• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الزاد والراحلة

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



المراد بالزاد كلّ ما يتقوّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره، كما أنّ المراد بالراحلة مطلق ما يركب لقطع المسافة كالسيّارة والطيّارة والسفينة.

محتويات

۱ - الاستدلال بالروايات
       ۱.۱ - رواية محمد بن يحيى الخثعمي
       ۱.۲ - رواية هشام بن الحكم
       ۱.۳ - رواية السكوني
       ۱.۴ - رواية الفضل بن شاذان
       ۱.۵ - رواية عبد الرحمن بن سيابة
۲ - اشتراط التمكن من الاياب
۳ - عدم اختصاص اشتراط الراحلة بصورة الحاجة إليها
       ۳.۱ - حكم القريب من مكة
۴ - ملاحظة الشأن في الراحلة
۵ - كفاية الاستطاعة من مكان المكلف وإن لم يكن وطنه
۶ - كفاية ملك القيمة
۷ - عدم اشتراط إمكان حمل الزاد
۸ - بذل الاجرة الضررية
۹ - عدم كفاية اباحة التصرف في الاستطاعة المالية
       ۹.۱ - حكم الملكية غير المستقرة للزاد والراحلة
۱۰ - الاستطاعة بالوصية التمليكية
۱۱ - اشتراط التمكن من التصرف في الاستطاعة
۱۲ - بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال
۱۳ - مستثنيات الاستطاعة المالية
۱۴ - تقدم الحج على الزواج
۱۵ - تحقق الاستطاعة إذا كان له دين بمقدار مئونة الحج
۱۶ - الاقتراض للحج
۱۷ - استطاعة المديون
۱۸ - التزاحم بين الحج والوفاء بالنذر
۱۹ - عدم تعين صرف مال الاستطاعة في الحج
۲۰ - الاستطاعة بالبذل (الاستطاعة البذلية)
۲۱ - المراجع
۲۲ - المصدر



واستدلّ عليه- مضافاً إلى عدم صدق الاستطاعة بدون الزاد والراحلة غالباً- بجملة من النصوص المفسّرة للاستطاعة المذكورة في الآية المباركة:

۱.۱ - رواية محمد بن يحيى الخثعمي


ما رواه محمّد بن يحيى الخثعمي ، قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه عليه السلام - وأنا عنده- عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة فهو ممّن يستطيع الحجّ»، أو قال: «ممّن كان له مال»، فقال له حفص الكناسي: فإذا كان صحيحاً في بدنه مخلّى في سربه، له زاد وراحلة، فلم يحجّ، فهو ممّن يستطيع الحجّ؟ قال: «نعم».

۱.۲ - رواية هشام بن الحكم


ما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» ما يعني بذلك؟ قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة».

۱.۳ - رواية السكوني


ما رواه السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر، فقال: يا ابن رسول اللَّه، أخبرني عن قول اللَّه عزّ وجلّ: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، أ ليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة؟ فقال: «ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة...».

۱.۴ - رواية الفضل بن شاذان


ما روي عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام - في كتابه إلى المأمون - قال: «وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلًا، والسبيل: الزاد والراحلة مع الصحّة».

۱.۵ - رواية عبد الرحمن بن سيابة


ما روي عن عبد الرحمن بن سيّابة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، قال: «من كان صحيحاً في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة، فهو مستطيع للحجّ». ونحوها من الأخبار الدالّة على اعتبار توفّر الزاد والراحلة في تحقّق الاستطاعة. وقد تعرّض الفقهاء في المقام عدّة مسائل وتنبيهات، وهي كما يلي:



صرّح الفقهاء بأنّه كما يشترط التمكّن من الزاد والراحلة ذهاباً في وجوب الحجّ، كذلك يشترط التمكّن منهما إياباً.
[۹] المفاتيح، ج۱، ص۲۹۷.
وقد ادّعى الشهيد الثاني الإجماع على شرطيّة استمرار الاستطاعة إلى أن يرجع إلى وطنه.
واستُدِلّ على ذلك:
أوّلًا: بأنّه لا تصدق الاستطاعة فيما إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى وطنه.
[۱۲] براهين الحجّ، ج۱، ص۸۴.

وثانياً: بالأخبار المتقدّمة الدالّة على اعتبار الزاد والراحلة، فإنّ مقتضى إطلاقها اعتبار التمكّن من الزاد والراحلة إياباً أيضاً، وتكون هذه الأخبار مثل ما إذا قال المولى لعبده: اذهب إلى السفر الكذائي إن كان لك زاد وراحلة، فإنّ المتفاهم العرفي من ذلك إنّما هو وجدانه للزاد والراحلة ذهاباً وإياباً لا ذهاباً فقط.
وثالثاً: بأنّ التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له يكون تكليفاً حرجيّاً، فتجري حينئذٍ قاعدة نفي العسر والحرج .
ثمّ إنّه لو كان دليل الاشتراط منحصراً بالدليل الأخير لوجب تقييد الاشتراط والاعتبار بما إذا كانت الإقامة في مكّة حرجاً ومشقّة عليه، وحينئذٍ إن أمكنه الإقامة فيها من دون لزوم عسر وحرج فلا يعتبر التمكّن من العودة إلى الوطن.
وأمّا لو لم يكن الدليل منحصراً بالدليل الأخير، وكان الاعتماد على الدليلين الأوّلين، فلا وجه لتقييد الاشتراط بصورة العسر والحرج.
[۱۵] كتاب الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۶.
هذا كلّه إذا أراد الرجوع، وأمّا لو لم يرد الرجوع فلا يشترط ذلك في حقّه.
ثمّ إنّه لو أراد الرجوع من مكّة ولكن لا إلى وطنه بل إلى بلد آخر- كمن يسافر من العراق إلى مكّة ويريد الذهاب إلى خراسان أو الشام - فهل يعتبر حينئذٍ التمكّن من نفقة الذهاب إلى ذلك البلد الذي يريد الذهاب إليه، أو يعتبر التمكّن من نفقة العود إلى وطنه فقط لا غير؟
ذهب السيد اليزدي هنا إلى أنّه إذا كان ذلك البلد الذي يريد المقام به أبعد من وطنه الذي سافر منه كفى التمكّن من نفقة العود إلى وطنه، وأمّا إذا لم يكن أبعد اعتبر التمكّن من نفقة العود إلى البلد الذي يريد أن يقيم به. وعلى هذا، فالعبرة في نفقة العود إنّما تكون بالقرب والبعد.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى تفصيل آخر وهو أنّه إن كان الذهاب إلى بلد آخر يريد المقام به يحتاج إلى صرف مال أقلّ من العود إلى وطنه وجب مراعاة ذلك ولو فرض أنّ طريقه أبعد، وأمّا إن كان يحتاج إلى صرف مال أكثر من الرجوع إلى وطنه فالمعتبر مقدار ما يحتاجه في العود إلى وطنه وإن لم يكن واجداً لمقدار ما يحتاجه في العود إلى ذلك البلد.
والحاصل: أنّ العبرة إنّما هي بكثرة النفقة وقلّتها لا ببعد المسافة وقربها.
هذا إذا أراد الرجوع إلى بلد آخر حسب ميله الخاصّ ورغبته الشخصيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن من الرجوع إلى وطنه وألجأته الضرورة إلى أن يذهب إلى بلد آخر، فالمعتبر حينئذٍ وجود نفقة العود إلى ذلك البلد الذي يريد أن يقيم به وإن كان أبعد وأكثر نفقةً، هذا إذا لم يكن ذهابه إلى ذلك البلد حرجيّاً، وإلّا فلا يجب عليه الخروج إلى الحجّ؛ لقاعدة نفي العسر والحرج.
[۱۹] براهين الحج، ج۱، ص۸۴.




إطلاق اشتراط الراحلة، ذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنّ وجود الراحلة وآلة الركوب كما هو معتبر في وجوب الحجّ على المحتاج إليها- لعدم قدرته على المشي أو كونه مشقّة عليه أو منافياً لشأنه- كذلك هو معتبر في وجوبه على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً لم يجز حجّه عن حجّة الإسلام .
[۲۳] الحج (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۶.
وادّعى بعضهم الإجماع على ذلك، ونسب بعض آخر هذا القول إلى الأكثر، بل نسب غيره إلى الشذوذ. بينما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اعتبار وجود الراحلة في وجوب الحجّ على غير المحتاج إليها، فلو لم تكن له راحلة وحجّ ماشياً من دون مشقّة أجزأ حجّه عن حجّة الإسلام.
[۳۰] المفاتيح، ج۱، ص۲۹۷.
[۳۳] براهين الحج، ج۱، ص۷۱.
[۳۴] براهين الحج، ج۱، ص۷۸.


۳.۱ - حكم القريب من مكة


مقتضى إطلاق كلام أكثر الفقهاء اعتبار التمكّن من تحصيل الراحلة للقريب من مكّة أيضاً.



ملاحظة الشأن في الراحلة، ذهب بعض الفقهاء إلى لزوم ملاحظة ما يناسب حال المكلّف بحسب القوّة والضعف في الراحلة وآلة الركوب، ولكن لا تجب ملاحظة ما يناسب حاله بحسب الشأن من الشرف والضعة، وهذا بخلاف الزاد فإنّه كما تجب مراعاة ما يناسب حاله بحسب القوّة والضعف، كذلك تجب مراعاة ما يناسب حاله بحسب الشرف والضعة.



صرّح جملة من الفقهاء بأنّه لا يعتبر في الاستطاعة- التي يجب معها الحجّ على المكلّف- حصولها من بلده ووطنه، بل يكفي لو حصلت الاستطاعة من المكان الذي هو فيه وإن لم يكن بلده ووطنه ولم تكن إقامته به بنحو الدوام وقصد التوطّن، ولا موجبة لانتقال الفرض كما في الإقامة بمكّة بعد السنتين، بل كانت إقامته موقّتةً غير دائمة، فإذا خرج الرجل من بلده إلى بلد آخر فأصبح مستطيعاً في ذلك البلد، وجب عليه الحجّ وإن لم يكن مستطيعاً للحجّ من وطنه الذي يسكنه. وكذا يجب عليه الحجّ إذا لم يكن مستطيعاً في بلده وخرج إلى حجّ البيت متسكّعاً، ثمّ حصلت له الاستطاعة بالتكسّب، أو ببذل باذل قبل أن يحرم من الميقات. ولكن نسب السيد السند إلى الشهيد الثاني اعتبار الاستطاعة من بلده، إلّا أن تكون إقامته في البلد الثاني على وجه الدوام أو مع انتقال الفرض.
واستدلّ للقول الأوّل:
أوّلًا: بصحيح معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة، فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ، فيخرج معهم إلى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال عليه السلام: «نعم».
ونوقش فيه بأنّ ظاهر السؤال هو أنّ المسئول عنه هو إجزاء حجّه عن حجّ الإسلام مع عدم قصده من وطنه، لا إجزاؤه عنه مع عدم الاستطاعة من وطنه.
وثانياً: بالعمومات الدالّة على وجوب الحجّ على المستطيع، فإنّها تشمل ما إذا كان مستطيعاً في مكانه الذي هو فيه وإن لم يكن بلده ووطنه ولم تكن إقامته به بنحو الدوام وقصد التوطّن، ولم تكن إقامته به موجبة لانتقال الفرض، وعليه فيجب عليه الحجّ إذا خرج مستطيعاً من بلد آخر غير وطنه، بل إذا خرج مستطيعاً من المدينة المنوّرة قبل الميقات. ثمّ إنّه لو أحرم متسكّعاً فاستطاع في الأثناء، فهل يجب عليه حجّ الإسلام أم لا؟
قال السيد اليزدي: «أمكن أن يقال بالوجوب عليه، وإن كان لا يخلو عن إشكال».
وقال السيد الحكيم في وجه الإشكال: «إنّه بعد أن كان إحرامه لغير حجّ الإسلام صحيحاً فوجوب حجّ الإسلام- ومنه الإحرام - يتوقّف على بطلان إحرامه أو إبطاله أو العدول به، وكلّها خلاف الأصل . والعدول عن عمرة التمتّع إلى حجّ الإفراد- لضيق الوقت أو لعذر آخر- وكذلك العدول عن الإفراد إلى التمتّع في بعض المقامات وإن ثبت بالدليل، لكنّه لا يشمل المقام، وعلى تقدير الشمول فلا يختصّ بما إذا كان أمامه ميقات آخر». وما ذكره أخيراً إشكال على ما في كلام السيد اليزدي من التقييد بما إذا كان أمامه ميقات آخر.
ثمّ قال: «وبالجملة... لا يجوز لمن أنشأ إحراماً لنسك أن ينشئ إحراماً آخر إلّا بعد تحلّله من إحرامه السابق».
وذهب السيّد الخوئي إلى الوجوب مستدلّاً عليه بأنّه بعد فرض شمول إطلاق الأدلّة لمثل المقام يكشف عن بطلان الإحرام الأوّل، وأنّه لم يكن في مورده أمر ندبي بالحجّ، وإنّما هو مجرّد تخيّل ووهم، ففي الواقع هو مأمور بحجّ الإسلام ولكن لم يكن يعلم به، فحصول الاستطاعة ولو بعد الميقات يكشف عن بطلان إحرامه الأوّل وعن عدم الأمر الندبي حين الإحرام، فيجب عليه حينئذٍ الرجوع إلى الميقات والإحرام منه لحجّة الإسلام.



صرّح غير واحد من الفقهاء بعدم اشتراط وجود عين الزاد والراحلة، فيكفي وجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما من المال من غير فرق بين النقود والأملاك الاخرى من البساتين والدكاكين والخانات ونحوها.
قال السيّد الحكيم: «هو ممّا لا إشكال فيه، وينبغي عدّه من الضروريّات».
واستدلّ على ذلك بما في بعض الروايات مثل ما في صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في تفسير آية الحجّ الشريفة، حيث قال عليه السلام: «هذه لمن كان عنده مال».
وكذا ما في صحيحته الاخرى عن رجل له مال ولم يحجّ قطّ؟ حيث قال عليه السلام: «هو ممّن قال اللَّه: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌».
وأيضاً ما في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: «إذا قدر الرجل على ما يحجّ به»، فإنّ المال أو ما يحجّ به يكون أعمّ من عين الزاد والراحلة وقيمتهما؛ لصدق عنوان المال وما يحجّ به على ذلك جميعاً.
وأمّا ما ورد في‌ بعض آخر من الروايات من الزاد والراحلة بخصوصهما وإن كان مقتضى الجمود على ذلك هو الاقتصار على وجودهما عيناً وعدم الاكتفاء بوجود ما يمكن صرفه في تحصيلهما، إلّا أنّ الظاهر منها عرفاً أنّه لا خصوصية لعين الزاد والراحلة، بل المناط التمكّن منهما عيناً أو بواسطة مال آخر، نقداً كان أو عروضاً. وعليه فلا مجال لحمل الأخبار المطلقة على الأخبار الظاهرة في اعتبار خصوص عين الزاد والراحلة.
[۶۳] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۹۱.




لا يعتبر في الاستطاعة إمكان حمل الزاد معه إذا أمكن له الحصول عليه في منازل سفره وفي مواضع إقامته حتى يبلغ غايته، وأمّا إذا لم يوجد الزاد في مراحل سفره ولم يمكن له حمله معه أو كان في حمله حرج ومشقّة لا تتحمّل عادةً سقط عنه الوجوب؛ لأنّه غير مستطيع.
ولكن إذا لم يوجد الزاد في المنازل إلّا أنّه يمكن له حمله معه من دون حرج ومشقّة فيه، فقد صرّح عدّة من الفقهاء بأنّ المكلّف مستطيع حينئذٍ، فيجب عليه حمله ولو بأن يستأجر دابّة أو سيّارة لحمل ما يحتاج إليه في سفره من طعام وشراب ومتاع؛ لأنّه إذا تمكّن من حمله يصدق عليه أنّ له زاداً ولا يتوقّف صدق ذلك على وجود الزاد في الطريق، بل يكفي فيه إمكان حمله معه بلا فرق في ذلك بين علف الدابّة وغيره.
إلّا أنّ العلّامة الحلّي قال في تذكرته: «وإن كان يجد الزاد في كلّ منزل لم يلزمه حمله، وإن لم يجده كذلك لزمه حمله، وأمّا الماء وعلف البهائم فإن كان يوجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة فلا كلام، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله من بلده ولا من أقرب البلدان إلى مكّة- كأطراف الشام ونحوها- لما فيه من عظم المشقّة وعدم جريان العادة به، ولا يتمكّن من حمل الماء لدوابّه في جميع الطريق، والطعام بخلاف ذلك».
ولكنّه ذكر خلاف ذلك في المنتهى ، حيث قال: «وأمّا الماء وعلف البهائم فإن كانت توجد في المنازل التي ينزلها على حسب العادة لم يجب عليه حملها، وإلّا وجب مع المكنة، ومع عدمها يسقط الفرض».
وقال السيّد الحكيم: «وما في التذكرة منقول عن الشيخ قدس سره ولعلّ مراده صورة المشقّة كما علّله بذلك في التذكرة»، ثمّ أورد عليه بأنّ التعليل غير مطّرد؛ لاختلاف المقامات في ذلك.



إذا لم يمكن السفر إلى الحجّ من البلاد النائية إلّا بالطائرة أو السيّارة ولم يوجد شي‌ء منهما أصلًا يسقط الوجوب، وكذا إذا لم يوجد مسافرون آخرون وكانت الوسيلة لا تتحرّك لنقل شخص واحد أصلًا، أو تتحرّك لكنّ سائقها يأخذ أجرة جمعٍ كثير لا اجرة شخص واحد بحيث يتعذّر عليه دفع ذلك المقدار، أو كان بذله حرجيّاً عليه.
وأمّا إذا كان في بذلها ضرر عليه ولكن لا يصل إلى حدّ الحرج فذهب بعض الفقهاء إلى عدم سقوط الحجّ حينئذٍ؛ وذلك لصدق الاستطاعة وعدم جريان حديث لا ضرر في المقام؛ لأنّ الحديث إنّما يجري في الأحكام التي لها فردان: ضرري، وغير ضرري، والحديث يرفع الضرري.
وأمّا إذا كان الحكم في مورد متمحّضاً في الضرر فلا يجري فيه لا ضرر، والأمر كذلك في الحجّ، فإنّه تكليف ضرري- كما في الزكاة و الخمس و الجهاد - فيجب تحمّل الضرر في هذه الموارد ما لم يصل إلى حدّ الحرج والإجحاف، فتكون أدلّة وجوب الحجّ مخصّصة لنفي الضرر.
بينما ذهب بعض آخر في المسألة إلى عدم وجوب الحجّ؛ لجريان حديث لا ضرر، فإنّ الضرر هنا ضرر زائد عمّا يقتضيه طبع الحجّ ولا مانع من شمول حديث لا ضرر لمثل هذا الضرر، فيرتفع به، وما لا يرتفع ب ( لا ضرر ) إنّما هو الضرر اللازم من الحجّ ممّا يقتضيه طبعه، فما يقال: إنّ حديث لا ضرر لا نظر له إلى الأحكام الضرريّة صحيح بمقدار الضرر الذي يقتضيه طبع الحكم وبحسب ما هو المتعارف منه، وأمّا الزائد على ذلك فلا مانع من رفعه بحديث لا ضرر.
وأدلّة الحجّ بالنسبة إلى الضرر الزائد مطلقة، ولا مانع من شمول الحديث له، والقدر المسلّم منه تحمّل الضرر في زاده وراحلته ما كان ممّا تقتضيه العادة وطبع الحجّ في نفسه، وأمّا الزائد فلا دليل على وجوب تحمّله إلّا المطلقات، وهي محكومة بلا ضرر.
[۷۳] براهين الحجّ، ج۱، ص۸۱- ۸۳.

ونظير هذه المسألة ما لو غلت أسعار ما يحتاج إليه المكلّف أو اجرة المركوب في تلك السنة، فذهب بعضهم- كالسيّد اليزدي- إلى أنّ ذلك لا يوجب سقوط وجوب الحجّ فلا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة وإن كان ضرريّاً؛ لأنّ المناط في سقوط الوجوب هو الإجحاف والوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف، فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلّة.
وكذا لا يجوز التأخير لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، أو توقّف على بيع أملاكه بأقلّ من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة.
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم وجوب الحجّ حينئذٍ؛ لجريان حديث لا ضرر، فإنّ الضرر الزائد على المقدار المتعارف منفيّ بلا ضرر كما تقدّم. نعم، إذا كان الضرر يسيراً فلا عبرة به.



المال قد يكون ملكاً للشخص وقد لا يكون ملكاً له، بل ملكاً لغيره، ولكن أباح له المالك التصرّف فيه، وإباحة التصرّف إمّا تكون لازمةً- كما إذا كانت مشروطةً على أحد المتعاملين في ضمن عقد لازم- أو تكون جائزةً، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن تكون الإباحة بالنسبة إلى صرفه في خصوص الحجّ، أو تكون بالنسبة إلى صرفه فيما أراد المتصرّف الذي منه الحجّ، أمّا الإباحة في صرفه في خصوص الحجّ فهي الاستطاعة البذليّة، وسيأتي البحث فيها، وأمّا الإباحة في صرفه في كلّ ما يريد ففي وجوب الحجّ بها وعدمه وجهان، بل قولان:
مختار جماعة من الفقهاء- منهم السيّد اليزدي- الوجوب، فلا يعتبر في وجوب الحجّ أن يكون الزاد والراحلة مملوكين للمكلّف، بل لو كانا مباحين له وجب الحجّ عليه. بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الوجوب.
[۷۹] كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳- ۴۴.

واستدلّ السيّد اليزدي للأوّل بصدق الاستطاعة مؤيّداً بالأخبار الواردة في البذل.
واورد عليه بأنّه لا مجال للاستدلال به بعد ما ورد في تفسير الاستطاعة بأن يكون له زاد وراحلة ممّا ظاهره الملك. نعم، مقتضى إطلاق بعض الأخبار هو الاكتفاء بمجرّد الإباحة كصحيح معاوية بن عمّار، حيث ورد فيه هكذا: «هذه لمن كان عنده مال وصحّة... يحجّ به»، وهو أعمّ من الملك، إلّا أنّ مقتضى الجمع بين الطائفتين هو تقييد المال بالملك وعدم الاكتفاء بمجرّد الإباحة.
واجيب عن ذلك:
أوّلًا: بإمكان منع ظهور اللام في الملك دائماً، بل كثيراً ما يستعمل في مطلق الاختصاص كقولنا: (الجلّ للفرس).
[۸۳] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۸.
[۸۴] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۹.
[۸۵] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۸۳.

وثانياً: بأنّه لا مجال هنا لحمل المطلق على المقيّد؛ لأنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد إذا وردا في متعلّقات الأحكام كالمثال المعروف: (اعتق رقبة، واعتق رقبة مؤمنة)، لا في موضوعاتها كنجاسة الخمر و المسكر ، فإنّ المطلق إنّما يحمل على المقيّد لأجل حصول التنافي بينهما بعد إحراز وحدة المطلوب كما في المثال المعروف، وأمّا إذا لم يكن بينهما تنافٍ فلا موجب للحمل كما في مثال نجاسة الخمر والمسكر، والمقام من هذا القبيل، فإنّ حصول الاستطاعة بملكيّة الزاد والراحلة لا ينافي حصولها بالإباحة وجواز التصرّف.
[۸۶] المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۸.

واورد عليه بأنّ ورود الطائفتين في مقام تفسير الآية وتحديد الاستطاعة فيها يوجب تحقّق التنافي بينهما؛ لوضوح ثبوت المنافاة بين كون المراد من الاستطاعة الواردة في الآية خصوص الملكيّة، وبين كون المراد منها الأعمّ منها ومن الإباحة، فاللازم حمل المطلق على المقيّد.
[۸۸] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۵.

وعلى هذا فينحصر الطريق للتفصّي عن الإشكال بالقول بأنّ ظاهر اللام إفادتها مطلق الاختصاص لا الملكيّة، كما صرّح بذلك كثير من الفقهاء.
[۹۲] الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۱۱.
[۹۳] البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۱۱.
[۹۴] براهين الحجّ، ج۱، ص۱۱۵.

ثمّ إنّ الإباحة الشرعية كالأنفال و المباحات الأصلية لا توجب بمجرّدها صدق الاستطاعة، فإنّ مجرّد إباحة الأسماك في البحر و الاحتطاب في البرّ ونحو ذلك لا يوجب صدق الاستطاعة، وأنّ عنده ما يحجّ به أو أنّه يجد ما يحجّ به، وإنّما يصدق أنّه مستطيع وواجد بصيد الأسماك خارجاً، و حيازة المباحات و الاستيلاء عليها خارجاً، ومجرّد الإباحة الشرعية لا يحقّق موضوع الاستطاعة، وهذا بخلاف الإباحة المالكيّة، فإنّه يجوز معها التصرّف من قبل المالك فعلًا؛ لأنّه مستولٍ على المال ومسلّط عليه، فيصدق أنّه مستطيع وأنّه واجد لما يحجّ به.
وبذلك ظهر أنّه‌ لا وجه لقياس الإباحة المالكية بالإباحة الشرعية في عدم صدق الاستطاعة كما في كلام بعض الفقهاء.

۹.۱ - حكم الملكية غير المستقرة للزاد والراحلة


لا شكّ في حصول الاستطاعة فيما إذا انتقل إلى المكلّف ما يفي بمصارف الحجّ بملكيّة لازمة.
وأمّا إذا انتقل إليه بملكيّة متزلزلة ولم يكن قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ، كما إذا صالحه شخص على ما يكفيه للحجّ بشرط ثبوت الخيار له إلى مدّة معيّنة، أو باعه محاباةً كذلك، فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى عدم كفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة؛ مستدلّاً بأنّ هذه الملكية تكون في معرض الزوال، ومعه فلا يجب الحجّ.
نعم، إذا كان واثقاً بعدم الفسخ فيجب.
وذهب بعض آخر إلى عدم كفاية الملكية المتزلزلة حتى مع الوثوق بعدم طروّ الفسخ؛ وذلك لأنّ استحقاق البائع لحلّ العقد و استرداد العين أو قيمتها مانع من تحقّق الاستطاعة بها.
ولكن ذهب السيّد الخوئي إلى كفاية الملكية المتزلزلة في تحقّق الاستطاعة مطلقاً؛ وذلك لأنّه لم يؤخذ في موضوع الحكم عدم كون المال في معرض الزوال، وما هو الموضوع هو أن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة، وهذا المعنى صادق في المقام حتى مع علمه بالزوال، فلو حصل له زاد وراحلة ولو بالملكية المتزلزلة يجب عليه الحجّ؛ لتحقّق الاستطاعة، ولو علم أنّ المالك يفسخ ويسترجع المال فإن كان متمكّناً من أدائه بلا حرج فلا كلام، وإن استلزم أداؤه الحرج سقط وجوب الحجّ لنفي الحرج، ولو شك‌ّ في الرجوع يستصحب عدمه.
وهناك رأي آخر وهو أنّه يجب عليه الخروج إلى الحجّ وجوباً ظاهريّاً حتى مع عدم الوثوق بعدم طروّ الفسخ واحتمال عدمه، وأمّا وجوبه واقعاً فيتوقّف على عدم فسخ من انتقل عنه، فإن فسخ قبل تمام الأعمال أو بعده كشف ذلك عن عدم وجوب الحجّ عليه وعدم تحقّق الاستطاعة من الأوّل، فلا يكون مجرّد الوثوق بعدم الفسخ مع اتّفاق الفسخ موجباً لتحقّق الاستطاعة، بل اتّفاقه كاشف عن عدم الاستطاعة، ووجوب الخروج ظاهراً إلى الحجّ مع عدم العلم باتّفاق الفسخ لا يتوقّف على خصوص الوثوق، بل مع احتمال‌
عدمه يجب الخروج؛ لجريان استصحاب بقاء المال في ملكه وعدم الفسخ في الاستقبال .
[۱۰۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۸۹.

ولكن ذهب بعض آخر إلى عدم جريان الاستصحاب المذكور؛ لأنّ ظاهر أدلّة الاستصحاب هو أن يكون المتيقّن في الماضي والمشكوك في الحال، والحال أنّه متيقن بالاستطاعة وملكية المال في الحال شاكّ في بقائهما في الاستقبال، ومثله لا يجري فيه الاستصحاب، بل يعتبر في وجوب صرف ما ملكه في الحجّ الوثوق بعدم الفسخ، فلا يكفي احتمال عدمه.
[۱۰۲] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۷۶.

ثمّ إنّه لو انتقل المال إليه بملكيّة متزلزلة وكان قادراً على إزالة حقّ المنتقل عنه في الفسخ بالتصرّف الناقل أو المغيّر في المال- كما في موارد الهبة الجائزة- فقد صرّح بعض في المقام بكفاية ذلك في تحقّق الاستطاعة ووجوب التصرّف الناقل أو المغيّر في المال؛ لأنّ الاستطاعة التي فسّرت بأن يكون عنده ما يحجّ به وعنده الزاد والراحلة حاصلة حينئذٍ، ولم يؤخذ في الموضوع عدم كون المال في معرض الزوال، فلا يكون تزلزل الملكيّة موجباً لنفي الاستطاعة، وعليه فوجوب الحجّ فعليّ بفعليّة موضوعه، ويجب حفظ المقدّمة بالوجوب الغيري الشرعي أو العقلي؛ لأنّه كما يجب حفظ الزاد في حرز لئلّا يسرق، كذلك يجب حفظه عن رجوع الواهب به.
نعم، لو قيل بأنّ التزلزل مانع من الاستطاعة- كما قال بذلك السيّد اليزدي- فلا وجه لوجوب التصرّف في الموهوب؛ لأنّه تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب؛ ولذا اعترض على كلامه حيث قال: «يمكن أن يقال بالوجوب هنا، حيث إنّ له التصرّف في الموهوب فتلزم الهبة».



ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو أوصى له شخص بما يكفيه للحجّ ولم يذكر الحجّ لوجب عليه الحجّ بعد موت الموصي، خصوصاً إذا لم يعتبر القبول في ملكيّة الموصى له وقلنا بملكيّته ما لم يردّ، فإنّه ليس له الردّ حينئذٍ.
ولكن ذهب كثير من المحشّين على كلامه إلى الوجوب بناءً على عدم اعتبار القبول في الوصيّة التمليكية وكونها إيقاعاً لا عقداً؛ لأنّه بمجرّد موت الموصي يصير الموصى له مالكاً لما أوصى له، فيصدق عليه أنّه مستطيع ويكون وجوب الحجّ عليه فعليّاً، وليس له الردّ حينئذٍ؛ لأنّه إزالة للاستطاعة وتفويت لها.
وأمّا بناءً على كونها عقداً ومتوقّفةً على القبول فلا يجب عليه الحجّ؛ لأنّه ما لم يتحقّق القبول لم يكن واجداً للزاد والراحلة وإن كان قادراً على التحصيل بواسطة القبول، وظاهر الأدلّة أنّ الحجّ واجب على الواجد بالفعل لا على من كان قادراً على الإيجاد والتحصيل، و إلزامه بالقبول يكون من تحصيل القدرة الذي لا يجب نظير الهبة، فإنّه قبل القبول غير واجد للمال، وإلزامه بقبولها تحصيل للقدرة، وهو غير واجب.
وقال بعض الفقهاء- بعد القول بعدم الوجوب بناءً على اعتبار القبول-: «نعم، إذا قال له: حجّ بعد الموت بمالي فالظاهر وجوب الحجّ عليه، وكذا لو أوصى له بالبذل فبذل الوصيّ، فيجب الحجّ بالاستطاعة البذلية».



يعتبر في تحقّق الاستطاعة التمكّن من التصرّف في المال، فلا يجدي مجرّد الملكيّة، فإذا لم يكن المكلّف متمكّناً من التصرّف في المال فلا يكون مستطيعاً وإن كان مالكاً للمال.
ولا فرق هنا بين حضور المال وغيابه، فإذا كان المال غائباً ولكن يمكن التصرّف فيه ببيع أو إجارة أو الاقتراض ثمّ الأداء منه يكون مستطيعاً، ويستقرّ عليه الحجّ؛
لأنّ الميزان أن يكون عنده ما يحجّ به، سواء كان المال حاضراً أو غائباً، ولو تلف المال ولم يحجّ فقد استقرّ عليه الحجّ وعليه الإتيان به ولو متسكّعاً، كما أنّه إذا كان المال حاضراً وموجوداً في الصندوق الحديدي- مثلًا- بحيث لا يمكن فتحه وأخذ المال منه لا يكون مستطيعاً؛ لعدم إمكان التصرّف فيه، وكذا لو مات مورّثه في بلده وانتقل المال إلى الوارث، ولكن توقّف التصرّف فيه على إثبات نسبه و انحصار الوراثة وأمثال ذلك من المقدّمات، فإنّ الاستطاعة لا تتحقّق بمجرّد الملكية وإنّما تتحقّق بالتمكّن من التصرّف.



بقاء الاستطاعة إلى تمام الأعمال، يشترط في وجوب الحجّ- بعد حصول الزاد والراحلة- بقاء المال إلى تمام الأعمال، فلو تلف بعد ذلك ولو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة.



مستثنيات الاستطاعة المالية، الميزان في حصول الاستطاعة وجود ما يمكن أن يحجّ به، وهو الزاد والراحلة، وذلك بأن يكون له الزاد والراحلة بعينهما أو أن يكون له ما يمكن صرفه في تحصيلهما، سواء كان من النقود أو الأملاك، ولكن استثني من ذلك امور.



تقدم الحج على الزواج، قد لا يكون للمكلّف إلّا قدر ما يحجّ به، فنازعته نفسه إلى النكاح، فقد صرّح جملة من الفقهاء بوجوب صرف ماله في الحجّ وتقديمه على النكاح حينئذٍ، بل قال بعضهم: وإن شقّ عليه ترك التزويج .



إذا لم يكن للمكلّف ما يكفيه للحجّ إلّا ما له من الدين على شخص آخر بمقدار مئونته أو بما تتمّ به مئونته، فتارةً يكون الدين حالًّا، واخرى يكون مؤجّلًا.
ففي الصورة الاولى إن كان المديون باذلًا من غير مطالبة الدائن فلا إشكال في وجوب الحجّ؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ؛ إذ المدار في ذلك هو وجود المال وتمكّنه من صرفه وكلاهما موجود، حيث إنّه واجد له، غاية الأمر أنّه في ذمّة الغير، فيكون كما لو كان في صندوق الدائن نفسه، فيجب أخذه وصرفه في الحجّ.
وكذلك إذا توقّف بذله على مجرّد المطالبة فإنّه تجب المطالبة حينئذٍ؛ لأنّه يصدق أنّ له ما يحجّ به بالفعل الذي هو شرط لوجوب الحجّ، وحيث إنّه متمكّن من صرفه في الحجّ بالمطالبة يصدق أنّ له القدرة الفعلية على ذلك عرفاً، وعليه فليست المطالبة بمنزلة تحصيل الاستطاعة الذي لا يكون واجباً، بل هي نظير المال المودع في البنك المتوقّف تحصيله على تحرير الصك وإمضائه، فإنّ مثل هذا التوقّف لا ينافي الاستطاعة الفعلية.
[۱۲۲] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۸- ۱۱۹.

وأمّا إذا كان المديون مماطلًا وأمكن إجباره بإعانة متسلّط، أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج، فذهب بعضهم إلى عدم وجوب الحجّ في هذه الصورة.
وعلّله السيّد الحكيم بأنّه مع المماطلة لا قدرة فعليّة، والفرض اعتبارها. نعم، القدرة على الاستعانة بالمذكورين قدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معها الحجّ.
واورد عليه بأنّ القدرة على السبب قدرة على المسبّب حقيقة، لا أنّه قادر على تحصيل القدرة، وهذا نظير ما لو كان له مال موجود مودع في صندوق في بلد آخر، فإنّه لا يقدر على التصرّف فيه إلّا بالسفر إلى ذلك البلد وفتح الصندوق وأخذ ما فيه، ففي هذا المثال لا يتوقّف أحد في صدق القدرة والتمكّن، فكذلك في المقام.
[۱۲۶] الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۱۲.

وذهب بعضهم في هذه الصورة إلى وجوب الحجّ، كما ذهب إلى الوجوب في الصورة السابقة.
واستدلّ على ذلك بصدق‌ الاستطاعة، حيث فسّرت في النصوص بأن يكون له ما يحجّ به، وفي كلتا الصورتين لا إشكال في صدق أنّ له ذلك؛ لعدم الفرق في شمولها بين ما إذا كان ما يتوقّف عليه الحجّ موجوداً عنده، أو كان عند غيره أو كان في ذمّة غيره ولكن كان أخذه منه محتاجاً إلى المطالبة.
وليس طلب ماله منه تحصيلًا للاستطاعة، بل هو كأخذ ماله من صندوقه مقدّمة وجوديّة للواجب، وفرض توقّفه على مشقّة في بعض الأحيان ليس إلّا كفرض توقّف أخذ المال الموجود في صندوقه على وجدان المفتاح بالفحص، بأن فرضنا أنّه قد ضاع، ويكون في الفحص عنه أو تحصيل مفتاح آخر مقدار من المشقّة، ولم يقل أحد بعدم وجوب الحجّ في هذا المثال، فكذلك في المورد المفروض بلا فرق، وكما إذا كان له مال في بلد آخر وتوقّف أخذه على الحوالة مع مقدار من المشقّة، فيحكم في المحلّ المفروض بوجوب الحجّ عليه؛ لصدق عنوان المستطيع عليه، فلا يقاس ما نحن فيه بالاستيهاب .
[۱۲۹] الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۱۴.

وأمّا إذا كان الدين حالًّا وكان المديون مماطلًا وتوقّف استنقاذ الدين على الاستعانة بالحاكم الجائر، فذهب بعض إلى أنّ هذه الصورة أيضاً كالصورة السابقة تكون من قبيل القدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معه الحجّ.
وعلّله السيّد الحكيم بأنّه مع المماطلة لا قدرة فعليّة، والفرض اعتبارها.
نعم، القدرة على الاستعانة قدرة على تحصيل الاستطاعة، فلا يجب معها الحجّ، وعليه لا فرق في ذلك بين القول بعدم جواز الرجوع إلى حاكم الجور وبين القول بجوازه. ولكن قد تقدّم الإيراد عليه من قبل بعضهم.
وذهب السيّد اليزدي في هذه الصورة أيضاً إلى وجوب الحجّ بناءً على جواز الرجوع إلى حاكم الجور مع توقّف استيفاء الحقّ عليه؛ لأنّه يكون واجباً حينئذٍ بعد صدق الاستطاعة؛ لكونه مقدّمة للواجب المطلق.
هذا، ولكن احتمل المحقّق النجفي عدم الاستطاعة حتى على القول بجواز الرجوع إلى الجائر عند انحصار الاستيفاء بالرجوع إليه، من جهة أنّ جواز الرجوع إلى الجائر إنّما هو لأجل معارضة ما يدلّ على الجواز بالمعنى الشامل للوجوب من دليل المقدّمة وغيره مع ما يدلّ على المنع بترجيح الأوّل على الثاني، فيحمل ما يدلّ على المنع على الكراهة بواسطة ترجيح ما يدلّ على الجواز عليه، ومثله لا يتحقّق به الاستطاعة؛ لكونه بعد ملاحظة المعارضة بين الدليلين المذكورين، ومقتضى ذلك أنّ من ترك الاستعانة بالظالم على تحصيل ماله الذي يتوقّف استطاعة الحجّ عليه لم يكن مستطيعاً، ولا يثبت في ذمّته حجّة الإسلام.
وقيل في شرح كلامه: «ومراده أنّ الاستطاعة تثبت من دليل جواز الرجوع إلى الظالم إذا ثبت به الجواز مع قطع النظر عن دليل مقدّمية الاستطاعة للحجّ، حيث إنّ الجواز الثابت به حينئذٍ يُثبت الاستطاعة مع قطع النظر عن دليل المقدّمية، وأمّا إذا كان الجواز ثابتاً بنفس دليل المقدّمة فمع قطع النظر عنه فلا جواز حتى يثبت به الاستطاعة، وإثباته بدليل المقدّمة متوقّف على ثبوت الاستطاعة لكي يثبت بها وجوب الحجّ.
والحاصل: أنّ تحقّق الاستطاعة يتوقّف على جواز الرجوع إلى الظالم، وهو يتوقّف على وجوب المقدّمة المتوقّف على وجوب ذي المقدّمة، ووجوب ذي المقدّمة- وهو الحجّ- متوقّف على تحقّق الاستطاعة؛ لأنّها من مقدّمات الوجوب لا الوجود».
[۱۳۵] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۴۱.

وأورد عليه السيد الحكيم بأنّ ما ذكره غير ظاهر إلّا على عدم القول بجواز الرجوع إلى الظالم، فإنّه حينئذٍ يكون دليل المنع رافعاً للاستطاعة، فلا وجوب كي يزاحم حرمة الرجوع، وأمّا على القول بالجواز اعتماداً على أدلّته مع انحصار استنقاذ الحقّ به، فحينئذٍ لا رافع للاستطاعة كي يرتفع الوجوب.
وأمّا لو كان الدين مؤجّلًا وكان المديون باذلًا قبل الأجل وقبل مطالبة الدائن فقد صرّح السيّد الحكيم في هذه الصورة بأنّه تصدق الاستطاعة حينئذٍ؛ لأنّه مالك للزاد والراحلة وقادر بالبذل، ولا يقاس المقام بالهبة التي لا يجب على المتّهب قبولها، بدعوى أنّه متبرّع بالبذل هنا، فلا يجب على الدائن قبوله؛ وذلك لأنّ الملك في الهبة يكون موقوفاً على الهبة، والهبة موقوفة على القبول وهو غير واجب؛ إذ لا موجب له، والملك هنا حاصل بالفعل، غاية الأمر أنّ المديون له التأخير إلى الأجل، فإذا بذل وجب على الدائن القبول.
نعم، لا يجب عليه القبول إذا كان التأجيل شرطاً له لا للمديون خاصّة، لكن إذا لم يكن مانع من جهة المديون تحقّقت القدرة الفعلية، وحينئذٍ لا يجوز له التأجيل وإن كان شرطاً له.
وأمّا إذا كان البذل موقوفاً على المطالبة فقد اختار السيد اليزدي- وتبعه السيّد الخوئي- وجوب المطالبة و الاستدعاء ؛ لصدق الاستطاعة، وأنّ له ما يحجّ به بالفعل، وهو متمكّن من صرفه فيه ولو بالمطالبة.
واختار السيّد البروجردي عدم وجوب المطالبة؛ مستدلّاً بأنّه وإن كان مالكاً للدين فعلًا، لكنّ استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع عن حصول الاستطاعة، وهو غير واجب.

والحاصل: أنّ الدائن في هذه الصورة لا يستحقّ مطالبة دينه من المديون، وكان المديون مستحقّاً لتأخير أدائه، فهو كالمالك الذي له بذل ماله، ويبذل ماله للحجّ إن استدعي منه، فاستدعاء الغريم إلى ترك حقّه وبذل الدين مثل استدعاء المالك إلى بذل ماله تحصيلًا للاستطاعة، وهو غير واجب، وهذا بخلاف ما إذا كان الدين حالًّا وكان للدائن استحقاق المطالبة به، فإنّه تتحقّق به الاستطاعة.
[۱۴۳] فقه الحج (الصافي)، ج۱، ص۱۳۵.

ثمّ إنّه لو شكّ في البذل له لو طالبه فالحكم واضح بناءً على القول بعدم وجوب الحجّ فيما لو علم؛ لأنّه لا يكون مستطيعاً لو علم بأنّ المديون يبذله قبل الأجل لو طالبه فضلًا عمّا إذا شكّ في البذل لو طالبه.
وأمّا بناءً على القول بوجوب الحجّ فيما إذا علم بالبذل عند المطالبة فذهب بعض الفقهاء- كالسيّد اليزدي- إلى عدم الوجوب فيما إذا شكّ في البذل له لو طالبه؛ لأنّه يشكّ في الاستطاعة، وهو مساوق للشكّ في التكليف، ويجري حينئذٍ أصل البراءة.
وأمّا لو كان المديون معسراً أو مماطلًا لا يمكن إجباره، أو منكراً للدين ولم يمكن إثباته، أو كان الترافع مستلزماً للحرج، أو كان الدين مؤجّلًا مع عدم كون المديون باذلًا، فمختار السيّد اليزدي وأكثر المحشّين عدم وجوب الحجّ عليه؛ لعدم حصول الاستطاعة.
ولكن اختار بعض آخر التفصيل، وقال: فإن أمكنه بيع الدين نقداً بأقلّ منه- كما هو المتعارف- وجب عليه بيعه وصرفه في الحجّ؛ لصدق الاستطاعة وأنّ عنده ما يحجّ به، ومن الواضح أنّ المناط في صدق الاستطاعة وجود ما يحجّ به عيناً أو بدلًا وقيمةً، بل حتى إذا كان الدين مؤجّلًا ولم يبلغ أجله وأمكن بيعه نقداً بمقدار يفي للحجّ على ما هو المتعارف وجب عليه ذلك؛ لصدق الاستطاعة.
وكذا في الإعسار أيضاً إذا أمكن بيعه لمن وجب عليه الزكاة، فيشتريه ويدفع المال إلى الدائن ويحسب الدين على المديون من باب الزكاة، وأمّا إذا لم يمكنه ذلك فلا يجب عليه الحجّ؛ لعدم حصول الاستطاعة.



لا إشكال في عدم وجوب الاقتراض للحجّ إذا لم يكن له مال وإن كان متمكّناً من أدائه بسهولة وبغير مشقّة؛ لأنّه تحصيل للاستطاعة، وهو غير واجب، ومجرّد التمكّن من وفائه لا يوجب صدق الاستطاعة بالفعل.
هذا، ولكن لو اقترض وجب عليه الحجّ؛ لأنّه استطاع وصار واجداً للزاد والراحلة بناءً على أنّ الدين بنفسه غير مانع عن الاستطاعة:
وبعبارة اخرى: إيجاد الموضوع غير واجب عليه، ولكن لو أوجده يترتّب عليه حكمه؛ لفعليّة الحكم بوجود موضوعه، كما أنّه لا يجب الاستيهاب قطعاً ولكن لو استوهب يجب؛ لأنّه يكون مستطيعاً بالفعل.
ثمّ إنّه لو كان له مال غائب لا يمكن صرفه في الحجّ فعلًا، أو مال حاضر لا راغب في شرائه، أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل الأجل، وتمكّن من الاستقراض والصرف في الحجّ، ثمّ أدائه بعد ذلك، فذهب السيّد اليزدي إلى الوجوب؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ عرفاً، إلّا إذا لم يكن واثقاً بوصول الغائب أو وفاء الدين بعد ذلك، فحينئذٍ لا يجب الاستقراض؛ لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة.
ولكن ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الوجوب، كما تأمّل واستشكل فيه بعض آخر.
واستدلّ على عدم الوجوب بأنّ الموضوع في الروايات هو من كان له زاد وراحلة ومن كان عنده ما يحجّ به، وإذا فرض أنّ المال الغائب لا يمكن صرفه في الحجّ أو المال الحاضر لا مشتري له، فليس عنده زاد وراحلة ولا عنده ما يحجّ به، ويكون الاستقراض حينئذٍ تحصيلًا للاستطاعة.
نعم، إذا أمكن بيع الدين المؤجّل بالنقد فعلًا كما هو المتعارف، أو بيع المال الغائب بلا ضرر عليه، فإنّه يجب الاستقراض أو البيع؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ؛ إذ الاستطاعة لا تختصّ بالزاد والراحلة عيناً، بل يكفي وجودهما قيمةً و بدلًا ، فلا بدّ من التفصيل بين ما إذا لم يتمكّن من تبديله وصرفه في الحجّ، وبين ما إذا تمكّن، فيجب الاستقراض في الثاني دون الأوّل؛ لأنّ العبرة بتحقّق ما يحجّ به عنده عيناً أو قيمةً وبدلًا حتى بالاستقراض.



استطاعة المديون،إذا كان المكلّف مديوناً وكان له مال لا يفي إلّا للدين أو الحجّ ففي وجوب صرفه في دينه وعدم وجوب الحجّ عليه أو وجوب صرفه في الحجّ أقوال:
الأوّل: أنّ الدين مانع عن وجوب الحجّ، سواء كان الدين حالًّا مع المطالبة وعدمها أو مؤجّلًا، وسواء كان واثقاً بالتمكّن من الأداء بعد الحجّ أم لا.



التزاحم بين الحج والوفاء بالنذر، إذا نذر المكلّف قبل حصول الاستطاعة أن يفعل في كلّ عرفة أو في عرفة معيّنة- مثل عرفة هذه السنة مثلًا- عملًا راجحاً لا يجتمع مع الحجّ كزيارة سيّد الشهداء عليه السلام ، ثمّ حصلت له الاستطاعة بعد ذلك، فلا يجب عليه الحجّ في كلّ عرفة أو في العرفة المعيّنة.



إذا حصلت للإنسان الاستطاعة المالية للحجّ وتمّت شروطها وجب عليه حجّ البيت، ولكن لا يتعيّن عليه أن يصرف ماله بالخصوص في الحجّ، فإذا حجّ بنفقة غيره أو متسكّعاً أو متضيّفاً عند الناس حتى أتمّ أعماله صحّ حجّه وأجزأ عن حجّ الإسلام؛ لعدم الدليل على وجوب صرف ماله؛ لخصوص في الحجّ.
ثمّ إذا غصب الإنسان المستطيع مالًا لغيره وحجّ به، فإن أجرى المعاملات في شراء الزاد والراحلة أو استئجارهما وفي شراء ما يحتاج إليه من النفقات والأدوات و الآلات بأعواض في الذمّة، كما هو المتعارف في المعاملات الدارجة بين الناس، ثمّ دفع الأعواض التي جرت عليها المعاملات من المال المغصوب، صحّ حجّه وأجزأ وإن كان آثماً في تصرّفه بمال الغير، واشتغلت ذمّته بمثل المال أو قيمته للمالك المغصوب منه.
ولكن لو أوقع المعاملات في شراء أعيان النفقة واستئجارها بعين المال المغصوب كانت المعاملات باطلة، وحينئذٍ هل يصحّ حجّه أم لا؟ ذهب بعضهم إلى عدم صحّة حجّه إذا أحرم وطاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب وذبح في حجّه الهدي المشترى به، وأثم وعصى في جميع أعماله وتصرّفاته التي أوقعها على المال وعلى الأعواض التي أخذها من أهلها بدلًا عن المال، وفي سفره إلى البيت على الراحلة أو السيّارة المشتراة أو المستأجرة بعين المال المغصوب، وفي جميع تنقّله وفي السكنى و الإقامة في البيوت والمنازل المستأجرة به، وهكذا مع ضمانه للمال الذي أتلفه والأعواض التي جرت يده عليها.
[۱۶۱] كلمة التقوى، ج۳، ص۶۵.

وذهب بعض آخر إلى عدم صحّة الحجّ‌ إذا طاف بالثوب المشترى بالمال المغصوب أو ذبح في حجّه الهدي المشترى به، وإلّا فيصحّ حجّه، فمن كان ثوب إحرامه أو سعيه من المغصوب وكان طوافه بغير الثوب المشترى بالمال المغصوب وذبح في حجّه الهدي المشترى بغيره صحّ حجّه.



الاستطاعة البذلية، الاستطاعة المالية كما تحصل بما إذا كان المكلّف مالكاً لنفقة الحجّ كذلك تحصل بما إذا بذل له مالك المال من ماله للحجّ ما يكفيه لنفقته، وهو ما يحتاج إليه في السفر ذهاباً وإياباً، وكذا ما يحتاج إليه في الإنفاق على عياله حتى يرجع إليهم ويعبّر عن هذه الاستطاعة بالاستطاعة البذلية.


 
۱. آل عمران/سورة ۳، الآية ۹۷.    
۲. الوسائل، ج۱۱، ص۳۴، ب ۸ من وجوب الحجّ، ح ۴.    
۳. آل عمران/سورة ۳، الآية ۹۷.    
۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۵، ب ۸ من وجوب الحجّ، ح ۷.    
۵. الوسائل، ج۱۱، ص۳۴- ۳۵، ب ۸ من وجوب الحجّ، ح ۵.    
۶. الوسائل، ج۱۱، ص۳۵، ب ۸ من وجوب الحجّ، ح ۶.    
۷. الوسائل، ج۱۱، ص۳۶، ب ۸ من وجوب الحج، ح ۱۰.    
۸. التذكرة، ج۷، ص۵۳- ۵۵.    
۹. المفاتيح، ج۱، ص۲۹۷.
۱۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۸، م ۹.    
۱۱. المسالك، ج۲، ص۱۴۹.    
۱۲. براهين الحجّ، ج۱، ص۸۴.
۱۳. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۷۴.    
۱۴. المدارك، ج۷، ص۴۱.    
۱۵. كتاب الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۰۶.
۱۶. العروة الوثقى‌، ج۴، ص۳۶۸- ۳۶۹.    
۱۷. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۷۵.    
۱۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۸- ۳۶۹، تعليقة البروجردي والإمام الخميني والگلبايگاني.    
۱۹. براهين الحج، ج۱، ص۸۴.
۲۰. كشف اللثام، ج۵، ص۹۶.    
۲۱. الرياض، ج۶، ص۳۳- ۳۵.    
۲۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۴۸- ۲۵۱.    
۲۳. الحج (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۲۶.
۲۴. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۳.    
۲۵. مناسك الحج (الخوئي)، ج۱، ص۱۶- ۱۷.    
۲۶. مناسك الحج (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۴.    
۲۷. الناصريات، ج۱، ص۳۰۳- ۳۰۴.    
۲۸. الخلاف، ج۲، ص۲۴۶، م ۳.    
۲۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۰.    
۳۰. المفاتيح، ج۱، ص۲۹۷.
۳۱. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۳۲.    
۳۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۳، تعليقة الشيرازي.    
۳۳. براهين الحج، ج۱، ص۷۱.
۳۴. براهين الحج، ج۱، ص۷۸.
۳۵. مناسك الحج (السيستاني)، ج۱، ص۱۵- ۱۶.    
۳۶. المدارك، ج۷، ص۴۱.    
۳۷. الذخيرة، ج۳، ص۵۵۹.    
۳۸. الحدائق، ج۱۴، ص۸۷.    
۳۹. مستند الشيعة، ج۱۱، ص۶۵.    
۴۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۵، م ۶.    
۴۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۳.    
۴۲. المدارك، ج۷، ص۴۱.    
۴۳. المسالك، ج۲، ص۲۰۷- ۲۰۸.    
۴۴. الوسائل، ج۱۱، ص۵۸، ب ۲۲ من وجوب الحج، ح ۲.    
۴۵. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۷۸.    
۴۶. فقه الصادق، ج۹، ص۳۷.    
۴۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۷۸.    
۴۸. فقه الصادق، ج۹، ص۳۷.    
۴۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۶، م ۶.    
۵۰. مستمسك العروة، ج۱، ص۷۹.    
۵۱. مستمسك العروة، ج۱، ص۷۹.    
۵۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۱.    
۵۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۶، م ۶، تعليقة السيّد الخوئي.    
۵۴. التذكرة، ج۷، ص۵۲.    
۵۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۴، م ۳.    
۵۶. مناسك الحجّ (الگلبايگاني)، ج۱، ص۱۵.    
۵۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۷۳.    
۵۸. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵، ب ۶ من وجوب الحج، ح ۱.    
۵۹. طه/سورة ۲۰، الآية ۱۲۴.    
۶۰. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵، ب ۶ من وجوب الحج، ح ۲.    
۶۱. الوسائل، ج۱۱، ص ۲۶، ب ۶ من وجوب الحجّ، ح ۳.    
۶۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۶۷.    
۶۳. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۹۱.
۶۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۴، م ۳.    
۶۵. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۷۴.    
۶۶. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۶۷.    
۶۷. التذكرة، ج۷، ص۵۴.    
۶۸. المنتهى، ج۲، ص۶۵۳.    
۶۹. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۷۴.    
۷۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۷، م ۸.    
۷۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۳، م ۱۳.    
۷۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۳- ۷۴.    
۷۳. براهين الحجّ، ج۱، ص۸۱- ۸۳.
۷۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۷- ۳۶۸، م ۸.    
۷۵. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۳، م ۱۳.    
۷۶. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۴.    
۷۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۶، م ۷، تعليقة السيّد الخوئي.    
۷۸. العروة الوثقى‌، ج۴، ص۳۹۲، م ۳۰.    
۷۹. كلمة التقوى، ج۳، ص۴۳- ۴۴.
۸۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۲، م ۳۰.    
۸۱. الوسائل، ج۱۱، ص۲۵، ب ۶ من وجوب الحج، ح ۱.    
۸۲. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۶.    
۸۳. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۸.
۸۴. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۳۹.
۸۵. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۸۳.
۸۶. المعتمد في شرح المناسك، ج۳، ص۶۸.
۸۷. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۴.    
۸۸. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۵.
۸۹. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۲۶.    
۹۰. الرياض، ج۸، ص۱۸۲.    
۹۱. مستند الشيعة، ج۱۴، ص۳۷۵.    
۹۲. الخمس (تراث الشيخ الأعظم)، ج۱، ص۳۱۱.
۹۳. البيع (الخميني)، ج۵، ص۳۱۱.
۹۴. براهين الحجّ، ج۱، ص۱۱۵.
۹۵. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۹۶. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۷.    
۹۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۹- ۳۹۰، م ۲۷.    
۹۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۰، م ۲۷، تعليقة البروجردي.    
۹۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۱.    
۱۰۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۰، م ۲۷، تعليقة الخوئي.    
۱۰۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۸۹.
۱۰۲. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۷۶.
۱۰۳. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۲۲- ۲۳، م ۲۹.    
۱۰۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۰، م ۲۷.    
۱۰۵. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۱۱۴.    
۱۰۶. مناسك الحجّ (السيستاني)، ج۱، ص۲۲، م ۲۹.    
۱۰۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۲- ۳۹۳، م ۳۱.    
۱۰۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۲- ۳۹۳، م ۳۱.    
۱۰۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۵.    
۱۱۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۹۲- ۳۹۳، م ۳۱.    
۱۱۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۸۶، م ۲۴.    
۱۱۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۰۶- ۱۰۷.    
۱۱۳. المبسوط، ج۱، ص۲۹۸.    
۱۱۴. الخلاف، ج۲، ص۲۴۸، م ۵.    
۱۱۵. الشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۱۶. القواعد، ج۱، ص۴۰۴.    
۱۱۷. المنتهى، ج۲، ص۶۵۳.    
۱۱۸. الشرائع، ج۱، ص۱۶۵.    
۱۱۹. القواعد، ج۱، ص۴۰۴.    
۱۲۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵.    
۱۲۱. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۴، م ۱۸.    
۱۲۲. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۸- ۱۱۹.
۱۲۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵، تعليقة النائيني.    
۱۲۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۰.    
۱۲۵. فقه الصادق، ج۹، ص۵۳.    
۱۲۶. الحجّ (القمّي)، ج۱، ص۱۱۲.
۱۲۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵.    
۱۲۸. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۴، م ۱۸.    
۱۲۹. الحجّ (الشاهرودي)، ج۱، ص۱۱۴.
۱۳۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵، تعليقة النائيني.    
۱۳۱. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۰.    
۱۳۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۴، م ۱۵.    
۱۳۳. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۴، م ۱۸.    
۱۳۴. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۸.    
۱۳۵. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۴۱.
۱۳۶. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۱.    
۱۳۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۱- ۹۲.    
۱۳۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۵، م ۱۵، وتعليقة الخوئي.    
۱۳۹. معتمد العروة (الحج)، ج۱، ص۸۶.    
۱۴۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۵، م ۱۵، تعليقة السيد البروجردي وتعليقة الإمام الخميني والگلبايگاني..    
۱۴۱. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۹۲.    
۱۴۲. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۵، م ۱۸.    
۱۴۳. فقه الحج (الصافي)، ج۱، ص۱۳۵.
۱۴۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶، م ۱۵.    
۱۴۵. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۸۷.    
۱۴۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۵، م ۱۵.    
۱۴۷. تحرير الوسيلة، ج۱، ص۳۷۴، م ۱۸.    
۱۴۸. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۸۷-۸۸.    
۱۴۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶، م ۱۶.    
۱۵۰. معتمد العروة، ج۱، ص۸۷.    
۱۵۱. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶- ۳۷۷، م ۱۶.    
۱۵۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶- ۳۷۷، م ۱۶، تعليقة النائيني والخميني، رقم ۳.    
۱۵۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶، م ۱۶، تعليقة العراقي والبروجردي والگلبايگاني، رقم ۳.    
۱۵۴. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص ۸۸-۸۹.    
۱۵۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۶، م ۱۶، تعليقة الخوئي، رقم ۳.    
۱۵۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۳۱۰.    
۱۵۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۵، م ۶۰.    
۱۵۸. مستمسك العروة، ج ۱۰، ص۱۶۸.    
۱۵۹. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۱۶۷.    
۱۶۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۵- ۴۱۶، م ۶۰.    
۱۶۱. كلمة التقوى، ج۳، ص۶۵.
۱۶۲. العروة الوثقى، ج۴، ص۴۱۵، م ۶۰، تعليقة الخوئي والخميني والشيرازي.    
۱۶۳. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص ۱۶۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۰۰-۴۳۲.    



جعبه ابزار