• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

مستثنيات الاستطاعة المالية

احفظ هذه المقالة بتنسيق PDF



الميزان في حصول الاستطاعة وجود ما يمكن أن يحجّ به، وهو الزاد والراحلة ، وذلك بأن يكون له الزاد والراحلة بعينهما أو أن يكون له ما يمكن صرفه في تحصيلهما، سواء كان من النقود أو الأملاك، ولكن استثني من ذلك امور:





۱.۱ - الأمر الأول


الدار التي يسكنها ممّا تليق بحاله، وخادمه الذي يحتاج إليه، وثياب تجمّله اللائقة بحاله، وثياب مهنته التي يعبّر عنها بثياب الخدمة. وقد ادّعى بعض الفقهاء الاتّفاق على استثناء هذه المذكورات؛ لمسيس الحاجة ودعاء الضرورة إليها، فلا يُكلّف ببيعها. وادّعى بعض آخر عدم الخلاف في استثناء هذه الأربعة وإن كانت النصوص غير مصرّحة بها. وخصّ المحقّق الحلّي في الشرائع المستثنى من الثياب بثياب المهنة .
وقال صاحب المدارك : وربّما تشعر عبارة الشرائع بعدم استثناء ثياب التجمّل، ثمّ حكى عن بعض القول باستثناء الثياب مطلقاً إذا كانت لائقة بحاله بحسب زمانه ومكانه. وقد اختار هذا القول السيّد اليزدي .

۱.۲ - الأمر الثاني


أثاث البيت من فراش أو بساط أو آنية أو غيرها ممّا يحتاج إليه في معيشته.

۱.۳ - الأمر الثالث


حليّ المرأة مع حاجتها إليها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها.

۱.۴ - الأمر الرابع


كتب العلم مع الحاجة إليها؛ لأنّ الضرورة الدينيّة أعظم من الدنيويّة.

۱.۵ - الأمر الخامس


فرس الركوب عند الحاجة إليه، وادّعي الإجماع على استثنائه ممّا يباع لنفقة الحجّ. ولكن قال الفاضل الإصفهاني : لا أرى لاستثنائه وجهاً، فإنّ فرسه إن صلح لركوبه إلى الحجّ فهو من الراحلة، وإلّا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه، وإنّما يفتقر إلى غيره، ولا دليل على أنّه لا يبيعه في نفقة الحجّ إذا لم تتمّ إلّا بثمنه. واجيب عن ذلك بأنّ عدم الافتقار إلى فرسه في مسير الحجّ لا يستلزم عدم الافتقار إليه في غيره، والمفروض الاحتياج إليه في محلّه كالاحتياج إلى داره ومسكنه، ولا فرق فيما يحتاج إليه في معاشه بين الفرس والدار وغيرهما.
[۱۳] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۱.


۱.۶ - الأمر السادس


آلات الصنائع المحتاج إليها في كسبه، وتوقّف الشهيد الأوّل في استثنائها. وتنظّر فيه المحقّق‌ النجفي ؛ لأنّه- مع فرض كونها ممّا يحتاج إليها- لا وجه للتوقّف فيها.
[۱۸] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۱.




واستدلّ على استثناء هذه الامور وغيرها ممّا يحتاج إليه في تعيّشه:

۲.۱ - الدليل الأول


بقاعدة نفي العسر والحرج المقتضية في المقام رفع الحكم بوجوب بيعها وصرف ثمنها في الحجّ؛ لاستلزامها العسر والحرج. ومن الواضح أنّ الحرج المنفي في تلك القاعدة هو الحرج الشخصي لا النوعي، وعليه فيدور الحكم مدار الحرج الشخصي، فلو فرض عدم لزوم الحرج من بيع بعض المستثنيات وصرف ثمنه في الحجّ فلا بدّ من الحكم بوجوب الحجّ عليه؛ لفرض تحقّق الاستطاعة وعدم لزوم الحرج أصلًا. وقد ادّعي أنّ الاستناد بهذه القاعدة لا يفيد لنفي الإجزاء عن حجّة الإسلام والمشروعية، وإنّما يفيد لنفي الإلزام ، وبناءً عليه فلو تحمّل الحرج وأتى بالحجّ كان حجّه صحيحاً مجزياً.
واورد عليها بأنّ حجّة الإسلام نوع خاصّ من الحجّ، وهو الحجّ الذي يؤتى به بعد تحقّق الشرائط المعتبرة في الوجوب، والحجّ المأتي به قبل تحقّقها لا يكون حجّة الإسلام.
[۲۰] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۱.
وبكلمة اخرى: أنّ غاية جريان القاعدة في المقام هو الحكم بالصحّة، وأمّا الإجزاء عن حجّة الإسلام فلا مجال له بعد تغاير الماهيّة في الحجّ وثبوت حقيقة خاصّة لحجّة الإسلام التي من عمدة مشخّصاتها الوجوب وكونها فريضة، فإجراء القاعدة في المقام ونظائره يكون ملازماً لعدم الإجزاء.
[۲۱] تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۱.


۲.۲ - الدليل الثاني


بالروايات الدالّة على أنّ الاستطاعة هي السعة في المال أو اليسار فيه، فإنّه لا يصدق شي‌ء من ذلك مع العسر والحرج اللازم من بيع ضروريّات المعاش وصرف ثمنها في الحجّ:

۲.۲.۱ - رواية أبي الربيع الشامي


رواية أبي الربيع الشامي :... فقيل له: فما السبيل؟ قال: «السعة في المال».

۲.۲.۲ - رواية عبد الرحيم القصير


رواية عبد الرحيم القصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الواردة في تفسير آية الحجّ، قال عليه السلام: «ذلك القوّة في المال واليسار»، قال: فإن كانوا موسرين فهم ممّن يستطيع؟ قال عليه السلام: «نعم».

۲.۲.۳ - رواية أبي بصير


وموثّق أبي بصير ، قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول: «من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال اللَّه عزّ وجلّ: «وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى‌» ».

۲.۳ - الدليل الثالث


بأنّ منصرف آية الحجّ والروايات الواردة في تفسير الاستطاعة- المذكورة في الآية المباركة- هو كون المكلّف واجداً للمال الزائد على ما يحتاج إليه في إعاشته المناسبة له، فهدمها وصرف ثمنها في الحجّ لا يدخله في المستطيع للحجّ.
[۲۸] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۱.
وعليه فلا بدّ من التحديد بما إذا كان بيع ضروريّات المعاش وصرف ثمنها في الحجّ موجباً لهدم المعيشة المناسبة للمكلّف ولو لم يكن موجباً لوقوعه في الحرج والمهانة، وهذا بخلاف ما إذا كان المستند للاستثناء قاعدة العسر والحرج ، فلا بدّ من التحديد بما إذا كان البيع وصرف الثمن في الحجّ موجباً للوقوع في الحرج.



ثمّ إنّ هناك مسائل ينبغي التعرّض لها:

۳.۱ - المسألة الاولى


إن كانت بيده دار موقوفة كافية لسكناه، وكانت عنده دار مملوكة فقد صرّح بعض الفقهاء بوجوب بيع المملوكة وصرف ثمنها في الحجّ؛ لصدق الاستطاعة حينئذٍ، هذا إذا لم تكن السكنى في الدار الموقوفة منافية لشأنه ولم يكن عليه حرج في ذلك. نعم، إذا لم تكن الدار الموقوفة موجودةً بالفعل ولكن أمكنه تحصيلها والسكنى فيها لم يجب عليه بيع المملوكة؛ لعدم صدق الاستطاعة في هذه الصورة، بل ذلك من باب تحصيل الاستطاعة، وهو غير واجب.
بينما ذهب بعض آخر إلى عدم الفرق بين الصورتين؛ لصدق الاستطاعة في الصورة الثانية أيضاً؛ لأنّ المراد بالاستطاعة وجود ما يحجّ به عنده وهو حاصل في المقام، والذي يمنع عن صرفه في الحجّ العسر والحرج، والمفروض أنّه لا حرج عليه في صرفه في الحجّ بعد قدرته على تحصيل الدار الموقوفة، كما لو فرضنا أنّه وحيد لا عائلة له وليس ذلك من تحصيل الاستطاعة حتى يقال بعدم وجوبه، فإنّ المفروض أنّ عنده ما يحجّ به بالفعل، ويتمكّن من ترك البيت والسكنى في المدرسة بدون استلزام مهانة عليه، وإنّما يحصّل‌ أمراً آخر يسدّ حاجته به.
والحاصل: تحصيل الاستطاعة وإن لم يكن واجباً قطعاً، ولكنّ المقام ليس من باب تحصيل الاستطاعة بل الاستطاعة بالزاد والراحلة قيمةً حاصلة بالفعل، فلا بدّ من النظر إلى أنّ صرفها في الحجّ يوجب الحرج فلا يجب وإلّا فهو واجب؛ لصدق الاستطاعة. ولكن ذهب بعض في المقام إلى عدم وجوب بيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في الحجّ؛ وذلك لأنّ دليل الاستثناء هو أنّ ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة أن يكون للمكلّف زائداً على ما يحتاج إليه في إعاشته مال يحجّ به، وهذا غير متحقّق في الفرض الثاني كالأوّل.
[۳۱] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۲.


۳.۲ - المسألة الثانية


ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الأعيان المستثناة إذا كانت زائدةً عن اللائق به بحسب قيمتها لا عينها وأمكنه تبديلها بما يكون أنقص قيمةً منها وكان الناقص ممّا يليق به أيضاً وجب تبديلها لصرفها في نفقة الحجّ أو لتتميمها. واستدلّ على ذلك بصدق الاستطاعة حينئذٍ، فإنّ المدار في الاستطاعة على وجود ما يحجّ به من عين أو نقد أو متاع أو نحو ذلك، والمفروض تحقّقه عنده، فكما يجب بيع الزائد عن المستثنى لأنّه ممّا يمكن أن يحجّ به ببيعه، كذلك يجب بيع المستثنى إذا أمكنه الاشتراء بالأنقص منه قيمةً إذا كان لائقاً بحاله.
[۳۴] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۳- ۳۳۴.
ونسب إلى المحقّق الكركي القول بعدم وجوب الاستبدال ، واحتمله الفاضل الاصفهاني.
واستدلّ له:
أوّلًا: بأنّه كالكفّارة حيث إنّه إذا وجب عليه عتق عبده وكان له عبد لا يزيد عمّا يحتاج إليه بعينه ويزيد بقيمته بحيث لو باعه أمكن أن يشتري بثمنه عبدين يعتق أحدهما ويرفع حاجته بالآخر، فإنّه لا يجب عليه بيعه. وثانياً: بأنّه لا يزيد العين عن الحاجة. وثالثاً: بأصالة عدم وجوب الاعتياض . ورابعاً: بالحرج العظيم فيه.
[۳۸] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۳.

واجيب عن الأوّل بأنّه قياس الحجّ بالكفّارة مع الفارق؛ لأنّ العتق في الكفّارة ممّا له بدل، خلافاً للحجّ فإنّه ممّا لا بدل له. وعن الثاني بأنّه لا مدخلية لعدم زيادة العين عن الحاجة بعد أن لم تكن خصوصيّة فيها، وكون المدار على تحقّق ما يحجّ به ولو بتبديل العين بعين اخرى لائقة بحاله. وعن الثالث بأنّه لا وجه للرجوع إلى أصالة عدم وجوب الاعتياض؛ وذلك لانتفاء الشكّ بالدليل المذكور الدالّ على وجوبه. وعن الرابع بأنّ التمسّك بالحرج فاسد؛ لكون الفرض فيما لم يكن حرج في التبديل.
[۴۰] مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۴.

هذا، وقد اختار بعض الفقهاء المعاصرين القول بعدم وجوب الاستبدال؛ مستدلّاً له بأنّ ظاهر الآية والروايات الواردة في تفسيرها هو أن يكون للمكلّف ما يحجّ به زائداً على الامور المحتاج إليها في إعاشته بحسب شأنه ولو عيناً، فلا يجب التبديل سواء كانت الزيادة معتدّاً بها أو قليلةً، بحيث لا يعتبر بها خصوصاً بملاحظة ما في حسنة ابن اذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام: أنّهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم، أ يقبل الزكاة ؟ قالا: «نعم، إنّ الدار والخادم ليسا بمال»، فإنّها مطلقة حتى فيما إذا كان سكناه بحسب شأنه عيناً.
[۴۳] التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۳- ۷۴.


۳.۳ - المسألة الثالثة


قد لا تكون عنده أعيان المستثنيات- كالدار- ولكن عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها، فهل يجوز شراؤها وترك الحجّ حينئذٍ أم لا؟ ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو لزم من ترك الشراء و الإتيان بالحجّ الوقوع في الحرج جاز له شراء تلك العين- كالدار- ولا يجب عليه صرف المال في الحجّ، وأمّا لو لم يقع في الحرج فلا يجوز له ترك الحجّ وشراء الدار. وعلى هذا القول فالميزان هو الحرج وعدمه.
وذهب جماعة آخرون إلى أنّ المدار في ذلك هو الحاجة وعدمها، ومنهم المحقّق النائيني حيث قال في حاشية العروة : «كلّ ما يحتاج إليه في معيشته اللائقة به تؤخّر اعتبار الاستطاعة عن حصوله على الأقوى». ومنهم السيّد الشيرازي حيث قال: «لا يبعد كون المدار على الحاجة العرفيّة». ومثل ذلك ما في تعليقة بعض آخر من الفقهاء.

۳.۴ - المسألة الرابعة


لو كانت لديه دار للسكنى أو غيرها من المستثنيات وباع تلك المستثنيات الموجودة عنده، فهل يجب عليه ترك تبديلها بأعيان غيرها من تلك المستثنيات وصرف الأثمان في الحجّ أم لا؟ ذهب السيّد اليزدي إلى أنّه لو باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمن الدار حكم نفس الدار، وأمّا لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ، إلّا مع الضرورة إليها على حدّ الحرج في عدمها.
ولكن ذهب السيّد البروجردي إلى أنّ الميزان هنا أيضاً هو الاحتياج، فلو احتاج إلى الثمن لا يجب الحجّ ولو لم يكن حرج في البين، ولا فرق في ذلك بين ما إذا قصد التبديل أم لم يقصد.


 
۱. المعتبر، ج۲، ص۷۵۳.    
۲. التذكرة، ج۷، ص۶۳.    
۳. المنتهى، ج۲، ص۶۵۳.    
۴. المسالك، ج۲، ص۱۳۰.    
۵. الشرائع، ج۱، ص۱۶۴.    
۶. المدارك، ج۷، ص۳۸.    
۷. المسالك، ج۲، ص۱۲۹.    
۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۹، م ۱۰.    
۹. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۳.    
۱۰. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۶۹، م ۱۰.    
۱۱. التذكرة، ج۷، ص۶۳.    
۱۲. كشف اللثام، ج۵، ص۹۴.    
۱۳. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۱.
۱۴. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۸۴.    
۱۵. الدروس، ج۱، ص۳۱۱.    
۱۶. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۳.    
۱۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۰، م ۱۰.    
۱۸. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۱.
۱۹. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۸۳.    
۲۰. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۱.
۲۱. تفصيل الشريعة (الحجّ)، ج۱، ص۱۱۱.
۲۲. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۶.    
۲۳. الوسائل، ج۱۱، ص۳۷، ب ۹ من وجوب الحجّ، ح ۱.    
۲۴. الوسائل، ج۱۱، ص۳۸، ب ۹ من وجوب الحجّ، ح ۳.    
۲۵. طه/سورة ۲۰، الآية ۱۲۴.    
۲۶. الوسائل، ج۱۱، ص۲۷، ب ۶ من وجوب الحجّ، ح ۷.    
۲۷. مستمسك العروة، ج۱۰، ص۸۳.    
۲۸. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۱.
۲۹. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۰- ۳۷۱، م ۱۱.    
۳۰. معتمد العروة (الحجّ)، ج۱، ص۷۹.    
۳۱. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۲.
۳۲. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۴.    
۳۳. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۱- ۳۷۲، م ۱۲.    
۳۴. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۳- ۳۳۴.
۳۵. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۴.    
۳۶. جامع المقاصد، ج۳، ص۱۲۸- ۱۲۹.    
۳۷. كشف اللثام، ج۵، ص۹۵.    
۳۸. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۳.
۳۹. كشف اللثام، ج۵، ص۹۵.    
۴۰. مصباح الهدى، ج۱۱، ص۳۳۴.
۴۱. جواهر الكلام، ج۱۷، ص۲۵۴.    
۴۲. الوسائل، ج۹، ص۲۳۵- ۲۳۶، ب ۹ من المستحقّين للزكاة، ح ۲.    
۴۳. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ، ج۱، ص۷۳- ۷۴.
۴۴. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۲- ۳۷۳، م ۱۳، تعليقة النائيني، رقم ۸.    
۴۵. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۲- ۳۷۳، م ۱۳، تعليقة الشيرازي، رقم ۶.    
۴۶. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۲- ۳۷۳، م ۱۳، تعليقة البروجردي والخميني، رقم ۷، ۸.    
۴۷. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۳، م ۱۳.    
۴۸. العروة الوثقى، ج۴، ص۳۷۲، م ۱۳، تعليقة البروجردي، رقم ۷.    




الموسوعة الفقهية، ج۱۱، ص۴۳۲-۴۳۸.    



جعبه ابزار