، ولكن اقترن ذلك بمانع أوجب منعه عن التأثير وجواز التصرف وهو حق المرتهن.
فهل يحكم في هذه الصور ببطلان البيع الفضولي، أو بالصحة فللمجيز أن يجيز العقد بعد تجدّد المقتضي واحتوائه الشرائط وارتفاع الموانع، أو يفصّل بينها فيحكم بالصحة في بعضها وبالبطلان في بعضها الآخر؟ وجوه: أمّا الصورة الاولى (عدم كون العقد صادراً عن المالك الفعلي مع العلم به) فهذه بعينها هي المسألة التي بحثها الفقهاء تحت عنوان من باع مال الغير ثمّ ملكه. وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى ثلاثة أقوال، فمنهم من ذهب إلى القول بالصحة بلا حاجة إلى الإجازة،
[۸] المبسوط، ج۱، ص۲۰۸.
[۹] الايضاح، ج۱، ص۴۱۹.
ومنهم من اختار الصحة مع الإجازة لا بدونها،
[۱۳] جامع الشتات، ج۱، ص۱۹۷.
[۱۴] المكاسب، ج۳، ص۴۳۵- ۴۳۷.
وذهب جمع إلى القول بالبطلان.
[۱۷] حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي)، ج۹، ص۳۳۷.

واحتج القائلون بالصحة بأنّ القول بالصحة هو مقتضى عموم الأدلّة واطلاقاتها ، ولا بد لمن اختار الحكم بالبطلان من الاتيان بدليل خاص يوجب تقييد عمومات تلك الأدلّة أو تخصيص إطلاقها.
واستدل القائلون بالبطلان بوجوه ناقشها المتأخّرون، ويأتي تفصيل الكلام‌ في مسألة من باع مال الغير ثمّ ملكه في بحث: موارد قيل فيها بعدم الحاجة إلى إجازة المالك وكفاية رضاه.
أمّا الصورة الثانية (عدم جواز تصرف المجيز حال العقد لفقدان الشرط) فالظاهر أنّه لا شبهة في صحة العقد، وعدم اشتراطه بكون المجيز جائز التصرف حال العقد، بل يكفي في صحّته كونه جائز التصرف حال الإجازة، قال السيد الخوئي: «وذلك لأنّ العقد إنّما انعقد بجميع شروطه وقيوده، وتحقّق حاوياً لها من القصد وغيره في صحيفة الوجود خلا استناده إلى من له العقد، ولا بد وأن يستند إليه، وإذا كان المجيز حين إجازته قابلًا لذلك وصح أن يستند إليه ذلك العقد فما المانع من شمول العمومات له والحكم بصحّته. فذلك حين انعقاده وإن كان غير واجد لمجيز يجوز تصرفه إلّا (أنّه) غير شرط في صحته، بل يكفينا الشك في ذلك فندفعه بالعمومات، فلذلك العقد صحة تأهلية فنحكم بالصحة.
والذي يوضح ذلك أنّه لو عقد صبي أو سفيه عقداً، بناءً على عدم كونهما مسلوبا العبارة، فأجازه الولي أو أجازا بعد ارتفاع اليتم والسفه وصيرورة الصبي بالغاً والسفيه رشيداً، فهل يتوهم أحد بطلان ذلك العقد، فمقامنا هذا من هذا القبيل».
وأمّا الصورة الثالثة (عدم جواز التصرف حال العقد لوجود المانع)، كما إذا باع الراهن أو المرتهن أو الفضولي مال الرهانة، ثمّ أجاز الراهن بعد فك الرهن وجواز تصرفه فيه، حيث إنّ الراهن لم يكن جائز التصرف حال العقد وإنّما صار كذلك حين الإجازة، والظاهر أنّه يحكم في هذه الصورة أيضاً بالصحة، قال السيد الخوئي: «لا مانع من الحكم بصحة العقد هنا أيضاً؛ لما تقدم أنّ للعقد تمام التأثير من سائر الجهات بأجمعها إلّا من جهة الاستناد فيكون مستنداً إلى من له العقد بإجازته إذا كانت حين كون الراهن جائز التصرف... وبالجملة... إنّ حكم الإجازة حكم البيع الابتدائي، فكما أنّ المناط في تمامية صحة البيع من جميع الجهات في البيع الابتدائي هو زمان العقد، فكذلك في البيع الفضولي هو زمان الإجازة في الشروط التي ترجع إلى المالك دون العاقد».

۱.۲ - تعدد من له الإجازة وأجاز البعض


تعدد المالك أو من له حق في الشي‌ء ممّن يشترط رضاه في إمضاء أو إجازة التصرف الفضولي الواقع عليه يمكن تصويره بنحوين:
الأوّل: التعدد بملاك الاشتراك في المال، بحيث يكون كل واحد منهم مالكاً لحصة مستقلًا عن الباقين.
الثاني: أن تكون الولاية والحق قائماً بمجموع المالكين، كما هو أقوى الوجوه المذكورة في تصوير إرث الخيار، فإنّ جميع الورثة يملكون حقاً واحداً للفسخ.
والنحو الأوّل في واقعه ليس من التعدّد في من له الإجازة؛ لأنّ كل واحد منهم مالك لحصة من المال بصورة مستقلة عن الآخرين فهم شركاء في المال، فإن اريد انتقاله بتمامه كان لا بدّ من تعدد الإجازة بحسبهم وإلّا فلا، وإن أجاز بعضهم فالظاهر اتفاق الفقهاء على نفوذ الإجازة في حصة المجيز منهم دون حصة من لم يجز.
[۲۱] التذكرة، ج۲، ص۴۶۸.

وقد تعرّض أكثر الأصحاب لهذه المسألة في باب الوصية فيما إذا كانت أكثر من ثلث التركة.
قال المحقق الحلّي : «ولو كانوا جماعة فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة».
[۲۸] الشرائع، ج۲، ص۲۴۵.
واستدل عليه الشهيد الثاني حيث قال: «لما كانت الوصية ممّا يقبل التبعيض لكونها تبرّعاً محضاً، وكان الزائد عن الثلث منها موقوفاً على إجازة الوارث، جاز له إجازة البعض كما يجوز له إجازة الجميع؛ لأنّ ذلك حقّه فله التبرع بجملته وبعضه، وكما يجوز ذلك لبعض الورثة دون بعض ويلزم كل واحد حكمه».
فالتبعيض هنا في المجيز لا يقدح في نفوذ الإجازة في حصصهم دون حصة من لم يجز، قال المحقق النجفي: «.. لحصول المقتضي بالنسبة إليه وارتفاع المانع، ولا يقدح هنا التبعيض كما لا يقدح في غيرها من العقود مثل بيع مال الغير إذا كان للمتعددين فأجاز بعضهم وامتنع الآخرون وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض؛ لاتّحاد الجميع في المدرك».
أمّا النحو الثاني من التعدّد، وهو المقصود من البحث هنا فإنّ إجازة البعض هنا للفسخ الواقع عنهم فضولة لا تنفذ إذا لم يجز البعض الآخر أيضاً؛ حيث إنّ كل واحد منهم لا يملك حق الإجازة أو الفسخ مستقلًا، بل خيار الفسخ حق واحد قائم بالمجموع، كما هو المتيقن من الإجماع وتسالم الفقهاء في إرث الخيار، قال السيد الخوئي: «إذا قلنا أنّ مدركه (إرث الخيار) هو الإجماع وتسالم الفقهاء ... فالمتيقن منه هو أن يلتزم بكون انتقال حق الخيار إلى الورثة على نحو العموم المجموعي، بأن ينتقل مجموع الخيار إلى مجموع الورثة...
فلا يكون فسخ كل واحد من الورثة العقد وإعماله الخيار بذلك أو امضاؤه ذلك... مورداً للأثر مع قطع النظر عن إعمال الوارث الآخر الخيار بالفسخ أو الامضاء».
هل الإجازة من الحقوق التي تورث من المجيز؟:
لعلّ المتفق عليه عند الأصحاب ممّن تعرّض لهذه المسألة هو أنّ الإجازة ليست من الحقوق بل هي من الأحكام الشرعية الثابتة للملّاك بالنسبة إلى أموالهم، كما صرّح بذلك السيد الخوئي، وكذلك السيد الحكيم حيث قال: «الإجازة التي تكون للمالك ليست من الحقوق التي تورث بل هي من الأحكام؛ لأنّها نوع من التصرف في المال»، ولذلك نفى توريثها، وبذلك صرّح السيد الخميني أيضاً حيث قال: «لا إشكال في أنّ الإجازة لا تورث لأنّها ليست من الحقوق، بل نفوذها من الأحكام العقلائية الثابتة للملك أو من شئون السلطنة على الأموال».
وقد بيّن المحقق النائيني ذلك أيضاً حيث قال: «إنّ الإجازة لا تورث بل هي‌ حكم تابع للملكية فتثبت فيما تثبت الملكية لكن لا مطلقاً، بل إذا كانت الملكية بالإرث ».


 
۱. قواعد الأحكام، ج۲، ص۴۵۷.    
۲. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۶۲.    
۳. المكاسب، ج۳، ص۴۳۱.
۴. نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۵۰.    
۵. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۴۳.    
۶. جواهر الكلام، ج۲۶، ص۶۲.    
۷. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۸۸.    
۸. المبسوط، ج۱، ص۲۰۸.
۹. الايضاح، ج۱، ص۴۱۹.
۱۰. المسالك، ج۶، ص۴۹.    
۱۱. منية الطالب، ج۲، ص۱۲۶.    
۱۲. الدروس، ج۳، ص۱۹۳.    
۱۳. جامع الشتات، ج۱، ص۱۹۷.
۱۴. المكاسب، ج۳، ص۴۳۵- ۴۳۷.
۱۵. نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۵۰.    
۱۶. المنهاج (الخوئي)، ج۲، ص۱۸، مسألة ۷۰.    
۱۷. حاشية الارشاد (حياة المحقق الكركي)، ج۹، ص۳۳۷.
۱۸. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۵۰- ۲۵۱.    
۱۹. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۵۱.    
۲۰. القواعد، ج۲، ص۴۵۶.    
۲۱. التذكرة، ج۲، ص۴۶۸.
۲۲. التحرير، ج۳، ص۲۷۸.    
۲۳. الدروس، ج۲، ص۳۰۱.    
۲۴. إيضاح الفوائد، ج۲، ص۵۰۷.    
۲۵. كفاية الأحكام، ج۲، ص۴۲.    
۲۶. جامع المقاصد، ج۱۰، ص۱۱۰.    
۲۷. الرياض، ج۹، ص۵۱۳.    
۲۸. الشرائع، ج۲، ص۲۴۵.
۲۹. المسالك، ج۶، ص۱۴۸.    
۳۰. جواهر الكلام، ج۲۸، ص۲۸۴.    
۳۱. مصباح الفقاهة، ج۷، ص۴۲۳.    
۳۲. مصباح الفقاهة، ج۴، ص۲۴۳.    
۳۳. نهج الفقاهة، ج۱، ص۲۴۶.    
۳۴. كتاب البيع، ج۲، ص۲۱۹.    
۳۵. كتاب المكاسب والبيع، ج۲، ص۱۳۶.    




الموسوعة الفقهية، ج۵، ص۶۰-۶۶.    



جعبه ابزار