• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الوقف على النفس

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



وأمّا ما يتفرع على الثالث وهو اشتراط إخراجه عن نفسه فهو أنه لو وقفه على نفسه بطل مطلقاً وإن عقّبه بما يصحّ الوقف عليه، بلا خلاف في الظاهر، وبه صرّح في المسالك وغيره، بل عليه الإجماع في التنقيح وعن الحلّي؛
[۴] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰۵.
وهو الحجة.
مضافاً إلى أن الوقف إزالة ملك وإدخاله على الموقوف عليه، إجماعاً، كما في التنقيح وغيره،
[۶] التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۰.
والملك هنا متحقق لا يعقل إدخاله عليه وتجديده.
ولأنّه تمليك منفعة وحدها أو مع الرقبة ، ولا يعقل شي‌ء منهما بالإضافة إلى مالكهما.
ويؤيّده مضافاً إلى الصحيحين الآتيين الخبران، في أحدهما : رجل تصدّق بدار له وهو ساكن فيها، فقال الحسين عليه السلام : «اخرج منها».
وفي الثاني بعد أن سئل عليه السلام عن أكل الواقف عن الضيعة التي وقفها : «ليس لك أن تأكل منها من الصدقة ، فإن أنت أكلت منها لم ينفذ إن كان لك ورثة، فبع وتصدّق ببعض ثمنها في حياتك، فإن تصدّقت أمسك لنفسك ما يقوتك مثل ما صنع أمير المؤمنين عليه السلام ».
بل لا يبعد أخذه حجة، كما فعله من متأخّري المتأخّرين جماعة.
[۱۶] ملاذ الأخيار، ج۱۴، ص۳۹۶.

وليس المخالف في المسألة إلاّ بعض العامة.
[۱۸] المغني، ج۶، ص۲۱۵.

وأمّا صحته بالإضافة إلى عقبه إن ذكره ففيها قولان، الأظهر العدم، وعليه الأكثر، ونسبه في المبسوط إلى مذهبنا؛ للأصل، وعدم دليل على الصحة عدا عموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وخصوص عموم الصحيح المتقدم : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».
ولا يصلح شي‌ء من ذلك للدلالة بعد فرض عروض البطلان للعقد في الجملة، فإن المأمور به ليس إلاّ الوفاء بتمامه دون بعضه، فما وقع عليه العقد لا يجب الوفاء به إجماعاً، والعقد لا يكون متبعّضاً، فكيف يستدل بذلك لوجوبه؟ بل هو فاسد جدّاً.
وكذلك الجواب عن عموم الصحيح، فإن الوفاء بالبعض غير ما وقفه الواقف.
خلافاً للمبسوط والخلاف، فالأوّل. وهو شاذّ، ومستنده ضعيف.
وعليه ففي انتقال المنفعة زمان الانقطاع إلى الفقراء والمساكين، أم إلى العقب الموقوف عليه وجهان للمبسوط، ولا دليل على شي‌ء منهما، مع سقوط أصلهما.
ويسمّى هذا الوقف بمنقطع الأوّل إن وقفه على نفسه ابتداءً ، ومنقطع الوسط إن وقفه أوّلاً على من يصحّ الوقف عليه ثم على نفسه ثم على غير ممن يصحّ الوقف عليه.
وفي حكم الوقف على نفسه الوقف على من لا يصحّ الوقف عليه؛ لعدم قابليته للتمليك، كالمعدوم والميت والمملوك. والمختار في الجميع بطلان ما بعد الانقطاع.
ولو وقف على نفسه وغيره جمعاً بالواو ففي صحة الوقف على الغير في النصف، أو الجميع، أو البطلان من أصله، أوجه.
وكذا فيما لو وقف على نفسه والفقراء ففي صحة النصف، أو الثلاثة الأرباع، أو الجميع، أو البطلان من الأصل ، أوجه، أوجهها في المقامين البطلان، لعين ما مرّ في توجيهه في السابق.
ووجه الصحة في الجملة عدم تحقق الانقطاع بالإضافة إلى تمام الوقف، وإنما تحقق بالإضافة إلى البعض، وهو مع وجود موقوف عليه آخر يصحّ عليه الوقف لا يتأتّى معه الانقطاع. ولا كذلك السابق؛ لحصول الانقطاع فيه بالوقف على نفسه مثلاً قطعاً ثم بعده على غيره، وهو فرق‌ واضح، إلاّ أن ما قدّمناه من دليل البطلان عام، وليس له وجه الصحة بمعارض.
ويتفرع على هذا الشرط أيضاً عدم صحة الوقف إذا شرط قضاء ديونه أو إدرار مئونته منه، وبه قطع الأصحاب، كما في المسالك مؤذناً بدعوى الإجماع عليه، وربما دلّ عليه إطلاق الخبرين المتقدمين.
ولو شرط أكل أهله منه صحّ الشرط، كما فعل النبي صلي الله عليه و آله وسلم بوقفه، وكذلك فاطمة ، ولا يقدح كونهم واجبي النفقة ، فتسقط نفقتهم إن اكتفوا به.
(ولو) وقف و (شرط عوده) إليه (عند الحاجة) إليه (فقولان، أشبههما : البطلان) رأساً، وفاقاً للمبسوط و الإسكافي وابن حمزة والحلي مدّعياً عليه إجماع الإمامية .
قيل : لأنّه شرط ينافي عقد الوقف فيبطل؛ لتضمنه شرطاً فاسداً.
ويضعّف بمنع المنافاة، فإنّها حيث لا يقبل العقد هذا الشرط وهو عين المتنازع وفيه نظر؛ لمنافاته الدوام المشترط فيه بلا خلاف، كما مر، ولظاهر الموثقين كالصحيحين، أحدهما : عن الرجل يتصدّق ببعض ماله في حياته في كلّ وجه من وجوه الخير وقال : إن احتجت إلى شي‌ء من‌ المال فأنا أحقّ به، ترى ذلك له وقد جعله لله تعالى يكون له في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثاً أو يمضي صدقة؟ قال : «يرجع ميراثاً إلى أهله».
وفي الثاني : «من أوقف أرضاً ثم قال : إن احتجت إليها فأنا أحقّ بها، ثم مات الرجل فإنّها ترجع إلى الميراث ».
مضافاً إلى التأيّد بما يستفاد من النصوص : من أن الوقف صدقة فلا يجوز الرجوع فيها بمقتضى كلمة الأصحاب وجملة من الأخبار، ويشير إليه السؤال في الأوّل، حيث استبعد فيه الصحة وقد جعله لله سبحانه، وهو ظاهر في منافاة الجعل له تعالى الرجوع فيه.
والقول الثاني للمفيد والنهاية والقاضي والديلمي والسيد مدّعياً عليه إجماع الإمامية، وذهب إليه الماتن في الشرائع والفاضل في المختلف وغيره والشهيد الثاني في المسالك وغيره، ونسبه كغيره إلى الأكثر؛ لعموم الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وخصوص عموم الصحيح السابق : «الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها».
واستدلّوا عليه أيضاً بالصحيحين المتقدمين، بناءً على فهمهم من لفظ يرجع ميراثاً الصحة؛ إذ البطلان ليس فيه رجوع حقيقة، بل الشي‌ء الموقوف باقٍ على الملكيّة.
وفيه نظر؛ فإن إطلاق الرجوع ميراثاً و إرادة حقيقته غير ممكن هنا قطعاً، فإن المرجوع إليه إنما هو كونه ميراثاً حقيقةً، وهو شي‌ء لم يكن في حال حياة الواقف أصلاً إلاّ مجازاً، فإذا لم يمكن إرادة الحقيقة تعيّن المجاز، فيحمل الرجوع على ما يجتمع مع البطلان بقرينة السؤال في الأوّل، حيث سئل عن صحة هذا الوقف مع ما هو عليه من كونه صدقة، فلو لم يحمل الجواب على هذا لما طابق للسؤال وما كان جواباً عنه، فلم يبق إلاّ الأدلّة الأوّلة من الإجماع ، وهو معارض بمثله من إجماع الحلّي المتقدم، والعمومات، وهي مخصّصة بظاهر الصحيحين وغيرهما مما قدّمناه.
إلاّ أن الشهرة المحكية في كلام جماعة،
[۵۲] مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۱۱.
والظاهرة من فتاوى الجماعة عاضدت أدلّة الصحّة ورجّحتها على الأدلّة الأوّلة، سيّما مع ما في بعضها كالصحيحين : من ضعف الدلالة، وعدم النصّية التي هي المناط في تخصيص الأدلّة القطعية من عمومات الكتاب والسنة، مع ظهور ثانيهما في اشتراط الموت في أصل الرجوع، وهو ظاهر في عدمه قبله، وهو عين مقتضى الصحة، فالقول بالصحة لا يخلو عن قوّة، مع أنّه أحوط في الجملة، وعليه فلا ريب في الرجوع مع الحاجة.
ولو مات ولم يحتج فهل يرجع إلى ورثة الواقف فيكون حبساً، كما عن النهاية والقاضي، أم لا يرجع ويكون وقفاً، كما عن الباقين؟
وجهان، للثاني عمومات الأمر بالوفاء بالعقود والشروط، وللأوّل صريح الصحيحين، وهو أظهر.
وهل يعود بالاحتياج ، أو يقف معه على اختياره ؟ وجهان، ظاهر العقد والشرط الأوّل.
والمرجع في الحاجة إليه إلى العرف؛ لأنه المحكم فيما لم يرد الشرع بتعيينه.
وذكر جماعة أن مستحق الزكاة محتاج. وفي إطلاقه نظر.
ونحوه تفسيرها بقصور المال عن قوت يومه أو ليلة، وبسؤاله لغيره،
[۵۹] التنقيح، ج۲، ص۳۰۶.
وببُعده صرّح جماعة، ولكنه ليس بذلك البعيد، ومع ذلك هو أحوط.



 
۱. المسالك، ج۵، ص۳۵۳.    
۲. الروضة، ج۳، ص۱۷۱.    
۳. الحدائق، ج۲۲، ص۱۵۵.    
۴. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۰۵.
۵. السرائر، ج۳، ص۱۵۵.    
۶. التنقيح الرائع، ج۲، ص۳۱۰.
۷. الحدائق، ج۲۲، ص۱۵۸.    
۸. التهذيب، ج۹، ص۱۳۸، ح ۵۸۲.    
۹. الاستبصار، ج۴، ص۱۰۳، ح۳۹۴.    
۱۰. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۸، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۳، ح ۴.    
۱۱. الكافي، ج۷، ص۳۷، ح ۳۳.    
۱۲. الفقيه، ج۴، ص۲۳۸، ح ۵۵۷۰.    
۱۳. التهذيب، ج۹، ص۱۲۹، ح ۵۵۴.    
۱۴. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۶، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۳، ح ۱.    
۱۵. الكفاية، ج۲، ص۱۰.    
۱۶. ملاذ الأخيار، ج۱۴، ص۳۹۶.
۱۷. الحدائق، ج۲۲، ص۱۵۶.    
۱۸. المغني، ج۶، ص۲۱۵.
۱۹. المبسوط، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۰. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۰۶.    
۲۱. المبسوط، ج۳، ص۲۹۳.    
۲۲. الخلاف، ج۳، ص۵۴۴.    
۲۳. المبسوط، ج۳، ص۲۹۴.    
۲۴. المسالك، ج۵، ص۳۶۳.    
۲۵. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۱۲.    
۲۶. الوسائل، ج۱۹، ص۱۹۸، أبواب أحكام الوقف والصدقات ب ۱۰.    
۲۷. المبسوط، ج۳، ص۳۰۰.    
۲۸. المختلف، ج۶، ص۲۹۱.    
۲۹. الوسيلة، ج۱، ص۳۷۰.    
۳۰. السرائر، ج۳، ص۱۵۶.    
۳۱. المختلف، ج۶، ص۲۹۲.    
۳۲. المسالك، ج۵، ص۳۶۵.    
۳۳. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۰۳.    
۳۴. التهذيب، ج۹، ص۱۳۵، ح ۵۶۸.    
۳۵. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۷، أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ۳، ح ۳.    
۳۶. التهذيب، ج۹، ص۱۵۰، ح۶۱۲.    
۳۷. الوسائل، ج۱۹، ص۱۷۹، أبواب الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۲.    
۳۸. الوسائل، ج۱۹، ص۱۸۰، أبواب الوقوف والصدقات ب ۴، ح ۵.    
۳۹. المقنعة، ج۱، ص۶۵۲.    
۴۰. النهاية، ج۱، ص۵۹۵.    
۴۱. المهذب، ج۲، ص۹۳.    
۴۲. المراسم، ج۱، ص۲۰۲.    
۴۳. الانتصار، ج۱، ص۴۶۸.    
۴۴. الشرائع، ج۲، ص۴۴۹.    
۴۵. المختلف، ج۶، ص۲۹۱.    
۴۶. القواعد، ج۲، ص۳۸۹.    
۴۷. التحرير، ج۳، ص۲۹۳.    
۴۸. المسالك، ج۵، ص۳۶۵.    
۴۹. الروضة، ج۳، ص۱۷۲.    
۵۰. رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۰۶.    
۵۱. الروضة، ج۳، ص۱۷۲.    
۵۲. مفاتيح الشرائع، ج۳، ص۲۱۱.
۵۳. الحدائق، ج۲۲، ص۱۶۴.    
۵۴. النهاية، ج۱، ص۵۹۶.    
۵۵. المهذب، ج۲، ص۹۳.    
۵۶. المسالك، ج۵، ص۳۶۷.    
۵۷. جامع المقاصد، ج۹، ص۳۰.    
۵۸. الدروس، ج۲، ص۲۶۷.    
۵۹. التنقيح، ج۲، ص۳۰۶.
۶۰. الكفاية، ج۲، ص۱۳.    




رياض المسائل، ج۱۰، ص۱۱۲- ۱۱۸.    



جعبه ابزار