• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

المسائل في الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ويجب إيفاؤه عند فراغه ولا يعمل الأجير الخاص لغير المستأجر.




(ويستحب أن يقاطع من يستعمله على الأجرة ) قبل العمل؛ للأمر به في المعتبرة المنزّل عليه بلا خلاف، فعن الصادق عليه السلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيراً حتى يُعلمه ما أجره». وعن الرضا عليه السلام أنّه ضرب غلمانه حيث استعملوا رجلاً بغير مقاطعة، وقال : «إنّه ما من أحد يعمل لك شيئاً بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشي‌ء ثلاثة أضعافه على أُجرته إلاّ ظنّ أنك قد نقصته أُجرته، وإذا قاطعته ثمّ أعطيته أُجرته حمدك على الوفاء، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك ورأى أنّك قد زدته».
(ويجب) على المستأجر ( إيفاؤه ) أُجرته (عند فراغه) من العمل اللازم عليه؛ للنصوص المتقدّمة المتضمّن بعضها : «لا يجفّ عرقه حتى تعطيه أُجرته» وغيره : «أعطهم أُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم».
وظاهرها الوجوب كما في العبارة. خلافاً للّمعة والروضة : فالاستحباب . ولا وجه له مع اعتبار النصوص، و اعتضادها بالقاعدة المتقدّم بيانها في تحقيق الأمانة الشرعية .



(ولا يعمل الأجير الخاص) وهو الذي يستأجر للعمل بنفسه مدّة معيّنة حقيقة أو حكماً، كما إذا استوجر لعمل معيّن أول زمانه اليوم المعيّن بحيث لا يتوانى فيه بعده (لغير المستأجر) إلاّ بإذنه، بلا خلاف. قيل
[۱۴] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۸.
: للموثق : عن الرجل يستأجر الرجل بأجرٍ معلوم فيجعله في ضيعته، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بها كذا وكذا، وما ربحت بيني وبينك، فقال : «إذا أذن الذي استأجره فليس به بأس». وفيه نظر؛ لأعمّيّة الأجير فيه من الخاص، كالبأس المفهوم منه من التحريم ، إلاّ أن يخصّا بهما بمعونة الإجماع ، لكن الحجة حينئذٍ هو دون نفس الرواية، فتأمّل.
و الأصل بعده انحصار المنفعة المستحقة للمستأجر فيه بالنسبة إلى الوقت الذي جرت عادته بالعمل فيه كالنهار، فلا يجوز التصرّف فيها بغير إذنه، أمّا غيره كالليل فيجوز العمل فيه لغيره إذا لم يؤدِّ إلى ضعف في العمل المستأجر عليه، بلا خلاف ولا إشكال؛ لعدم المنافاة. ومنه يظهر الوجه في جواز عمله لغيره في المعيّن عملاً لا ينافي حقّه، كإيقاع عقد في حال اشتغاله بحقّه، في أصحّ الوجهين. والآخر العدم؛ لاستلزامه التصرّف في ملك الغير.
وفيه نظر وإن جعله في المسالك والروضة وجهاً مقاوماً للأوّل، فإن ملك الغير ليس إلاّ خصوص العمل المختص بالزمن المعيّن، وقد حصل من دون أن يدخل فيه التصرّف الآخر ويتخلل. واحترز بالخاص عن المطلق، وهو الذي يستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعيين المدّة، كتحصيل الخياطة يوماً، أو عن المدّة مع تعيين المباشرة، كأن يخيط له ثوباً بنفسه من غير تعرّضٍ إلى وقت، أو مجرّداً عنهما، كخياطة ثوب مجرّداً عن تعيين الزمان، فإنّه بأقسامه يجوز أن يعمل لغير المستأجر ويوجر نفسه من غيره استئجاراً لا ينافي الاستيجار الأوّل، بلا خلاف.

۲.۱ - الاستيجار المنافي


أمّا الاستيجار المنافي كأن يوجر نفسه مدّة حياته مع تعيين المباشرة فلا يجوز؛ للمنافاة بينه وبين عمل ما استوجر عليه للأوّل، وهو حينئذٍ في معنى الخاص بالإضافة إلى قدر المدّة للعمل الأوّل. ثمّ الخاص مطلقا إن عمل لغيره في الوقت المختص فلا يخلو إمّا أن يكون بعقد إجارة ، أو جعالة ، أو تبرّعاً : ففي الأوّل : قيل : يتخيّر المستأجر الأوّل بين فسخ عقد نفسه لفوات المنافع التي وقع عليها العقد أو بعضها، وبين إبقائه، فإن اختار الفسخ وكان ذلك قبل أن يعمل له الأجير شيئاً فلا شي‌ء عليه للأجير، وإن كان بعده تبعّضت الإجارة ولزمه للأجير من المسمّى بالنسبة.
وإن بقي على الإجارة تخيّر في فسخ العقد الطارئ وإجازته؛ إذ‌ المنفعة مملوكة له فالعاقد عليها فضولي. فإن فسخه رجع إلى أجرة المثل عن المدّة الفائتة ؛ لأنّها قيمة العمل المستحق له بعقد الإجارة وقد أتلف عليه ، ويتخيّر في الرجوع على الأجير ؛ لمباشرته الإتلاف ، أو المستأجر ، لأنّه المستوفي. وإن أجازه ثبت له المسمّى في الاستيجار الثاني ، فإن كان قبل تسلّم الأجير للمسمّى فالمطالب به المستأجر ؛ لأنّ الأجير هنا بمنزلة فضولي باع ملك غيره فأجاز المالك ، فإنّ الفضولي لا يطالب بالثمن بل المشتري. وإن كان بعد تسلّمه وكانت الأُجرة معيّنة في العقد فالمطالب بها مَن هي في يده.
وإن كانت مطلقة فإن أجاز القبض والتسلّم أيضاً فالمطالب الأجير ، وإلاّ المستأجر ، ثم هو يرجع على الأجير بما تسلّم مع جهله ، أو علمه وبقاء العين ، بل مطلقا في وجهٍ قوي. وإن كان عمله بجعالة تخيّر مع عدم فسخ إجارته بين إجازته فيأخذ المسمّى منه أو من الجاعل بالتقريب المتقدّم ، وعدمها فيرجع بأُجرة المثل. وإن عمل تبرّعاً وكان العمل ممّا له اجرة في العادة تخيّر بين مطالبة من شاء منهما بأُجرة المثل إن لم يفسخ عقد نفسه ، وإلاّ فلا شي‌ء إذا كان قبل أن يعمل الأجير له شيئاً ، ولو عمل عملاً فحكمه ما سبق في إجارته. وفي معناه عمله لنفسه. ولو حاز شيئاً من المباحات بنيّة التملك ملكه ، وكان حكم الزمان المصروف في ذلك ما مرّ.


 
۱. الكافي، ج۵، ص۲۸۹، ح ۴.    
۲. التهذيب، ج۷، ص۲۱۱، ح ۹۳۱.    
۳. الوسائل، ج۱۹، ص۱۰۵، أبواب أحكام الإجارة ب ۳، ح ۲.    
۴. الكافي، ج۵، ص۲۸۸، ح۱.    
۵. التهذيب، ج۷، ص۲۱۲، ح ۹۳۲.    
۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۰۴، أبواب أحكام الإجارة ب ۳، ح ۱.    
۷. الكافي، ج۵، ص۲۸۹، ح ۲.    
۸. التهذيب، ج۷، ص۲۱۱، ح ۹۲۹.    
۹. الوسائل، ج۱۹، ص۱۰۶، أبواب أحكام الإجارة ب ۴، ح ۱.    
۱۰. الكافي، ج۵، ص۲۸۹، ح ۳.    
۱۱. التهذيب، ج۷، ص۲۱۱، ح ۹۳۰.    
۱۲. الوسائل، ج۱۹، ص۱۰۶، أبواب أحكام الإجارة ب ۴، ح ۲.    
۱۳. الروضة البهية، ج۴، ص۳۵۴.    
۱۴. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۸.
۱۵. الحدائق، ج۲۱، ص۵۶۰.    
۱۶. الكافي، ج۵، ص۲۸۷، ح ۱.    
۱۷. التهذيب، ج۷، ص۲۱۳، ح۹۳۵.    
۱۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۱۲، أبواب أحكام الإجارة ب ۹، ح ۱.    
۱۹. المسالك، ج۵، ص۱۸۹.    
۲۰. الروضة، ج۴، ص۳۴۴.    
۲۱. المسالك، ج۵، ص۱۹۰.    
۲۲. الروضة، ج۴، ص۳۴۵.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۴۸- ۵۱.    



جعبه ابزار