• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد والراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة.




مقتضى الروايات الدالّة على اشتراط الاستطاعة اشتراطها حدوثاً وبقاءً؛ إذ الحجّ ليس إلّا عبارةً عن مجموع الأعمال المخصوصة، فكما تعتبر الاستطاعة في شروع تلك الأعمال كذلك تعتبر في استدامتها، وعليه لو تلف المال قبل أن تتمّ الأعمال ولو في الأثناء كشف عن عدم الاستطاعة من أوّل الأمر . وألحق بذلك السيد اليزدي ما لو حصل عليه دين قهراً قبل تمام الأعمال، كما إذا أتلف مال غيره خطأً. ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى أنّ حكمه هو حكم الدين، فإن لم يمكنه أداء البدل إذا صرف ما عنده في سبيل الحجّ فلا يجب عليه الحجّ، وإلّا فيجب.
[۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹- ۷۰.

وأمّا لو أتلف مال الغير عمداً فلا يسقط معه وجوب الحجّ؛ لأنّ الإتلاف العمدي كإتلاف نفس الزاد والراحلة اختياراً بعد حصولهما ووجودهما، فإنّ ذلك لا يمنع من استقرار الحجّ في ذمّته؛ لفعليّته عليه بعد استكمال شرائطه، فيجب عليه التحفّظ على الاستطاعة، فلو أزالها اختياراً استقرّ عليه الحجّ واشتغلت ذمته به، وتعيّن عليه الإتيان به بأيّ وجه تمكّن.
[۵] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹- ۷۰.




هذا كلّه في تلف الزاد والراحلة قبل تمام الأعمال، وأمّا لو تلفت بعد تمام الأعمال مئونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه- بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة- فقد ذهب جماعة من الفقهاء إلى صحّة الحجّ وإجزائه عن حجّة الإسلام ، قال في المدارك : «فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحجّ لا يؤثّر في سقوطه قطعاً، وإلّا لوجب إعادة الحجّ مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشقّ السفر معه وهو معلوم البطلان ». ونحوه ما في الذخيرة .
ولم يستبعد السيّد اليزدي الإجزاء في المسألة وتبعه في ذلك بعض الفقهاء. ولكن قال المحقّق النجفي - بعد نقل كلام صاحب المدارك-: «قد يمنع معلوميّة بطلانه بناءً على اعتبار الاستطاعة ذهاباً أو إياباً في الوجوب»، بينما جزم بعض الفقهاء بعدم الإجزاء.

۲.۱ - الاستدلال على عدم الإجزاء


واستدلّ لعدم الإجزاء بما أشار إليه المحقّق النجفي من أنّه إذا كانت مئونة العود إلى الوطن دخيلة في تحقّق الاستطاعة- التي هي شرط الوجوب، كمئونة الذهاب- فاللازم أن يكون تلفها كاشفاً عن عدم تحقّق الاستطاعة من أوّل الأمر، غاية الأمر عدم العلم به، فيكون كمن تلفت مئونة ذهابه قبل الشروع في الأعمال.
[۱۲] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۲.


۲.۲ - الاستدلال على الإجزاء


واستدلّ للإجزاء بوجوه:

۲.۲.۱ - الدليل الأول


ارتكاز المتشرّعة على صحّة الحجّ في المقام، ويدلّ على ذلك سكوت الروايات عن التعرّض له مع كثرة الطوارئ الحادثة في كلّ سنة على بعض الحجّاج من مرض وتلف مال ونحو ذلك ممّا يوجب زوال الاستطاعة.
واورد عليه بأنّ المرتكز عند المتشرّعة وإن كان ذلك إلّا أنّ الظاهر توسعة الارتكاز حتى بالإضافة إلى تلف الأموال في أثناء الأعمال، وهذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ تلفها في الأثناء كاشف عن عدم تحقّق الاستطاعة من أوّل الأمر، وسكوت الروايات مع التعرّض لأصل اعتبار الاستطاعة الظاهر في الاشتراط ذهاباً وإياباً لا دلالة فيه على شي‌ء.
[۱۴] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۴.


۲.۲.۲ - الدليل الثاني


أنّ ما يدلّ على اشتراط الزاد والراحلة في الإياب هو دليل نفي الحرج ونحوه، وهو يجري في مورد الامتنان ، فإذا كان المكلّف قبل الحركة فاقداً لمئونة العود- مثلًا- يكون وجوب الحجّ بالنسبة إليه حرجيّاً، فيرفع الوجوب، وأمّا إذا صار بعد الأعمال فاقداً فإجراء القاعدة للحكم بعدم إجزاء ما أتى به عن حجّة الإسلام مع كونها مقصودة خلاف الامتنان، فلا مجال لجريانه حينئذٍ، وعليه فيحكم بالإجزاء في المقام.
[۱۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹.

واورد عليه بأنّه لو كان الدليل لاعتبار مئونة العود إلى الوطن قاعدة نفي الحرج لكان مقتضاه ما ذكر، ولكنّ الدليل عليه هو أنّ المتفاهم العرفي من اعتبار الزاد والراحلة فيما يتوقّف على السفر هو اعتبارهما ذهاباً وإياباً لا خصوص الذهاب فقط، فإنّه لو قيل: إنّ فلاناً متمكّن من السفر إلى المشهد المقدّس لزيارة قبر الإمام عليّ بن موسى الرضا عليه السلام لا يفهم العرف منه إلّا التمكّن منه ذهاباً وإياباً، وعليه فاعتبار مئونة الإياب إنّما هو كاعتبار مئونة الذهاب، ومع التلف يستكشف عدم تحقّق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحجّ.
وهكذا بالنسبة إلى اعتبار الرجوع إلى الكفاية بناءً على اعتباره، فإنّه لو كان الدليل عليه هو قاعدة نفي الحرج لكان مقتضاه ما ذكر، وأمّا إذا كان الدليل هو الرواية فلا مجال لذلك.
[۱۷] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۳.
هذا، ولكن قد أفاد بعض الفقهاء أنّ مئونة الرجوع وإن كان مقوّماً للاستطاعة ممّن إعاشته في بلده إلّا أنّ المقوّم وجوده من الأوّل، وأمّا إذا تلفت مئونته بعد أعمال الحجّ أو في أثناء الحجّ فهذا التلف لا ينافي صدق الاستطاعة.
[۱۸] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۹۱.


۲.۲.۳ - الدليل الثالث


ما أفاده السيّد اليزدي من أنّ الإجزاء يقرّب بما ورد من أنّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام.
وقيل في وجه التقريب: إنّه لا إشكال في الحكم بالإجزاء على ما يستفاد من تلك الأخبار فيمن مات بعد الإحرام ودخول الحرم مع أنّه في هذا الفرض زالت الاستطاعة البدنيّة والماليّة معاً، أمّا انتفاء الأوّل فواضح، وأمّا انتفاء الثاني فلانتقال أمواله بمجرّد موته إلى الورثة خصوصاً مع عدم وصيّته بالثلث، فإنّ جميع الأموال تخرج عن ملكه، فلو فرض إجزاء الحجّ مع انتفاء الاستطاعة البدنيّة والماليّة معاً فإجزاؤه في صورة انتفاء الاستطاعة الماليّة فقط يكون أولى.
[۲۲] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۸.

واورد عليه بأنّ لازم ذلك هو البناء على الإجزاء إذا انتفت الاستطاعة بعد الإحرام ودخول الحرم، وهذا لا يمكن الالتزام به. على أنّ تسرية الحكم من مورد تلك الأخبار إلى ما نحن فيه تتوقّف على القطع بأنّه لا خصوصيّة للموت في ترتّب الحكم، وهو غير حاصل؛ لاحتمال الخصوصية.
[۲۴] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۹.
مع أنّ المورد يختلف؛ لأنّ تلك الأدلّة دلّت على إجزاء الجزء والبعض عن الكلّ، ومحلّ الكلام هو الإتيان بتمام الأعمال، ولكن انكشف عدم الاستطاعة. وبعبارة اخرى: مورد تلك الروايات إتيان بعض الأعمال وإجزاؤه عن الكلّ، والمفروض في المقام هو الإتيان بجميع الأعمال والبحث عن إجزاء غير الواجب عن الواجب.


 
۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۰، م ۲۸.    
۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۳، ص۵۰.    
۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹- ۷۰.
۴. معتمد العروة (الحجّ)، ج۳، ص۵۰.    
۵. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹- ۷۰.
۶. المدارك، ج۷، ص۶۸.    
۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۶۳.    
۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۱، م ۲۹.    
۹. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۱۱۲- ۱۱۳.    
۱۰. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۰۱.    
۱۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۴۵، م ۲۷.    
۱۲. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۲.
۱۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۵- ۱۱۶.    
۱۴. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۳- ۱۶۴.
۱۵. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۲-۱۱۳.    
۱۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۹.
۱۷. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۳.
۱۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۹۱.
۱۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۱، م ۲۹، تعليقة كاشف الغطاء.    
۲۰. الوسائل، ج۱۱، ص۶۸، ب ۲۶ من وجوب الحج.    
۲۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۱، م ۲۹.    
۲۲. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۸.
۲۳. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۶.    
۲۴. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۹.
۲۵. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۳.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۲۸-۴۳۱.    



جعبه ابزار