وذكر بعض المعاصرين بعد نقله الخبرين المتقدّمين ما نصّه: « والمستفاد من هذين الحديثين أنّ رؤية الهلال قبل الزوال تدلّ على أنّ ذلك اليوم من الشهر الآتي، ورؤيته بعد الزوال يدلّ على أنّ ذلك اليوم من الشهر الماضي- أي الحالي- وحيث إنّ سند الحديثين معتبر لا مانع من العمل على طبقهما».
ظاهر الفقهاء أنّ انتفاخ الخصيتين عيب في البيع يردّ به المبيع، فلو اشترى عبداً ووجده منتفخ الخصيتين كان له خيار الفسخ ؛ وذلك لعدم الخلاف في كون المرض عيباً في الحيوان ، و الضابط في خيار العيب فيه كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة .
إذا لم تحدث الجناية جرحاً ولا كسراً ، بل أحدثت انتفاخاً في البدن ، فإمّا أن يكون الانتفاخ في الخصيتين أو في غيرهما من أعضاء البدن، وعبّر الفقهاء عن الأوّل بالادرة، وهو انتفاخ الخصية لغة، فقالوا: في ادرة الخصيتين- أي انتفاخهما بالجناية- أربعمئة دينار بلا خلاف في ذلك، بل نسب إلى قطع الأصحاب ، فإن زاد الانتفاخ وفحج بسبب تلك الجناية، فلم يقدر على المشي فثمانمئة دينار كما عن الأكثر ، بل بلا خلاف فيه؛
ومستنده ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال:
«فإن اصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمئة دينار، فإن فحج فلم يستطع المشي إلّامشياً لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ، ثمانمئة دينار».