المحبو
احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF
وهو الولد الذكر الأكبر،
ولا بدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية:
أن يكون ولداً بالاتّفاق.
أن يكون ذكراً؛ للإجماع، وللأخبار المصرّحة به، فلا حبوة للُانثى مطلقاً.
أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين؛ للإجماع، والأخبار. والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق و
انعقاد النطفة، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة.
ولو كانت انثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة؛
لصريح صحيحة ربعي: «فللأكبر من الذكور».
ولم ينقل الخلاف إلّا من
ابن الجنيد والأردبيلي
حيث نفيا الحبوة من الذكر والانثى إن كانت هي أكبر.
أن يكون الولد للصلب
إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات، ولا قضاء على ولد الولد، أو للاقتصار على المتيقّن.
وأمّا وجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغة فعموم لفظ الولد وشموله لولد الولد. لكن قال الشهيد الثاني: «لم أقف على قول صريح فيه وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له، وكيف كان
فالاعتماد على الأوّل».
أن يكون عند وفاة أبيه منفصلًا، فلو كان حملًا ففي استحقاقه للحبوة وجهان:
أحدهما: أنّه يستحقّ؛ لصدق كونه ولداً في نفس
الأمر ،
وكون الحبوة قسماً من الميراث الذي يعزل نصيبه منه،
ويوقف له بالإجماع.
ثانيهما: أنّه لا يستحقّ؛ لعدم العلم- ولو في بعض الموارد- بذكوريّته التي هي شرط
استحقاق الحبوة،
وللاقتصار على موضع اليقين.
واختار الوجه الأوّل عدّة من أعلام العصر،
ووجهه ما سمعت من أنّ الحبوة من الميراث، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث، وقد ثبت أنّ الحمل يرث فلا بدّ أن يعزل نصيبه. والحكم بكونها له من حين الموت مراعى بانكشاف الذكوريّة كما في الإرث، فلا يلزم شيء من المحاذير التي ذكرت في الوجه الثاني.
أن يكون متحقّق الذكوريّة، فلو كان محتملًا لها وللُانوثيّة كالخنثى المشكل
ففي استحقاق الحبوة وجهان:
الأوّل: عدم الاستحقاق؛ لعدم تحقّق شرطه وهو الذكوريّة.
الثاني: استحقاق نصف الحبوة
قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم. ويحتمل القرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل.
البلوغ، كما صرّح به ابن حمزة؛
لأنّ الحباء في مقابل القضاء ولا يكلّف به إلّا البالغ.
لكنّ الأشهر
عدم اشتراط ذلك فيحبى الصغير؛ للأصل، وإطلاق النصوص،
وعدم التلازم بين الحباء والقضاء.
العقل، وفي اعتباره قولان: استظهر الشهيد الثاني- وتبعه الفاضل النراقي- عدم
الاعتبار فيحبى المجنون؛ لعموم الأدلّة.
وقيل باعتباره؛ لبعض الوجوه القادمة.
أن لا يكون سفيهاً ولا فاسد الرأي مخالفاً في المذهب كما صرّح به بعض المتقدّمين،
بل في
الشرائع : على قول مشهور.
ونسبه الشهيد في رسائله إلى المشهور بين المتأخّرين.
واستدلّ له:
أوّلًا: بحكمة الحباء، وهي وجوب القضاء؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء.
وثانياً: بقاعدة
الإلزام حيث إنّ المخالف لا يرى استحقاقها الحباء فيمنع منها إلزاماً له بمذهبه ومعتقده.
ولكن تردّد المحقّق النجفي في اشتراطهما حيث- بعد أن ذكر الدليلين المتقدّمين- قال: «وإن كان قد يناقش- بعد
تسليم إرث المخالف للمؤمن- بأنّ فساد الرأي لا يخصّ المخالف، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممّن يرى الحباء... كما أنّه قد يناقش في أصل
الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك، وعدم وجوب
اطّرادها ، ومن هنا مال جماعة من متأخّري المتأخّرين إلى عدم الشرط المذكور... بل في الرياض أنّ ذلك هو الأصح؛ لإطلاق النصوص. ولعلّه كذلك. اللهمّ إلّا أن يشكّ في إرادة هذا الفرد من هذا
الإطلاق ، فيبقى عموم الإرث حينئذٍ سالماً من المعارض، فتأمّل جيّداً واللَّه العالم».
وذهب جماعة- منهم السيّدان الحكيم والخوئي- إلى عدم اشتراط ذلك؛
لإطلاق النصوص، والأصل.
وتأمّل الإمام الخميني فيه حيث قال: «وفي اشتراط كونه غير المخالف من سائر فرق المسلمين تأملٌ، وإن لا يبعد إلزامه بمعتقده إن اعتقد عدم الحبوة».
الإسلام، فيشترط كون الولد الأكبر مسلماً، قيل: لأنّ الحبوة ميراث، والكافر لا يرث.
إلّا أنّ هذا لا يتم فيما إذا كان المورّث كافراً- ولعلّ الأولى أن يقال: إنّ ظاهر أدلّة الحبوة الاختصاص أو
الانصراف إلى الولد
المسلم بقرينة ذكر المصحف وغيره فيها.
أن يكون متّحداً، اختاره
الشيخ الطوسي وابن حمزة حيث ذهبا إلى سقوط الحبوة عندئذٍ،
ونفى عنه البعد
السيّد الطباطبائي نظراً إلى تبادر الواحد من (الأكبر) في النصوص دون المتعدّد.
بينما ذهب المشهور إلى عدم اعتبار ذلك، فلو تعدّد الولد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوون سنّاً اشتركوا فيها؛ لأنّ الولد جنس يطلق على القليل والكثير.
كما في معتبرة
شعيب العقرقوفي عن
أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «... الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف، والرحل، والثياب: ثياب جلده»،
فإنّ
الابن يصدق على الكثير والواحد ولازمه اشتراكهما فيه.
أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام، صرّح به ابن حمزة؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء.
ولم يشترط أكثر الفقهاء ذلك؛
لإطلاق النصوص، وعدم دليل على التقييد.
والمراد به من تتعلّق الحبوة في تركته وهو الأب فقط، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره بالاتّفاق؛ لأنّه المنصوص عليه، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض.
وهل يشترط
إسلام المحبوّ منه و
إيمانه لاعتقاد غير المسلم والمؤمن عدم الاستحقاق وكون الحبوة في مقابل القضاء ولا قضاء عن الكافر؟ تنظّر بعض الفقهاء في ذلك.
ونفاه آخر؛ لإطلاق النصّ.
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في
الاجتهاد أو التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم.
[]