• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

انفساخ الإجارة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



ظاهر كلمات مشهور الفقهاء
[۲] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۲.
تملّك المؤجر للُاجرة كاملة من حين العقد، وأنّ الاجرة ترجع إلى المستأجر من حين التلف قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض، لا أن يكون التلف كاشفاً عن بطلان العقد وعدم ملكيتها منذ البدء؛ لظهور تعبيرهم بانفساخ الإجارة في الصحة إلى حين التلف، ولعلّ ذلك مبني على أنّ للمنفعة المستقبلية وجود اعتباري إن كانت العين قابلة بطبعها لذلك، وكانت الملكية متعلّقة بها من أوّل الأمر ولو لم تكن متحققة في العين في الاستقبال لتلف أو إتلاف .
هذا، ولكن ذهب السيد اليزدي وغيره
[۸] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۳.
إلى أنّه مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكاً للمنفعة إلى حين إتمام المدة، فلا ينتقل ما يقابل المتخلّف من الأوّل إليه. وهناك فرق واضح بين تلف المبيع قبل القبض وتلف العين هنا؛ لأنّ المبيع حين بيعه كان مالًا موجوداً وقد قوبل بالعوض، وأمّا المنفعة في المقام فانّها لم تكن موجودة حين العقد حتى في علم‌ الله سبحانه إلّا بمقدار بقاء العين، ويترتّب عليه أنّه لو تصرف في الاجرة فإنّ تصرّفه يكون بالنسبة إلى ما يقابل المتخلّف فضولياً ، وكذا فيما لو تضاعفت الاجرة في فترة ما بين العقد وتلف العين المستأجرة يكون النماء للمستأجر.
والمراد بانفساخ الإجارة ما يعم انكشاف بطلانها، فإنّه عبّر عنه بالانفساخ مسامحة في كلمات الفقهاء كما نبّه عليه بعض الفقهاء،
[۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
وهذا يتحقق في عدّة موارد.




الانفساخ بالموت، المراد بانفساخ الإجارة ما يعم انكشاف بطلانها ، فإنّه عبّر عنه بالانفساخ مسامحة في كلمات الفقهاء كما نبّه عليه بعض الفقهاء،
[۱۰] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
وهذا يتحقق في عدّة موارد منها الانفساخ بالموت يأتي فيما يلي.



العين المستأجرة إن كانت كلّية ودفع المؤجر فرداً فتلفت عند المستأجر فالإجارة باقية على حالها. غاية الأمر أنّه ينفسخ الوفاء فيستحق المستأجر فرداً آخر.
أمّا إذا كانت العين المستأجرة معيّنة وتلفت بحيث لا يمكن اعادتها فالإجارة باطلة كلّاً إن كان التلف قبل مضي مدّة لها اجرة لانكشاف عدم وجود المعوض وقد عبّر بعض الفقهاء عن ذلك بالانفساخ مسامحة.
أمّا لو انقضى بعض المدّة ثمّ تلفت يبطل العقد فيما بقي ويصحّ فيما مضى بلا خلاف في ذلك بين الفقهاء،
[۱۶] الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
وذلك لانحلال العقد بلحاظ المعقود عليه،
[۱۸] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۳.
نعم يثبت للمستأجر خيار التبعّض كما تقدم وستأتي الاشارة إليه أيضاً، وإن أمكنت إعادة العين بحيث لا يفوت شي‌ء من المنفعة في وقت الانتفاع ففي ثبوت حق الفسخ للمستأجر أو عدمه قولان:

۲.۱ - ثبوت حق الفسخ


ثبوت حق الفسخ له بمجرد التلف، ولا يسقط هذا الحق بمثل تعمير الدار قبل فوات شي‌ء من منافعها في وقت الانتفاع كما هو ظاهر جماعة من الفقهاء.
[۲۰] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
واستظهر من المختصر النافع في الرياض ثبوت الخيار ولو قبل فوات شي‌ء معتدّ به من المنفعة.
[۲۱] الرياض، ج۶، ص۳۲.
[۲۲] الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
[۲۴] الايضاح، ج۲، ص۲۵۴.
واستدلّ عليه: بأنّ المناط في الانفساخ بالنسبة إلى التالف والخيار بالنسبة إلى الباقي هو فوات منفعة التالف في جزء من الزمان لا فوات ما يقصد الانتفاع به، والذي يمكن تداركه بالمبادرة إلى تعميره هو الثاني دون الأوّل.
[۲۸] الإيضاح، ج۲، ص۲۵۴.


۲.۲ - عدم ثبوت حق الفسخ


عدم ثبوت حق الفسخ للمستأجر لو أعاد المالك العين على الفور، وثبوته فيما لو تمادى المؤجر في إعادته كما هو ظاهر الارشاد،
[۳۰] الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
واختاره السيد عميد الدين والأردبيلي
[۳۱] كنز الفوائد، ج۲، ص۱۴.
وغيرهما،
[۳۵] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۵.
وقد يعبّر عنه بسقوط حق الخيار أيضاً.
[۳۶] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۲.

واستدلّ عليه بأنّ الدليل على ثبوت الخيار ليس مجرد التلف، بل لا بد من الضرر أو تخلّف الشرط الضمني الارتكازي.
أما الأوّل فمنتفٍ؛ لأنّ المفروض عدم فوات شي‌ء من المنفعة في وقت الانتفاع.
[۳۹] مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۵- ۱۸۶.
وكذلك الثاني؛ لأنّ الشرط ليس أكثر من الصحة والسلامة في مدة استحقاق الانتفاع، وهذا لم يتخلّف في فرض تلف العين المستأجرة في وقتٍ لا ينتفع بها عادة كالسرداب في فصل الشتاء، أو فيما إذا لم تكن مدة الانهدام طويلة لا يعتد بها عرفاً كما لو انهدم الدكان نهاراً فبناه ليلًا.
[۴۰] الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۳۰۳.

أمّا لو أمكنت الإعادة لكن بعد فوات مقدار من المنافع انفسخت الإجارة بالاضافة إلى زمان التعمير- بل تقدم أنّه من انكشاف البطلان لا الانفساخ وأنّ هذا التعبير مسامحة- فيسقط من الاجرة بمقداره، ويثبت للمستأجر خيار الفسخ بالنسبة إلى الباقي؛
[۵۰] الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
لدفع الضرر والتبعيض ولا يسقط هذا الخيار بالتعمير
[۵۳] المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
[۵۵] الإيضاح، ج۲، ص۲۵۴.
من غير خلاف، بل قال به من ذهب إلى سقوط الخيار في الفرض الأوّل.
[۵۹] كنز الفوائد، ج۲، ص۱۴.
[۶۱] المفاتيح، ج۳، ص۱۰۲.

هذا، ولكن ذهب الأردبيلي إلى لزوم تمام الاجرة إن لم يفسخ، ولعلّه جعل تعذر استيفاء المنفعة في بعض مدة الإجارة عيباً لا يوجب إلّا الخيار.

۲.۳ - إلزام المالك بالتعمير


اختلف الفقهاء في جواز إجبار المالك وإلزامه بالتعمير والبناء وعدمه، فذهب سلّار والمحقق
[۶۵] المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
[۶۶] المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۸.
وغيرهما
[۶۷] بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۵.
إلى وجوب بناء ما استهدم، وأنّ للمستأجر الزام المؤجر بالبناء، نظراً إلى استحقاق المستأجر المنفعة، فله الزام المالك بذلك توصّلًا إلى حقه.
بينما ذهب جماعة منهم الشيخ والقاضي والعلّامة
[۷۱] إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷۸.
[۷۲] الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
إلى عدم وجوب ذلك على‌ المكري، نظراً إلى أنّ الحكم بوجوب التعمير تكليف منفي بالأصل؛ لعدم الدليل عليه؛ إذ ليس على المؤجر إلّا تسليم ما آجره مع ما يتوقّف عليه الانتفاع، أمّا التعمير بعد الخراب فلا يجب. غاية الأمر أنّ المستأجر يتخيّر في فسخ الإجارة إذا كان يتضرر بذلك.



الانفساخ بتعذر الانتفاع بالعين، قد يتعذّر على المستأجر الانتفاع بالعين المستأجرة في عدّة موارد.



الانفساخ بتعذر عمل الأجير، قد يتعذّر على المستأجر الانتفاع بعمل الأجير في عدّة موارد.


 
۱. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۳، م ۷.    
۲. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۲.
۳. المبسوط، ج۳، ص۲۲۳.    
۴. القواعد، ج۲، ص۲۸۹.    
۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۹۳.    
۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۴۰.    
۷. العروةالوثقى، ج۵، ص۴۴، م ۷.    
۸. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۳.
۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
۱۰. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۷.
۱۱. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۲۷۹.    
۱۲. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۴، م ۸.    
۱۳. المبسوط، ج۳، ص۲۲۳- ۲۲۴.    
۱۴. المهذب، ج۱، ص۴۸۸- ۴۸۹.    
۱۵. السرائر، ج۲، ص۴۷۳.    
۱۶. الشرائع، ج۲، ص۱۸۳.
۱۷. المسالك، ج۵، ص۱۹۶.    
۱۸. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۱۷۳.
۱۹. العروةالوثقى، ج۵، ص۴۴، تعليقة العراقي.    
۲۰. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
۲۱. الرياض، ج۶، ص۳۲.
۲۲. الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
۲۳. القواعد، ج۲، ص۲۸۹.    
۲۴. الايضاح، ج۲، ص۲۵۴.
۲۵. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۴۱.    
۲۶. المسالك، ج۵، ص۲۱۹.    
۲۷. الروضة، ج۴، ص۳۵۳.    
۲۸. الإيضاح، ج۲، ص۲۵۴.
۲۹. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۵- ۴۶، تعليقة النائيني.    
۳۰. الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
۳۱. كنز الفوائد، ج۲، ص۱۴.
۳۲. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۳۳. الرياض، ج۹، ص۲۱۶.    
۳۴. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۶- ۴۷، م ۹.    
۳۵. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۵.
۳۶. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۲.
۳۷. الرياض، ج۹، ص۲۱۶.    
۳۸. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۰.    
۳۹. مستند العروة (الإجارة)، ج۱، ص۱۸۵- ۱۸۶.
۴۰. الإجارة (الشاهرودي)، ج۱، ص۳۰۳.
۴۱. المقنعة، ج۱، ص۶۴۰.    
۴۲. النهاية، ج۱، ص۴۴۴.    
۴۳. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۴۴. السرائر، ج۲، ص۴۶۲.    
۴۵. الوسيلة، ج۱، ص۲۶۸.    
۴۶. الجامع للشرائع، ج۱، ص۲۹۳.    
۴۷. المبسوط، ج۳، ص۲۲۴.    
۴۸. الغنية، ج۱، ص۲۸۷.    
۴۹. السرائر، ج۲، ص۴۶۲.    
۵۰. الشرائع، ج۲، ص۱۸۶.
۵۱. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۵۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۰.    
۵۳. المختصر النافع، ج۱، ص۱۷۷.
۵۴. القواعد، ج۲، ص۲۸۹.    
۵۵. الإيضاح، ج۲، ص۲۵۴.
۵۶. جامع المقاصد، ج۷، ص۱۴۱.    
۵۷. المسالك، ج۵، ص۲۱۹.    
۵۸. الروضة، ج۴، ص۳۵۳.    
۵۹. كنز الفوائد، ج۲، ص۱۴.
۶۰. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۶۱. المفاتيح، ج۳، ص۱۰۲.
۶۲. جواهر الكلام، ج۲۷، ص۳۱۱.    
۶۳. العروة الوثقى، ج۵، ص۴۵- ۴۶، م ۹.    
۶۴. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۶۵. المراسم، ج۱، ص۱۹۶.
۶۶. المختصر النافع، ج۱، ص۲۴۸.
۶۷. بحوث في الفقه (الإجارة)، ج۱، ص۲۶۵.
۶۸. الرياض، ج۹، ص۲۱۶.    
۶۹. المبسوط، ج۳، ص۲۵۲.    
۷۰. المهذب، ج۱، ص۴۷۳.    
۷۱. إصباح الشيعة، ج۱، ص۲۷۸.
۷۲. الارشاد، ج۱، ص۴۲۴.
۷۳. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۷۴. الرياض، ج۹، ص۲۱۶.    
۷۵. مجمع الفائدة، ج۱۰، ص۶۱.    
۷۶. الرياض، ج۹، ص۲۱۶- ۲۱۷.    
۷۷. المبسوط، ج۳، ص۲۵۲.    
۷۸. المهذب، ج۱، ص۴۷۴.    




الموسوعة الفقهية، ج۴، ص۳۸۷-۴۰۶.    



جعبه ابزار