ففي رواية مرازم ، قال: دخلت مع أبي الحسن عليه السلام إلى الحمّام ، فلمّا خرج إلى المسلخ دعا بمِجمرة ( المِجمرة : ما يُدخّن بها الثياب ، يقال جمّر ثوبهتجميراً: أي بخّره.)
ومنها: خبر محمّد بن يحيى الصولي، عن جدّته ام أبيه و اسمها عذر، قالت:
اشتُريت مع عدّة من الجواري فحُملنا إلى المأمون فوهبني للرضا عليه السلام، فسألت عن أحوال الرضا عليه السلام، فقالت: ما أذكر منه إلّا أنّي كنت أراه يتبخّر بالعود الهندي السني، ويستعمل بعده ماء ورد و مسكاً .
بحث الفقهاء عن البخور بما هو دُخان أو بُخار من حيث مفطريّته للصوم مع وصوله إلى الحلق بتعمّد وعدمه، حيث ذهب بعضهم إلى القول بمفطرية البخار والدخان فيما لم يختر بعض آخر ذلك. والتفصيل في محلّه.
ويبحث عن البخور بما هو طيب عن حكم استعمالهللمحرم ، وعن تطييب الميّت و كفنه به، وقد حكموا في الأوّل بالحرمة؛ لحرمة استعمال الطيب للمحرم مطلقاً، وفي الثاني بالحرمة أو الكراهة على الخلاف ؛ للنهي عنه في الأخبار ، كمرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام أنّه قال: «لا يُجمّر الكفن».